الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 أبريل 2018

الطعن 277 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 225 ص 1152


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
----------
- 1  حكم " إصدار الحكم . النطق بالحكم". ضرائب "الضرائب على الدخل. الطعن الضريبي".
الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو علية . جواز نظرها في جلسة سرية . م 163 ق الضرائب. النطق بالحكم . وجوب أن يكون في جلسة علنية . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . م 174 مرافعات . عله ذلك . قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضي . وجوب الرجوع إلية كلما شاب القوانين الأخرى - فيما عرضت له من هذه الإجراءات من نقض أو غموض .
إنه ولئن كانت المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النطق بالحكم الصادر فيها علانية إلا كان باطلا باعتبار أن قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضي الذي يجب الرجوع إليه كلما شاب القوانين الأخرى فيما عرضت له من هذه الإجراءات من نقض أو غموض.
- 2  بطلان " بطلان الأحكام. من حالاته". حكم "الطعن في الحكم . بطلان الحكم". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل المتعلقة بالطعن في الاحكام. في الطعن بالنقض". نقض " اسباب الطعن . الاسباب المتعلقة بالنظام العام".
البطلان المترتب على صدور الحكم في غير علانية . تعلقه بالنظام العام . لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها .
لما كان مفاد ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من صدوره بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة النطق به في غير علانية فإنه يكون باطلا وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمنهور أول قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في تجارة السرسه السوداء واستغلال سيارة نقل خلال السنوات من 1967 حتى 1980 وأخطرته بالتقدير فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا التقدير. طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم 612 لسنة 1982 ضرائب دمنهور الابتدائية كما طعنت عليه أيضا المطعون ضدها (مصلحة الضرائب) بالدعوى رقم 589 لسنة 1982 ضرائب دمنهور الابتدائية. ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 11/1/1987 بتأييد القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 39 لسنة 43 ق لدى محكمة استئناف إسكندرية "مأمورية دمنهور" كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 46 لسنة 43 ق أمام ذات المحكمة التي قضت في 15/12/1988 - بعد ضم الاستئنافين - بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه ولئن كانت المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النطق بالحكم الصادر فيها علانية وإلا كان باطلا باعتبار أن قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضي الذي يجب الرجوع إليه كلما شاب القوانين الأخرى - فيما عرضت له من هذه الإجراءات - من نقض أو غموض. لما كان ذلك وكان مفاد ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من صدوره بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة النطق به في غير علانية فإنه يكون باطلا وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق