بسم الله الرحمن الرحيم
ــــــ
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ب) المدنية
ـــ
برئاسة السيـد المستشــار / عبد الجواد هاشم فـراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محي الدين السيد ، محمد فوزى خفاجي و محمـد محسن غبارة وعبد الحميــد نيازى
نـواب رئيـس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابـة / سمير عبد الفتاح .
أمين السر السيد / طارق عبد المنعم
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 27 من شوال سنة 1437 هـ الموافق 1من أغسطس سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4862 لسنة 67 ق .
المرفوع من :
....... المقيم شارع ....... محافظة القليوبية . حضر بشخصه لكونه محام .
ضـــد
1ـــ رئيس مجلس إدارة صندوق أراضى الاستصلاح بصفته الممثل القانونى لصندوق أراضى الاستصلاح.
لم يحضر عنه أحد .
" الوقائع "
فى يوم 3/11/1997 طعـن بطـريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 16/9/1997 فى الاستئناف رقم 1228 لسنـة 114 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 4/12/2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 12/12/2011 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : قبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقضه للوجه الأول من السبب الثانى والسببين الثالث والرابع من أسباب الطعن .
وبجلسة 4/1/2016 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 16/5/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر
الجلسـة حيث صمم المحامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليـوم .
المحكمـة
بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضى المقرر عبد الحميد نيازى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 451 لسنة 1995 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لحساب ما يستحقه من ثمن الأرض المملوكة له ـوالتى باعها المطعون ضده بصفته مرة أخرى ، وذلك بعد خصم مديونيته للأخير والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 21/7/1979 اشترى من المطعون ضده بصفته الأرض المبينة بالصحيفة بالمزاد العلنى ثم تصرف فيها الأخير بالبيع لأخر ، مدعياً فسخ عقد بيعها إليه إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد لعدم الوفاء بباقى الثمن ، على الرغم من تنازله عن إعمال هذا الشرط ، مما حدا به لإقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن أودع تقرريه حكمت برفض الدعوى ، بحكم استأنفه الطاعن أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1228 لسنة 114 ق ، بتاريخ 16/9/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى برفض الدعوى على سند من أن انفساخ عقد البيع محل النزاع تم إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح ، لإخلاله بالتزامه بسداد باقى الثمن ، على الرغم من أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه فى حبس باقى الثمن لإخلال المطعون ضده بصفته فى تنفيذ التزامه بتوفير وتوصيل المياه اللازمة لرى الأرض المبيعة وهو ما ترتب عليه إستحالة زراعتها ، وطلبت ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد منسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار أو حكم عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط الثمن فى ميعاده من شأنه أن يسلب المحكمة كل سلطة تقديرية فى حدود الفسخ ، إلا أن ذلك مشروط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة العامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارات العقد وبنوده ، كما أنه له عند التحقـــــــق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن إمتناع المشترى عن الوفاء كان مشروعاً ، وجب على المحكمة أن تتجاوز عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح لعدم تحققه ، ولا يبقى للدائن سوى التحقق من الفسخ القضائى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى ، ذلك أن الشرط الفاسخ المقرر على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن فلا عمل للشرط الفاسخ وإن كان صريحاً ، وكان من المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال مقصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية قضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى المذكرة المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 18/6/1997 بحقه فى حبس باقى الثمن لإخلال المطعون ضده بالتزامه الوارد بقائمة شروط البيع بتوفير وتوصيل المياة اللازمة لزراعة الأرض المبيعة مما ترتب عليه عدم إمكانية زراعتها وطلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل تناول هذا الدفاع ايراداً ورداً على الرغم من انه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح - أنه يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بقصور مبطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضة إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق