الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 29 لسنة 55 ق جلسة 18 /2 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 34


برئاسة السيد المستشار / هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكري وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دعوى " التدخل في الدعوى ".
عدم جواز التدخل في الدعوى ممن هو طرف فيها .
(2 ، 3) رجال القضاء " اختصاص " " إجراءات " . قرار إداري .
(2) قضاء الإلغاء المخول لمحكمة النقض بالمادة 83/1 من قانون السلطة القضائية . قاصر على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة . مؤدى ذلك أي عمل أو إجراء تقوم به جهة الإدارة ولا يصل إلى مرتبة القرار الإداري النهائي . عدم جواز المطالبة بإلغائه أمام هذه المحكمة .
(3) القرار الإداري . ماهيته . قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة وقرار مجلس القضاء الأعلى الصادران تنفيذا للقرار الجمهوري بتعيين المدعى عليه في وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة . ليسا من قبيل القرارات الإدارية . عدم جواز المطالبة بإلغائهما إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري المشار إليه .
(4) رجال القضاء " تعيين " ، " إجراءات ".
قرار التعيين في وظيفة قضائية إذ صدر في الشكل الذي يتطلبه القانون ومن السلطة الإدارية المختصة بإصداره وصادف محله من وظيفة قائمة لا يعتبر منعدما . وجوب تقديم طلب إلغائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن أو علمه علماً يقينياً . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
ومن حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 28/4/1985 تقدم المستشار ... رئيس محكمة استئناف القاهرة بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار ... بصفته رئيس محكمة استئناف القاهرة للحكم بإلغاء القرار الذي أصدره المدعى عليه الثالث برقم 17 في 17/4/1985 وقرار مجلس القضاء الأعلى في 24/4/1985 باستمرار شغل الأخير لوظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة وأن يشغلها هو بعده. 
وقال بياناً لطلبه أنه بموجب القرار الجمهوري رقم 286 لسنة 1984 الصادر في 21/7/1984 عين رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة على سبيل التذكار لوجوده وقتئذ في إعارة للجمهورية العربية اليمنية تنتهي في 18/4/1985، وبعد انتهاء إعارته تقدم لتسلم عمله إلا أن المدعى عليه الثالث الذي عين معه بذلك القرار في ذات الوظيفة حال دون ذلك بقرار أصدره برقم 17 في 17/4/1985 بعدم الاعتداد بإقرار عودته إلى العمل إلا في مجرد استحقاقه المرتب، ولم يستجب وزير العدل إلى طلب تمكينه من مباشرة أعمال وظيفته بدعوى أنها مشغولة بالمدعى عليه الثالث ومن ثم لجأ إلى مجلس القضاء الأعلى في هذا الخصوص فأصدر قراره في 24/4/1985 باستمرار شغل المدعى عليه الثالث لهذه الوظيفة على أن يشغلها هو بعده. وإذ جاء القراران المطعون فيهما معيبين بمخالفة القانون لأن من حقه باعتباره سابقاً على المدعى عليه الثالث في ترتيب الأقدمية أن تناط به إدارة المحكمة، هذا بالإضافة إلى بطلان القرار الثاني لمشاركة ثلاثة من أعضاء المجلس في إصداره رغم سبق إبدائهم الرأي في النزاع لغير صالحه، فقد تقدم بطلبه. وتمسك الطالب في مرافعته وفي مذكرة له باعتبار القرار الجمهوري المشار إليه مجرد عقبة مادية لا تحول دون القضاء له بطلبه قولاً بأنه صدر معدوماً فيما تضمنه من تعيين المدعى عليه الثالث رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة وذلك لوروده على غير محل من وظيفة شاغرة يجوز شغلها قانوناً .
وطلب المدعى عليه الثالث التدخل في الطلب منضماً إلى وزير العدل
وطلب الحاضر عن الحكومة الحكم أصلياً بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت أولا- عدم قبول الطلب شكلاً بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف القاهرة وثانياً - عدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد بالنسبة للقرار الجمهوري رقم 286 لسنة 1984 وثالثاً – رفض الطلب موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إنه لما كان لا يجوز لمن كان طرفاً في الخصومة أن يطلب التدخل فيها، وكان المدعى عليه الثالث ممثلاً في خصومة الطلب فإن طلبه التدخل فيها يكون غير جائز وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة". مؤداه أن اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض قاصر على طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بهذه الشئون فلا يجوز التقدم إلى هذه الدوائر بطلبات إلغاء أي عمل أو إجراء تقوم به جهة الإدارة ولا يصل بذاته إلى مرتبة القرار الإداري النهائي، وكان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، وكان القراران الصادر أولهما من رئيس محكمة استئناف القاهرة برقم 17 في 17/4/1985 وثانيهما من مجلس القضاء الأعلى في 24/5/1985 ليسا من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية، وإنما لا يعدو كل منهما أن يكون من الأعمال الإجرائية التنفيذية التي اتخذت في سبيل تنفيذ القرار الجمهوري رقم 286 لسنة 1982، فإنه لا تجوز المطالبة أمام هذه المحكمة بإلغائهما إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار. وإذ خاصم الطالب القرار الجمهوري المذكور ناعياً عليه الانعدام بدعوى وروده على غير محل من وظيفة شاغرة يجوز شغلها قانوناً. وكان هذا العيب لو صح لا ينحدر بالقرار إلى درجة العدم طالما أنه صدر في الشكل الذي يتطلبه القانون ومن السلطة الإدارية المختصة بإصداره وصادف محله من وظيفة قائمة فإن الطعن فيه يكون مقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية وهو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، وإذ كان القرار الجمهوري المذكور قد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 32 في 9/8/1984 وقدم الطالب طلبه في 28/4/1985 أي بعد فوات الميعاد السالف الذكر مضافاً إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة 17 من قانون المرافعات فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق