الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - فسخ عقد البيع







اتفاق الطرفين في عقد البيع على وقوع الفسخ حالة تأخر المشترى عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء. مؤداه. انفساخ العقد بمجرد التأخير.الحكم كاملاً




حق البائع في طلب الفسخ. سقوطه بالتنازل صراحة أو ضمنًا. مجرد طلبه رفض دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداده بقية الثمن. عدم اعتباره في حد ذاته تنازلاً عن طلب الفسخ أو إبداء منه لرغبته في تثبيت العقد.الحكم كاملاً




فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ. شرطه. ثبوت قيام الشرط وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بنفاذ عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضده الثانى فى حق المطعون ضدها الأولى وأن فسخ عقد البيع بين الأخيرينالحكم كاملاً




استحالة تنفيذ العقد. أثره. انفساخ العقد بقوة القانون. مقتضاه. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كان عليها قبل التعاقد.الحكم كاملاً




الحق فى المطالبة بفسخ العقد. اقتصاره على طرفيه. م 157/ 1 مدنى. مؤداه اقتصار الصفة فى طلب فسخ عقد البيعالحكم كاملاً




تخلف صفات في المبيع كفل البائع وجودها فيه للمشتري. الرجوع عليه بدعوى الضمان أو الفسخ أو الإبطال للغلط. دعوى الضمان. دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يرد فيها الثمن للمشتري. خضوعها للتقادم الحولي. م 452 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المشتري بفسخ عقد البيع لتخلف ما كفله البائع في المبيع من الحداثة والكفاءة العالية مع التعويض. تكييفها الصحيح. دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب الذي يلحق به تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




للمشترى عند استحقاق كل المبيع الخيار بين دعاوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق م 443 مدنى دعوى ضمان الاستحقاق ماهيتها دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد.الحكم كاملاً




الحارس القضائي. نيابته عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال الإدارة. مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. المادتان 734 و735 مدني. اقتصار مهمة الحارس على إدارة العقار الموضوع تحت الحراسة. أثره. انعدام صفته في مباشرة دعوى فسخ عقد بيع إحدى وحداته.الحكم كاملاً




م 338 مدني. منها حالة إقامة البائع دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشتري لدعواه بصحته ونفاذه.الحكم كاملاً




إيداع المشتري الثمن لا يمنع من الفسخ إذا كان هذا الإيداع لم يشمل الفوائد المستحقة قانوناً من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع.الحكم كاملاً




التزام البائع بضمان القدر الذي تعين للمبيع بالعقد. وجود عجز فيه. أثره. للمشتري طلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال. م 433/ 1 مدني.الحكم كاملاً




القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. حق البائع في استرداد المبيع. أساسه. استرداد ما دفع بغير حق. المطالبة باسترداد المبيع أو بالتعويض عنه. شرطه. صدور حكم نهائي بالفسخ.الحكم كاملاً




الإدعاء بتزوير مخالصة سداد باقي العقار المبيع توصلاً لإعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد البيع واعتباره مفسوخاً. منتج في النزاع. م 52 من قانون الإثبات وإن أودع المشتري قيمة الثمن الوارد بها.الحكم كاملاً




استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه لسبب أجنبي. أثره انفساخ العقد من تلقاء نفسه. تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة. المادتان 159، 160 من القانون المدني.الحكم كاملاً




القضاء بالفسخ استناداً إلى دعامتين: لتخلف المشتري عن الوفاء بالثمن ولتلاقي إرادة الطرفين على الفسخ.الحكم كاملاً




عقود البيع المسجلة أو العرفية الصادر من جهاز تصفية الحراسات لجهات الحكومة أو القطاع العام بشأن العقارات التي تجاوز قيمتها ثلاثون ألف جنيه. اعتبارها ملغية بقوة القانون.الحكم كاملاً




الحكم بفسخ البيع. أثره. للمشترى استرداد ما دفعه من الثمن تطبيقا للمادة 182 مدنى. انفساخ العقد من تلقاء نفسه. استرداد المشترى لما دفعه من ثمن فى هذه الحالة. اعتباره من آثار انفسخ العقد طبقا للمادة 160 مدنى.الحكم كاملاً




دعوى الفسخ. تقادمها بخمسة عشر سنة. عدم خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 مدنى. للمشترى طلب رد الثمن طالما أن دعوى الفسخ لم تسقط بالتقادم.الحكم كاملاً




قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالاعتداد بعقد البيع الصادر من أجنبي لمصري وفقاً للقانون 15 لسنة 1963. لا يحول دون حق البائع في طلب الفسخ لعدم الوفاء بالثمن. القضاء بالفسخ في هذه الحالة. أثره. عودة حق الدولة في تملك الأرض.الحكم كاملاً




سكوت البائعين عن التمسك بفسخ العقد أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لدى نظر طلب الاعتداد به. تمسكهم بإقرار المشتري بالتعهد بعدم التأخير في دفع الثمن لا يعد تنازلاً عن الحق في طلب الفسخ.الحكم كاملاً




التزام المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع يقابله التزام البائع برد فوائد الثمن الذي قبضه. حق المشتري في حبس ثمار المبيع حتى يستوفى فوائد الثمن.الحكم كاملاً




التزام المشتري برد الأرض المبيعة بعد فسخ عقد البيع. يقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن. التزام المشتري برد ثمار العين المبيعة يقابله التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر عنها حتى يستوفي من البائع ما دفعه من الثمن. انقضاء حق المشتري في الحبس بوفاء البائع التزامه.الحكم كاملاً




الحكم بفسخ عقد البيع لعدم وفاء البائع بالتزامه بتسليم المبيع حتى الحكم نهائيا فى دعوى الفسخ.الحكم كاملاً




استناد الحكم فى قضائه بفسخ البيع إلى وجود عيب خفى بالمبيع أكد البائع فى العقد خلوه منهالحكم كاملاً




عدم النص على الشرط الفاسخ الصريح فى العقد. وجوب صدور حكم من القضاء بالفسخ فى هذه الحالة.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة عدم اتفاق إرادة الطرفين على فسخ عقد الوعد بالبيع بناء على ما استبانته من واقعات الدعوى. طعن الوعد بالبيع بأن الموعود له عدل عن إتمام الصفقة فاعتبر هو العقد مفسوخاً. جدل في تقدير موضوعي.الحكم كاملاً




اقتصار البائع في دعواه على طلب الفسخ دون طلب الباقي له من الثمن وفوائده استعمالاً لحقه المقرر في المادة 332 مدني قديم. منح المحكمة للمشتري مهلة للوفاء بما في ذمته استعمالاً لحقها المخول لها بالمادة 333 مدني قديم.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد رأى أن فوات المهلة التي منحتها المحكمة للمشتري دون وفائه بباقي فوائد الثمن المستحقة هو مما يترتب عليه فسخ عقد البيع .الحكم كاملاً




عدم أحقية البائع في رفع دعوى فسخ عقد البيع بعد إظهار المشتري تمسكه بالعقد وعرضه التنفيذ عيناً في الوقت الذي كان فيه التنفيذ ممكناً. التزام البائع بمصروفات الدعوى.الحكم كاملاً




عدم انفساخ عقد البيع إعمالاً للشرط الفاسخ الضمني في القانون المدني القديم والجديد إلا بإعذار المدين بالوفاء وتخلفه عن الوفاء حتى صدور الحكم النهائي. امتناع جواز الحكم بالفسخ إذا قام بتنفيذ التزامه قبل ذلك.الحكم كاملاً




عدم انفساخ عقد البيع ببيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل خشية تلفها حتى يفصل في النزاع القائم بين الطرفين. لا محل للقياس على حالة هلاك المبيع.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم عدم الاستحالة من ابرام التعاقد بعد صدور قانون تقسيم الأراضى رقم 52 سنة 1940الحكم كاملاً




انتقال ملكية العقار المنزوعة ملكيته إلى مقرر الزيادة بالعشر برسو المزاد عليه. قابلية هذه الملكية للتفاسخ رضاء باتفاق المدين وطالب البيع والراسى عليه المزاد.الحكم كاملاً




شرط اعتبار عقد البيع مفسوخا من نفسه عند التأخر فى دفع الثمن. هو اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ مع الاعفاء الانذار.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد قررت أن للمشتري عند تأخير البائع في التسليم الخيار بين طلب التنفيذ العيني أو طلب فسخ البيع مع التضمينات في الحالتين، كما له لو كان رفع دعواه بطلب التسليم أن يعدل عنه إلى طلب الفسخ.الحكم كاملاً




الحكم بفسخ البيع وإلزام البائع بأن يرد إلى المشتري الثمن الذي سبق أن دفع إليه. حق المشتري في حبس العين المبيعة حتى يوفي الثمن السابق له دفعه. ثمار العين المبيعة. تعتبر من حق مالك العين بحكم الفسخ. حق المشتري في حبس العين المبيعة. لا يترتب عليه حقه في تملكه الثمار.الحكم كاملاً




إن المادة 334 من القانون المدنى تقتضى أنه إذا اشترط فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن كان على القاضى إيقاع الفسخ على المشترى إذا لم يدفع الثمن بعد إعذاره بانذار ما لم يعف البائع بمقتضى العقد من هذا الإعذار.الحكم كاملاً




إن شرط الفسخ لا يعتبر صريحا فى معنى المادة 334 من القانون المدنى إلا إذا كان يفيد انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه.الحكم كاملاً




إن الفسخ إذا لم يشترط نصاً في العقد فلا يقع إلا بحكم، ولا يقع بمجرد إبداء أحد الطرفين رغبته فيه.الحكم كاملاً




إن الفسخ إذا لم يشترط نصاً في العقد فلا يقع إلا بحكم، ولا يقع بمجرد إبداء أحد الطرفين رغبته فيه.الحكم كاملاً




القاعدة العامة أن لا فسخ للعقود إلا بعد التنبيه الرسمي. المادة 335 مدني استثناء من هذه القاعدة. لا يعمل بحكم هذه المادة عند تحديد أجل لحصول البائع على المبيع وتسليمه للمشتري.الحكم كاملاً




إذا كان المشتري قد دفع، أمام محكمة الاستئناف، الدعوى المرفوعة عليه من البائع بطلب فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن مدعياً حصول تعرض له في بعض القدر المشترى، الأمر الذي يبيح له بحكم المادة 331 من القانون المدني حق حبس الثمن حتى يضع يده على جميع ما اشتراه.الحكم كاملاً




ينفسخ حتماً عقد البيع باستحالة تنفيذه. يستوي في ذلك أن تكون الاستحالة بتقصير المشتري أو بتقصير البائع. ولا يبقى بعد إلا الرجوع بالتضمينات من أحد العاقدين على الآخر.الحكم كاملاً




التزام المشتري بسداد مطلوب الحكومة التي تلقى عنها البائع ملكية المبيع من أقساط الثمن. إخلاله بهذا الالتزام. طلب البائع فسخ البيع. تأسيسه على إخلال المشتري بالتزامه.الحكم كاملاً




لا يكون الشرط الفاسخ مقتضيا الفسخ حتما إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار.الحكم كاملاً




إذا كان عقد البيع مذكورا فيه أن البائع قد اشترط لمصلحة نفسه أن عدم دفع القسط الأوّل يجعل البيع لاغيا ورأت محكمة الموضوع أن هذا الشرط ليس معناه أن القسط الأوّل إذا دفع ولم تدفع الأقساط الباقية يكون البائع محروما مما يخوّله له القانون من طلب فسخ البيع عند عدم دفع المتأخر من الثمنالحكم كاملاً









الشروط الفاسخ الضمنى، كالتأخر عن دفع الثمن فى ميعاده، لا يقتضى بذاته الفسخ، بل لا بدّ لفسخ العقد من حكم قضائى بذلك. والحكم - فى هذا المثال - يصدر بناء على طلب البائع لجواز اختياره تنفيذ العقد لا فسخه.الحكم كاملاً




لقاضى الموضوع - متى انفسخ البيع بسبب استحقاق المبيع ووجب على المشترى ردّ الثمن مع التضمينات - أن يقدّر هذه التضمينات بمبلغ معين يلزم به البائع علاوة على الثمن، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التى يعوّض بها على المشترى ما خسره وما حرم منه من الأرباح المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - عقد بيع نهائي


عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين.الحكم كاملاً



عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على الشرط الجزائي الوارد بالعقد الابتدائي يدل على تخلي الطرفين عن هذا الشرط.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - عقد بيع مسجل / المفاضلة عند تزاحم المشترين



إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - عقد بيع مسجل





مشتري العقار بعقد غير مسجل. اعتباره دائناً للبائع. مؤداه. عقد البيع الصادر من الأخير عن ذات العقار والحكم الصادر بصحته ونفاذه. اعتبارهما حجة عليه .الحكم كاملاً




التسجيل لا يغير من طبيعة عقد البيع باعتباره من عقود التراضي التي تتم بمجرد توافق الطرفين وتنتج آثارها عدا نقل الملكية التي تتراخى إلى حين حصول التسجيل. مؤدى ذلك. اعتبار عقد البيع الابتدائي دليلاً على حصول التصرف يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة .الحكم كاملاً




عقد البيع النهائي هو قانون المتعاقدين وليس العقد الابتدائي إلا أن هذه القاعدة قاصرة على العلاقة بين طرفي عقد البيع حيث لا يوجد حق مباشر للغير مستمد من هذا العقد الابتدائي، أما حيث يوجد هذا الحق بموجب الاشتراط لصالحه، فإن تسجيل العقد مع إغفال هذا الحق لا يؤثر على حقه الثابت بموجب العقد الابتدائي.الحكم كاملاً




صدور عقدي بيع عن عقار واحد إلى مشتريين مختلفين. الأفضلية للأسبق منهما في التسجيل.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة من أقوال الشهود إثباتاً ونفياً أنه عقد تمليك قطعي منجز وأنه صحيح سواء اعتبر بيعاً حقيقياً أو بيعاً يستر هبة. الطعن في حكمها .الحكم كاملاً




عقد البيع غير المسجل. لا يترتب عليه انتقال الملكية للمشتري. من مقتضى ذلك أنه لا يجوز طلب تثبيت الملكية بناء على عقد غير مسجل. إنما يجوز للمشتري إلزام البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد حتى إذا ما قضي له بذلك وسجل الحكم حق له طلب تثبيت الملكية استناداً إلى الحكم المسجل.الحكم كاملاً




يترتب من تاريخ حصوله ارتداد أثر الشرط إلى الماضي .الحكم كاملاً




عقد بيع مسجل. الطعن فيه من مشتر آخر. تحصيل المحكمة من وقائع الدعوى أنه ليس في حقيقته إلا عقد ضمان. تفضيل عقد غير مسجل ولا ثابت التاريخ ببيع الأطيان ذاتها إلى شخص آخر على أساس أن هذا العقد المسجل لم ينقل الملكية. لا خطأ في تطبيق قانون التسجيل.الحكم كاملاً




إذا ظهر من نصوص عقد البيع المسجل تسجيلا تاما ومن ملابساته أنه عقد تمليك قطعى منجز وأن الملكية قد انتقلت بموجبه فورا إلى المشترى فاتفاق البائع والمشترى على بقاء العين تحت يد البائع بعد البيع لينتفع بها طول حياته دون المشترى لا يمنع من انتقال ملكية الرقبة فورا.الحكم كاملاً




عقد بيع مسجل. استنتاج محكمة الموضوع أنه عقد صورى قصد به التحايل. بيع الشئ بعقد ثابت التاريخ قبل العمل بقانون التسجيل. تفضيل العقد الثانى الثابت التاريخ على عقد البيع المسجل. لا خطأ.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - عقد بيع ابتدائي



عقد البيع. أثره. انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد سجل أو لم يسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف. م 458 /5 مدني. مؤدى ذلك. للمشتري بعقد غير مسجل حق مطالبة واضع اليد على العقار المبيع بثمراته ونمائه عن مدة وضع اليد اللاحقة لإبرام العقد. علة ذلك.الحكم كاملاً




عقد البيع غير المشهر ناقل لجميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به عدا حق الملكية . أثره . للمشتري الحق في تسلم المبيع وطرد الغاضب منه .الحكم كاملاً




عقد البيع العرفي لا ينقل ملكية العقار ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه. أثره. عدم جواز مطالبة المشتري لغاصب العقار بريعه طالما لم يتسلمه أو مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد الملكية التي لم تنتقل إليه بعد.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - بطلان عقد البيع



إبطال العقد وبطلانه يعيد المتعاقدين إلى الحالة التى كان عليها قبل العقد. م 142/ 1 مدنى. مؤداه. بطلان عقد البيع.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على طريقين قائمين. عدم انطباق وصف التقسيم عليها. الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وترتيبه على ذلك بطلان العقد مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى والدفاع ببطلان العقد لصدوره من المورث في مرض الموت. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




بطلان العقد لانعدام محله. أثره. عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.الحكم كاملاً




بطلان عقد البيع لمخالفة الشرط المانع من التصرف . عدم جواز التمسك به إلا ممن وضع الشرط لمصلحته . علة ذلك .الحكم كاملاً




الثمن ركن أساسي في عقد البيع. م 418 مدني. تحديده في العقد بالعملة المصرية ثم الوفاء به بالنقد الأجنبي . لا بطلان . علة ذلك . اعتبار هذا الوفاء عملاً قانونياً تالياً لانعقاد العقد .الحكم كاملاً




إبطال عقد البيع لنقص الأهلية. أثره. التزام ناقص الأهلية برد قدر النفع الحقيقي الذي عاد عليه. عدم التزامه برد ما أضاعه أو أنفقه في غير مصلحته. الالتزام بالرد. أساسه. الإثراء بلا سبب.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع الصادر من المورث ورفض الدعوى بصحته ونفاذه. موضوع غير قابل للتجزئة. سقوط الخصومة فى الاستئناف بالنسبة لبعض المستأنف عليهم. أثره سقوطها بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً




رد وبطلان عقد البيع المطعون فيه بالتزوير لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات الاتفاق بدليل آخر مقبول قانوناً.الحكم كاملاً




إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً.الحكم كاملاً




القضاء ببطلان عقد البيع على أساس أنه عقد بيع وفائي يستر رهناً. بطلانه بطلاناً مطلقاً لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن ولم يكن للتقادم أثره فيه في ظل القانون المدني الملغي. النص في المادة 141 مدني قائم على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي 15 سنة من وقت العقد.الحكم كاملاً




بطلان عقد البيع يقتضي اعتبار ملكية المبيع لم تتنقل من البائع إلى المشتري بسبب العقد. لا يمنع ذلك من أن يكسب المشتري أو الغير تلك الملكية بسبب آخر من أسباب كسب الملكية.الحكم كاملاً




تكييف الحكم للعقد على أساس أنه وإن وصف في ظاهره بأنه عقد شركة، إلا أنه في حقيقته عقد بيع والقضاء ببطلانه، لم يكن هذا محل نعي من الطاعن. لا محل للنعي عليه فما رتبه على ذلك من آثار البطلان بإعادة المتعاقدين إلى حالتهما الأولى قبل التعاقد.الحكم كاملاً




متى كان الحكم إذ أبطل عقد البيع الصادر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر قد أقام قضاءه على أن المشترى كان يعلم عند التعاقد بما اتخذ من إجراءات لتوقيع الحجر على البائع، ومع ذلك فقد تواطأ معه غشاً بغية الحصول على العين المبيعة بثمن بخس، فإن في هذا الذي قرره الحكم ما يفيد توافر عناصر الاحتيال على القانون مما يبطل العقد.الحكم كاملاً




بيع من غير مالك. بطلانه ليس بطلاناً جوهرياً. يصح إذا أجازه المالك. القضاء ببطلان عقد بمقولة إنه صدر من غير مالك دون إيراد الأدلة الكافية على أن القدر المبيع لم يكن بالذات مملوكاً للبائع وقت صدور هذا العقد. قصور في الأسباب.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد بنى قضاءه ببطلان عقد البيع على فساد رضاء البائع لكونه متقدّماً في السنّ ومصاباً بأمراض مستعصية من شأنها أيضاً أن تضعف إرادته فيصير سهل الانقياد خصوصاً لأولاده المقيمين معه الذين صدر العقد لهم فإنه لا سبيل إلى الجدل في ذلك لدى محكمة النقض لتعلقه بتقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - عقد بيع غير مسجل



عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بتسليم العقار المبيع إلى المشترى بوضع المبيع فى حيازة الأخير والانتفاع به بكافة الوجوه.الحكم كاملاً




عقد البيع غير المشهر ينقل إلى المشتري منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به. أثره.الحكم كاملاً




المادتان 266، 270 من القانون المدني القديم. نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل عقده. بيع ورثة البائع المبيع من جديد لآخر. بيع باطل. علة ذلك. المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923.الحكم كاملاً




شخصية الوارث - في ظل القانون المدني القديم - مغايرة لشخصية المورث. التصرف الحاصل من المورث والتصرف الحاصل من الوارث صادران من شخصين. مختلفين. الأول صادر من مالك لا مجال للمفاضلة بينهما.الحكم كاملاً




عقد البيع غير المسجل يولد حقوقاً والتزامات شخصية. يجوز للمشتري حوالة حقوقه الشخصية قبل البائع، لشخص آخر.الحكم كاملاً




عقد البيع غير المسجل غير الثابت قبل 23 يوليو سنة 1952. صحيح بين طرفيه ولا يعتد به قبل جهة الإصلاح الزراعي. حوالة المشتري حقوقه الشخصية المرتبة على عقد البيع الذي لم تعتد به جهة الإصلاح الزراعي. للمحال له أن يطلب الحكم على المحال عليه بفسخ العقد الصادر منه للمحيل وإلزامه برد ما دفع من الثمن.الحكم كاملاً




إن القضاء بصحة العقد غير المسجل باعتباره منشئاً لالتزامات شخصية بين المشترى والبائع له لا يناقض إهداره كسبب ناقل للملك فى حق مشتر آخر سبقه بتسجيل عقده.الحكم كاملاً




عقود البيع غير المسجلة. مشتر بعقد غير مسجل من بائع اشترى هو الآخر بعقد غير مسجل. حق المشتري الأخير في رفع دعوى باسم البائع له على البائع الأول بطلب الحكم بصحة العقد الصادر له منه توطئة للحكم بصحة العقد الصادر له هو.الحكم كاملاً




إن عقد البيع إذا كان لم يسجل، وإن كانت ملكية المبيع لا تنتقل به، إلا أنه تترتب عليه التزامات شخصية. وهذه الالتزامات - ومنها بل وأهمها نقل الملكية إلى المشتري.الحكم كاملاً




ليس للبائع - لعدم تسجيل عقد البيع وتراخى انتقال الملكية - أن يطلب الحكم على المشترى تثبيت ملكيته هو للمبيع، لأن من يضمن نقل الملك لغيره لا يجوز له أن يدّعيه لنفسه. وكما يجرى هذا الحكم على البائع فهو يجرى على من يخلفه فى تركته.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع




عقد البيع. عقد رضائي. إثباته. عدم لزوم أفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي.الحكم كاملاً




الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع. مؤداه. له التمسك بالعقد الظاهر. عدم الاحتجاج عليه بالعقد المستتر. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر.الحكم كاملاً




تضمن عقد البيع موضوع النزاع اتفاق طرفيه على اختصاص محاكم القاهرة بجزئياتها بنظر ما قد ينشأ عنه من منازعات.الحكم كاملاً




إجابة الطاعنة إلى طلبها توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما والمبدى من باب الاحتياط فى دعوها بطلب بطلان عقد البيع مثار النزاع ورفض الدعوى بصحتهالحكم كاملاً




ثبوت أن عقد البيع المشهر محله أرض فضاء مربوط عليها ضريبة أرض قضاء وأن رسوم الشهر حصلت بالكامل عن شهر التصرف.الحكم كاملاً




تمام العقد ونفاذه. شرطه. قيام الدليل على تلاقى إرادتى المتعاقدين. تدوين العقد وتوقيعهالحكم كاملاً




دعوى فسخ عقد البيع لعدم تنفيذ البائع لالتزاماته. اختلافها عن دعوى ضمان العيب الخفى.الحكم كاملاً




تحديد مجلس إدارة الشركة المساهمة لأسس بيع الوحدات العقارية التى تنشئها الشركة للجمهور وسبل سداد ثمنها. إجازته للعاملين فيهاالحكم كاملاً




ثبوت أن الأرض المبيعة بالعقد المسجل غير مزروعة. مؤداه. ملكيتها للحكومة. م 57 من القانون المدني القديم الصادر عام 1883. بيعها لآخر. بطلانه ما لم تجزه الحكومة. م 264 من القانون ذاته. الشهر لا يصحح عقداً باطلاً .الحكم كاملاً




تسجيل المشتري عقده لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه. وجوب أن يكون البائع له مالكاً حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري .الحكم كاملاً




تدخل الطاعن في الدعوى المقامة من المطعون ضدها الأولى للحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدورها إلى البائع للبائع لها وهو بذاته البائع للطاعن بعقد قضى بصحته ونفاذه وطعنه بالتزوير على تلك العقود على سند أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة تم تغييره بطريق الكشط والإضافة .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين بصدور عقد البيع موضوع النزاع من مورثهم في مرض موته وتقديمهم تدليلاً على ذلك شهادتين رسميتين طبيتين تفيدان أنه مصاب بتوهان وذهول ورعشة بالأطراف وتصلب في شرايين المخ وشلل اهتزازي . التفات الحكم عن التحدث عما قد يكون لهاتين الشهادتين من دلالة على صدور العقد في مرض موت المورث .الحكم كاملاً




التزام طرفي العقد بتنفيذه بطريقة مع ما يوجبه حسن النية. م 148/ 1 مدني. حق الدائن في الالتزام العقدي المعلق على شرط واقف مما ينظمه القانون ويحميهالحكم كاملاً




عقد البيع. ماهيته. عقد رضائي يتم وينتج أثاره بمجرد توافق الطرفين. اشترط قانون المرور التصديق بمعرفة مكاتب التوثيق على توقيع البائع على عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسييرها باسم المشترى الجديد.الحكم كاملاً




عقد البيع الصادر من المورث. لا يجوز لأحد ورثته إثبات صوريته بغير الكاتبة. اقتصار الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته.الحكم كاملاً




أبرم عقد البيع في ظل القانون رقم 52 لسنة 1940 متضمناً التصرف في أرض غير مقسمة. أثره. بطلان العقد. تعلق ذلك بالنظام العام. صدور قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 متضمناً النص على جواز اتخاذ إجراءات تقسيم الأرض الزراعية وما في حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون.الحكم كاملاً




عقد البيع الذي يتولد منه حق الشفيع في طلب الشفعة. لا يجوز للمشتري أن يتحدى به سنداً لملكيته في مواجهة الشفيع ولو سجل.الحكم كاملاً




التضامن. لا يفترض. وجوب رده إلى القانون أو الاتفاق. عدم النص في العقد المنشئ للالتزام المتعدد في طرفيه على التضامن بين الدائنين أو المدنين. أثره. انقسام الالتزام.الحكم كاملاً




مشتري العقار بعقد غير مسجل. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات البيع. له باعتبار خلفاً خاصاً التمسك بصوريته صورية مطلقة.الحكم كاملاً




إستحقاق البائع للفوائد عما لم يدفع من الثمن. شرطه. تسليم المبيع للمشتري، وقابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى. استحقاقها بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها. مؤدى ذلك. عدم جواز الإعفاء منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف. م 458 مدني.الحكم كاملاً




عقد البيع غير المسجل. أثره. أحقية المشتري في ثمر المبيع من وقت تمام البيع والتزام البائع بضمان عدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه. المادتان 439، 458/ 2 مدنيالحكم كاملاً




دعوى فسخ عقد البيع . ليست من الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين .الحكم كاملاً




عجز المتصرف إليه عن دفع الثمن المسمى في عقد البيع لا ينهض بذاته دليلاً على أن العقد يخفي وصية، إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف واعتباره صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني.الحكم كاملاً




عقد البيع الذي يرد على مال عام. باطل بطلاناً مطلقاً. أمر قاضي الأمور الوقتية بإبقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يصححه. علة ذلك.الحكم كاملاً




تمسك الوارث أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الصادر من مورثه. التفات المحكمة عن تحقيقه. قصور.الحكم كاملاً




عقد بيع العروض وغيرها من المنقولات. جواز فسخها دون إعذار أو حكم قضائي، شرطه م 461 مدني، سريان حكمها سواء كان البيع مدنياً أو تجارياً.الحكم كاملاً




البيع الصادر من الأب إلى أولاده القصر. النص في العقد على أن الثمن دفع تبرعاً من الأم. إقرارها كتابة فإنها لم تدفع ثمناً. القضاء بأن هذا الإقرار لا يعد دليلاً كتابياً لإثبات صورية العقد بين طرفيه. لا خطأ.الحكم كاملاً




إشتمال الاتفاق على عقدى بيع وإيجار مستقل كل منهما عن الآخر. دفع البائع بعدم تنفيذ إلتزامه فى عقد البيع لعدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه فى عقد الايجار. استخلاص محكمة الموضوع إستقلال كل من الالتزامين عن الآخر بأسباب سائغة. رفض الدفع. لا خطأ.الحكم كاملاً




ثبوت أن عقد البيع فى حقيقته وصية. القضاء بالغاء العقد المذكور بالنسبة لأحد المتصرف إليهما دون الآخر لرجوع الموصى فى وصيته بالنسبة له. لا تناقض.الحكم كاملاً




لئن أجازت المادة 446 من القانون المدنى للمشترى فى حالة بيع ملك الغير أن يطلب ابطال هذا البيع إلا أنها لم تمنعه من المطالبة بفسخ العقد على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه بنقل الملكية.الحكم كاملاً




القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع في شق منه وإبطاله فيما زاد عن ذلك. عدم التدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد. النعي على الحكم بالتناقض. لا أساس له.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. القضاء ببراءة البائع من تهمة تبديد عقد بيع. تعرض الحكم في أسبابه إلى انفساخ العقد المذكور. لا حجية له في هذا الخصوص أمام القاضي المدني.الحكم كاملاً




انفساخ عقد البيع بسبب استحالة نقل ملكية الأطيان المبيعة لاستيلاء الإصلاح الزراعي عليها. أثره. وضع المشتري يده على تلك الأطيان بعد الاستيلاء. القضاء على البائع بتعويض عن أجرة الأطيان المستحقة للإصلاح الزراعي في المدة التالية لانفساخ العقد. خطأ.الحكم كاملاً




دلالة إيداع العقد لدى أمين. أثره فى إتمام العقد أو قيام شرط صريح فاسخ. بحث يخالطه واقع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




اعتبار الشفيع من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر. رفع دعوى الشفعة على البائع الظاهر. صحيح.الحكم كاملاً




عدم جواز إعمال نظرية الحوادث الطارئة بالنسبة للعقود الاحتمالية التي يعلم المتعاقد أن مبناها فكرة المخاطرة.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد نهج في تفسير العقد منهجاً قويماً إذ نظر إلى نصوصه وتبين ما انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت التعاقد فانتهى من ذلك إلى وصف صحيح للعقد بأنه عقد بيع خلا من تحديد موعد لدفع الثمن ثم أنزل عليه حكم القانون الصحيح فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.الحكم كاملاً




عقد بيع نص فيه صراحة على دفع العربون وتحديد مقداره وحالة استرداده وحالة الاحتفاظ به وتحديد موعد وفاء باقى الثمن وشرط استحقاقه.الحكم كاملاً




ورود عقد البيع على محلين: المحل الأول يشمل حصة مفرزة من الأطيان حسب وضع اليدالحكم كاملاً




فسخ العقد لعدم وفاء المشتري بالثمن. إذا كان الشرط الوارد في العقد إنما هو ترديد للشرط الفاسخ الضمني فلا ينفسخ به العقد من تلقاء نفسه.الحكم كاملاً




لقد جرى قضاء محكمة النقض بأن العقد المشوب ببطلان أصلي متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له.الحكم كاملاً




عرض البائع على المشتري أمام المحكمة البضاعة المبيعة هو عرض حقيقي وفقاً للمادة 697 من قانون المرافعات - القديم - متى كان العقد لم يحدد ميعاداً للتسليم.الحكم كاملاً




لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع - الثمن - متكافئاً مع قيمة المبيع، بل كان ما يشترط فيه ألا يكون تافهاً. فالثمن البخس يصلح مقابلاً لالتزامات البائع وادعاء هذا الأخير بأنه باع بما دون القيمة على علم منه بذلك تخلصاً من تعرض الغير له في الأطيان المبيعة وعجزه عن تسليمها لا يكفي لإبطال البيع إلا أن يكون قد شاب رضاءه إكراه مفسد له.الحكم كاملاً




عقد بيع من مورث لأحد ورثته. ادعاء باقي الورثة بأنه قد صدر تحت تأثير التسلط. تقرير الحكم أن الطعن على عقد بأنه صدر تحت تأثير التسلط إنما يرد على عقود التبرع دون سواها.الحكم كاملاً




إذا استخلص الحكم من أوراق الدعوى معنى العدول عن التعاقد وكان ما استخلصه من ذلك سائغاً فلا معقب عليه. ومن ذلك استخلاص عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطياناً تشمل العين المتعاقد بينهما على بيعها.الحكم كاملاً




إذا كان العقد منصوصاً فيه على أنه عقد بيع ابتدائى ويعتبر نهائياً بعد وفاة البائع، وعلى أن البائع اشترط عدم تسجيله وعدم نقل التكليف إلا بعد الوفاة، وكان الثابت أنه حرر بدل عقد آخر ذكر فيه أن المتصرف لا يكون له شريك ولا منازع بعد وفاة المتصرف.الحكم كاملاً




عقد حرر باعتباره صادراً من كل الورثة عن بيع منزل. عدم توقيع بعض الورثة عليه. الموقعون على العقد. كل منهم مرتبط قبل المشتري ببيع حصته التي يملكها. تكييف هذا العقد بأنه مشروع بيع لم يتم لامتناع باقي الشركاء عن توقيعه.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة، في سبيل تعرف ما إذا كان القدر المتنازع على ملكيته بين البائع والمشتري يدخل في حدود المبيع، قد رجعت إلى مستندات التمليك وإلى تقارير الخبراء المعينين في الدعوى.الحكم كاملاً




رجوع المحكمة في تحديد التزامات كل من طرفيه إلى عقد البيع الابتدائي دون العقد النهائي. مخالفة للقانون. العقد النهائي هو قانون المتعاقدين.الحكم كاملاً




إن المادة 334 مدني صريحة في وجوب حصول "التنبيه الرسمي بالوفاء" قبل طلب الفسخ إلا إذا اشترط في عقد البيع عدم الحاجة إليه. فإذا كان العقد خلواً من ذلك فلا حاجة لإعفاء البائع من حكم القانون.الحكم كاملاً










إن البحث في كون البيع الصادر من مورث لولديه حقيقياً أو صورياً وهل هو نفذ أو لم ينفذ من المسائل الموضوعية التي قوامها الوقائع.الحكم كاملاً




إن عقد البيع، حتى بعد صدور قانون التسجيل من عقود التراضي يتم قانوناً بالإيجاب والقبول. وكذلك المادة 237 من القانون المدني التي تجيز أن يكون البيع بالكتابة أو بالمشافهة مع اتباع القواعد المقررة في القانون بشأن الإثبات عند الإنكار.الحكم كاملاً




إذا اشترط البائع في عقد البيع الاحتفاظ لنفسه مدّة حياته بحق الانتفاع بالعقار المبيع ومنع المشتري طول تلك المدّة من التصرف في العين المبيعة، ورأت محكمة الاستئناف أن هذا العقد، مع الأخذ بظاهر الشرط الوارد فيه، قد قصد به التمليك المنجز لا التمليك المؤجل إلى وفاة البائع.الحكم كاملاً




إذا كان العقد يتضمن إقراراً بدين مصحوباً بتأمين كمية من القطن أودعها المدين لحساب دائنه لدى تاجر قطن كان اشترى فيما اشتراه من الدائن هذه الكمية، وذلك على أن يكون لهذا التاجر حق بيع القطن بسعر الكونتراتات والاستداد بدينه على الدائن وفوائده من ثمنه إذا هبط سعره ولم يقم البائع بالتغطية بحسب العرف المقرّر لبيع الأقطان ببورصة البضائع.الحكم كاملاً




لا عبرة بعدم ذكر قبض الثمن في عقد البيع متى كان الثمن مسمى فيه فإن البيع يقتضي إطلاقاً التزام المشتري بدفع الثمن المسمى.الحكم كاملاً




إن عقد البيع لم يزل بعد قانون التسجيل الصادر فى 26 يونيه سنة 1923 من عقود التراضى التى تتم قانونا بالإيجاب والقبول.الحكم كاملاً




التزام البائع بتمكين المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته. وجوبه سواء أكان العقد مسجلا أم غير مسجل. عدم قيام البائع بهذا التعهد أو عدم تمكنه من القيام به.الحكم كاملاً




شراء عقار بمقتضى عقد عرفى. بيعه من المشترى الأول إلى ثان وإحلال المشترى الثانى محل الأوّل فى الحقوق والواجبات. إهمال المشترى الثانى فى اتخاذ الإجراءات لتسجيل عقده.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى وملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع والشراء وقبض الثمن وتسليم المبيع هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت وتذكر القرائن التى استدلت بها على ذلكالحكم كاملاً




أرض الحكومة بالزمالك. عقود بيعها. القيود والشرائط الواردة فيها. مقرّرة لحقوق الارتفاق. إنشاء دكاكين بها. إخلال بالشروط. ربط عوائد على هذه الدكاكين لا يعتبر تنازلا من الحكومة عن حقوقها المشروطة بعقد البيع.الحكم كاملاً