الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 يوليو 2018

الطعن 44031 لسنة 59 ق جلسة 22 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 63 ص 417

جلسة 22 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.

-----------------

(63)
الطعن رقم 44031 لسنة 59 القضائية

أحداث. قانون "تفسيره". اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". محكمة الأحداث.
المقصود بالحدث في مفهوم المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974؟
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الأحداث لمحكمة الأحداث دون غيرها. المادة 29 من القانون 31 لسنة 1974.
قيام تنازع سلبي بين محكمة الأحداث ومحكمة الجنايات بشأن محاكمة المتهم الحدث. الفصل في هذا النزاع بتعيين المحكمة المختصة منوط بمحكمة النقض. أساس ذلك؟
مثال لقيام حالة تنازع سلبي بين محكمة الأحداث ومحكمة الجنايات.

------------------
لما كان المقصود بالحدث طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 - في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16 من مايو سنة 1974 - من لم يتجاوز سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وكانت المادة 29 من هذا القانون قد نصت على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التي ينص عليها هذا القانون وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث". ولما كان ذلك، وكانت محكمة أحداث الشهداء قد أخطأ بتخليها عن نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت إليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية بجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في هذا الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبي القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانوناً. لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة أحداث الشهداء التابعة لمحكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1).... (2).... (3).... بأنهم أولاً: - المتهمان الأول والثاني: ضربا المتهم الثالث بجسم صلب "عصا" فاحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. ثانياً: - المتهم الثالث: ضرب المتهم الثاني بجسم صلب فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والذي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الشهداء قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني لكونه حدث، فأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبله أمام محكمة أحداث الشهداء بطلب عقابه بالمواد 242/ 1، 3 من قانون العقوبات، 5، 29 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. والمحكمة المذكورة قضت بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها لتخلف عاهة مستديمة لدى المجني عليه.
فقدمت النيابة العامة طلبها المطروح لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى.


المحكمة

حيث إن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة أن محكمة أحداث الشهداء قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيث تخلف لدى المجني عليه عاهة مستديمة، وكان الثابت من الأوراق أن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة تقل عن ثمانية عشر سنة، وكان قضاء محكمة الأحداث آنف الذكر قد حاز حجية في نطاق ما قضى به بعدم الطعن عليه من قبل النيابة العامة في المواعيد المقررة الأمر الذي يحول دون إمكان قيام النيابة العامة بإعادة تقديم المتهم إلى محكمة الأحداث المختصة، وأن محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها فيما لو أحيلت إليها الدعوى مما يؤذن للنيابة العامة أن تطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهمين: 1 - .... 2 - .... 3 - .... بوصف أنهم الأول والثاني: ضربا المتهم الثالث بجسم صلب "عصا" فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. الثالث: ضرب المتهم الثاني بجسم صلب فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وحيث إنه وحال تداول نظر الدعوى والتي قيدت ضد المتهمين المذكورين برقم.... قضت محكمة جنح الشهداء الجزئية بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للمتهم الثاني.... تأسيساً على ما ثبت من بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به والثابت بها أنه من مواليد... وتم نسخ صورة من الأوراق خصصت لما نسب للمتهم المذكور (الحدث) وأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه أمام محكمة جنح أحداث. الشهداء بوصف أنه ضرب.... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات والمادتين 5، 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. وحيث إنه وحال تداول الدعوى أمام محكمة الأحداث قدم الحاضر عن المجني عليه تقرير الطبيب الشرعي يفيد أن إصابة.... قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة فقضت محكمة أحداث الشهداء بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيث تخلف لدى المجني عليه عاهة مستديمة وقد حاز هذا الحكم وفي نطاق ما قضى به من حجية بعدم الطعن عليه في المواعيد المقررة. لما كان ذلك، وكان يقصد بالحدث طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 - في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16 من مايو سنة 1974 - من لم يتجاوز سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وكانت المادة 29 من هذا القانون قد نصت على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التي ينص عليها هذا القانون. وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث". لما كان ذلك، وكانت محكمة أحداث الشهداء قد أخطأ بتخليها عن نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت إليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية بجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في هذا الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبي القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانوناً. لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة أحداث الشهداء التابعة لمحكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق