الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 يونيو 2018

الطعن 48171 لسنة 59 ق جلسة 1 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 151 ص 1001

جلسة الأول من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(151)
الطعن رقم 48171 لسنة 59 القضائية

شروع في قتل. سلاح. ضرب. ارتباط. عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات. مناطه؟
استقلال جرائم الشروع في القتل والضرب وإحراز طبنجة مششخنة. أثر ذلك: تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
تقدير العقوبة. موضوعي. أثر ذلك: أن يكون النقض مع الإحالة.
مثال.

--------------------
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة، وكان ضبط السلاح الناري غير المششخن مع المطعون ضده في الوقت الذي ضبطت فيه الطبنجة المششخنة التي استخدمت في الشروع في قتل المجني عليه الأول وضرب المجني عليه الثاني لا يجعل هذه الجرائم الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز السلاح الناري غير المششخن ارتباط لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات وأن جريمة الشروع في القتل والضرب وإحراز الطبنجة المششخنة المستخدمة فيها هي في واقع الأمر مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه، ولما كان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: شرع في قتل.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على ذلك وأعد سلاحاً نارياً "طبنجة" وانتظره في المكان الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "طبنجة". ثالثاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد". رابعاً: أحرز ذخائر "خمس طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحيازته وإحرازه. خامساً: ضرب.... بجسم صلب راض "دبشك الطبنجة" على رأسه فأحدث به إصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت عقابه بالمواد 45/ 1، 2، 46، 230، 231، 232، 242 من قانون العقوبات والمواد 6، 26/ 1، 2، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 والقانون رقم 26 لسنة 1978 والجدول رقم 2 بند أ من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الأول والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974.
ومحكمة جنح أحداث بيلا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: بسجن المتهم خمسة عشر عاماً عن التهمة الأولى وكفالة ثلاثمائة جنيه. ثانياً: بسجنه ثلاث سنوات وكفالة مائة جنيه وغرامة مائة جنيه عن التهمة الثانية. ثالثاً: بحسبه سنتين وكفالة مائة جنيه على التهمة الثالثة. رابعاً: بحبسه ستة أشهر عن التهمة الرابعة وكفالة مائة جنيه وغرامة خمسين جنيه. خامساً: بحبسه شهراً عن التهمة الأخيرة وكفالة مائة جنيه. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبسجن المتهم عشر سنوات عن التهمة الأولى والثانية والرابعة والخامسة وحبسه ثلاثة أشهر وغرامة عشرة جنيهات عن التهمة الثالثة ومصادرة المضبوطات. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والقضاء بحبس المتهم سنة مع الشغل.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد والضرب وإحراز سلاح ناري مششخن وسلاح ناري آخر غير مششخن، وذخائر بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أعمل المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم جميعاً مع أنه لا مجال لهذا الإعمال بالنسبة للتهمة الثالثة - إحراز سلاح ناري غير مششخن - التي تستقل عن التهمة الأخرى في الفعل المنشئ لها كما أنها لا ترتبط بأيهما برباط لا يقبل التجزئة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه حال توجه المجني عليه.... - إلى مدرسته حدثت مشادة بين زميله.... وبين المتهم - المطعون ضده - فتدخل فيها معاتباً الأخير على ما بدر منه - وانصرف لمدرسته وعند عودته منها ونزوله من سيارة الأتوبيس فاجأه المتهم بطلق ناري من مسدس كان يحمله فسقط المجني عليه على الأرض فحاول زميله المرافق له... منع المتهم من مواصلة الاعتداء على المجني عليه فضربه المتهم على رأسه بكعب الطبنجة فحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي، وبعد ذلك قام الرائد.... بضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على فرد غير مششخن اعترف له بملكيته كما قرر له بأنه استخدم الطبنجة المملوكة لوالده والمرخص له بها في ارتكاب الحادث فقام الضابط بضبطها وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه.... حدثت ببطنه ونشأت من عيار ناري من مثل الطبنجة المضبوطة وأن الفحص الكيماوي أشار إلى أن الإطلاق من هذه الطبنجة في وقت يعاصر تاريخ الواقعة وأنها من ماسورة مششخنة وصالحة للاستعمال وأن الفرد المضبوط بماسورة غير مششخنة وصالح للاستعمال أيضاً، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما وشهود الإثبات واعتراف المتهم والتقرير الطبي الشرعي وتقرير فحص السلاحين ثم انتهى الحكم إلى إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عقوبة واحدة عن الجرائم الخمس. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة، وكان ضبط السلاح الناري غير المششخن مع المطعون ضده في الوقت الذي ضبطت فيه الطبنجة المششخنة التي استخدمت في الشروع في قتل المجني عليه الأول وضرب المجني عليه الثاني لا يجعل هذه الجرائم الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز السلاح الناري غير المششخن ارتباط لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات وأن جريمة الشروع في القتل والضرب وإحراز الطبنجة المششخنة المستخدمة فيهما هي في واقع الأمر مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه، ولما كان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق