الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يوليو 2018

الطعن 1277 لسنة 60 ق جلسة 15 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 299 ص 1604


برئاسة السيد المستشار السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
------------
- 1  تنفيذ "اختصاص قاضي التنفيذ". اختصاص "الاختصاص النوعي".
قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أياً كانت قيمتها فيما عدا ما أستثنى بنص خاص . م 275 مرافعات.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات وقد جرى نصها على أنه "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة" فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضي واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء إليه وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما أستثنى بنص خاص.
- 2  تنفيذ "استئناف أحكام قاضي التنفيذ". استئناف "ميعاد الاستئناف" "المحكمة المختصة بنظر الاستئناف".
اختصاص. الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها إلي المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حسب قيمة النزاع. الحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية. استئنافها في جميع الحالات إلي المحكمة الابتدائية . 277 مرافعات.
أفصحت المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضي التنفيذ الصادرة في المنازعات الموضوعية تستأنف إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع أما تلك الصادرة في المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية.
- 3  تنفيذ "استئناف أحكام قاضي التنفيذ". استئناف "ميعاد الاستئناف" "المحكمة المختصة بنظر الاستئناف".
اختصاص. ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية أربعون يوماً. ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية خمسة عشر يوماً. م 227/ 1، 2 مرافعات.
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية أربعين يوما عملا بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات بينما ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية - عملا بالفقرة الثانية من ذات المادة خمسة عشر يوما.
- 4  تنفيذ "منازعات التنفيذ"
المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. المقصود بكل منهما. الأولى هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق. اما الثانية فتلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق. العبرة في ذلك بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة.
المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق في حين أن المنازعات الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق والعبرة في ذلك بأخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة.
- 5 استئناف "ميعاد الاستئناف". دعوى. تنفيذ.
استئناف الحكم الصادر في منازعة تنفيذ موضوعية خلال الميعاد. اعتباره مرفوعاً من وقت إيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة. اساس ذلك. ما تم صحيحاً من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة يبقى صحيحاً. متابعة الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة المحال إليها الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة المحلية.
لما كان الثابت من الأوراق أن النزاع المردد في الدعوى قد حكم فيه قاضي التنفيذ بتاريخ 1985/2/10 - حسب طلبات المطعون ضدهم الختامية - في موضوعه بحكم حسم به النزاع في أصل الحق، فإن هذا الحكم لا يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات بل يكون أربعين يوما طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وإذ التزم الطاعنون هذا الميعاد ورفعوا استئنافهم بإيداع صحيفته بتاريخ 1985/3/20 فإنهم بذلك يكونوا قد راعو الميعاد المقرر قانونا لا يغير من ذلك أنهم قد أودعوها قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية، إذ يعتبر الاستئناف مرفوعا من وقت هذا الإيداع حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره، لأنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما تم صحيحا من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التي رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحا وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 212 لسنة 1979 مدني بندر ميت غمر الجزئية على الطاعن الأول بصفته وآخر بطلب الحكم في مادة تنفيذ وقتية مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات الحجز الإداري الموقع عليه من الطاعن الأول بتاريخ 29/4/1979 والبيع المحدد له يوم 29/5/1979 مع براءة ذمته من مبلغ 1495.585 جنيه المحجوز من أجل استيفائه وبعدم الاعتداد بهذا الحجز لعدم مديونيته بالمبلغ المشار إليه. وبتاريخ 3/6/1979 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية وقيدت لديها برقم 3486 لسنة 1979 مدني المنصورة الابتدائية والتي حكمت بتاريخ 14/11/1981 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة بندر ميت غمر الجزئية لنظرها حيث قيدت برقم 365 لسنة 1981 مدني وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره وأدخل المطعون ضدهم الطاعنين الثاني والثالث والرابع بصفاتهم خصوما في الدعوى حكمت بتاريخ 10/2/1985 (في مادة تنفيذ موضوعية) ببراءة ذمة مورث المطعون ضدهم فيما زاد عن مبلغ 112 جنيها و73 مليما. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 243 سنة 1985 مدني مستأنف حيث قررت إحالته إلى محكمة استئناف المنصورة للاختصاص وقيد لديها برقم 457 لسنة 38 ق - المنصورة وبتاريخ 17/1/1990 حكمت (في مادة تنفيذ موضوعية) بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أن النزاع هو مادة تنفيذ موضوعية يختص بها قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة فيكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه بتاريخ 10/2/1985 خمسة عشر يوما طبقا للفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات في حين أنه ما دامت هذه المنازعة منازعة تنفيذ موضوعية، فإن قاضي التنفيذ يختص بنظرها وصفة محكمة موضوع ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها أربعين يوما وفق حكم الفقرة الأولى من المادة المشار إليها وهو ما التزمه الطاعنون حين رفعوا استئنافهم بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 20/3/1985 وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه حساب ميعاد الاستئناف وفقا لذلك كما وأنه اعتبر الاستئناف مرفوعا في 23/3/1986 تاريخ إحالته من محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية إلى محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات وقد جرى نصها على أنه (يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة) فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء إليه وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص، ويستلزم بالتالي - حسبما أفصحت عنه المادة 277 من قانون المرافعات - أن أحكامه الصادرة في المنازعات الموضوعية تستأنف إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع أما تلك الصادرة في المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية الأمر الذي يستتبع أن يكون ميعاد استئناف الأحكام الأولى أربعين يوما عملا بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات بينما يكون ميعاد استئناف الأحكام الثانية - عملا بالفقرة الثانية من ذات المادة - خمسة عشر يوما، لما كان ذلك وكان المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق والعبرة في ذلك بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع المردد في الدعوى قد حكم فيه قاضي التنفيذ بتاريخ 10/2/1985 - حسب طلبات المطعون ضدهم الختامية - في موضوعه بحكم حسم به النزاع في أصل الحق، فإن هذا الحكم لا يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات بل يكون أربعين يوما طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وإذ التزم الطاعنون هذا الميعاد ورفعوا استئنافهم بإيداع صحيفته بتاريخ 20/3/1985 فإنهم بذلك يكونوا قد راعوا الميعاد المقرر قانونا لا يغير من ذلك أنهم قد أودعوها قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية، إذ يعتبر الاستئناف مرفوعا من وقت هذا الإيداع حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره، لأنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما تم صحيحا من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التي رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحا وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما كما ولم يعتبره مرفوعا من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 20/3/1985 بل من وقت إرسال ملف الاستئناف من محكمة المنصورة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف في 23/3/1986 ثم رتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق