الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يناير 2015

طعن 230 لسنة 24 ق جلسة 17 /4 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق ابو الحسن وامام البدري .
1- تطبيق الشريعة الاسلامية هو واجب في كل الاحوال كونه تشريعا سماويا.
2- الاغتصاب وفق الشريعة الاسلامية هو الوطء جبرا على غير وجه مشروع.
3- التزام المغتصب بنتا بتأدية الف درهم لها تعويضا الضرر اللاحق بشرفها وهو بمثابة مهر المثل بالنسبة لها وفق امر صاحب السمو رئيس الدولة الصادر في 6/2/1995.
4- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة واعتراف المتهم في اي مرحلة من مراحل الاستدلال والتحقيق بالرغم من عدوله عنه فيما بعد وذلك شرط اطمئنانها لصحته ومطابقته للواقع واقامة قضائها على اسباب سائغة كافية لحمله.
5- تناول المتهم الخمر طائعا مختارا وفقده الوعي والادراك غير مؤد الى اعفائه من المسؤولية سندا للمادة 161/1 عقوبات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) شريعة إسلامية . اغتصاب . أوامر سمو رئيس الدولة . تعويض . جريمة .
وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً . أساس ذلك .
- الاغتصاب ماهيته الوطء جبراً على وجه غير مشروع .
- أمر صاحب السمو رئيس الدولة بإلزام كل مغتصب بتعويض من اغتصبها وأزال بكارتها مائة ألف درهم . أساس ذلك شرعاً وقانوناً .
( 2 ) محكمة الموضوع . إثبات . اعتراف .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع .
- لها تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الاستدلال والتحقيق ، وأن تأخذ به في الجرائم التعزيرية ولو عدل عنه فيما بعد . شرطه الاطمئنان لصحته ومطابقته للواقع .
( 3 ) أسباب الإباحة وموانع العقاب . مسئولية جنائية . مواد كحولية .
تناول المتهم للخمر طائعاً مختاراً ولو فقد الوعي والإدراك . مؤداه عدم إعفاء المتهم من المسئولية . م 61/1 عقوبات . أساس ذلك شرعياً .
1 - إن المقرر على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن تطبيق الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً لا يضير أحداً . وهو واجب في كل الأحوال لأنه تشريع سماوي . كما أن الاغتصاب وفق أحكامها ـ هو الوطء جبراً على غير وجه مشروع والبالغ الواطئ لحرة مغتصباً أي مكرهاً . عليه صداق مثلها ( البهجة في شرح التحفة لابن الحسن ـ التسولي 2 : 672 )
لما كان ذلك وكان أمر صاحب السمو رئيس الدولة وفقاً للكتاب رقم 17/1 / 4/6112 المؤرخ 6 /2 / 1995 المرسل بكتاب وزير العدل المؤرخ 8 /2 / 1995 بإلزام كل من يغتصب بنتاً ويزيل بكارتها مائة ألف درهم تعويضاً عما لحقها في شرفها جاء قاعدة ثابتة قاطعة ومحددة لا يجوز النزول عنها ـ ولا مخالفته ـ ولا يعد عقوبة أخرى جديدة بناءً على إسناد اتهام جديد بل هو مهر المثل بالنسبة لها ومن ثم يكون الحكم قد صادف صحيح الشرع والقانون . ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقيب عليها في ذلك ، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ، ولها تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الاستدلال والتحقيق . وأن تأخذ به في الجرائم التعزيرية ـ أو ما يؤول إلى التعزير ـ ولو عدل عنه فيما بعد متى اطمأنت لصحته ومطابقته للواقع . وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
3 - من المقرر شرعاً أن تناول الخمر ووقوع الفعل في حالة سكر بين لا يعفي المتهم من المسئولية ولو كان فاقد الوعي والإدراك طالما شربها طائعاً مختاراً . إذ نصت المادة 61/1 من قانون العقوبات الاتحادي 3/1987 على أنه ( إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن عقاقير أو مواد مخدرة ، أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه ، عوقب على الجريمة التي وقعت ، ولو كانت تتطلب قصداً خاصاً . كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر ) ومن ثم تلزمه عقوبة الجريمة التي ارتكبها وهو ما يوافق فقه الشريعة الإسلامية ، لما جاء في البهجة شرح التحفة 2 : 318 - قال التسولي في مسئولية الجاني السكران (.... بخلاف الطلاق والعتق والجناية فإنها تلزمه ) كما قال أحد علماء المالكية :-
لا يلزم السكران إقرار عقود ..... بل ما جنى عتق طلاق حدود .
وفي التشريع الجنائي لعبد القادر عودة 1 : 583 ـ ما مؤداه أن المذاهب الفقهية الأربعة قد أجمعت على القول بأن من يتناول المسكر مختاراً بغير عذر يعد مسئولاً عن كل جريمة يرتكبها أثناء سكره سواء ارتكبها عامداً أو مخطئاً . ويعاقب بعقوبتها ، لأنه أزال عقله بنفسه ، وبسبب هو في ذاته جريمة فيتحمل العقوبة زجراً له .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة :
حيث إن الواقعة = على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتلخص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن ........ لأنه في غضون أيام 23/ 6 / 2001 وحتى 19/8 / 2001 بدائرة العين :
أولاً :
1 - استخدم الإكراه في مواقعة المجني عليها .........، بأن فاجأها وهي نائمة وأمسك بها عنوة ووضع السكين على رقبتها وطرحها أرضاً وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها ، وأولج قضيبه في فرجها وفض بكارتها .
2 - شرب الخمر رغم أنه مسلم بالغ عاقل عالم بتحريمها ودون ضرورة شرعية تبيح له ذلك .
3 - دخل ليلاً منزل المجني عليه سالم ........ من غير إذنه وبقصد ارتكاب جريمة الاغتصاب
4 - اعتدى على سلامة جسم المجني عليها ......... فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها أقل من عشرين يوماً .
ثانياً :
5 - شرع في مواقعة عائشة .......... بالإكراه بأن أمسك بها وألقاها أرضاً ووضع السكين على رقبتها بقصد مواقعتها وخاب أثر الجريمة لأسباب لا دخل لإرادته فيها هو استغاثتها . وقد اقترنت الجناية بجناية أخرى ، هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في خطف المجني عليها سالفة الذكر ، بأن حرمها من حريتها بقصد مواقعتها كرهاً
6 - اعتدى على سلامة جسم المجني عليها ......... بالضرب بسكين في يدها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لها علاج أقل من عشرين يوماً
7 - دخل ليلاً منزل المجني عليها سالفة الذكر من غير إذنها ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد ارتكاب الجريمة وبمواقعتها كرهاً عنها
8 - شرب الخمر وهو مسلم عاقل بالغ عالم بتحريمها دون ضرورة شرعية تبيح له ذلك .
ثالثاً :
9 - هتك عرض المجني عليها سوسن ............. بالإكراه بأن أمسك شعرها وضمها إلى صدره وقبلها في وجهها واقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى هي أنه في ذلك الزمان والمكان سرق المجني عليها سالفة الذكر بطريق الإكراه بأن أمسكها من يدها ووضع السكين على رقبتها وتمكن بهذه الوسيلة من سرقة حقيبة يدها
10 - اعتدى على سلامة جسم المجني عليها سوسن ......... بالضرب بالأيدي ، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً
11 - تعرض للمجني عليها سالفة الذكر على وجه يخدش حياءها بالقول بأن طلب معاشرتها كرهاً عنها . وقام بالإمساك بها في طريق عام .
رابعاً :
12 - حال كونه مسلماً عاقلاً بالغاً أخذ الأموال المكملة للنصاب والمملوكة للمجني عليه صفاء الدين .......... من منزله خفية وبقصد امتلاكها
13 - دخل ليلاً منزل المجني عليه ...... من غير إذن صاحبه . وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبقصد ارتكاب جريمة السرقة
14 - أتلف باب منزل المجني عليه سالف الذكر بأن جعله غير صالح للاستعمال . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 34 ، 35 ، 339/2 ، 344/5 / 6و 354 ، 356 ، 385/1 ، 424/1 ، 434/1 / 2/3 من قانون العقوبات الاتحادي.
وبجلسة 30/4 / 2002 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بإدانته بارتكابه جرائم المواقعة وهتك العرض والشروع فيه والتعرض لأنثى والاعتداء ودخول المسكن ، وعاقبته على ذلك ـ
أولاً : بالسجن المؤبد تعزيراً . ثانياً : بإدانته بشرب الخمر ، ومعاقبته عليه بالجلد ثمانين جلدة ـ ثالثاً : بإدانته عن جرائم السرقة . ومعاقبته على ذلك بالسجن لمدة ثلاث سنوات . فاستأنف برقم 303/2002 جزائي شرعي العين . وبجلسة 26/5 / 2002 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ـ الطاعن ـ بأن يدفع للمجني عليها ....... تعويضاً قدره مائة ألف درهم . ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك . وتأييد الحكم المستأنف . فطعن بالنقض الماثل . وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد .
وبجلسة 27/12/2003 حكمت هذه المحكمة برفض الدفع المبدى من النيابة العامة . وبقبول الطعن شكلاً . وحددت جلسة 24/1 / 2004 لنظر الموضوع ، وعرض الملف على النيابة لإبداء رأيها في الطعن . فأودعت مذكرة برأيها بطلب رفض الطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على ثلاثة أسباب ينعي بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ويقول في بيان ذلك ، إن مواد الإحالة تدور حول جرائم الشروع وهتك العرض ، والضرب والسرقة . ويبين من الحكم تعديله الحكم المستأنف بإنشاء مركز أسوأ للمتهم ـ الطاعن ـ بأن أضاف له عقوبة جديدة ، هي دفع مائة ألف درهم تعويضاً للمجني عليها .......، دون إخطاره بهذا التعديل ولا سند لهذه العقوبة في أمر الإحالة . ولم يشر إليها الحكم المستأنف . مما يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير قويم ذلك أن المقرر على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن تطبيق الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً لا يضير أحداً . وهو واجب في كل الأحوال لأنه تشريع سماوي .
كما أن الاغتصاب وفق أحكامها ـ هو الوطء جبراً على غير وجه مشروع والبالغ الواطئ لحرة مغتصباً أي مكرهاً . عليه صداق مثلها ( البهجة في شرح التحفة لابن الحسن ـ التسولي 2 : 672 )
لما كان ذلك وكان أمر صاحب السمو رئيس الدولة وفقاً للكتاب رقم 17/1 / 4/6112 المؤرخ 6/2 / 1995 المرسل بكتاب وزير العدل المؤرخ 8/2 / 1995 بإلزام كل من يغتصب بنتاً ويزيل بكارتها مائة ألف درهم تعويضاً عما لحقها في شرفها جاء قاعدة ثابتة قاطعة ومحددة لا يجوز النزول عنها ـ ولا مخالفته ـ ولا يعد عقوبة أخرى جديدة بناءً على إسناد اتهام جديد بل هو مهر المثل بالنسبة لها ومن ثم يكون الحكم قد صادف صحيح الشرع والقانون . ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث بالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال . ذلك أنه أدانه سنداً لأقواله وأقوال المجني عليها ، والتقرير الطبي . بينما دفع بأن اعترافاته كلها باطلة لأنه أدلى بها تحت الإكراه ، وتأثير المشروبات الكحولية ـ فكان في حالة سكر بين مما يجعله غير مختار . ولم يمحص الحكم هذا الدفاع وتناقضت أقوال المجني عليها أمام النيابة العامة مع ما قررته أمام الشرطة . فهي لم تعرف إن كان أمنى بها أم لا . ولم توجد آثار لذلك . ولا يتسق التقرير الطبي مع أقوالها . ولم يتوفر دليل على الاغتصاب . وقد طلب دفاعه تحليل الآثار المنوية التي وجدت بملابس المجني عليها لمعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة الطاعن أم لا ولم يستجب الحكم لدفاعه . مما يصمه بالإخلال بحق الدفاع ، ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقيب عليها في ذلك ، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ، ولها تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الاستدلال والتحقيق . وأن تأخذ به في الجرائم التعزيرية ـ أو ما يؤول إلى التعزير ـ ولو عدل عنه فيما بعد متى اطمأنت لصحته ومطابقته للواقع . وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
كما أنه من المقرر شرعاً أن تناول الخمر ووقوع الفعل في حالة سكر بين لا يعفي المتهم من المسئولية ولو كان فاقد الوعي والإدراك طالما شربها طائعاً مختاراً . إذ نصت المادة 61/1 من قانون العقوبات الاتحادي 3/1987 على أنه ( إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن عقاقير أو مواد مخدرة ، أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه ، عوقب على الجريمة التي وقعت ، ولو كانت تتطلب قصداً خاصاً . كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر ) ومن ثم تلزمه عقوبة الجريمة التي ارتكبها وهو ما يوافق فقه الشريعة الإسلامية ، لما جاء في البهجة شرح التحفة 2 : 318 - قال التسولي في مسئولية الجاني السكران (.... بخلاف الطلاق والعتق والجناية فإنها تلزمه ) كما قال أحد علماء المالكية : -
لا يلزم السكران إقرار عقود ..... بل ما جنى عتق طلاق حدود .
وفي التشريع الجنائي لعبد القادر عودة 1 : 583 ـ ما مؤداه أن المذاهب الفقهية الأربعة قد أجمعت على القول بأن من يتناول المسكر مختاراً بغير عذر يعد مسئولاً عن كل جريمة يرتكبها أثناء سكره سواء ارتكبها عامداً أو مخطئاً . ويعاقب بعقوبتها ، لأنه أزال عقله بنفسه ، وبسبب هو في ذاته جريمة فيتحمل العقوبة زجراً له .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بواقعات الدعوى وظروفها وملابساتها عن بصيرة . وبين أركانها وأدلتها وأقام قضاءه على سند من اطمئنانه إلى اعتراف الطاعن أمام الشرطة والنيابة العامة وصدوره عن إرادة حرة واعية . وإرشاده إلى مسكن المجني عليها وما حوته الأوراق من قرائن وأقوال منتجة فيها . واشتملت أسبابه على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً لمعرفة الجريمة المنسوبة للطاعن . ونص القانون الذي حكم بموجبه نزولاً عند حكم المادة 216 ـ إجراءات جزائية بما يدحض النعي بالفساد في الاستدلال وبطلان الاعتراف الذي جاء قولاً مرسلاً معللاً بأن الثابت من أوراق الدعوى والتحقيقات أن الحكم المستأنف قد عرض لواقعة الدعوى في بيان جلي مفصل . وحصل اعترافات المتهم بالوقائع المسندة إليه بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة إضافة إلى أدلة الثبوت أقوال المجني عليها .......، و .........، و ........، و .........، و ....... وما ثبت من التقرير الطبي وعمليات التعرف القانوني . وما ثبت في محضر الدلالة المؤرخ 22/8 / 2001 ومحضر تفتيش مسكن الطاعن . وما ثبت من أقوال المجني عليها ..... أنها أثناء وجودها بحجرتها بمنزل كفيلها الذي تعمل لديه وبرفقتها زميلتها .......... فوجئت به يدلف من الباب في حوالي الساعة الثانية من صباح 15/8 / 2000 حاملاً سكيناً بيده ، وضعها على رقبتها وأجبرها على خلع ملابسها ، وألقى بها أرضها ، وواقعها كرهاً ، وفض بكارتها ، مولجاً قضيبه في فرجها . وأسرع بالفرار عندما غادرت زميلتها الحجرة وجاءت أقوال ........ بمضمون أقوال المجني عليها . وأضافت بأنه كان يهدد المجني عليها وأسقطها أرضاً . ولتمكن الأخيرة من الخروج من الحجرة لاذ بالفرار . وثبت من التقرير الطبي الشرعي المحرر عن المجني عليها وجود جرح متهتك صغير في طور الالتئام في بداية الجدار الخلفي للمهبل بطول 2/1 سم تقريباً ، وتمزق حديث بغشاء البكارة عند موضع الساعة العاشرة من قرص عقارب الساعة ، وحواف ذلك التمزق في طور الالتئام ، ومغطاة بغشاء رقيق غير متليف وأنها تعتبر ثيباً من الناحية الطبية الشرعية . وأن الإصابات الموصوفة بالمهبل وغشاء البكارة حدثت من جراء إيلاج كامل وعنيف ، لعضو ذكري بالغ منتصب . والتطورات الشفائية لتلك الإصابات تشير إلى جواز حدوثها في تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة المذكورة . وقد ثبت من طابور العرض الذي أجري بتاريخ 22/8 / 2001 عقب ضبط الطاعن تعرف المجني عليها مرتين عليه في عملية العرض في طابور مؤلف من ستة أشخاص . وثبت من أقوال ...... أنه أثناء وجودها بمسكنها بمنطقة الخبيصي ليلاً فوجئت به يدخل عليها الحجرة . حاملاً سكيناً هددها بها . وأراد مواقعتها كرهاً عنها فقاومته ، فضربها . وحاول جذبها خارج المنزل . وعندما شعر به المقيمون معها أسرع بالفرار . وقد تعرفت عليه في طابور العرض الذي أجرته الشرطة . كما ثبت من أقوال ..... أنها في مساء ليلة 17/8 / 2001 حال عودتها لمسكنها بجهة المرخانية فوجئت به يقترب منها ويحاول مراودتها عن نفسها فنهرته . فضربها وجذبها من شعرها . فطرقت باب جارها . فأسرع الطاعن بالفرار بعد أن سرق حقيبتها . وقد تعرفت عليه في طابور العرض . وبتفتيش مسكنه بناءً على إذن النيابة عثر على الأوراق الخاصة بالمجني عليها سوسن بمسكنه وهي التي كانت بحقيبة يدها . ومنها بطاقتها الصحية ، وعضوية فندق روتانا ، وتصريح القيادة الممنوح لها . كما جاء بأقوال .......... الذي يعمل مدرساً بمنطقة المريجب ويسكن بمفرده أنه لدى عودته لحجرته وجد بابها مكسوراً ، واكتشف سرقة مبلغ ( 000ر25 ) درهم . وثبت من محضر الاستدلال المؤرخ 22/8 / 2001 أن المتهم قد ارشد إلى مسكن المجني عليه . وضبط مع الطاعن ( 000ر10 ) درهم باقي المبلغ المسروق وسلم للشاكي . وأقر الطاعن أنه أنفق باقي المبلغ . ومن كل ما تقدم تكون الجرائم المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه يقيناً من الأدلة سالفة البيان ، واعترافاته التفصيلية بتلك الوقائع ، بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ، على نحو ما حصله الحكم المستأنف والذي صدر صحيحاً ودفاعه مردود إذ مجرد وجوده بفندق روتانا ، وإقراره باحتساء الخمر لا يعد دليلاً على أنه كان في حالة سكر . إذ بالكشف عليه وفق التقرير الطبي فور ضبطه في 22/8 / 2001 وجد أنه يبدو بحالة طبيعية . فضلاً عن أنه عقب الضبط كرر تلك الاعترافات لدى مثوله في اليوم التالي بتحقيقات النيابة العامة . مما يدحض أنه كان في حالة سكر حين أدلى باعترافاته . وقد جاءت متطابقة مع أقوال المجني عليهم مما يدل على أنه حين أدلى بها كان في تمام وعيه . وإن المقرر شرعاً أن ارتكابه الجريمة حال سكره لا يعفيه من مسئوليتها وعقوبتها ، ولو فقد وعيه . طالما تنازل المسكر طائعاً مختاراً . وأن ما انتهى إليه حكم أول درجة من توقيع عقوبة واحدة على الجرائم التي ارتكبها الطاعن رغم تعددها ، وعدم ارتباطها وفقاً لما هو مقر بالمادة 88 ق ع إعمالاً لنظرية التداخل في الفقه الإسلامي هو أمر لا محل له في الدعوى المطروحة . ذلك أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/87 ـ ينص في المادة الأولى ( على أن تسري في جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية . وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى ) بمعنى أنه فيما يخص باقي الجرائم والعقوبات التعزيرية أن القاضي ملزم بتطبيق نصوص هذا القانون . وإذ كانت الجرائم المسندة للطاعن غير مرتبطة وفقاً لنص المادة ( 88 ) عقوبات فإنه كان يتعين إقرار عقوبة مستقلة لكل جريمة باعتبار أنها من الجرائم التعزيرية إلا أنه عملاً بقاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه . وكان الطاعن هو المستأنف وحده فلا يحق لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم أخذاً بنص المادة ( 241 ) إجراءات جزائية .
لما كان ذلك وكانت أحكام الشريعة قد عرفت الاغتصاب بأنه هو الوطء جبراً على غير وجه شرعي والبالغ الواطئ لحرة مغتصباً ، أي مكرهاً ، لها عليه صداق مثلها . وأن صاحب السمو رئيس الدولة قد أصدر أمره بإلزام كل من يغتصب بنتاً ويزيل بكارتها بأن يدفع لها ( 000ر100 ) درهم تعويضاً عما لحقها في شرفها على أن يكون ذلك قاعدة ثابتة يتعين على المحاكم تطبيقها . بالإضافة إلى العقوبة المقررة وفقاً للاتهام المسند إليه من النيابة العامة . وكان من المقرر أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لا يضر أحداً وكان الثابت أن الطاعن قد اغتصب المجني عليها وأزال بكارتها مما يتعين معه إلزامه بأن يؤدي لها ( 000ر100 ) درهم وفق أمر صاحب السمو رئيس الدولة . وهذه أسباب سائغة مؤصلة على الفقه والقانون ، وأمر صاحب السمو رئيس الدولة بما له سلطة كفلتها المادة ( 54 ) فقرة ( 8 ) من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة ، التي نصت على أن لرئيس الاتحاد مباشرة الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية . وقرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 2/76 الذي نصت المادة الأولى منه على أن يكون لرئيس الدولة حق الرقابة العليا عن طريق الأجهزة الاتحادية على كل ما يتعلق ... بحفظ الأمن والنظام في جميع أنحاء الدولة ، بهدف كفالة الأمن للمواطنين وضمان الاستقرار الداخلي ومواجهة أي أخطار تهدد المجتمع وقد مارس سموه ذلك فأصبح عرفاً دستورياً مستقراً ، ومعروفاً للكافة واجب الاحترام ، تلتزم به كل السلطات . وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي جعلت للإمام باعتباره ولياً للأمر سلطة الإشراف على الشئون العامة للأمة في الداخل والخارج بما يحقق مصلحتها في حدود ما أنزل الله . وإذ كان في أسباب الحكم المطعون فيه الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن ، فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق