الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 أبريل 2018

القضية رقم 20 لسنة 13 ق "دستورية " جلسة 7 / 12 / 1991


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 7 ديسمبر سنة 1991م، الموافق غرة جمادى الآخرة سنة 1412ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/  عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد     أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة   المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد             أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 13 قضائية "دستورية " بعد أن أحالت محكمة المنصورة الابتدائية – الدائرة السابعة كلى – ملف الدعوى رقم 9925 لسنة 86 م. ك المنصورة
المقامة من:
1- ...........
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا.
الإجراءات
بتاريخ 19 فبراير سنة 1991 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدعوى رقم 9925 لسنة 1986 مدنى كلى المنصورة بعد أن قضت المحكمة بجلسة 29 ديسمبر سنة 1990 بوقفها وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين – وهم عمال من غير حملة المؤهلات الدراسية – كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 9925 لسنة 1986 مدنى كلى المن صورة ضد المدعى عليها الثاني بصفته، طالبين الحكم بأحقيتهم في ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم بالشركة التي يمثلها المدعى عليه الثاني وفقاً للقواعد التي نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 وما يترتب على ذلك من ترقيات وفروق مالية . وبجلسة 29 ديسمبر سنة 1990 قررت محكمة المن صورة الابتدائية وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة (44) المشار إليها، قولاً منها بمخالفتها لنص المادة (40) من الدستور إذ تفرق بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين في ضم مدد الخدمة العسكرية إلى مدد الخدمة المدنية .
وحيث إن النص في المادة (175) من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وفى المادة (178) منه على نشر الأحكام الصادرة من هذه المحكمة في الجريدة الرسمية ، وفي المادة (49) فقرة أولى من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، مؤداه – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية – وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لعموم تلك النصوص ولأن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها على دستورية القوانين واللوائح، هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص، فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان بما يمنع من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنها.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من الدعوى هو الفصل في دستورية نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية فيما تضمنه من التمييز بين حملة المؤهلات وغيرهم من المجندين، وكان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1991 في الدعوى رقم 38 لسنة 10 ق "دستورية " – والتي يتضمن موضوعها الطعن المثار في الدعوى الماثلة – برفض الدعوى بعدم دستورية النص المطعون فيه وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1991، فإن مؤدى ذلك أن هذا الحكم قد حسم الخصومة الدستورية في شأن النص المشار إليه حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن مماثل يثور من جديد، وتكون الخصومة الماثلة قد صارت غير ذات موضوع، الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد ولى الدين جلال الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار ماهر على أحمد البحيري .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق