الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 أبريل 2018

الطعن 13947 لسنة 78 ق جلسة 22 / 3 / 2017

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / إسماعيل عبـد السميـع نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / حسام قرني ، هشام قنديـل وسميـر سعد وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة        
ورئيس النيابة السيد / أحمد عمر .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 23 من جماد آخر سنة 1438هـ الموافق 22 من مارس سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13947 لسنة 78 القضائية .
المرفــوع مــــــــن
- السيد / ....... .المقيم / ......– مركز الزقازيق – الشرقية . لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضــــــــــــــــد
- السيد / نقيب التطبيقين بالقاهرة .
 موطنه القانوني / ميدان العباسية – القاهرة .
- لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
------------
الـوقـائـع
     في يـوم 13/10/2008 طُعـن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " الصادر بتاريخ 27/8/2008 في الاستئناف رقم 1525 لسنة 51 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 26/10/2008 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بقبول الطعن شكلاً وفى الموضــوع بنقض الحكم المطعون فيه .
بجلسة 8/2/2012 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/3/2017 للمرافعة وبهــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
------------
المحكمة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريــر الذى تلاه السيد القاضي المقرر / .....  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
     وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده – نقيب التطبيقين بالقاهرة بصفته وآخر غير مختصم فى الطعن – الدعوى رقم 3134 لسنة 2005 عمال الزقازيق الابتدائية طالباً الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليه مستحقاته النقابية ومنها المعاش النقابى المستحق له اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش فى 2/5/1996 , وقال بياناً لها إنه اشترك لدى النقابة المطعون ضدها " نقابة المهن التطبيقية " اعتباراً من شهر مايو 1977 واستمر منتظماً فى سداد الاشتراكات إلى أن انتهت خدمته بجهة عمله لبلوغه السن القانونية وإذ لم تصرف له معاشه النقابي إلا فى 12/11/2001 وامتنعت عن صرفه اعتباراً من 2/5/1996 رغم خصم جميع الاشتراكات من راتبه منذ تاريخ اشتراكه لديها ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/1/2008 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1525 لسنة 51 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – ، وبتاريخ 27/8/2008 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض  وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإدارى بها تأسيساً على أن النقابة المطعون ضدها من أشخاص القانون العام وانتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع .
   وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى محله ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص فى البند الرابع عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ، مؤداه أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها فى إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة , وكان من المقرر أن النقابات المهنية هى من أشخاص القانون العام وأن ما يصدر منها من قرارات فى شأن أعضائها تعد من القرارات الإدارية وكذلك ما تمتنع عن اصداره من قرارات يعد من قبيل القرارات الإدارية السلبية . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد أقام الدعوى طعناً على القرار السلبى للنقابة المطعون ضدها برفض صرف المعاش المستحق له اعتبارا من تاريخ إحالته إلى المعاش فى 2/5/1996 وهو ما يعد قراراً إدارياً سلبياً صادراً من شخص من أشخاص القانون العام ويكون الطعن عليه معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة السالف الإشارة إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
  وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " , ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 1525 لسنة 51 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بالزقازيق عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات.           
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه , وحكمت فى الاستئناف رقم .... لسنة 51 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى , وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق للاختصاص بنظرها , وأبقت الفصل فى المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق