الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 يونيو 2018

الطعن 405 لسنة 59 ق جلسة 8 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 150 ص 45


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
-----------
بطلان" بطلان الاجراءات ". حكم " بطلان الحكم".  دعوى " انقطاع سير الخصومة ".
انقطاع سير الخصومة وقوعه بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، اعتبار الدعوى مهيأة للحكم فيها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية ، المادتان 1/130 ، 131 من قانون المرافعات . وفاة الخصم قبل إيداع الخبير تقريره . أثره . انقطاع سير الخصومة . بطلان الإجراءات التي تحصل أثناء فترة الانقطاع بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى .
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة130من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم. إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها "وتنص المادة131من ذات القانون على أنه "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة. "وكان الثابت بالأوراق أن الحاضر عن مورث الطاعنين مثل بجلسة 1988/11/7 أمام محكمة الاستئناف وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف ـ مورث الطاعنين ـ وقدم شهادة بوفاته بتاريخ1988/5/13فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 1989/1/5وكان يبين من ذلك أن مورث الطاعنين توفى قبل إيداع الخبير تقريره المودع بتاريخ1988/9/21ومن ثم فلم يبد طلباته وأقواله الختامية قبل الحكم في الدعوى لوفاته فلا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة قبل حجز الدعوى للحكم ويترتب على هذا الانقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في فترة انقطاع الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلا.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 187 لسنة 1986 مدني الإسماعيلية الجزئية على مورث الطاعنين بطلب الحكم بعدم الاعتداد بمحاضر التسليم أرقام 53، 54، 55 بتاريخ 16/4/1986 فيما تضمنته من تسليمه مساحة 19 ط مملوكة لها تنفيذا للأحكام رقم 373 لسنة 58 الإسماعيلية الجزئية، 17 لسنة 1964، 203 لسنة 1965 مدني الإسماعيلية الابتدائية. وقالت بيانا لذلك إنها تمتلك أرضا زراعية مساحتها 5 ط ، 5 ف خمسة فدان وخمسة قراريط موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة تجاور قطعة أرض مملوكة لمورث الطاعنين من الجهة القبلية وأنها فوجئت بتاريخ 16/4/1986 بمحضر التنفيذ بمحكمة مركز الإسماعيلية يسلم المورث المذكور مساحة 19 قيراط من الأطيان الزراعية المملوكة لها نفاذا لتلك الأحكام فأقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/6/1987 بالطلبات. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 305 لسنة 12ق. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 4/1/1988 بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن مورثهم توفى بتاريخ 13/5/1988 قبل أن يودع الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف تقريره، وعلى الرغم من أن الوفاة ثبتت من إجابة المحضر عند إعلانه بهذا التقرير، وطلب محاميه بجلسة 7/11/1988 الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاته فإن المحكمة قضت في موضوع الدعوى رغم أنها لم تكن قد تهيأت بعد للفصل فيها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم .. إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها" وتنص المادة 131 من ذات القانون على أنه "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة ..." وكان الثابت بالأوراق أن الحاضر عن مورث الطاعنين مثل بجلسة 7/11/1988 أمام محكمة الاستئناف وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف – مورث الطاعنين – وقدم شهادة بوفاته بتاريخ 13/5/1988 فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/1/1989 وكان يبين من ذلك أن مورث الطاعنين توفى قبل إيداع الخبير تقريره المودع بتاريخ 21/9/1988 ومن ثم فلم يبد طلباته أو أقواله الختامية قبل الحكم في الدعوى لوفاته فلا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة قبل حجز الدعوى للحكم – لما كان ذلك وكان يترتب على هذا الانقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في فترة انقطاع الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلا مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق