الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 يناير 2015

طعن 257 لسنة 31 ق جلسة 12 /1 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيث العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي وعلي اسماعيل الدميري .
1- سلطة محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير.
2- اثبات تقرير المختبر الجنائي بعد دراسة التركيب الوراثي للحمض النووي من دم المتهمة ومن دم الطفل بعدم كونها اما لهذا الطفل بيولوجيا وبالتالي ادانتها بتزوير واستعمال محررات رسمية باضافتها اسم الطفل على جواز سفرها مدعية بكونه ولدها اضافة الى التزوير في ادلة دخول البلاد وتصريح اقامة الطفل بقصد التهرب من احكام قانون دخول واقامة الاجانب.
3- وقوع الجرائم وليدة تصرف اجرامي واحد وارتباطها ببعضها بشكل غير قابل للتجزئة مؤد الى اعتبارها كلها جريمة واحدة معاقب عليها بعقوبة الجريمة ذات الوصف الاشد بينها سندا للمادة 88 عقوبات.
4- للمحكمة الاخذ بالرأفة سندا للمادة 89 عقوبات نظرا لظروف المتهم الشخصية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إثبات " القرائن – الخبرة ". خبير . محكمة الموضوع " سلطتها ". دخول وإقامة الأجانب . مُختبر جنائي . تزوير . ارتباط . استعمال الرأفة .
- لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . مفاده أن تأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه .
- إثبات تقرير المختبر الجنائي أنه بدراسة التركيب الوراثي للحمض النووي المستخلص من دم المتهمة والطفل أنه من المستبعد وراثياً أن تكون المتهمة أماً بيولوجية للطفل وهو ما اطمأنت إليه المحكمة كقرينة لم يرد في الأوراق ما يناهضها . مؤدى ذلك إدانتها بتزوير استعمال محررات الرسمية مزورة وذلك بأن إضافت الطفل على جواز سفرها وأثبتت نسبه إليها وكذا التزوير في أدلة دخول وتصريح إقامة الطفل وذلك بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
- ارتكاب الجرائم وليدة تصرف إجرامي واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . مفاده اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد مادة 88 عقوبات .
- نظراً لظروف المتهمة الشخصية . المحكمة تأخذها بالرأفة عملاً بالمادة 98 / ج عقوبات .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه منها والإلتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، لأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . وكان الثابت من تقرير المختبر الجنائي أنه بدراسة التركيب الوراثي للحمض النووي المستخلص من عينات دم المتهمة والطفل أبول تبين أنه من المستبعد وراثياً أن تكون المتهمة أماً بيولوجية لهذا الطفل وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتتخذ من هذا الرأي الفني قرينة على إنتفاء صلة المتهمة بالمدعو / أبول كأم له ولا سيّما أن التقرير قد أجرى التفاعل النووي المتسلل ( PCR ) لستة عشرة من أنظمة الدلالات الوراثية ( STR ) ورتب عليها نتائجه بخصوص المدعو / بلال وأنتهى إلى أنه ليس هناك ما يمنع وراثياً من أن تكون المتهمة أما بيولوجية له بينما نفي ذلك عن الطفل الأول المدعو / أبول بما يدل على أن التقرير قد بنى أبحاثه على أسس فنية لم يرد في الأوراق ما يناهضهاأن يشكك في صحتها وسلامتها الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة وتتخذ منه دليلاً على صحة إسناد الجرائم إلى المتهمة وثبوتها في حقها ولا سيّما أنها لم تقدم أي دليل أو قرينة تنال من سلامة التقرير وليس في الشرع ما يوجب إتباع دليل معين في مثل هذه الجرائم بإعتبارها جرائم تعزيرية لا تتعلق بحد من الحدود الشرعية الذي تحوط الشارع في إثباتها فقيّد القاضي بأدلة معينة لا يصار إلى غيرها . وإذ كان ذلك وقد ثبتت الجرائم في حق المتهمة ثبوتاً كافياً مستمداً من التقرير الفني سالف البيان الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانتها ومعاقبتها بالمواد 1 ، 2/1 ، 31 ، 33 ، 34 ، 36 من قانون دخول وإقامة الأجانب بدلالة المادتين 216 ، 218 من قانون العقوبات المتعلقتين بتعريف التزوير وطرقه وبتعريف المحرريين الرسمي والعرفي . وعملاً بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي .
وحيث إنه لما كانت الجرائم قد وقعت وليدة تصـرف إجرامي واحد يتحقق به الإرتبـاط الذي لا يقبـل التجزئة ومن ثم وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بعقـوبة الجـريمة ذات الـوصف الأشـد وذلك أعمالاً لنص المـادة 88 من قانون العقـوبات .
وحيث إن المحكمة ترى من الظروف الشخصية للمتهمة أخذها بقسط من الرأفة وذلك عملاً بالمادة 89 / ج من قانون العقوبات سالف الذكر .
الوقـائع ،
إتهمت النيابة المتهمة أعلاه لأنها بتاريخ 29/7 / 2003 بـدائرة أبـوظبي .
1 - استعملت محرراً رسمياً مزوراً هو بيان إضافة ............. على جواز سفرها بعد أن غيرت الحقيقة فيه حال تحريره وأثبتت بموجبه نسبه إليها خلافاً للحقيقة بقصد التهرب من أحكام دخول وإقامة الأجانب .
2 - شاركت موظف حسن النية في إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي في إرتكاب تزوير في محررين رسميين هما إذن دخول .......... البلاد وتصريح إقامته بها بأن حرفت الحقيقة فيهما حال تحريرهما وأمدت ذلك الموظف بالمحرر المزور المبين بالوصف الأول فصدر بناء على ذلك إذن الدخول وتصريح الإقامة وتمت الجريمة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
3 - استعملت المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمتها للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي مع علمها بتزويرها .
4 - أعطت بياناً كاذباً للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي هو نسب الطفل ...... إليها بإعتباره إبنها خلافاً للحقيقة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
5 - ساعدت الطفل ............. حال كونه أجنبياً على دخول البلاد بصورة غير مشروعة وبمستندات لا تجيز له ذلك .
- وطلبت معاقبتها بالمواد 216/7 ، 218/1 من القـانون العقـوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 87 والمواد 1 ، 2/1 ، 31 ، 33 ، 34 ، 36 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شـأن دخول وإقامـة الأجـانب .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أبلغت به إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي من أن كفيل المتهمة / ........ تقدم بطلب لتجديد إقامتها برفقة إبنيها ..... و ....... وتم تحويلهم إلى المختبر الجنائي لإجراء الفحص الجيني ( D . N . A ) وتبين ان الطفل ...... من المستبعد وراثياً ان يكون ابناً للمتهمة .
وإذ سئلت المتهمة في محضر الضبط وتحقيقات النيابة قررت أنها دخلت البلاد منذ ست سنوات يرافقها الصغيرين ..... و ....... المضافين على جواز سفرها وأنها أقامت في الدولة على كفالة مخدومها ولم تستخرج شهادة ميلاد باسم الصغير ........ الذي أضافته على جواز سفرها وفق المتبع في دولتها وقد أنجبته من زوجها المدعو / ....... ببنغلاديش ولديها منه ثلاثة أبناء . وبسؤال الطفل / ......... في تحقيقات النيابة قرر بأن المتهمة أمه ويقيم معها في الدولة منذ ست سنوات .
وقد أوري تقرير المختبر الجنائي أنه بدارسة التركيب الوراثي للحمض النووي المستخلص من عينات الدم التي تم فحصها تبين أنه من المستبعد وراثياً أن تكون المدعوة / ............. أماً بيولوجية للمدعو / ...............
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في يوم سابق على 29/ 7 / 2003 بدائرة أبوظبي :-
1 - استعملت محرراً رسمياً مزوراً هو بيان إضافة ........... على جواز سفرها بعد أن غيّرت الحقيقة فيه حال تحريـره وأثبتت بموجبه نسبه إليها خـلافاً للحقيقة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
2 - شاركت موظف حسن النيـة بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي في إرتكاب تزوير في محـررين رسميين هما إذن دخول ........ البلاد وتصريح إقامته بها بأن حرفت الحقيقة فيهما حال تحريرهما وأمدت ذلك الموظف بالمحرر المـزور المبين بالوصف الأول فصدر بناء على ذلك إذن الدخول وتصريح الإقامة وتمت الجريمة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
3 - استعملت المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمتها للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي مع علمها بتزويرها .
4 - أعطت بياناً كاذباً للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي هو نسب الطفل ........ إليها بإعتباره إبنها خلافاً للحقيقة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
5 - ساعدت الطفل ............... حال كونه أجنبياً على دخول البلاد بصورة غير مشروعة وبمستندات لا تجيز له ذلك .
- وطلبت معاقبتها بالمواد 216/7 ، 218/1 من القانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 87 والمواد 1 ، 2/1 ، 31 ، 33 ، 34 ، 36 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شـأن دخول وإقامـة الأجـانب .
وبجلسة المرافعة مثلت المتهمة وإعتصمت بالإنكار وصممت على أن الطفل المذكور هو ولدها . ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه منها والإلتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، لأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
وكان الثابت من تقرير المختبر الجنائي أنه بدراسة التركيب الوراثي للحمض النووي المستخلص من عينات دم المتهمة والطفل ........ تبين أنه من المستبعد وراثياً أن تكون المتهمة أماً بيولوجية لهذا الطفل وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتتخذ من هذا الرأي الفني قرينة على إنتفاء صلة المتهمة بالمدعو / أبول كأم له ولا سيّما أن التقرير قد أجرى التفاعل النووي المتسلل ( PCR ) لستة عشرة من أنظمة الدلالات الوراثية ( STR ) ورتب عليها نتائجه بخصوص المدعو / بلال وأنتهى إلى أنه ليس هناك ما يمنع وراثياً من أن تكون المتهمة أما بيولوجية له بينما نفى ذلك عن الطفل الأول المدعو / ....... بما يدل على أن التقرير قد بنى أبحاثه على أسس فنية لم يرد في الأوراق ما يناهضها أن يشكك في صحتها وسلامتها الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة وتتخذ منه دليلاً على صحة إسناد الجرائم إلى المتهمة وثبوتها في حقها ولا سيّما أنها لم تقدم أي دليل أو قرينة تنال من سلامة التقرير وليس في الشرع ما يوجب إتباع دليل معين في مثل هذه الجرائم بإعتبارها جرائم تعزيرية لا تتعلق بحد من الحدود الشرعية الذي تحوط الشارع في إثباتها فقيّد القاضي بأدلة معينة لا يصار إلى غيرها . وإذ كان ذلك وقد ثبتت الجرائم في حق المتهمة ثبوتاً كافياً مستمداً من التقرير الفني سالف البيان الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانتها ومعاقبتها بالمواد 1 ، 2/1 ، 31 ، 33 ، 34 ، 36 من قانون دخول وإقامة الأجانب بدلالة المادتين 216 ، 218 من قانون العقوبات المتعلقتين بتعريف التزوير وطرقه وبتعريف المحريين الرسمي والعرفي . وعملاً بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي .
وحيث إنه لما كانت الجرائم قد وقعت وليدة تصرف إجرامي واحد يتحقق به الإرتباط الذي لا يقبـل التجزئة ومن ثم وجب إعتبارها كلها جرية واحدة والحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد وذلك أعمالاً لنص المادة 88 من قانون العقـوبات .

وحيث إن المحكمة ترى من الظروف الشخصية للمتهمة أخذها بقسط من الرأفة وذلك عملاً بالمادة 89 / ج من قانون العقوبات سالف الذكر .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق