الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 أبريل 2018

قانون 23 لسنة 2018 بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار


الجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (أ) بتاريخ 21 / 4 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام هذا القانون في شأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتسري أحكامه على هيئات التعليم العالي والبحث العلمي المشار إليها في المادة (1) منه.
المادة 2
لا تخل أحكام القانون المرافق بأي مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أو الشركات التي تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير وفقا للقانون المشار إليه.
المادة 3
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
(أ) هيئات التعليم العالي والبحث العلمي: الجامعات الحكومية، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة
(ب) الوزير المختص: الوزير الذي يتولى الإشراف على الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثي
(جـ) السلطة العلمية المختصة: مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي
(د) مشروعات البحث العلمي أو التطوير: المشروعات التي تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة
(هـ) أودية العلوم والتكنولوجيا: مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، ونقلها، وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية المحلية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع
(و) الحاضنات التكنولوجية: المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمي والابتكار التي تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي وآليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمي، للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع
(ز) مخرجات البحث العلمي: المعارف الفنية، أو الملكية الفكرية، أو براءات الاختراع، أو النماذج الصناعية، أو نتائج البحوث والخدمات أو الخدمات المبنية على الابتكار.
المادة 2
لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة السلطة العلمية المختصة
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إنشائها، وتنظيم عملها وإدارتها.
المادة 3
لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها في مجالات البحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 4
لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك مقابل استخدام مخرجات البحث العلمي والتطوير التي تقوم الشركة باستخدامها أو استغلالها
ولا يجوز للشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أن تجرى تصرفا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالي والبحث العلمي في رأسمال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لذلك، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
المادة 5
لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أن تجرى جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله
ولها في سبيل ذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وجميع الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 6
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالي والبحث العلمي التي يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمي.
المادة 7
تعفى هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وذلك على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية
ويشترط لمنح الإعفاء المشار إليه أن تقدم الهيئات المذكورة إقرارا يفيد بأن هذه السلع والأدوات والأجهزة لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية
ويكون الإعفاء بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، على أن يبدي وزير المالية رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال الأوراق إليه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد منه بمثابة الموافقة
ومع عدم الإخلال بأي عقوبات مقررة في هذا الشأن، تستحق الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.
المادة 8
مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي للبلاد، يكون للشركات الحق في تمويل مشروعات البحث العلمي التي تتم الموافقة عليها من السلطة العلمية المختصة، ويحسب هذا التمويل ضمن مصروفات وتكاليف تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبي لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات ويخصم هذا التمويل من صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة على الدخل.
المادة 9
تعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمي والتطوير التي تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من جميع أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق