الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 يناير 2015

طعن 20 لسنة 24 ق جلسة 8/ 5 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق ابو الحسن وعلي الدميري .
1- اعتبار الإجراء باطلا في حال نص القانون على ذلك صراحة او في حال وجود عيب فيه مانع لتحقيق الغاية منه وبالتالي فلا بطلان في حال مخالفة الإجراء غير الجوهري.
2- سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير الخطأ الموجب للمسؤولية وتقدير تقارير الخبراء مع عدم التزامها بالرد استقلالا على مطاعن الخصوم ورفض طلب سماع الشاهد وعدم التزامها باجراء تحقيق غير ضروري لقضائها.
3- التناقض المعيب للحكم هو الواقع في اسبابه بحيث عدم امكانية فهم الاساس المعتمد من المحكمة لاصدار قضائها.
4- استخلاص المحكمة توافر اركان جريمة القتل والاصابة الخطأ بسبب عدم اجراء الصيانة اللازمة للسفينة والمؤدي الى كسر القاعدة الحديدية الخاصة بلف الحبال اثناء استعمال المجنى عليهم لها هو استخلاص سائغ.
5- عدم اعتبار قانون تعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفي خطأ رقم 9 لسنة 2003 تدخلا من المشرع الوضعي في تحديد مقدار الدية المحددة شرعا بل مجرد معادلة لقيمتها بالعملة المحلية المتعرضة للتغيير في قوتها الشرائية وبالتالي وجوب تطبيقه على الدعوى غير المفصول فيها بحكم بات.
6- عدم استحقاق دية القتل لخزانة الدولة بل دخولها في ذمة ورثة المجني عليه.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) بطلان . خبرة . إجراءات .
الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون صراحةً على بطلان أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء . م221 إجراءات جزائية . مثال : اطراح الحكم – للدفع ببطلان تقرير الخبراء لعدم تحرير محضر بأقوال الشهود .
( 2 ) محكمة الموضوع . خبرة . قتل خطأ . إصابة خطأ . قصد جنائي . جريمة .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . وتقدير الخطأ الموجب للمسئولية ، وتقدير تقرير الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن .
- عدم التزامها بالرد استقلالا على كل ما يثيره الخصوم حولها . شرطه الاطمئنان إلى سلامة الأسس التي أقيمت عليها . مثال : لاستخلاص سائغ لتوافر أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ ، وذلك لعدم إجراء الصيانة اللازمة للسفينة مما أدى إلى كسر القاعدة الحديدية الخاصة بلف الحبال أثناء استعمال المجني عليهم لها .
( 3 ) قانون . دية . قتل خطأ . شريعة إسلامية . نظام عام . عقوبة .
قانون تعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفي خطأ رقم 9 لسنة 2003 لا يعد تدخلاً من المشرع الوضعي في تحديد مقدار الدية المحددة شرعاً . إنما مجرد معادلة لقيمتها بالعملة المحلية التي تتعرض للتغيير في قوتها الشرائية . مفاد ذلك أن هذا القانون واجب التطبيق على الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات .
1 - أن البطلان عملا بالمادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لا يقع إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء فإذا لم ينص القانون صراحة على البطلان فإنه يتعين للقضاء به أن يكون هذا الإجراء جوهريا خولفت أحكام القانون المتعلقة به . فإن لم يكن الإجراء جوهريا فلا يقع البطلان ، ولو خولفت الأحكام التي وضعت لتنظيمه طالما أنها لم تتعلق بالنظام العام .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفع الطاعنة ببطلان تقرير الخبراء ، معللا بأن ما أورده نص المادتين 18 و 20 من القانون الاتحادي رقم 8/1974 بشأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم والمقابلتين للمادتين 83 ، 85/1 من قانون الإثبات الاتحادي لم تردا إلا على سبيل التوجيه والإرشاد . ولم يرتب البطلان على مخالفتهما متى تحققت الغاية من الإجراء ومن ثم فإن الدفع ببطلان تقرير الخبراء المنتدبين لعدم تحرير محضر بأقوال مسئول الميناء وضابط الميناء يكون غير سديد ، ذلك أن المادة 83/2 من قانون الإثبات لم تشترط ذكر أقوال الشهود تفصيلا أمام الخبير متى أثبت مضمونها ولم ينازع الخصوم في صحتها .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . وتقويم مستنداتها واستخلاص الحقيقة منها وتقدير الخطأ الموجب للمسؤولية ولها حق تقدير تقارير الخبراء فيها واستخلاص الحقيقة حسبما تنبئ عنها ظروف الدعوى وملابستها ، والفصل فيما يوجه إلى تلك التقارير من مطاعن وليست ملزمة بالرد استقلالا على كل ما يثيره الخصوم حولها - طالما اطمأنت إليها والى سلامة الأسس التي أقيمت عليها ، كما أن لها أن ترفض طلب سماع الشاهد متى كانت الواقعة المتصلة به لم يعتمد عليها الحكم كلية ، أو يستمد منها عنصرا من عناصره التي لا يستقيم الحكم بغيرها . أو رأت أن الغرض منه هو مجرد المطل والتشكيك في صحة الواقعة التي اطمأنت إليها وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق لا تراه ضروريا لقضائها . وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، كما أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - قد عرض لواقعة الدعوى وحقق أركانها الواقعية والقانونية . واستعان برأي الخبرة الفنية في مجالها - وخلص من ظروفها وملابساتها إلى إدانة الطاعنة بالتسبب خطأ وإهمالاً في موت المجني عليه ...........، وإصابة المجني عليهما الآخرين لقعودها وإهمالها عن تغيير البكرة الحديدية ، وإجراء الصيانة اللازمة لها ، مما أدى إلى انكسارها وانفلات الحبل محدثا قوة عكسية ارتد بموجبها على منطقة المقدمة ، وارتطامه بالمجني عليهم الذين كانوا على مقدمة السفينة . وثبت ذلك من أوراق الدعوى والتقارير الطبية وتقرير الطب الشرعي وتقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى الذي أبان أن البكرة كانت بحالة صدأ شديدة أدت إلى إنكسارها ، ووقوع الحادث " وأنها تلتفت عما تضمنته شهادة هيئة (( اللويدز )) بشأن حالة السفينة وأجهزتها لعدم التئامها مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ما دام يصح في العقل أن يكون دليل النفي غير ملتئم مع الحقيقة والواقع الذي اطمأنت إليه ، ولو حملته أوراق رسمية . كما تلتفت عن طلب الدفاع مناقشة ضابط الميناء والخبراء المنتدبين إذ الثابت لها أن الطلب بشقيه يهدف إلى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت اليها .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة بمائة وخمسين ألف فى درهم ، دية المتوفى . وكانت القضية مطروحة على المحكمة ولم يصدر فيها حكم بات ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام . وإن لم يثرها أحد الخصوم . وإن كان ما تثيره يضير الطاعن " عملا بأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح لا يضير أحدا . وأن أحكامها واجبة التطبيق . ويبطل كل قضاء يخالفها . وأن هذه المحكمة تفصل في هذه المسائل متى كانت عناصر الفصل فيها مطروحة أمامها . وكانت الأسباب التي تثيرها واردة على الحكم المطعون فيه . وأنه ولئن كانت المادة ( 27 ) من الدستور تنص على أن يحدد القانون الجرائم والعقوبات . وأنه لا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها . وكان المقرر في القوانين العقابية أنها لا تسري على الوقائع السابقة على صدورها ، إلا إذا كان من شأنها إباحة الفعل المجرم أو تخفيف العقوبة ، إلا أنه لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي تستثني من سريان أحكامه جرائم الحدود والقصاص والدية ، وتقضي بإخضاعها لأحكام الشريعة الإسلامية . وهو ما أكدته المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حدا أو تعزيرا في جرائم القصص والدية . ولما كانت الدية محددة شرعا بمائة من الإبل ، أو ألف دينار من الذهب ، أو اثني عشر ألف درهم من الفضة ، بحيث لا يجوز لولي الأمر ، ولا للقاضي أن ينقص منها شيئا ، أو يزيد في مقدارها . ومن ثم فإن صدور القانون الاتحادي رقم 9/2003 بتعديل مقدارها للمتوفى خطأ من الأشخاص المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم 17/1991 بحيث يكون ( 000 ، 200 ) درهم " وأن يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون " الذي صدر في 29/11/2003 - المعمول به من تاريخ نشره في 13/12/2003 لا يعد تدخلا من المشرع الوضعى في تحديد مقدارها كعقوبة أو تشديدها . وإنما هو مجرد معادلة لقيمتها بالعملة الورقية المحلية التي تتعرض للتغيير من حيث قوتها الشرائية . ومن ثم فإن القانون رقم 9 /2003 الذي عدل قيمتها من ( 000 .150 ) درهم إلى ( 000 ، 200 ) درهم لا يعد من القوانين المشددة للعقوبة ، والتي لا تسري إلا على الوقائع التي تقع في ظل العمل بها بل إن أحكامه تسري على الدعاوى التي لم يفصل فيها بعد بحكم بات ، ولو أقيمت عن وقائع سابقة على صدوره على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة .
لما كان ذلك وكانت دية القتل الخطأ لا تستحق لخزانة الدولة بل تدخل في ذمة ورثة المجني عليه فمن ثم فإنه يتعين إعمال أثر القانون الجديد على الطعن الماثل وتعديل الدية المستحقة على أساس أن مقدارها ( 200000 ) درهم " وإذ اعتبر الحكم - المطعون فيه أن دية القتل الخطأ ( 000 ، 150 ) درهم فإنه يتعين تعديله جزئيا في هذا الخصوص وفقا لما انتهت إليه هذه الهيئة في منطوق حكمها .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الحكم المطعون فيه ، ومن سائر الأوراق ، تتلخص في أن النيابة العامة أسندت للطاعنة شركة الخطوط البحرية ، مالكة السفينة الصافي أنها بتاريخ 15/4 / 2001 بدائرة عجمان - بخطئه وإهمالها تسببت في موت المجني عليه مروان ....، وإصابة كل من مالك ..... وعدنان ...... بأن أهملت القيام بواجبها بما تقتضيه الصيانة اللازمة لمعدات وأجزاء السفينة سالفة الذكر . مما أدى إلى كسر القاعدة الحديدية الخاصة بلف الحبال أثناء استعمالها من قبل المجني عليهم العاملين بالسفينة ، نتيجة الصدأ . وإصابتهم بالإصابات الموصوفة باستمارتي الفحص الطبي ، وتقرير الطب الشرعي ، التي أودت بحياة الأول ، على النحو المبين بالأوراق . وطلبت معاقبتها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، والمواد 65 ، 331 ، 342/1 من قانون العقوبات الاتحادي .
وبجلسة 22/4 / 2001 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم الطاعنة مبلغ خمسة الأف درهم وإلزامها بدية المتوفي ، ومقدارها 000 ، 150 درهم . فاستأنفت برقم 217/2001 جزاء عجمان .
وبجلسة 29/12/2001 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه لقضائه بإدانة .......... لأن الدعوى لم تقم ضده ، وأقيمت على الشركة المستأنفة وقضت مجددا بإدانة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية بتغريمها ألفي درهم . وبأن تؤدي دية المتوفي وقدرها 000 ، 150 درهم لورثته " فطعنت الشركة بالنقض . وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعنة أقامت طعنها على لسببين تنعي بالأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفقا لنص المادتين 221 ، 228 من قانون الإجراءات الجزائية . والمادتين 18 و20 من قانون الخبرة أمام المحاكم الاتحادية . ذلك أن الخبراء لم يرفقوا مع تقرير الخبرة المقدم في الدعوى محضراً بأقوال مسئول الميناء السيد / جورد ........، وضابط الميناء الذي أشرف على عملية الترحيل اللذين استمع إليهما الخبراء وبنوا تقريرهم على ما ورد بافادتهما في شأن حالة البكرة الحديدية . وسبب وكيفية وقوع الحادث . مما ترتب عليه بطلان تقريرهم لمخالفته نصوص المواد سالفة البيان . وقد أسس الحكم قضاءه على هذا التقرير الباطل مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن البطلان عملا بالمادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لا يقع إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء فإذا لم ينص القانون صراحة على البطلان فإنه يتعين للقضاء به أن يكون هذا الإجراء جوهريا خولفت أحكام القانون المتعلقة به . فإن لم يكن الإجراء جوهريا فلا يقع البطلان ، ولو خولفت الأحكام التيي وضعت لتنظيمه طالما أنها لم تتعلق بالنظام العام .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفع الطاعنة ببطلان تقرير الخبراء ، معللا بأن ما أورده نص المادتين 18 و20 من القانون الاتحادي رقم 8/1974 بشأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم والمقابلتين للمادتين 83 ، 85/1 من قانون الإثبات الاتحادي لم تردا إلا على سبيل التوجيه والإرشاد . ولم يرتب البطلان على مخالفتهما متى تحققت الغاية من الإجراء ومن ثم فإن الدفع ببطلان تقرير الخبراء المنتدبين لعدم تحرير محضر بأقوال مسئول الميناء وضابط الميناء يكون غير سديد ، ذلك أن المادة 83/2 من قانون الإثبات لم تشترط ذكر أقوال الشهود تفصيلا أمام الخبير متى أثبت مضمونها ولم ينازع الخصوم في صحتها . كما أن طلب الدفاع مناقشة ضابط الميناء والخبراء المنتدبين في الدعوى فإن المحكمة تلتفت عنه إذ أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن إلا لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة . وهو تعليل يتفق وفهم صحيح القانون ، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة . ومن ثم يكون النعي غير صحيح مستوجب الرفض .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع . وتقول في بيان ذلك إنه يتبين من تقرير الخبرة الذي عول عليه الحكم في قضائه أنه قد انتهى إلى أن الشركة الطاعنة مالكة السفينة قد عملت والتزمت بضمان صيانة وسلامة وصلاحية معدات التشغيل حسب شروط هيئة التصنيف . وذلك من خلال مراجعة أوراق وشهادات السفينة أنها كانت مستوفية لجميع شروط التشغيل . وإن كان التقرير قد خلص إلى أن وجود البكرة الحديدية بحالة صدأ شديد أدى إلى إنكسارها بعد أن قرر حالة بدن السفينة والأجهزة الموجودة عليها - التي بالضرورة تتضمن البكرة الحديدية - أنها كانت سليمة وصالحة للتشغيل ، فإن ما خلص إليه لا يعد دليلا على عدم صلاحية البكرة للاستخدام . ولا يعد سببا لإنكسارها . الأمر الذي يصم التقرير بالتناقض في شأن حالة بكرة السفينة ، مما يتعين معه عدم التعويل عليه دليلا في الدعوى . ولم تستجب المحكمة لطلب الدفاع سماع شهادة ضابط ميناء عجمان - القبطان هشام احمد بأن سلطة موانئ عجمان قد رفضت طلب قبطان السفينة المملوكة للطاعنة بتزويده بقاطرة إسناد لتحريكها وبالتالي تكون السلطة مسئولة عنه بافتراض أن عدم استخدام القاطرة المذكورة كان السبب في وقوع الحادث مما يصم الحكم بالإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . وتقويم مستنداتها واستخلاص الحقيقة منها وتقدير الخطأ الموجب للمسؤولية ولها حق تقدير تقارير الخبراء فيها واستخلاص الحقيقة حسبما تنبئ عنها ظروف الدعوى وملابستها ، والفصل فيما يوجه إلى تلك التقارير من مطاعن وليست ملزمة بالرد استقلالا على كل ما يثيره الخصوم حولها - طالما اطمأنت إليها والى سلامة الأسس التي أقيمت عليها ، كما أن لها أن ترفض طلب سماع الشاهد متى كانت الواقعة المتصلة به لم يعتمد عليها الحكم كلية ، أو يستمد منها عنصرا من عناصره التي لا يستقيم الحكم بغيرها . أو رأت أن الغرض منه هو مجرد المطل والتشكيك في صحة الواقعة التي اطمأنت إليها وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق لا تراه ضروريا لقضائها . وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ،
كما أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - قد عرض لواقعة الدعوى وحقق أركانها الواقعية والقانونية . واستعان برأي الخبرة الفنية في مجالها - وخلص من ظروفها وملابساتها إلى إدانة الطاعنة بالتسبب خطأ وإهمالها في موت المجني عليه مروان ...........، وإصابة المجني عليهما الآخرين لقعودها وإهمالها عن تغيير البكرة الحديدية ، وإجراء الصيانة اللازمة لها ، مما أدى إلى انكسارها وانفلات الحبل محدثا قوة عكسية ارتد بموجبها على منطقة المقدمة ، وارتطامه بالمجني عليهم الذين كانوا على مقدمة السفينة . وثبت ذلك من أوراق الدعوى والتقارير الطبية وتقرير الطب الشرعى وتقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى الذي أبان أن البكرة كانت بحالة صدأ شديدة أدت إلى إنكسارها ، ووقوع الحادث " وأنها تلتفت عما تضمنته شهادة هيئة (( اللويدز )) بشأن حالة السفينة وأجهزتها لعدم التئامها مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ما دام يصح في العقل أن يكون دليل النفي غير ملتئم مع الحقيقة والواقع الذي اطمأنت إليه ، ولو حملته أوراق رسمية . كما تلتفت عن طلب الدفاع مناقشة ضابط الميناء والخبراء المنتدبين إذ الثابت لها أن الطلب بشقيه يهدف إلى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها .
لما كان ذلك وكانت هذه الأسباب سائغة لها أصلها من الأوراق وواقع الدعوى . وتكفي لحمل قضاء الحكم . وفيها الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة من أقوال وحجج . ولا تحمل تناقضا يفسد الدليل المستمد منه الحكم أو تتماحى به الأسباب . ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره . وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة بمائة وخمسين ألف درهم ، دية المتوفى . وكانت القضية مطروحة على المحكمة ولم يصدر فيها حكم بات ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام . وإن لم يثرها أحد الخصوم . وإن كان ما تثيره يضير الطاعن " عملا بأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح لا يضير أحدا . وأن أحكامها واجبة التطبيق . ويبطل كل قضاء يخالفها . وأن هذه المحكمة تفصل في هذه المسائل متى كانت عناصر الفصل فيها مطروحة أمامها . وكانت الأسباب التي تثيرها واردة على الحكم المطعون فيه . وأنه ولئن كانت المادة ( 27 ) من الدستور تنص على أن يحدد القانون الجرائم والعقوبات . وأنه لا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها . وكان المقرر في القوانين العقابية أنها لا تسري على الوقائع السابقة على صدورها ، إلا إذا كان من شأنها إباحة الفعل المجرم أو تخفيف العقوبة ، إلا أنه لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي تستثني من سريان أحكامه جرائم الحدود والقصاص والدية ، وتقضي بإخضاعها لأحكام الشريعة الإسلامية . وهو ما أكدته المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حدا أو تعزيرا في جرائم القصص والدية . ولما كانت الدية محددة شرعا بمائة من الإبل ، أو ألف دينار من الذهب ، أو اثني عشر ألف درهم من الفضة ، بحيث لا يجوز لولي الأمر ، ولا للقاضي أن ينقص منها شيئا ، أو يزيد في مقدارها . ومن ثم فإن صدور القانون الاتحادي رقم 9/2003 بتعديل مقدارها للمتوفى خطأ من الأشخاص المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم 17/1991 بحيث يكون ( 000 ، 250 ) درهم " وأن يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون " الذي صدر في 29/11/2003 - المعمول به من تاريخ نشره في 13/12/2003 لا يعد تدخلا من المشرع الوضعي في تحديد مقدارها كعقوبة أو تشديدها . وإنما هو مجرد معادلة لقيمتها بالعملة الورقية المحلية التي تتعرض للتغيير من حيث قوتها الشرائية . ومن ثم فإن القانون رقم 9/2003 الذي عدل قيمتها من ( 000 ، 150 ) درهم إلى ( 000 ، 200 ) درهم لا يعد من القوانين المشددة للعقوبة ، والتي لا تسري إلا على الوقائع التي تقع في ظل العمل بها بل إن أحكامه تسري على الدعاوى التي لم يفصل فيها بعد بحكم بات ، ولو أقيمت عن وقائع سابقة على صدوره على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة .
لما كان ذلك وكانت دية القتل الخطأ لا تستحق لخزانة الدولة بل تدخل في ذمة ورثة المجني عليه فمن ثم فإنه يتعين إعمال أثر القانون الجديد على الطعن الماثل وتعديل الدية المستحقة على أساس أن مقدارها ( 200000 ) درهم " وإذ اعتبر الحكم - المطعون فيه أن دية القتل الخطأ ( 000 ، 150 ) درهم فإنه يتعين تعديله جزئيا في هذا الخصوص وفقا لما انتهت إليه هذه الهيئة في منطوق حكمها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق