الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021

الطعن 3935 لسنة 75 ق جلسة 4 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 11 ص 70

جلسة 4 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد الرحمن بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سعيد سعد عبد الرحمن، بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفي عز الدين صفوت وجمال مدحت شكري نواب رئيس المحكمة.

--------------
(11)
الطعن رقم 3935 لسنة 75 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: التناقض".
التناقض المفسد للحكم. ماهيته، ما تتماحى به أسبابه أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة في المنطوق.
(2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: المنازعات المتعلقة بالأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية".
اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. م 10 ق 47/ 72. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها. المادتان 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
(3) قرار إداري "ما لا يعد من قبيل القرارات الإدارية".
عدم اكتساب القرار الصفة الإدارية إلا بصدوره من إحدى الجهات الإدارية. الجهة الإدارية. مقصودها. أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية واللامركزية والهيئات العامة. ما لا يعد من قبيل القرارات الإدارية القرارات التي تصدر من الأشخاص الخاصة سواء أكانت طبيعية أم اعتبارية كالشركات والجمعيات.
(4) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: المنازعات المتعلقة بصندوق التأمين للعاملين بالوحدات المحلية".
اختصاص القضاء العادي بالمنازعات المتعلقة بصندوق التأمين للعاملين بالوحدات المحلية بمحافظة أسيوط والهيئة المصرية للرقابة على التأمين. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصه ولائيا بنظر طلب الطاعنين العارض ببطلان وإلغاء المادة الثانية من القرار 320 لسنة 2001 باعتماد تعديل النظام الأساسي للصندوق. مخالفة وخطأ.

-------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والبند العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 أن اختصاص محاكم مجلس الدولة - دون غيرها - بالفصل في طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة، وأن مناط اختصاص تلك المحاكم بالفصل في سائر المنازعات الإدارية تطبيقا لذلك البند أن تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التي تتميز بها المنازعات التي أوردها المشرع في البنود الأخرى، مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية أو التي تنسب لموظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية في تطبيق ذلك البند أو في تطبيق سائر المواد المشار إليها، ومن ثم لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويكون الاختصاص بالفصل فيها معقودا لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات، عدا المنازعات الإدارية وما استثني بنص خاص وفقا للفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرار لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذا صدر من إحدى الجهات الإدارية، ولما كان المقصود بالجهة الإدارية في هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية واللامركزية والهيئات العامة، فإن القرارات التي تصدر من الأشخاص الخاصة سواء أكانت طبيعية أم اعتبارية كالشركات والجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الإدارية.

4 - إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن فصل في الدعوى الأصلية - وهو ما يتضمن قضاء ضمنيا باختصاصه الولائي بنظرها - عاد وقضى في الطلب العارض (ببطلان وإلغاء المادة الثانية من القرار رقم 320 لسنة 2001 باعتماد تعديل النظام الأساسي لصندوق التأمين للعاملين بالوحدات المحلية) - أساس القضاء في الدعوى الأصلية - بعدم اختصاصه ولائيا بنظره وبإحالته للقضاء الإداري، رغم أن منازعات المطعون ضدهما بصفتيهما (رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين للعاملين بالوحدات المحلية بمحافظة أسيوط، الهيئة المصرية للرقابة على التأمين) يختص بها القضاء العادي باعتبارهما أنهما من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الطلب العارض السالف والتعويض بجهة هذا القضاء الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه - فضلا عما شابه من تناقض - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الأول بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بأن يؤدي لهم ما يخص مورثهم/ ... بصندوق التأمين الخاص الذي يرأسه مع التعويض عن التأخير في الصرف، كما وجهوا طلبا عارضا ببطلان وإلغاء المادة الثانية من القرار رقم 320 لسنة 2001 باعتماد تعديل النظام الأساسي للصندوق، واختصموا المطعون ضده الثاني بصفته للحكم عليه بطلباتهم. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطلب العارض وإحالته القضاء الإداري، وفي الدعوى الأصلية بالطلب الأول بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ... لسنة 80 ق أسيوط، وبتاريخ 18/ 1/ 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والفساد في الاستدلال، ذلك أنه بعد أن تصدى لموضوع الدعوى الأصلية باعتبارها من الدعاوى العمالية التي يختص بها القضاء العادي، عاد وقضى في موضوع الطلب العارض – أساس الفصل في الدعوى الأصلية - بعدم اختصاصه ولائيا بنظره وبإحالته للقضاء الإداري، رغم أن كلا الصندوق والهيئة المطعون ضدهما من أشخاص القانون الخاص فينعقد الاختصاص بنظر منازعتهما للقضاء العادي، وهو ما ينطوي على تناقض في التسبيب تتماحى معه أسباب الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، ومن المقرر - أيضا - أن مؤدى نص المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والبند العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 أن اختصاص محاكم مجلس الدولة - دون غيرها - بالفصل في طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس، أو تعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة، وأن مناط اختصاص تلك المحاكم بالفصل في سائر المنازعات الإدارية تطبيقا لذلك البند أن تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التي تتميز بها المنازعات التي أوردها المشرع في البنود الأخرى، مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية أو التي تنسب لموظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم، فلا تعد من المنازعات الإدارية في تطبيق ذلك البند أو في تطبيق سائر المواد المشار إليها، ومن ثم لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويكون الاختصاص بالفصل فيها معقودا لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية وما استثني بنص خاص وفقا للفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية، ومن المقرر - كذلك - أن القرار لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذا صدر من إحدى الجهات الإدارية، ولما كان المقصود بالجهة الإدارية في هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية واللامركزية والهيئات العامة، فإن القرارات التي تصدر من الأشخاص الخاصة سواء أكانت طبيعية أم اعتبارية كالشركات والجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الإدارية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن فصل في الدعوى الأصلية - وهو ما يتضمن قضاء ضمنيا باختصاصه الولائي بنظرها - عاد وقضى في الطلب العارض - أساس القضاء في الدعوى الأصلية - بعدم اختصاصه ولائيا بنظره وبإحالته للقضاء الإداري رغم أن منازعات المطعون ضدهما بصفتيهما يختص بها القضاء العادي باعتبارهما أنهما من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الطلب العارض السالف والتعويض بجهة هذا القضاء الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه - فضلا عما شابه من تناقض - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - وبالنسبة للطلبين العارض والتعويض - ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 80 ق أسيوط، وفي خصوص الطلبين سالفي الذكر بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أسيوط الابتدائية ولائيا بنظرهما.

الطعن 41 لسنة 38 ق جلسة 20 / 3 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 80 ص 445

جلسة 20 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: عبد العليم الدهشان، وعدلي بغدادي، ومحمود المصري، ومحمد طايل راشد.

---------------

(80)
الطعن رقم 41 لسنة 38 القضائية

 (1)اختصاص. "الاختصاص المحلي". "حجز ما للمدين لدى الغير".
المحكمة التي يختص قاضيها محلياً بإصدار الأمر بالحجز وتقدير الدين والمحكمة المختصة بدعوى ثبوت الدين وصحة الحجز هي محكمة موطن المدين المحجوز عليه. م 545، 552 مرافعات سابق.
(2) اختصاص. "الاختصاص المحلي". إحالة. استئناف. حكم. "استنفاد الولاية".
استنفاد محكمة الدرجة الأول ولايتها على الدعوى بفصلها في موضوعها. تحققه بالنسبة إلى تلك المحكمة دون المحكمة المحالة إليها الدعوى بعد إلغاء الحكم الابتدائي.
(3) اختصاص. "الاختصاص المحلي". حكم. "ما يعد قصوراً". تزوير. "الادعاء بالتزوير".
استدلال المحكمة في رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي بالإعلانين الموجهين في دائرتها عدم إيرادها سبباً للقضاء بصحتهما رغم الادعاء بتزويرهما. قصور.
 (4)دعوى. "ورقة التكليف بالحضور". حجز. "حجز ما للمدين لدى الغير". اختصاص. "الاختصاص المحلي". دفوع.
ورقة التكليف بالحضور الموجهة من الحاجز إلى المحجوز عليه. هي تنفيذ لما أوجبته م 551 مرافعات سابق. الإذن بالحجز هو أساس الخصومة.

------------------
1 - حرص المشرع على النص في المدتين 545 و552 من قانون المرافعات السابق على أن المحكمة التي يختص قاضيها محلياً بإصدار الأمر بالحجز وتقدير الدين والمحكمة التي تختص بدعوى ثبوت الدين وصحة الحجز هي المحكمة التي يتبعها المدين المحجوز عليه، أي التي يقع موطنه في دائرتها، باعتبار أنه هو وحده الخصم الحقيقي في الدعوى ولو اختصم معه المحجوز لديه، وذلك نفياً لشبهة اختصاص المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو اشتراكها مع محكمة المحجوز عليه في الاختصاص المحلي.
2 - استنفاد إحدى محاكم الدرجة الأولى ولايتها على الدعوى بفصلها في موضوعها، إنما يتحقق بالنسبة إلى تلك المحكمة، دون المحكمة المختصة التي يتعين إحالة الدعوى إليها طبقاً لنص المادة 135 من قانون المرافعات السابق إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي وقضت بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرته محلياً.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه إذ استدل في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى بالإعلانين الموجهين إلى الطاعن في المنزل الواقع بدائرتها - لم يورد سبباً يبرر به قضاءه بصحتهما، على الرغم من أن الطاعن ادعى بتزويرهما بالطريق القانوني طبقاً للمادة 281 من قانون المرافعات السابق، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور، إذ لو كانت المحكمة قد يسرت للطاعن السبيل لإثبات ادعائه لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأي في الدعوى.
4 - إذ أوجبت المادة 551 من قانون المرافعات السابق إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم والسند الرسمي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه، وأن يتم إبلاغ الحجز أو إعلانه في الثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة إجراءات الحجز المتوقع لدى المطعون عليهم بناء على الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بما لا مساغ معه للقول بأن الخصومة قد انعقدت بمقتضى ورقة مستقلة هي ورقة التكليف بالحضور الموجهة من المطعون عليه الأول إلى الطاعن، إذ لا تعدو هذه الورقة أن تكون تنفيذاً لما أوجبته المادة 551 المشار إليها ويترتب على إغفالها اعتبار الحجز كأن لم يكن، مما يجعل الإذن الصادر من القاضي بالحجز هو أساس الخصومة يعيبها ما يعيبه - فإنه يكون للطاعن مصلحة في التمسك بعدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية محلياً بإصدار الأمر بتقدير الدين والإذن بتوقيع الحجز، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بعريضة طلب فيها تقدير دينه في ذمة الطاعن بمبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات والإذن بتوقيع الحجز تحت يد المطعون عليهم من الثاني إلى الأخير على ما يكون مستحقاً للطاعن لديهم من أموال، وفي 1/ 5/ 1966 أصدر القاضي أمراً بتقدير الدين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وبالإذن بتوقيع الحجز المطلوب وتحديد جلسة 25/ 5/ 1966 لنظر الموضوع، وقيد هذا الأمر برقم 332 سنة 1966 القاهرة، وقد كلف المطعون عليه الأول الطاعن وباقي المطعون عليهم بالحضور إلى تلك الجلسة أمام محكمة القاهرة الابتدائية لسماع الحكم بإلزام الطاعن - في مواجهة الباقين - بأن يدفع للمطعون عليه الأول مبلغ خمسة عشر ألف جنيه وبصحة إجراءات الحجز وقيدت الدعوى برقم 3218 سنة 1966 مدني كلي القاهرة، وبالجلسة الأولى دفع الطاعن بعدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية محلياً بإصدار الأمر بتقدير الدين وبتوقيع الحجز وعدم اختصاص تلك المحكمة كذلك بنظر الدعوى لأن موطنه يقع في دائرة محكمة الجيزة الابتدائية، وأنه لا يقيم بالمنزل رقم 9 شارع ضريح سعد بالقاهرة الذي وجه إليه فيه الإعلان، وأتبع ذلك بأن قرر في قلم الكتاب بالادعاء بتزوير الإعلانين اللذين وجها إليه في ذلك المنزل، وفي 22/ 4/ 1967 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص وبعدم قبول الادعاء بالتزوير وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون عليه الأول مبلغ ثمانمائة وخمسين جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1287 سنة 84 قضائية القاهرة. كما استأنفه المطعون عليه الأول بالاستئناف رقم 1276 سنة 84 قضائية القاهرة، وفي 29/ 11/ 1967 قضت محكمة الاستئناف في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون عليه الأول مبلغ أربعة آلاف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، والتزمت هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك، إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية محلياً بإصدار الأمر بتقدير الدين والإذن بتوقيع الحجز وبعدم اختصاص تلك المحكمة محلياً بنظر دعوى ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز، لأن موطنه لا يتبع تلك المحكمة وأنه ادعى بالطريق القانوني بتزوير الإعلانين الموجهين إليه في المنزل رقم 9 شارع ضريح سعد بالقاهرة إذ لا إقامة له فيه، وإنما هو يقيم بالمنزل رقم 18 شارع مصدق بالجيزة وقدم الأدلة المؤيدة لذلك، ولكن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع استناداً إلى أن المطعون عليه الأول طلب الحكم بثبوت الدين وبصحة الحجز بصحيفة مستقلة عن أمر التقدير انعقدت بها الخصومة بينه وبين الطاعن وباقي المطعون عليهم، وقد صدر الحكم الابتدائي مغايراً لما ورد بأمر التقدير الذي لم يتعرض له الحكم في منطوقه بتأييد أو تعديل أو إلغاء، مما ينتفي به وجه المصلحة في الدفع بعدم اختصاص القاضي الآمر، هذا إلى أن المطعون عليهم من الثاني إلى الأخير - وهم المحجوز لديهم المختصمون في الدعوى - يقيمون بدائرة محكمة القاهرة وبذلك تختص محلياً بنظر الدعوى وفقاً لحكم المادة 55 من قانون المرافعات السابق، كما أنه لا مصلحة للطاعن في إبداء الدفع بعدم الاختصاص أمام محكمة الاستئناف، إذ تقضي المادة 135 من ذلك القانون بأنه إذا حكمت تلك المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وأن قضاء الدرجة الأولى قد استنفذ ولايته على هذه الدعوى بصدور حكم منه في موضوعها، مما لا سبيل معه إلى إحالتها إلى المحكمة المختصة، ولا مناص بالتالي من تصدى محكمة الاستئناف للفصل فيها، وكذلك فإنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وقد صح إعلان الطاعن في القاهرة في مواجهة أخته تارة وتابعه تارة أخرى، وأنه وقد رفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص فإن الادعاء بتزوير الإعلانين الموجهين إليه بالقاهرة يكون غير مقبول لعدم إنتاجه في الدعوى، ويرى الطاعن أن هذا من الحكم خطأ في القانون، ذلك أنه وفقاً لنص المادتين 545 و552 من قانون المرافعات السابق - يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدين بإصدار الأمر بتقدير الدين والإذن بالحجز، كما تختص هذه المحكمة دون سواها بالنظر في دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز دون اعتداد بموطن المحجوز لديه في هذا الصدد، وأنه لا مساغ للقول بأن الخصومة قد انعقدت بين الحاجز وبين المحجوز عليه بمقتضى ورقة التكليف بالحضور الموجهة من أولهما إلى الآخر كما أنه لا سند من القانون للقول بأن من شأن قضاء محكمة غير مختصة في موضوع الخصومة سلب المحكمة المختصة بها قانوناً ولايتها عليها، ولا وجه للاستناد في الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير إلى القول باحتمال أن يكون للطاعن موطنان إذ الأحكام لا تبنى على الظن، وكذلك لا أساس للقول بثبوت صحة إعلان الطاعن في القاهرة بناء على ورقتي تكليف بالحضور هما محل الادعاء بالتزوير الذي لم يفصل فيه الحكم دون أن يسوق على قوله هذا دليلاً، وفي ذلك كله ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 545 من قانون المرافعات السابق - الذي أقيمت الدعوى في ظله - تنص على أنه "إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع له المدين يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً" وكانت المادة 552 منه تنص على أنه "في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية يجب أن تشتمل ورقة إبلاغ الحجز أو إعلانه إلى المحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي يتبعها لسماع الحكم عليه بثبوت الدين المحجوز من أجله وصحة إجراءات الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن" ويبين من ذلك أن المشرع حرص على النص في هاتين المادتين على أن المحكمة التي يختص قاضيها محلياً بإصدار الأمر بالحجز وتقدير الدين، والمحكمة التي تختص بدعوى ثبوت الدين وصحة الحجز هي المحكمة التي يتبعها المدين المحجوز عليه أي التي يقع موطنه في دائرتها باعتبار أنه هو وحده الخصم الحقيقي في الدعوى ولو اختصم معه المحجوز لديه، وذلك نفياً لشبهة اختصاص المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو اشتراكها مع محكمة المحجوز عليه في الاختصاص المحلي. لما كان ذلك، وكان استنفاد إحدى محاكم الدرجة الأولى ولايتها على الدعوى بفصلها في موضوعها إنما يتحقق بالنسبة إلى تلك المحكمة دون المحكمة المختصة التي يتعين إحالة الدعوى إليها طبقاً لنص المادة 135 من قانون المرافعات السابق إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي وقضت بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرته محلياً، وكان الحكم المطعون فيه إذ استدل في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى - بالإعلانين الموجهين إلى الطعن في المنزل رقم 9 شارع ضريح سعد بالقاهرة - لم يورد سبباً يبرر به قضاءه بصحتهما، على الرغم من أن الطاعن ادعى بتزويرهما بالطريق القانوني طبقاً للمادة 281 من قانون المرافعات السابق، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور، إذ لو كانت المحكمة قد يسرت للطاعن السبيل لإثبات ادعائه لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ولما كانت المادة 551 من ذلك القانون قد أوجبت إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند الرسمي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه، وأن يتم إبلاغ الحجز أو إعلانه في الثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة إجراءات الحجز الموقع في 8 و9/ 5/ 1966 لدى المطعون عليهم من الثاني إلى الأخير بناء على الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية، بما لا مساغ معه للقول بأن الخصومة قد انعقدت بمقتضى ورقة مستقلة هي ورقة التكليف بالحضور الموجهة من المطعون عليه الأول إلى الطاعن، إذ لا تعدو هذه الورقة أن تكون تنفيذاً لما أوجبته المادة 551 المشار إليها ويترتب على إغفالها اعتبار الحجز كأن لم يكن، مما يجعل الإذن الصادر من القاضي بالحجز هو أساس الخصومة يعيبها ما يعيبه. لما كان ما تقدم جميعه، فإنه يكون للطاعن مصلحة في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي على النحو السالف بيانه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الاثنين، 29 نوفمبر 2021

الطعن 37484 لسنة 85 ق جلسة 7 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 122 ص 1149

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2017 
برئاسة السيد القاضي د./ عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، نبيل الكشكي ، حسام خليل وأشرف الفيومي نواب رئيس المحكمة .
-------------

(122)

الطعن رقم 37484 لسنة 85 القضائية

سرقة . شروع . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . علة ذلك ؟ المادة 310 إجراءات .

الشروع . هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . المادة 45 عقوبات .

    تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة . ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فيها . حد ذلك ؟

إدانة الطاعن بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه باعتبارها الأشد لإشهاره سلاحين أبيضين حال رؤيته لخفراء نظاميين وجذب سلاح ميري من أحدهم . لا يوفر البدء في التنفيذ وقصد السرقة في حقه . عدم استجلاء المحكمة لهذين الأمرين . يعيب حكمها بالقصور ويوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمَّا كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صَار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الشروع كما عرفّته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وكان تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة وإن كان ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة - كالحال في الدعوى الماثلة -فإنه يتعين على المحكمة أن تُبين هذه النية صراحةً في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه - وهى الجريمة الأشد بعد أن أعمل المادة 32 من قانون العقوبات - ولم يقل في ذلك غير أنه وأثناء مرور الخفراء .... و.... و.... الخفراء النظامين بمركز شرطة .... بدائرة المركز لتفقد حالة الأمن وحال مرورهم بناحية قرية .... أبصر الأول المتهم .... والمعلوم لديه شخصياً والمطلوب التنفيذ عليه بعدة أحكام والذى ما إن شاهده المتهم حتى توجه نحوه شاهراً سلاحين أبيضين في وجهه محاولاً التعدي عليه ، فأسرع الثاني والذى كان حاملاً لسلاحه الناري الميري نحوه لمنعه من التعدي على الأول ، فأمسك المتهم بفوهة السلاح الناري جاذباً له محاولاً الاستيلاء عليه ، فخرج منه عياراً نارياً أصابه ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا بهما ، مما كان يقتضي من محكمة الموضوع - في هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها - أن تعنى باستجلاء هذين الأمرين بإيراد الدليل على قيامهما كما هما مُعرفان به في القانون ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان الموجب لنقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - شرع في سرقة السلاح الأميري المبين بالأوراق عهدة المجني عليه .... بطريق الإكراه الواقع عليه ، بأن أمسك به بيديه جاذباً إياه عنوة محاولاً الاستيلاء عليه إلا أنه أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليه له وتشبثه به وخروج عياراً نارياً منه مُحدثاً إصابته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

- قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين هما الخفيران النظاميان / .... ، .... ليحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن أمسك بالسلاح الناري حوزة المجني عليه الثاني جاذباً إياه عنوة لإثنائهما عن ضبطه إلا أنه لم يبلغ مقصده من ذلك على النحو البين بالتحقيقات . 

- أهان بالتهديد موظفاً عمومياً هو الخفير النظامي / .... بأن أشهر في وجهه سلاحين أبيضين محل التهمة اللاحقة مُهدداً إياه بالإيذاء وذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها وعلى النحو المُبين بالتحقيقات .  

- أحرز بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أسلحة بيضاء "ثلاث مطاوي ".

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 133/1، 137 مكرراً أ /1، 314/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1، 25 مكرراً/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المُعدل ، والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات عما أُسند إليه ، ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة . 

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في السرقة بالإكراه واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغ بذلك مقصده وإهانتهم بالتهديد وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأن خلا الحكم من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، ولم يستظهر نية السرقة رغم أنها كانت محل مُنازعة ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

 ومن حيث إنه لمَّا كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صَار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الشروع كما عرفّته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، وكان تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة وإن كان ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة - كالحال في الدعوى الماثلة - فإنه يتعين على المحكمة أن تُبين هذه النية صراحةً في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه - وهي الجريمة الأشد بعد أن أعمل المادة 32 من قانون العقوبات - ولم يقل في ذلك غير أنه وأثناء مرور الخفراء .... و.... و.... الخفراء النظامين بمركز شرطة .... بدائرة المركز لتفقد حالة الأمن وحال مرورهم بناحية قرية .... أبصر الأول المتهم .... والمعلوم لديه شخصياً والمطلوب التنفيذ عليه بعدة أحكام والذى ما إن شاهده المتهم حتى توجه نحوه شاهراً سلاحين أبيضين في وجهه محاولاً التعدي عليه ، فأسرع الثاني والذى كان حاملاً لسلاحه الناري الميري نحوه لمنعه من التعدي على الأول ، فأمسك المتهم بفوهة السلاح الناري جاذباً له محاولاً الاستيلاء عليه ، فخرج منه عياراً نارياً أصابه ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا بهما ، مما كان يقتضي من محكمة الموضوع - في هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها - أن تعنى باستجلاء هذين الأمرين بإيراد الدليل على قيامهما كما هما مُعرفان به في القانون ، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان الموجب لنقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2092 لسنة 79 ق جلسة 9 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 123 ص 1153

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2017 
برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبـد الرؤوف، طارق سليم ، وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة ود. أكـرم بكري .
-------------

(123)

الطعن رقم 2092 لسنة 79 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة بما تتوافر كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتدليله على ثبوتها بما ينتجه من وجوه الأدلة وتؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .

مثال .

(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟

تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .

تأخر الشاهد في الإبلاغ . لا يمنع من الأخذ بأقواله . علة ذلك ؟

الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب ردا . استفادة الرد من القضاء بالإدانة .

النعي بتراخي المجني عليها عن الإبلاغ وتناقض أقوالها وتلفيق الاتهام . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(3) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . علة ذلك ؟

(4) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي بخصوص شهادة شاهدي لم يتساند الحكم إليهما . غير مقبول .

(5) استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين . ما لم يقيده القانون بذلك . له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه .

إثبات جريمة التهديد بإفشاء أمر والمصحوب بطلب مبالغ نقدية . لا يشترط طريقة خاصة .

للمحكمة الأخذ بالشهادة الصادرة من شركة المحمول كدليل في الدعوى . إذا اطمأنت إلى صحتها .

عدم التزام المحكمة بإجابة طلب الطاعن بضم أصل عقد خط الهاتف المحمول من الشركة والمرسل منه رسائل التهديد . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء .

(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعـن . ما لا يقبل منها " .

النعي بشأن وجود نقص بتحقيقات النيابة لعدم ضمها أصل عقد الهاتف المحمول . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: " تتحصل في أن المتهم .... كان زوجاً للمجني عليها .... وأثناء العلاقة الزوجية قام بالتقاط صور عارية لها وأنه بعد انتهاء العلاقة الزوجية بينهما وطلاقها فوجئت المجني عليها بقيام المتهم بتهديدها بتلك الصور وبطلب مبالغ مالية نقدية نظير عدم نشر تلك الصورة والتشهير بها " . وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التي انتقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون .

2- لما كان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنها متى أخذت بأقوال شاهد الإثبات – المجني عليها – ؛ فإن ذلك يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض في أقوال شاهد الإثبات أو تضاربه في أقواله – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، وكان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته ، وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن كل ما يثيره الطاعن من تناقض أقوال المجني عليها أو تراخيها في الإبلاغ أو تلفيق الاتهام ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن نعي الطاعن على الحكم التفاته عما ورد بالمستندات المقدمة بجلسة المحاكمة تفيد بتلفيق الاتهام له – على فرض صحتها – يكون غير سديد .

4- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة حارسي عقار المجني عليها ولم يورد لها ذكراً فيما سطره ، فإن منعي الطاعن في خصوص شهادة هذين الشاهدين لا يكون له محل .

5- لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ؛ لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

6- لما كان من المقرر أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط لإثبات جريمة التهديد كتابة بإفشاء أمر صور المجني عليها المصحوب بطلب مبالغ نقدية المنصوص عليها في المادة 327 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ، ولها أن تأخذ بالشهادة الصادرة من شركة .... للمحمول كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها ، فإنه لا محل لتعييب الحكم لتعويله في إدانة الطاعن على تلك الشهادة ، ولا على المحكمة إن هي لم تجبه إلى طلبه ضم أصل عقد خط الهاتف من شركة المحمول المرسل منه رسائل التهديد ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء .                

7- لما كان ما يثيره الطاعن من وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم ضم أصل عقد خط الهاتف من شركة المحمول لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن ، مما يضحى ما يثيره الطاعن غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:

1- هدد المجني عليها .... كتابة بارتكاب جريمة ضدها بإفشاء أمور مخدشه للشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب دفع مبلغ نقدي .

 2- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها .... بأن التقط لها عبر أحد الأجهزة صوراً شخصية لها وهي عارية الجسد في حجرة نومها حال قيام العلاقة الزوجية بينهما وكان ذلك بغير رضاها .

3- استعمل المستندات المتحصل عليها محل الجريمة الثانية بغير رضاء المجني عليها في تهديدها لحملها على القيام بدفع مبلغ نقدي له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .  

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 309 مكرر/5 ، 309 مكرر أ/1، 2 ، 327/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه وإثبات ترك المدعية بالحق المدني دعواها المدنية وألزمتها بمصروفاتها وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التقاط صور للمجني عليها في مكان خاص وتهديدها كتابة بإفشاء أمر تلك الصورة المصحوب بطلب مبالغ نقدية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه أغفل دفاعه بانتفاء الركن المادي للجريمة التي دانه بها ، وعول في الإدانة على أقوال المجني عليها رغم كذبها وتناقضها وتراخيها في الإبلاغ وتلفيقها للاتهام وكيديته – لشواهد عددها – والمؤيد بالمستندات المقدمة بجلسة المحاكمة والتي التفت الحكم عنها وعن دفاعه في هذا الشأن ودفاعه بتواطؤ حارسي العقار مع المجني عليها ، كما استند على تحريات المباحث وأقوال مجريها رغم عدم جديتها وقصورها وصدورها من غير مختص واطرح دفاع الطاعن في هذا الخصوص بما لا يسوغ ، واستند – أيضاً – على الشهادة الصادرة من شركة .... للمحمول والتي أفادت بأن خط الهاتف المستخدم في إرسال الرسائل لهاتف المجني عليها يخص الطاعن في حين أن تلك الشهادة لا تؤكد بأنه هو الحائز والمستعمل لهذا الخط ، وأخيراً لم تقم النيابة العامة والمحكمة بطلب ضم أصل عقد خط الهاتف من شركة المحمول المرسل منه رسائل التهديد للطعن عليه بالتزوير لكونه غير موقع منه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : " تتحصل في أن المتهم .... كان زوجاً للمجني عليها .... وأثناء العلاقة الزوجية قام بالتقاط صور عارية لها وأنه بعد انتهاء العلاقة الزوجية بينهما وطلاقها فوجئت المجني عليها بقيام المتهم بتهديدها بتلك الصور وبطلب مبالغ مالية نقدية نظير عدم نشر تلك الصورة والتشهير بها " . وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التي انتقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنها متى أخذت بأقوال شاهد الإثبات – المجني عليها – ، فإن ذلك يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض في أقوال شاهد الإثبات أو تضاربه في أقواله – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، وكان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن كل ما يثيره الطاعن من تناقض أقوال المجنى عليها أو تراخيها في الإبلاغ أو تلفيق الاتهام ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن نعي الطاعن على الحكم التفاته عما ورد بالمستندات المقدمة بجلسة المحاكمة تفيد بتلفيق الاتهام له – على فرض صحتها – يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة حارسي عقار المجني عليها ولم يورد لها ذكراً فيما سطره ، فإن منعي الطاعن في خصوص شهادة هذين الشاهدين لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ؛ لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط لإثبات جريمة التهديد كتابة بإفشاء أمر صور المجني عليها المصحوب بطلب مبالغ نقدية المنصوص عليها في المادة 327 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ، ولها أن تأخذ بالشهادة الصادرة من شركة .... للمحمول كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها ، فإنه لا محل لتعييب الحكم لتعويله في إدانة الطاعن على تلك الشهادة ، ولا على المحكمة إن هي لم تجبه إلى طلبه ضم أصل عقد خط الهاتف من شركة المحمول المرسل منه رسائل التهديد ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم ضم أصل عقد خط الهاتف من شركة المحمول لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن ، مما يضحى ما يثيره الطاعن غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7204 لسنة 80 ق جلسة 14 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 124 ص 1160

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي ، محمد رضا حسين ، محمد زغلول وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(124)
الطعن رقم 7204 لسنة 80 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "  .

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

(2) اشتراك . تزوير" أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير مقبول إثارته أمام محكمة النقض .

(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية "

الأصل في المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين .

عدم جعل القانون طريقاً خاصاً لإثبات التزوير .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداها ؟

(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ترديد التحريات لما أبلغ به المجني عليه . لا ينال من صحتها . حد ذلك ؟

(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي بعدم الاطلاع على المستند المزور . غير مقبول . ما دام قد عُرض على بساط البحث وفُض الحرز المحتوى عليه في حضور الخصوم والمدافع واطلعوا عليه .

مثال .

(6) تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي . وكالة . محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه . تحققه : بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله . استخلاصه . موضوعي . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟

جريمة التزوير في المحررات الرسمية . مناط تحققها ؟

إثارة الطاعن بأن الوكالة القانونية من المحامي الأصيل لآخر تتم دون توكيل في الصلح . دفاع قانوني ظاهر البطلان . الرد عليه . غير لازم . طالما أن ثبوت قيامها لا ينفي جريمة التزوير .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفاع بإجازة حضور محام عن آخر دون توكيل .

(7) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً صريحاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يُطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1- لما كان بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها معين صحيح في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه القصور والغموض وعدم الإلمام بوقائع الدعوى لا محل له .

2- من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم – وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

3- لما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جرائم الاشتراك في التزوير التي دان الطاعــــــن بها ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله .

 4- لما كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .

5- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وفي الصحيفة الخامسة من محضر جلسة .... أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوى على المستند المزور واطلعت عليه في حضور الطاعن والمدافع عنه ، ومن ثم فقد كان المستند المزور معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم واطلعوا عليه ثم ترافع الدفاع في الموضوع ثم صدر الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره دفاع الطاعن بدعوى عدم اطلاعه على المستند المزور لا يكون له وجه .

6- لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير – أو الاشتراك فيه – يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي غيرت الحقيقة من أجله ، واستخلاص هذا القصد من الوسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من إجازة حضور محام عن آخر دون توكيل ورد عليه في قوله : ( ... إن المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أوجبت في حضور المحامي الآخر أن ينيبه المحامي الأصيل أي بعلم الوكيل الأصلي وكان الشاهد الثاني المحامي الأصيل قد شهد بتحقيقات النيابة بانتفاء معرفته بالمتهم الثاني – الطاعن – ولم يطلب منه الحضور إنابة عنه بجلسة الإشكال وتأيد ذلك من واقع التحريات وشهادة ضابط مباحث الأموال العامة ومن ثم يضحى الدفاع الذي يعول عليه في شأن هذا الأمر غير قائم على سند صحيح من القانون أو الواقع وتلتفت عنه المحكمة ) ، وهو رد سائغ وكاف في اطراح الدفع ؛ لما هو مقرر من أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير الحقيقة وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية النقص مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الوكالة القانونية من المحامي الأصيل لآخر دون توكيل في الصلح لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت قيام الوكالة ليس من شأنه – بعد ما سلف بيانه – أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

7- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .

8- لما كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع في الدعوى طالباً البراءة ، ولم يبد للمحكمة أي طلبات بشأن استكتاب المجني عليه ، فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد  .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر محكوم عليه غيابياً في قضية الجناية .... بأنهما : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك - والمحكوم عليه غيابياً - بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو كاتب جلسة الجنح المستأنفة .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر جلسة الإشكال في القضية رقم .... جنح مستأنف .... المؤرخ في .... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثلا أمام هيئة المحكمة وأقر الثاني (الطاعن) على خلاف الحقيقة لصالح الأول المتهم في الجنحة سالفة البيان بالتصالح ودون كاتب الجلسة ذلك فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .وادعى المجني عليه .... مدنياً قبل المتهم الحاضر والمحكوم عليه غيابياً بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/3،2 ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة . ثانياً : وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بمصاريفها .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وشابه الغموض وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ، ولم يدلل على اشتراكه مع المتهم الآخر في ارتكاب جريمة التزوير ، واستند إلى تحريات الشرطة رغم أنها ترديد لأقوال المجني عليه ، ولم تُمكن المحكمة الطاعن من الاطلاع على الأحراز في الدعوى ، ودفع بانتفاء القصد الجنائي لديه بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً ، كما أن قانون المحاماة أجاز حضور محام عن آخر دون توكيل ، هذا إلى أن الطاعن دفع بعدم صلته بالواقعة ونفى ارتكابه الجريمة المسندة إليه ، وأخيراً فقد خلت الأوراق من تحقيق الواقعة بإجراء استكتاب للمجني عليه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها معين صحيح في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه القصور والغموض وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم – وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جرائم الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وفي الصحيفة الخامسة من محضر جلسة .... أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوى على المستند المزور واطلعت عليه في حضور الطاعن والمدافع عنه ، ومن ثم فقد كان المستند المزور معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم واطلعوا عليه ثم ترافع الدفاع في الموضوع ثم صدر الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره دفاع الطاعن بدعوى عدم اطلاعه على المستند المزور لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير – أو الاشتراك فيه – يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي غيرت الحقيقة من أجله ، واستخلاص هذا القصد من الوسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من إجازة حضور محام عن آخر دون توكيل ورد عليه في قوله : ( .... إن المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أوجبت في حضور المحامي الآخر أن ينيبه المحامي الأصيل أي بعلم الوكيل الأصلي وكان الشاهد الثاني المحامي الأصيل قد شهد بتحقيقات النيابة بانتفاء معرفته بالمتهم الثاني – الطاعن – ولم يطلب منه الحضور إنابة عنه بجلسة الإشكال وتأيد ذلك من واقع التحريات وشهادة ضابط مباحث الأموال العامة ومن ثم يضحى الدفاع الذي يعول عليه في شأن هذا الأمر غير قائم على سند صحيح من القانون أو الواقع وتلتفت عنه المحكمة ) ، وهو رد سائغ وكاف في اطراح الدفع ؛ لما هو مقرر من أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير الحقيقة وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية النقص مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الوكالة القانونية من المحامي الأصيل لآخر دون توكيل في الصلح لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت قيام الوكالـــة ليس من شأنه – بعد ما سلف بيانه – أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع في الدعوى طالباً البراءة ، ولم يبد للمحكمة أي طلبات بشأن استكتاب المجني عليه ، فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد  . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ