الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 مارس 2015

(الطعن 1681 لسنة 74 ق جلسة 22/ 5/ 2006 س 57 ق 95 ص 490)

برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، د. حسن البدراوي وسمير حسن نواب رئيس المحكمة .
--------------
ضرائب " ضريبة المبيعات " . عمل " الأجر : العاملون بالفنادق والمطاعم السياحية " .
ضريبة المبيعات . استحقاقها على السلع المحلية والمستوردة . سريان تلك الضريبة على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية . م2 ق 11 لسنة 1991 والجدول رقم 2 المرافق . الوجبات المجانية المقدمة من الفنادق والمطاعم السياحية للعاملين بها . اعتبارها جزءاً من أجرهم . أثره . عدم استحقاق ضريبة مبيعات عنها . م 2 ق 11 لسنة 1991 والجدول رقم 2 المرافق ، ق 12 لسنة 2003 ، 137 ، 1981 . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة " 2 " من الباب الثاني من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضرائب على المبيعات - المنطبق على الواقعة - على أن تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى منها بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون وقد ورد بالجدول رقم 2 المرافق للقانون سالف الذكر سريان الضريبة على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وكان النص في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومن قبله القانون رقم 137 لسنة 1981 أنه يقصد بالأجر كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً وكل ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات و كان ما اعتادت عليه الفنادق والمطاعم السياحية من تقديم وجبة مجانية للعاملين بها بصفة عامة للجميع فإن ذلك في حقيقته لا يعد من الخدمات التي تقدمها الفنادق والمطاعم السياحية بالمعنى المقصود بقانون ضريبة المبيعات وإنما يعد جزءاً من الأجر طبقاً لقانون العمل ولا يستحق عنه بالتالي ضريبة مبيعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... مدنى كلى الأقصر بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بفرض الضريبة على المبيعات على الوجبات المجانية التي يقدمها للعاملين بالفندق وقال بياناً لذلك إن مصلحة الضرائب على المبيعات قدرت مبلغ 73ر6183 جنيه عن الفترة من 1/7/1993 حتى 31/5/1996 ضريبة مبيعات على وجبات العاملين بالفندق وأخطرته بذلك وأنه ولما كانت الوجبات لا تخضع لهذه الضريبة لذا أقام دعواه . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/1/2004 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام محكمة استئناف قنا " مأمورية الأقصر " ، وبتاريخ 8/6/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ أيد قضاء محكمة أول درجة والذى قضى برفض طلب براءة ذمته من ضريبة المبيعات على الوجبات التي يقدمها للعاملين بالفندق ، في حين أن تلك الوجبات لا تعد من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة باعتبارها ميزة عينية يقدمها الفندق للعاملين به وتعد جزءاً من الأجر الشامل لهم بما لا تخضع معه للضريبة على المبيعات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة " 2 " من الباب الثاني من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضرائب على المبيعات والمنطبق على الواقعة على أن " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة والمحلية والمستوردة إلا ما استثنى منها بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون وقد ورد بالجدول رقم (2) المرافق للقانون سالف الذكر سريان الضريبة على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وكان النص في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومن قبله القانون رقم 137 لسنة 1981 أنه يقصد بالأجر كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً وكل ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات وكان ما اعتادت عليه الفنادق والمطاعم السياحية من تقديم وجبة مجانية للعاملين بها بصفة عامة للجميع فإن ذلك في حقيقته لا يعد من الخدمات التي تقدمها الفنادق والمطاعم السياحية بالمعنى المقصود بقانون ضريبة المبيعات وإنما يعد جزءاً من الأجر طبقاً لقانون العمل ولا يستحق عنه بالتالي ضريبة المبيعات ، وإذ خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق