احكام عامة :-
مادة 512
الحدث فى حكم قانون الاحداث رقم 31 لسنة 1974 هو من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة عند وجوده فى احدى حالات التعرض للانحراف المحددة فى القانون المذكور .
مادة 513
يجرى قيد قضايا الاحداث بحسب نوعياتها فى جداول مستقلة عن الجدوال الخاصة بالبالغين وذلك على غرار الجداول الاخيرة ووفقا للقواعد الواردة بباب الجداول والدفاتر والسجلات بهذه التعليمات .
ويراعى فى نيابات الاحداث بالمحافظات ان يخصص جدول لكل نوع من القضايا لك قسم أو مركز شرطة فى دائرة النيابة .
الفصل الاول
التحقيق مع الاحداث
مادة 514
يتبع فى شأن التحقيق مع الاحداث القواعد العامة المقررة بباب اعمال التحقيق من هذه التعليمات ويراعى بالاضافة الى ذلك الاحكام الواردة بالمواد التالية .
مادة 515
لايعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها يتعين ندب خبير لتقدير سنه .
مادة 516
كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الحدث يبلغ الى احد والديه أو من له الولاية عليه أو الى المسئول عنه ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون .
مادة 517
لايجوز الادعاء مدينا قبل الحدث فى التحقيق الذى تجريه النيابة اذ ينص قانون الاحداث على عدم قبول الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث .
مادة 518
لايجوز حبس الحدث الذى لاتجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا فاذا كانت ظروف التحقيق تستدعى التحفظ عليه جاز للنيابة العامة ان تامر بايداعه احدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب وذلك لمدة لاتزيد على اسبوع فاذا رات النيابة ان التحقيق يستلزم استمار الايداع يتعين عليها ان تعرض الامر على محكمة الاحداث قبل نهاية المدة لتامر بمدها .
مادة 519- يجوز للنيابة العامة بدلا من الامر بالايداع المنصوص عليه فى المادة السابقة ان تامر بتسليم الحدث الى احد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .
مادة 520
تتعين المبادرة الى انذار متولى امر الحدث كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل وذلك اذا ضبط فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى المادة الخامسة من قانون الاحداث .
ويجوز الاعتراض عل هذا الانذار امام محكمة الاحداث المختصة خلال عشرة ايام من تسلمه ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الاجراءات المقررة للمعارضة فى الاوامر الجنائية ويكون الحكم فيه نهائيا .
مادة 521
اا اصيب الحدث اثناء التحقيق بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى افقدة القدرة على الادراك أو الاختيار أو بحالة مرضية اضعفت على نحو جسيم ادراكه أو حرية اختياره تامر النيابة بايداعه احدى المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وتتبع فى ذلك الاجراءات المقررة فى هذا الشان بالنسبة للبالغين والمبينة بهذه التعليمات بباب المتهمين المعتوهين .
الفصل الثانى
محاكمة الاحداث
مادة 522
تختص بمحاكمة الاحداث المحاكم المشكلة لهم دون غيرها وتتألف كل منها من قاض واحد يعاونه خبيران من الاخصائنيين احدهما على الاقل من النساء ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا .
مادة 523
يتبع امام محكمة الاحداث فى جميع الاحوال القواعد والادراءات المقررة فى مواد الجنح والواردة بباب اعمال الجلسات بهذه التعليمات وذلك مالم ينص على خلاف ذلك .
مادة 524
يجوز عند الاقتضاء ان تنعقد محكمة الاحداث فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث التى يودع فيها الحدث .
مادة 525
يجب ان تستند فى تقدير سن الحدث الى وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها تندب المحكمة خبيرا لتقدير السن .
مادة 526
يتعين فى مواد الجنايات ان يكون للحدث محام يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تتولى النيابة العامة أو المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية.
ويجوز لمحكمة الاحداث ان تندب محاميا فى مواد الجنح للحدث الذى جاوزت سنة خمس عشرة سنة .
مادة 527
لايجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقاربة والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص ويجوز للمحكمة ان تخرج ايا من هؤلاء اذا رأت ضرورة لذلك ولايجوزلها ان تخرج المحامى أو المراقب الاجتماعى اذا امرت باخراج المتهم .
مادة 528
يتعين على كاتب الجلسة ان يدون بمحضرها مايتم من افهام المحكمة للحدث بما تم فى غبيته من اجراءات وكذلك باقوال المراقب الاجتماعى ومايقدم من التقارير الاجتماعية وكذلك اثبات حضور ولى الحدث أو وصية نيابة عنه اذا اعفت المحكمة الحدث من حضور المحكمة بنفسه فضلا عن الاحكام الواردة بباب اعمال الجلسات بهذه التعليمات .
مادة 529
يتبع فى تنفيذ ماتقرره محكمة الاحداث من وضع الحدث تحت الملاحظة فى المكان المناسب الذى تحدده المحكمة لفحص حالته البدنية أو القعلية أو النفسية ومايتقرر من وقف السير فى الدعوى الى ان يتم الفحص الاحكام المنصوص عليها بشأن المتهمين المعتوهين بهذه التعليمات .
مادة 530
يراعى ابلاغ احد والدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه بكل اجراء من اجراءات المحاكمة يوجب القانون اعلانه الى الحدثوكذلك بكل حكم يصدر فى شأنه.
مادة 531- لايلزم الاحداث باداء اية رسوم أو مصاريف امام جميع المحاكم فى الدعوى المتعلقة بقانون الاحداث .
الفصل الثالث
الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث .
مادة 532
يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التى تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا لخطا فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات اثر فيه .
مادة 533
لوالدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة فى القانون لمصلحة الحدث .
مادة 534
يرفع الاستئناف فى المواعيد وبالاجراءات الخاصة بالاستئناف بباب طرق الطعن فى الاحكام من هذه التعليمات .
وتنظر الاستئناف فى الاحكام الصادرة من محاكم الاحداث دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية .
مادة 535
يجوز الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية وذلك فى الاحوال والمواعيد وبالاجراءات المقررة فى هذا الخصوص والمبينة بباب الطعن فى الاحكام من هذه التعليمات .
مادة 536
اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون .
واذا حكم على متهم باعتبار ان سنه جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوز رفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى النيابة العامة للتصرف فيها .
وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 26 من قانون الاحداث .
واذا حكم على متهم باعتبار حدثا ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الثامنة عشرة يجوز لرئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو السالف بيانه .
الفصل الرابع
التنفيذ على الاحداث
مادة 537
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على الحدث الذى يتجاوز سنه خمس عشرة سنه ولايزيد عن الثامنة عشرة داخل المؤسسات العقابية الخاصة ولايجوز التنفيذ عليه بالسجون العمومية وتتبع فى التنفيذ القواعد المقررة بشأنه بهذه التعليمات ويراعى ان تنفيذ العقوبات المذكورة على الاحداث النبنين يتم فى المؤسسة العقابية للبنبين بالمرج .
مادة 538
التدابير التى يحكم بها على الحدث الذى لاتتجاوز سنه خمس عشرة سنه تكون واجبة التنفيذ ولو كان الحكم بها قابلا للاستئناف وهى :-
1- التوبيخ
2- التسليم
3- الالحاق بالتدريب المهنى
4- الالزام بواجبات معينة
5- الاختبار القضائى
6- الايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية
7- الايداع فى احدى المستشفيات المتخصصة .
مادة 539
يكون تنفيذ تدبير التوبيخ بمعرفة المحكمة بتوجيه اللوم والتاديب الى الحدث على ماصدر منه وتحذيره بالايعود الى مثل هذا السلوك مرة اخرى ويثبت كاتب الجلسة مايتم من ذلك فى محضرها .
مادة 540
يكون تسليم الحدث الى من يحدده الحكم الصادر به واذا قضى الحكم بنفقة للمحكوم بالتسليم اليه تحصل من مال الحدث أو يلزم بها المسئول عن النفقة ويعلن الاخير بمواعيد اداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز .
مادة 541
يكون الحاق الحدث بالتدريب المهنى بان تعهد المحكمة بالحدث الى احد المراكز المخصصة لذلك أو الى احد المصائع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير على الا تزيد مدة بقاء الحدث فى الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات .
مادة 542
يكون الزام الحدث بواجبات معينة بحظر ارتياد انواع من المحال أو بفرض الحضور فى اوقات محددة امام اشخاص أو هيئات معينة أو بالمواطنة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات .
مادة 543
يكون الاختبار القضائى بوضع الحدث فى بيئته الطبيعة تحت التوجيه والاشراف مع مرعاة الواجبات التى تحددها المحكمة ولايجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات .
فاذا فشل الحدث فى الاخبتار عرض الامر على المحكمة لتتخذ ماتراه مناسبا من التدابير الواردة بالمادة 7 من قانون الاحداث .
مادة 544
يكون ايداع الحدث فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها واذا كان الحدث ذا عاهة يكون الايداع فى معهد مناسب لتاهيله ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة الايداع .
ويجب الا تزيد مدة الايداع على عشرة سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف وعلى المؤسسة التى تودع بها الحدث ان تقدم الى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على الاكثر لتقرر المحكمة ماتراه فى شأنه .
مادة 545
الحدث الذى يحكم بادياعه احدى المستشفيات المتخصصة يلحق بالجهة التى يلقى فيها العناية التى تدعو اليها حالته .
وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لايجوز ان تزيد اى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الاطباء وتقرر المحكمة اخلاء سبيله اذا تبين لها ان حالته تسمح بذلك واذا ابلغ الحدث سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه ينقل الى احدى المستشفيات المتخصصة لعلاج الكبار .
مادة 546
يتولى المراقب الاجتماعى الاشراف على تنفيذ تدابير التسليم والالحاق بالتدريب المهنى والالزام بواجبات معينة والاختيار القضائى ويتولى ملاحظة المحكوم عليهم بها وتقديم التوجيهات لهم وللقائمين على تربيتهم وعليه ان يرفع الى المحكمة تقارير دورية عن الحدث الذى يتولى امره والاشراف عليه .
وعلى المسئول عن الحدث اخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون اذن وكذلك عن كل طارىء اخر يطرأ عليه .
مادة 547
اذا خالف الحدث حكم اى من تدابير الالحاق بالتدريب المهنى والالتزام بواجبات معينة والاختبار القضائى والايداع فى احدى مؤسسات الرعاية فللمحكمة ان تامر بعد سماع اقوال الحدث باطالة مدة التدبير بما لايجاوز نصف الحد الاقصى المقرر له أو ان تستبدل به تدبيرا اخرا يتفق مع حالة الحدث .
مادة 548
يختص قاضى محكمة الاحداث التى يجرى التنفيذ فى دائراتها دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات واصدار القرارات والاوامر المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة على الحدث على ان تقيد فى الفصل فى الاشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية والمبينة بباب التنفيذ بهذه التعليمات .
كما يختص قاضى محكمة الاحداث بالاشراف والرقابة على تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم اليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير .
ويتولى قاضى الاحداث أو من يندبه من خبيرى المحكمة زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث ومعاهد التاهيل المهنى والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الاحداث والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك كل ثلاثة شهور على الاقل .
ولقاضى محكمة الاحداث ان يكتفى بالتقارير التى تقدم له من تلك الجهات .
مادة 549
للمحكمة فيما عدا تدبير التوبيخ ان تامر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم اليه بانهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بابداله مع مراعاة حكم المادة 19 من قانون الاحداث .
واذا رفض الطلب المشار اليه فى الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده الا بعد مرور ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ رفضه .
ويكون الحكم الصادر فى هذا الشان غير قابل للطعن .
مادة 550
لاينفذ اى تدبير اغفل تنفيذه سنه كاملة من يوم النطق به الا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد اخذ راى المراقب الاجتماعى .
مادة 551
لايجوز التنفيذ بطريق الاكراه البندنى على المحكوم عليهم الخاضعين لاحكام قانون الاحداث .
مادة 552
ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد اخذ راى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى وذلك لمدة لاتزيد على سنتين واذا كانت حالة المحكوم بايداعه احدى المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل الى احدى المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة 14 من قانون الاحداث .
مادة 553
ينشا لكل حدث ملف للتنفيذ يضم اليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الاوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه مايصدر فى شأن التنفيذ من قرارات واوامر واحكام ويجب على كاتب التنفيذ ان يقوم بعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المنصوص عليه فى المادة 36 من قانون الاحداث .
مادة 554
تطبق الاحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى قانون الاحداث .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق