الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يونيو 2022

الطعن 1810 لسنة 39 ق جلسة 23 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 71 ص 291

جلسة 23 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

--------------------

(71)
الطعن رقم 1810 لسنة 39 القضائية

مستشار الإحالة. "الطعن في قراراته". إحالة. أمر إحالة. طعن. "الصفة فيه". "في قرارات مستشار الإحالة". نقض. "التقرير بالطعن". "أسباب الطعن. إيداعها". "أسباب الطعن. قبولها". "الصفة في الطعن". نيابة عامة.
الطعن في قرار مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة. وجوب صدوره عن النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل عن أحدهما.
وضع أسباب الطعن في قرار مستشار الإحالة. واجب على النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه. تكليف أيهما أحد أعوانه بوضع تلك الأسباب. وجوب توقيعه عليها بما يفيد إقراره لها في الميعاد المحدد قانوناً. حصول ذلك التوقيع بعد الميعاد. لا يصحح البطلان. أساس ما تقدم؟
صحة التوكيل في إيداع أسباب الطعن كالشأن في التقرير بالطعن.

-------------------
يجب أن يصدر الطعن في قرار مستشار الإحالة، بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة عن النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه، حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم، فإذا وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب - وهو عمل مادي - يستوي فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه، إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها، فيجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياها، إذ الأسباب إنما هي في الواقع من الأمر، جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه، أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب، فلا مانع أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. وإذ كان ذلك، وكان الواضح من الأوراق أن تقرير أسباب الطعن لم يعرض على النائب العام أو المحامي العام للموافقة عليه واعتماده قبل إيداعه قلم الكتاب بواسطة من وكله وفي الأجل الذي حدد في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع على أسبابه، ولا يغني عن ذلك اعتماد هذه الأسباب من المحامي العام بعد انقضاء الميعاد المحدد قانوناً لإيداعها قلم الكتاب، لعدم ارتداد أثر هذه الموافقة اللاحقة إلى إجراء كان قد بطل بانقضاء أجله المحدد في القانون من قبل صدورها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة (المطعون ضدهما) وآخرين بأنهم في يوم 22 أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: المتهمان الأولى والثاني: شرعا مع مجهول في قتل كل من عبد الوارث علي أحمد حسن وعفيفي عبد المسيح حنين عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتل الأول وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً واتجهوا إلى محل تجارته وما أن ظفروا به حتى أطلق ذلك المجهول عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابوا المجني عليه فحدثت بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليهما بالعلاج (ثانياً) ضرباً فتحي سعد عبد الوارث عمداً فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك عن سبق إصرار (ثالثاً) ضرباً سعد عبد الوارث عمداً فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك عن سبق إصرار المتهمين الثالث والرابع اللذين ضربا رمزي موسى بشاي فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. المتهم الرابع أيضاً: ضرب سعد موسى بشاي فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و234/ 1 و242/ 1 - 2 من قانون العقوبات. وبتاريخ 6 مارس سنة 1969 أمر مستشار الإحالة حضورياً عملاً بالمادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح الساحل لجلسة تحددها النيابة العامة، فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الأمر المطعون فيه صدر من مستشار الإحالة بتاريخ 6 من مارس سنة 1969 بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح الساحل فقرر رئيس نيابة شمال القاهرة بتاريخ 13 من أبريل سنة 1969 بالطعن فيه بتوكيل من المحامي العام، وفي ذات التاريخ قدم الأسباب التي يبنى عليها طعنه موقعاً عليها منه في الميعاد المحدد قانوناً. إلا أنه يبين من الاطلاع عليها أن المحامي العام لم يوقع على أسباب الطعن بما يفيد إجازتها إلا في 17 من إبريل سنة 1969 أي بعد الميعاد المحدد قانوناً. لما كان ذلك، وكانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 سنة 1962 لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة إلا للمدعى بالحقوق المدنية وللنائب العام بنفسه، أو طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية للمحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنهما. وكان القانون في مادتيه سالفتي الذكر. إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامي العام حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم، فإذا وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب - وهو عمل مادي يستوي فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه - إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها، فيجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياها، إذ أن الأسباب إنما هي في الواقع من الأمر جوهر الطعن وأساسه، ووضعها من أخص خصائصها، أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب فلا مانع أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. لما كان ذلك، وكان الواضح من الأوراق أن تقرير أسباب الطعن لم يعرض على النائب العام أو المحامي العام للموافقة عليه واعتماده قبل إيداعه قلم الكتاب بواسطة من وكله وفي الأجل الذي حدد في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع على أسبابه ولا يغني عن ذلك اعتماد هذه الأسباب من المحامي العام بعد انقضاء الميعاد المحدد قانوناً لإيداعهما قلم الكتاب، لعدم ارتداد أثر هذه الموافقة اللاحقة إلى إجراء كان قد بطل بانقضاء أجله المحدد في القانون من قبل صدورها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق