الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مارس 2015

(الطعن 5668 لسنة 75 ق جلسة 24 /5 /2006 س 57 ق 101 ص 518)

برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة .
---------------

(1) عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .

تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفى التقصير عنه . من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها . شرطه . أن تكون التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .
(2) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار: أنواع الإقرار : الإقرار غير القضائي " .
الإقرار الصادر من الخصم في قضية أخرى منضمة لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً . اعتباره من قبيل الإقرار غير القضائي . تقديره متروك لمحكمة الموضوع . أخذها به . مقتضاه . وجوب أن تبين الأسباب التي دعتها للأخذ به . علة ذلك .
( 3 ، 4 ) حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. قصور في أسبابه الواقعية . أثره . بطلانه .
(4) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم وفاء الشركة المطعون ضدها الأولى بثمن العقار المبيع . دفاع جوهري . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بقالة أن ثمن العقار قد تم سداده من حساب المدعى عليه الثاني – المطعون ضده الثاني – حسبما جاء بعقد البيع سند الدعوى رغم إقرار الأخير بعدم وفائه بالثمن حيث أنه ليس طرفاً في العقد . قصور وإخلال بحق الدفاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - لئن كان تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه من المتعاقدين في التزاماته المترتبة عليه أو نفى هذا التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أن ذلك رهيناً بأن تكون الأسباب التي قامت عليها قضائها في هذا الشأن سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .
2 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن كان الإقرار الصادر من الخصم في قضية أخرى منضمة لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي ومثل هذا الإقرار وأن كان أمر تقديره متروك لمحكمة الموضوع إلا أنها إذا ارتأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التي دعتها إلى ذلك وإلا كان حكمها معيباً بالقصور .
3 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعي – أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم توفِ بثمن العقار مثار النزاع - فأطرحه الحكم المطعون فيه على ما أورده بمدوناته من أن الثابت من عقد البيع سند الدعوى أن ثمن الفيلا المبيعة قد تم سداده من حساب المدعى عليه الثاني " المطعون ضده الثاني " وخلص إلى ما انتهى إليه في قضائه وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع كما لم يبين سبب اطراحه للإقرار الصادر من المطعون ضده الثاني في المذكرة المقدمة منه في الدعوى المنضمة بجلسة 24/3/2002 بعدم وفائه لثمن الفيلا المبيعة أو التزامه به إذ انه ليس طرفا في عقد البيع ولم يصادق عليه أو يوقعه . مع أن هذا الدفاع دفاع جوهري من شأن تحقيقه وتمحصيه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ....... لسنة 1999 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 24/1/1998 وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد البيع سالف الذكر اشترت منه الشركة المطعون ضدها الأولى الفيلا المبينة به وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه ونص بالبند الرابع من العقد المذكور أن هذا الثمن سدد بالتنازل من حساب المطعون ضده الثاني الذي رفض السداد وإذ امتنعت المطعون ضدها الأولى عن الوفاء بالثمن رغم إنذارها فقد أقام الدعوى . كما أقام الطاعن على المطعون ضدهما الدعوى رقم ..... لسنة 2000 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 18/11/1997 المنسوب صدوره له لتزويره صلباً وتوقيعاً من المطعون ضده الثاني . وجهت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية إلى الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بتسليمها الفيلا مثار النزاع محل العقد المؤرخ 24/1/1998 على سند من الوفاء وفقاً للبند الرابع من العقد سند الدعوى . وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين قضت في الطلبات الأصلية فيهما برفضها وبإجابة المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها في الدعوى الفرعية . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 120 ق القاهرة وبتاريخ 8/5/2005 حكمت تلك المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بانتهائها وبتأييده فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم توف ثمن العقار مثار النزاع والذى هو ركن أساسى في عقد البيع والذى تلتزم به بموجبه بالوفاء به باعتبارها الموقعة عليه , وهو ما لا يغيره النص في البند الرابع من العقد المذكور أن الثمن سدد من حساب المطعون ضده الثاني لديها إذ أن الأخير لم يكن طرفا في العقد ولم يوقع عليه وهو ما يؤيده إقراره في المذكرة المقدمة منه في الدعوى المنضمة ...... لسنة 2000 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 24/3/2002 بعدم وفائه ثمن العقار المبيع أو التزامه به لعدم مصادقته على العقد وتوقيعه عليه إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع ولم يحققه إيراداً ورداً كما لم يبين سبب إطراحه لهذا الإقرار رغم صدوره منه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لئن كان تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه من المتعاقدين في التزاماته المترتبة عليه أو نفى هذا التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أن ذلك رهيناً بأن تكون الأسباب التي قامت عليها قضائها في هذا الشأن سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . وأنه وإن كان الإقرار الصادر من الخصم في قضية أخرى منضمة لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي ومثل هذا الإقرار وأن كان أمر تقديره متروك لمحكمة الموضوع إلا أنها إذا ارتأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التي دعتها إلى ذلك وإلا كان حكمها معيباً بالقصور. كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعي فأطرحه الحكم المطعون فيه على ما أورده بمدوناته من أن الثابت من عقد البيع سند الدعوى أن ثمن الفيلا المبيعة قد تم سداده من حساب المدعى عليه الثاني " المطعون ضده الثاني " وخلص إلى ما انتهى إليه في قضائه وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع كما لم يبين سبب إطراحه للإقرار الصادر من المطعون ضده الثاني في المذكرة المقدمة منه في الدعوى المنضمة بجلسة 24/3/2002 بعدم وفائه لثمن الفيلا المبيعة أو التزامه به إذ إنه ليس طرفا في عقد البيع ولم يصادق عليه أو يوقعه . مع أن هذا الدفاع دفاع جوهري من شأن تحقيقه وتمحصيه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق