الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 مارس 2015

الطعن 17379 لسنة 69 ق جلسة 3 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 128 ص 665

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعــضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، النجار توفيق و محمود خضر نواب رئيس المحكمة و بدر خليفة .
--------------
(128)
الطعن 17379 لسنة 69 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . مادام له مأخذه الصحيح في الأوراق .
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد . لا يعيبه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (3) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .
النعي على الحكم إغفاله نص القانون . غير مقبول . مادام قد بيَّن مواد الاتهام التي دان الطاعن بها .
(4) تلبس . استيقاف . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الاستيقاف . ماهيته ؟
الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . مادام سائغاً .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها لرجل الضبط القضائي بداءةً تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع . حد ذلك ؟
التفتيش بالرضاء . مناط تحققه ؟
 تقدير صحة الرضاء بالتفتيش . موضوعي .
 مثال لتدليل سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان القانون لـم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان البين مما أورده الحكم كافياً في تفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الـطاعن بها ، وكانت الأدلة التـي أوردها الحكم سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
2- من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حريـة تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق . كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مواد الاتهام التي دان الطاعن بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير محله .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف الطاعن الذي وضع نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهر عليه من ارتباك على نحو برر استيقافه ليتثبت من شخصيته ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون لما هو مقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فــي موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه. كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءةً لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب - ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها الحكم . وكان من المقرر أن التفتيش بالرضاء يجب أن يكون صريحاً غير مشـوب خالياً من الإكراه أو أي عيب من عيوب الرضا فيتعين أن يكون من صدر عنه الرضاء مميزاً حر الاختيار غير واقع في غش أو تدليس ، كما أنه غير لازم أن يكون الرضاء بالتفتيــش ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه ، كما وأن تقدير صحة هذا الرضاء هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى . وكان الحكم المطعون فيـه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قــام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كان يستقلها الطاعن الذي وضع نفسه إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافه - والذي لا يعد قبضاً عليه - ليتثبت من شخصيته ، وأن حالة التلبس كانت وليدة إجراء مشروع إذ ترتبت على إثر مشاهدة الضابـط للمخدر بداخل الحقيبة التي يحملها بعد أن قام الطاعن وبرضاء صريح منه غير مشوب وسابق على إجراء التفتيش الذي يعلم بظروفه بفتح الحقيبة . لما كان ذلك ، وكان الطاعـن لم يجادل فيما أورده الحكم بشأن رضاه بالتفتيش كما لم ينع على هذا الرضاء بأي عيب من عيوب الرضا ، ومن ثم يكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطــلان التفتيش .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولم يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق . وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى تلك المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيـد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها . وإذا كانت المحكمـة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط و صحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعـة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخـدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 29 ، 38 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول المعدل - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبـوط ، وذلك باعتبار أن الحيازة كانت مجردة من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة " نبات الحشيش " بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً بما تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدى الأدلة في بيان كاف ، وعول في إدانته على أقوال الضابط وحده والذي حجب دون مبرر رجال القوة المرافقة له عن الشهادة ، ولم يشر إلى نص القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه ، ولم يرد على ما دفع به من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ومن عدم معقولية تصويـر الضابط للواقعة ، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقــوال ضابط الواقعة وما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان القانون لـم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان البين مما أورده الحكم كافياً في تفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكانت الأدلة التـي أوردها الحكم سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حريـة تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق . كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كـان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مواد الاتهام التي دان الطاعن بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف الطاعن الذي وضع نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهر عليه من ارتباك على نحو برر استيقافه ليتثبت من شخصيته ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون لما هو مقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءةً لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب - ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها الحكم . وكان من المقرر أن التفتيش بالرضاء يجب أن يكون صريحاً غير مشـوب خالياً من الإكراه أو أي عيب من عيوب الرضا فيتعين أن يكون من صدر عنه الرضاء مميزاً حر الاختيار غير واقع في غش أو تدليس ، كما أنه غير لازم أن يكون الرضاء بالتفتيــش ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه ، كما وأن تقدير صحة هذا الرضاء هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى . وكان الحكم المطعون فيـه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كان يستقلها الطاعن الذي وضع نفسه إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافه - والذي لا يعد قبضاً عليه - ليتثبت من شخصيته ، وأن حالة التلبس كانت وليد إجراء مشروع إذ ترتبت على إثر مشاهدة الضابط للمخدر بداخل الحقيبة التي يحملها بعد أن قام الطاعن وبرضاء صريح منه غير مشوب وسابق على إجراء التفتيش الذي يعلم بظروفه بفتح الحقيبة . لما كان ذلك ، وكان الطاعـن لم يجادل فيما أورده الحكم بشأن رضاه بالتفتيش كما لم ينع على هذا الرضاء بأي عيب من عيوب الرضا ، ومن ثم يكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطــلان التفتيش . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولم يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق . وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى تلك المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيـد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها . وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعـة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق