الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يوليو 2018

الطعن 5473 لسنة 63 ق جلسة 14 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 298 ص 1600


برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف محمد، محمد خيري أبو الليل نائبي رئيس المحكمة، حسن يحيى فرغلي ودرويش أغا.
---------------
- 1  إيجار. "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء". دعوى. "قبول الدعوى". بطلان. نقض. نظام عام.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء . خلو الدعوى منه و وقوعه باطلاً لخلوه من بيان الجرة المتأخرة المستحقة أو لتجاوزه الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً. أثره عدم قبولها. م 18/ب ق 136 لسنة 1981.
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بيع وتأجير الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه أو وقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
- 2 إيجار. "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء". دعوى. "قبول الدعوى". بطلان. نقض. نظام عام.
بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. أثره. لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها. شرطه.
بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع.
- 3 حكم. "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلي التكليف بالوفاء الباطل لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلاً للمطعون ضده. خطأ في تطبيق القانون.
إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1975/4/1 المرفق صورته بالأوراق أن القيمة الإيجارية الشهرية للعين محل النزاع ستة جنيهات "شاملة كسح الخزان والنظافة وضريبة العوائد"، وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن للطاعن بتاريخ 1990/6/14 المطالبة بالأجرة المتأخرة على أساس أن القيمة الإيجارية الشهرية للعين محل النزاع ستة جنيهات خلاف رسم النظافة ومقداره 2% فإنه يكون قد تضمن الطالبة بأجرة تزيد على الأجرة الشهرية المستحقة فعلا ومن ثم فإن التكليف بالوفاء يكون قد وقع باطلا وحابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد عما مستحق فعلا للمطعون ضده وتقضي به المحكمة ولو لم يتمسك به الطاعن لتعلقه بالنظام العام وأن عناصره الواقعية كانت مطروحة على محكمة الموضوع وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بالإخلاء استنادا للتكليف بالوفاء الباطل فإنه يكون معيبا.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 11295 لسنة 1990 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لذلك أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/4/1975 استأجر منه الطاعن العين المشار إليها مقابل أجرة شهرية قدرها ستة جنيهات خلاف رسم النظافة ومقابل استهلاك المياه وإذ تأخر عن الوفاء بالأجرة من 1/1/1990 حتى 1/6/1990 رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 30/4/1991 حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8481 لسنة 108 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 28/4/93 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم قضى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة الواردة في عقد الإيجار وقدرها ستة جنيهات بخلاف رسم النظافة في حين أن الثابت بعقد الإيجار أن الأجرة المتفق عليها فيه ستة جنيهات شاملة رسم النظافة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بيع وتأجير الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه أو وقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، وبطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقع سبق عرضه على محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1975 المرفق صورته بالأوراق أن القيمة الإيجارية الشهرية للعين محل النزاع ستة جنيهات (شاملة كسح الخزان والنظافة وضريبة العوايد)، وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن للطاعن بتاريخ 14/6/1990 المطالبة بالأجرة المتأخرة على أساس أن القيمة الإيجارية الشهرية للعين محل النزاع ستة جنيهات خلاف رسم النظافة ومقداره 2% فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تزيد على الأجرة الشهرية المستحقة فعلا ومن ثم فإن التكليف بالوفاء يكون قد وقع باطلا وحابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلا للمطعون ضده وتقضي به المحكمة ولو لم يتمسك به الطاعن لتعلقه بالنظام العام وأن عناصره الواقعية كانت مطروحة على محكمة الموضوع وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بالإخلاء استنادا للتكليف بالوفاء الباطل، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق