الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 ديسمبر 2020

الطعن 1 لسنة 13 ق جلسة 19 / 2 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــــارة رأس الخيمـــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيــم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمـة بــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 3 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 19 من فبراير سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 1 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 

المرفوع من / ...... بوكالة المحامين / ..... و ..... 

ضـــــــــــــــد 
... بوكالة المحامي / ..... 

المحكمــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي السيد/ محمد حمودة الشريف.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بمواجهة المطعون ضده بالطعن بالالتماس رقم 4/2017 بطلب الحكم أولاً بـ إيقاف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً . ثانياً : قبول الالتماس شكلاً . 
ثالثاً : قبول الالتماس موضوعاً و ذلك على سند من أنها تلتمس إعادة النظر في الحكم رقم 576/2016 استئناف مدني رأس الخيمة الصادر بتاريخ 30/01/2017 والقاضي في منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك لسببين هما : 1-غش الخصم الذي أثر في الحكم بشكل حاسم . 2-حصول الملتمسة على أوراق قاطعة في الدعوى كان الخصم قد حال دون تقديمها ، فصلت الطاعنة وقائعها بعريضة الالتماس على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه . 

ومحكمة الحكم المطعون فيه حكمت بعدم قبول الالتماس لعدم سداد الملتمسة لمبلغ التأمين وألزمت الملتمسة بالمصروفات . 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 8/1/2018م وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم قبول طعن الطاعنة بالالتماس قبل أن تطالبها بإكمال الرسم خاصة وأن الالتزام باستخلاص الرسم كاملاً يقع على عاتق الإدارة المختصة بتسجيل الدعاوى التي كان عليها أن تستوفى الرسم كاملاً بما فيه قيمة التأمين وإن تنبهت للخطأ فقد كان عليها التواصل مع الطاعنة لاستيفاء بقية الرسم وهو قيمة التأمين . على أنه يجب على المحكمة إذا ما تبين لها أن الرسوم بما فيها التأمين المستوفاة في الدعوى أو الطعن التي لم يقفل فيهما باب المرافعة كانت ناقصة واستوفيت خلافاً لأحكام قانون الرسوم أن تطلب من الخصوم أداء الفرق تلافي النقض . ولا تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطعن إلا إذا تقاعس الخصوم عن القيام بذلك . أما إذا أقفل باب المرافعة في الدعوى أو الطعن فتقضي وجوبياً بإلزام المدعي أو الطاعن في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالالتماس المرفوع أمام المحكمة مصدرته بسبب عدم سدادها لمبلغ التأمين وذلك قبل مطالبتها بأدائه وثبوت امتناعها عن ذلك فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة . 

حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالمادة 3/ث من القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة أن : ( إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء سير الدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة ، أو أنها استوفت خلافاً لأحكام هذا القانون فعلياً أن تصدر أمر بتكليف المدعي بأداء فرق الرسم خلال المدة التي حددها ، وفي حال عدم قيامه بذلك تقضي بعدم القبول فإذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أقفل ، فعلى المحكمة أن تلزم المدعي في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم)يدل على أنه يجب على المحكمة إذا ما تبين لها أن الرسوم بما فيها التأمين المستوفاة في الدعوى أو الطعن التي لم يقفل فيهما باب المرافعة كانت ناقصة أو استوفيت خلافاً لأحكام قانون الرسوم أن تطلب من الخصوم أداء الفرق وتلافي النقص ، ولا تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطعن إلا إذا تقاعس الخصوم عن القيام بذلك ، أما إذا أقفل باب المرافعة في الدعوى أو الطعن فتقضي وجوباً بإلزام المدعي أو الطاعن في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الالتماس المرفوع من الطاعنة أمام المحكمة مصدرته بسبب عدم سدادها لمبلغ التأمين وذلك قبل مطالبتها بأدائه وثبوت امتناعها عن ذلك فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . 

ولهذه الأسباب 

حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً و ألزمت المطعون ضده الرسم و المصروفات وبرد التأمين . 

الطعن 1 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 عمال

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 9 من رجب سنة 1439 هــ الموافق 26 من مارس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 1 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 

المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / ....... 

ضــــــــــــــــد 
مكتب .... للمحاماة والاستشارات القانونية- مؤسسة فردية ويمثلها .... 

المحكمـــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في  أن الطاعنة أقامت بمواجهة المطعون ضده الدعوى رقم ( 266/2016 ) جزئي رأس الخيمة بطلب حقوق عمالية فتم إحالتها من المحكمة الجزئية إلى الدائرة العمالية الكلية المختصة لعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً حيث قيدت برقم 43/2017 كلي عمالي رأس الخيمة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/10/2017 بإلزام المكتب المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ( 80097 درهم ) والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة الحاصل في 28/06/2016 عدا الفائدة على التعويض عن الفصل التعسفي من تاريخ صيرورة هذا القضاء نهائياً وبتحمل قيمة تذكرة سفر المدعية للعودة لبلادها وبأن يمنح المدعية شهادة نهاية خدمة كما ألزمته المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 171/2017 ) وبتاريخ 23/1/2018 قضت المحكمة : أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنفة من المصروفات . 

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 21/2/2018 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد من ثلاث وجوه تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. حين لم يقضي لها بمصاريف الإقامة وإلغائها سنداً إلى سقوط حقها في مصاريف الإقامة والإلغاء بالتقادم على الرغم من أن تلك المصاريف دفعتها الطاعنة من حر مالها سنة 2014 بالنسبة لمصاريف استخراج الإقامة و سنة 2016 مصاريف إلغائها و تقديمها أصل المستندات المؤيدة لذلك أمام السيد الخبير المنتدب بالدعوى الذي احتسب المبالغ المستحقة من الطاعنة عن مصاريف الإقامة بقيمة ( 3214 درهم ) المسدد في 2014 من الطاعنة كما ذلك بتقريره التكميلي وكذا مصاريف إلغاء الإقامة المسددة في 2016 بقيمة (606 درهم) . وأضافت بأن مصاريف الإقامة لا تعتبر من الحقوق العمالية حتى يمكن القول بسقوط حق المطالبة بها . حيث نصت المادة 6 من القرار الوزاري رقم ( 56 لسنة 1989 ) في شأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في أقسام تراخيص العمل بالنسبة لاستقدام العمال غير المواطنين واستخدامهم بالدولة على التزام صاحب العمل بكفالة العامل الذي يستقدمه وتحمل نفقات استقدامه وتشغيله طبقاً للعقد و يوجب عليه لذلك أن يوفر له تصريح عمل وإقامة سارية وفقاً لأنظمة الدولة الأمر الذي يخرج مصاريف الإقامة و إلغائها من مجال المستحقات العمالية أو أجر العامل وتصبح من التزامات المؤجر فلا تخضع للتقادم الحولي. 

وحيث إن هذا النعي سديد في شقة الأول المتعلق بمصاريف إلغاء الإقامة ذلك أن النص بالمادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظم علاقات العمل المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1986 على أنه ( لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ باستحقاقه) مؤداه منع سماع المطالبة بأي حق من الحقوق العمالية التي مصدرها هذا القانون أو عقد العمل 
إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق ولا يندرج ضمنها ما يكون للمؤجر من حق قِبـَلَ مؤجره لا يستند إلى هذين المصدرين الذي يبقى خاضعاً فيما يتعلق بعدم سماع الدعوى إلى أحكام القوانين الخاصة به، وإذ كان ذلك وكانت مطالبة الطاعنة مؤجرها المطعون ضده بمصاريف استخراج إقامتها و إلغائها ليس من الحقوق الواردة بقانون العمل ولم يرد بشأنها اتفاق بعقد العمل المبرم بين الطرفين، وكان النص بالمادة 6 من القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1989 في شأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في اسناد تراخيص العمل بالنسبة لاستقدام العمال غير المواطنين واستخدامهم بالدولة قد ألزم صاحب العمل بكفالة العامل ومسئوليته عنه وتحمل نفقات استخدامه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد و توقيع عقد العمل التي منها استخراج الإقامة وإلغائها. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قدمت للمحكمة ما يثبت دفعها مصاريف إلغاء إقامتها الملزم بها في الأصل مؤجرها المطعون ضده فتنشغل ذمة الأخير لها بمبلغها الذي لا يرد عليه التقادم الحولي على معنى المادة 6 من قانون العمل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في خصوص مصاريف إلغاء الإقامة وقضى بعدم سماع الدعوى بها فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في شأنها. وبالنسبة لمصاريف استخراج الإقامة فلما كان النص بالمادة 1 من قانون لإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، وخلت أوراق الدعوى مما يثبت صحة ادعاء الطاعنة دفعها مصاريف استخراج إقامتها من مالها الخاص محل المطعون ضده وتقديمها المؤيدات المثبتة لذلك للمحكمة أو لخبير الدعوى فيكون ادعائها بخصوص هذه المصاريف قد بقي مرسلاً لا دليل عليه وهو ما كان يوجب على المحكمة القضاء برفض الدعوى بشأن مصاريف استخراج الإقامة لا بعدم سماعها. وإذ كان ما انتهى إليه الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من قضاء بعدم سماع الدعوى بشأن مصاريف استخراج الإقامة يستوي في النتيجة مع القضاء برفض الدعوى فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بصرف النظر عن الأساس القانوني الخاطئ الذي أقام عليه قضائه الذي لهذه المحكمة أن تصححه دون أن تميز الحكم المطعون فيه طالما كان صحيحاً في نتيجته ومن ثم فإن النعي في شقه المتعلق بمصاريف الإقامة يكون غير منتج، 

وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من سبب النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالمستندات لعدم قضائه لها ببدل نقدي لكامل رصيد إجازتها السنوية المتبقية التي تبلغ 25 يوماً إذ قرر لها فقط مقابل نقدي عن 15 يوماً على سند من القول بأن قضائه بذلك كان وفقاً لطلباتها في حين أن الطاعنة ليست خبيرة في احتساب الإجازات المقررة لها، كما عابت الطاعنة على المحكمة احتسابها أوقات الإذن العرضي لها لمدة ساعة أو ساعتين لظروف قاهرة وتجميعها وخصمها من رصيد إجازتها بالمخالفة لنص المادتين 75 و 76 من قانون العمل التي قررت أن للعامل 30 يوم إجازة عن كل سنة لمن كانت مدة خدمته تزيد عن سنة وليس بالساعات . 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن المحكمة وهي بصدد الفصل في موضوع الدعوى مقيده بطلبات الخصوم فلا يجوز لها ان تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعنة كانت طلبت بمذكرتها بتاريخ 18/10/2017 أمام محكمة أول درجة الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يسدد لها قيمة 15 يوم بدل إجازة سنوية فيكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء بـتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص قد وافق صحيح القانون لصدوره في حدود طلبات الطاعنة التي تقيده ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس. 

وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين رفض طلبها الحكم لها بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها نسبة 30% من الاتعاب المتعلقة بالقضايا الموكلة فيها التي باشرها المكتب عن طريقها في عام 2016 برغم نص البند 3 من عقد العمل الداخلي المبرم بينها والمطعون ضده في 13/9/2014 على حق الطاعنة في نسبة 30% من قيمة الأتعاب المتفق عليها مع الموكل عن كل قضية باشرها المكتب عن طريق الطاعنة و تقديمها كشف بتوكيلات عن القضايا بأنواعها مستخرج من لدى الكاتب العدل موضح به التوكيلات التي تحررت باسم المكتب المطعون ضده و الطاعنة و نوعية القضايا التي باشرها المكتب المذكور عن طريق الطاعنة إضافة إلى تقديمها إلى خبير الدعوى أصل ثلاث شهادات من ثلاث مكاتب محاماة موضح به متوسط قيمة أتعاب المحاماة التي تتقاضاها المكاتب في قضايا مشابهة للقضايا التي باشرها المكتب المطعون ضده عن طريق الطاعنة . 

حيث إن هذا النعي مردود و قد تبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض إلى ظروف التعاقد بين الطرفين وما أبرماه من عقود آخرها العقد المؤرخ في 13/9/2017 الذي قدمت الطاعنة لهذه المحكمة نسخة منه ضمن حافظة مستنداتها وانتهى إلى أن حقيقة مضمون تعاقد الطرفين ما ورد بالعقد الأخير فسر اتفاقهما به في خصوص إسناد الطاعنة نسبة 30% من الأتعاب المتفق عليها مع الموكل عن كل قضية يباشرها المكتب المدعى عليه عن طريق الطاعنة بأنه يتعلق بالقضايا التي ترد للمكتب عن طريق الطاعنة فقط لا غير قد قضى لها بالمبلغ الذي يقابل هذه النسبة على ضوء نتيجة أعمال خبير الدعوى التي استند فيها إلى جدول القضايا التي دخلت للمكتب المطعون ضده عن طريق الطاعنة التي لم تنازع في صحته و ذلك بعد أن طرح منها ما توصلت به الطاعنة من هذه الأجور . و من ثم فإن هذا الوجه من النعي يكون قائم على غير أساس . 

ولهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضي به بشأن مصاريف إلغاء الإقامة وبرفضه فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات .
وفي الاستئناف: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن مصاريف إلغاء الإقامة والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ ستمائة وستة (606) درهم مقابلها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

الطعن 1 لسنة 13 ق 2018 جلسة 26 / 2 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــارة رأس الخيمــــة 
------------------------ 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائـــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / د/ راشد الحاي الغفلي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 10 من جمادي الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 26 من فبراير سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 1 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / النائب العام 

ضـــــــــد 
1- .... لتأجير السيارات ذ.م.م ويمثلها قانونا/ ...... 
2- شركة .... للتأمين ش.م.ع ويمثلها قانونا/ ......  بوكالة المحامي / .... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي السيد/ محمد حمودة الشريف . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت بمواجهة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 127/2017 للمطالبة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ خمسين ألف درهم قيمة سيارة و 1000 درهم قيمة الضرر المادي والمعنوي . وذلك على سند من القول : أن المدعو ..... قام باستئجار السيارة رقم ..... نوع كيا سيراتو والمملوكة للمدعية ( المستأنفة ) في 10/12/2005م وقد صار له حادث وتم وضع السيارة بحجز الإدارة العامة للمرور وذلك لعدم صلاحياتها مرة أخرى فقامت المدعية بمطالبة المدعى عليها ( المستأنف ضدها ) بقيمة المركبة البالغ خمسون ألف درهم المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين بموجب الوثيقة رقم 80155568 في 26/07/2015 فرفضت مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية ومعنوية للشركة المدعية ( المطعون ضدها الأولى) و من ثم كانت الدعوى . 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 01/10/2017م برفض الدعوى وألزمت المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 123 /2017 وبتاريخ 28/11/2017 قضت المحكمة : بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الرسم وألزمت المستأنف المصروفات . 

طعن الطاعن السيد النائب العام في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/01/2018م وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بعدم قبول استئناف المطعون ضدها الأولى لعدم سدادها الرسم المستحق في الدعوى كاملاً لمخالفته لنص المادة 3/ث من القانون رقم 6/2017 بتعديل القانون رقم 9/2016 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة الذي أوجب على المحكمة المختصة أثناء السير بالدعوى إذا تبين لها أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة ، أو أنها استوفيت خلافاً لأحكام هذا القانون فعليها أن تصدر أمراً بتكليف المدعي بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها ، وفي حال عدم قيامه بذلك تقضي بعدم القبول ، فإذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أقفل ـ فعلى المحكمة أن تلزم المدعي في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم. 
حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالمادة 3/ث من القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة أنه 
( إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء السير بالدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة ، أو أنها استوفيت أمرت بتكليف المدعي بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها، وفي حال عدم قيامه بذلك تقضي بعدم القبول فإذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أقفل ، فعلى المحكمة أن تلزم المدعي في الحكم الصادر عنهما بأداء فرق الرسم – يدل على أنه يجب على المحكمة إذا ما تبين لها أن الرسوم بما فيها التأمين المستوفاة في الدعوى أو الطعن التي لم يقفل فيهما باب المرافعة كانت ناقصة أو استوفيت خلافاً لأحكام قانون الرسوم أن تطلب من الخصوم أداء الفرق وتلافي النقص ، ولا تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطعن إلا إذا تقاعس الخصوم عن القيام بذلك ، أما إذا أقفل باب المرافعة في الدعوى أو الطعن فتقضي وجوباً بإلزام المدعي أو الطاعن في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم . وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن استئناف المرفوع أمام المحكمة مصدرته بسبب عدم سدادها لمبلغ التأمين وذلك قبل مطالبتها بأدائه وثبوت امتناعها عن ذلك فتكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة . 

ولهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً . 

ملحوظة : 
الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت على مسودته هي برئاسة المستشار/ 
محمد بن حمودة الشريف وعضوية السادة المستشارين صلاح عبد العاطي ابو رابح 
و محمد عبد العظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت به فهي المبينة بصدر الحكم . 


أمين السر رئيس الدائرة 



الطعن 868 لسنة 73 ق جلسة 28 / 3 / 2009

برئاسة السيد المستشار/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى ومجدى جاد نائبى رئيس المحكمة ومصطفى صفوت و مصطفى الأسود 

والسيد رئيس النيابة / محمد خالد عطية . 

والسيد أمين السر / محمد الضبع . 

----------------- 
" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /مصطفى الأسود والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1362 لسنة 2001 كلى أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بمتعة لها ، وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجاً له مع الدخول والمعاشرة وإذ طلقها غيابياً بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ومن ثم فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها
حكمت بتاريخ 24 / 4 / 2003 بمتعة قدرها سبعة آلاف جنيه . استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 357 لسنة 59ق كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف الفرعي رقم 600 لسنة 59ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 22 / 11 / 2003 برفض استئناف الطاعن وفى استئناف المطعون ضدها الفرعي بتعديل المتعة بزيادتها إلى مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بزيادة المتعة دون التقيد بحكم النفقة الصادر لصالح المطعون ضدها على أساس أن المتعة تقدر حسب حال المطلق يسراً أو عسراً وقت طلبها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يعتد فى تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى فى منحها حال المطلق يسراً وعسراً وقت الطلاق وهو الوقت الذى تستحق فيه باعتبارها أثراً مترتباً عليه . كما أنه ولئن كان من المقرر أيضاً أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير ، فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تغير الظروف التي اقتضت فرض النفقة .... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة المتعة المقضي بها من محكمة أول درجة بعد أن قدر نفقة المطعون ضدها بمبلغ وقدره خمسمائة جنيه شهرياً مخالفاً بذلك حجية حكم النفقة النهائي الصادر لها فى الاستئنافين رقمى 234 ، 381 لسنة 2002 شرعي مستأنف الإسكندرية الذى فرض لها مائتى جنيه نفقة شهرية والذى كان مصاحباً لحالة الطاعن المالية وقت الطلاق مما يتعين الالتزام به واتخاذه أساساً لتقدير المتعة حتى وإن تبدلت حال المطلق عن وقت الطلاق وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً بالنسبة لمقدار المتعة المقضى بها .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الحكم المستأنف قد التزم فى تقدير المتعة بحكم النفقة النهائي الذى فرض للمطعون ضدها مبلغاً وقدره مائتى جنيه شهرياً والذى كان مصاحباً لحال المستأنف ضده المالية وقت الطلاق ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى فى موضوع الاستئناف الفرعي رقم 600 لسنة 59ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
" لذلك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف الفرعي رقم 600 لسنة 59ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 893 لسنة 74 ق جلسة 22 / 12 / 2009

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم الشهاوي ((نائب رئيس المحكمة))
وعضوية السادة المستشارين/ فراج عباس، موسى مرجان
حسن أبو عليو وعز الدين عبد الخالق عمر ((نواب رئيس المحكمة))
والسيد رئيس النيابة/ هاني بكر غالي.
وأمين السر السيد/ هاني مصطفى. 
-------------------- 
الوقائع 
في يوم 7/10/2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط الصادر بتاريخ 9/8/2004 في الاستئناف رقم 1 لسنة 36ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي يوم 26/10/2004 أعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه للوجه الأول من سبب الطعن مع الفصل في المصاريف.
وبجلسة 26/5/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 13/10/2009 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على كل ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. 
------------------ 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ موسى محمد مرجان ((نائب رئيس محكمة النقض)) والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2 لسنة 2003 كلي أحوال شخصية دمياط على الطاعن للحكم بمتعة لها تقدر بنفقة خمس سنوات. وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجاً له بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وإذ طلقها بتاريخ 29/1/2002 دون رضاها ولا بسبب من قبلها فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق
وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/11/2003 بإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ 18000.00 جنيه متعة للمطعون ضدها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 36 ق المنصورة – مأمورية دمياط – بتاريخ 9/8/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في صحيفة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قدر نفقة المطعون ضدها بمبلغ خمسمائة جنيه واستند إلى هذا التقدير في القضاء بالمتعة مخالفاً بذلك الحكم النهائي رقم 5 لسنة 2003 أحوال شخصية جزئي فارسكور الذي قدر نفقة العدة بمبلغ مائة جنيه وقدم صورة رسمية من ذلك الحكم وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يلتزم بهذا القضاء – وإذ خالف هذا النظر – وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على سند من القول أن تقدير المتعة من سلطة محكمة الموضوع – فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك بأنه ولئن كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية إلا أن الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض هذه النفقة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم 5 لسنة 2003 جزئي أحوال شخصية فارسكور أنه قضى لصالح المطعون ضدها بنفقة عدة قدرها مائة جنيه شهرياً، وإذ قدر الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه – تلك النفقة بمبلغ خمسمائة جنيه ولم يلتزم في تقديره للمتعة بحكم النفقة النهائي سالف الذكر دون أن يبين ما إذا كانت ظروف الطاعن المالية قد تغيرت بعد هذا الحكم وأن المحكمة وقفت على حالته التي آل مصيره إليها، فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن, على أن يكون النقض مع الإحالة.

لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأربعاء، 9 ديسمبر 2020

الطعن 195 لسنة 67 ق جلسة 11 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 109 ص 729

جلسة 11 من يونيو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي "نواب رئيس المحكمة" وشحاتة إبراهيم.

---------------

(109)

الطعن 195 لسنة 67 القضائية

(1 ، 2) إعلان "إعلان الشركات الأجنبية. شركات "إعلان الشركات الأجنبية". موطن "موطن الأعمال.
(1) مباشرة الأجنبي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا نشاطا تجاريا أو حرفة في مصر. مؤداه. اعتبار المكان الذي يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي بالخارج.
(2) تعيين الشركة المطعون ضدها وكيلا تجاريا وحيدا لها في جمهورية مصر العربية. مؤداه. اعتباره موطنا قانونيا لها في مصر. أثره. انعقاد الخصومة القضائية في مواجهته عنها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى رغم تمام الإعلان لدى الوكيل التجاري. خطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة والنص في المادة 2/ 53 د من ذلك القانون على أن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أي موطنها" هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، والنص في المادة 5/ 13 من قانون المرافعات المدنية على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم لها الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي للشخص - طبيعيا أو اعتباريا - موجودة في الخارج ولكنه يباشر نشاطا تجارية أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطنا له في مصر في كل ما يتعلق بهذا النشاط.

2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قدمت بجلسة 15 من سبتمبر سنة 1995 أمام محكمة الاستئناف حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الوكالة المحرر بينها وبين شركة. .. للتجارة والتي عينت بمقتضاه الشركة الأخيرة وكيلا تجاريا وحيدا لها في جمهورية مصر العربية، وكذا صورة ضوئية من سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ثابت فيها أن شركة. .. للتجارة وكيلا تجاريا لشركة. .. حتى 4 مايو سنة 1998، مما مؤداه أن شركة. .. بوصفها الوكيل التجاري للشركة المطعون ضدها الأولى في جمهورية مصر العربية، وتعد بهذه المثابة موطنا قانونيا لها في مصر تنعقد في مواجهتها الخصومة القضائية عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى رغم تمام الإعلان بها لدى وكيلها التجاري بجمهورية مصر العربية، مما حجبه عن نظر الموضوع فإنه يكون معيبا.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم... لسنة 1986 تجاري الإسكندرية الجزئية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وقالت بيانا لذلك إن الهيئة العامة للسلع الغذائية استوردت لصالحها من خلال الشركة المطعون ضدها الثانية رسالة شحم حيواني مقدارها 15749.813 طنا قامت بالمراجعة عليها الشركة المطعون ضدها الأولى ولدي استلامها للرسالة تبين لها عدم مطابقتها للشروط المتعاقد عليها وهو ما ألحق بها أضرارا مادية وأدبية فكانت الدعوى، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا فيها وأودع الخبير تقريره النهائي عدلت الشركة الطاعنة طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بقيمة التعويض الذي انتهى إليه تقرير الخبير والفوائد القانونية، فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوي وبإحالتها لمحكمة الإسكندرية الابتدائية، وقيدت برقم.... لسنة 1995، عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها مبلغ مقداره 89890.676 جنيها بالتضامن والتضامم فيما بينهما والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1995. حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن المبلغ الذي انتهى إليه تقرير الخبير والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا. طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية، كما طعنت الشركة المطعون ضدها الأولى عليه بالاستئناف رقم... لسنة 52 ق لدى ذات المحكمة وبعد أن ضمته إلى الأول قضت بتاريخ 22 من يناير سنة 1997 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة افتتاح الدعوي. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى ببطلان صحيفة الدعوي على ما ذهب إليه من أنها لم تقم بإعلان الشركة المطعون ضدها الأولى لدى ممثلها القانوني، بالرغم من أنها شركة أجنبية وقامت بإعلانها لدي - شركة... للتجارة - وكيلها التجاري بمصر طبقا لحكم الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة والنص في المادة 2/ 53 د من ذلك القانون على أن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أي موطنها" هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، والنص في المادة 5/ 13 من قانون المرافعات المدنية على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم لها الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي للشخص - طبيعيا أو اعتباريا - موجودا في الخارج ولكنه يباشر نشاطا تجاريا أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطنا له في مصر في كل ما يتعلق بهذا النشاط. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قدمته بجلسة 15 من سبتمبر سنة 1995 أمام محكمة الاستئناف حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الوكالة المحرر بينها وبين شركة... للتجارة والتي عينت بمقتضاه الشركة الأخيرة وكيلا تجاريا وحيدا لها في جمهورية مصر العربية، وكذا صورة ضوئية من سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ثابت فيها أن شركة... للتجارة وكيلا تجاريا لشركة... حتى 4 مايو سنة 1998، مما مؤداه أن شركة... بوصفها الوكيل التجاري للشركة المطعون ضدها الأولى في جمهورية مصر العربية، وتعد بهذه المثابة موطنا قانونيا لها في مصر تنعقد في مواجهتها الخصومة القضائية عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوي رغم تمام الإعلان بها لدى وكيلها التجاري بجمهورية مصر العربية، مما حجبه عن نظر الموضوع فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.

المذكرة الايضاحية لقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964

للتسجيل طريقتان: أولاهما التسجيل الشخصي بترتيب دفاتر التسجيل طبقاً لأسماء الأشخاص الذين يصدر منهم التصرف. والثانية هي طريقة التسجيل العيني القائم على ترتيب التسجيل وفقاً لمواقع الأعيان، بحيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد عليه.
يعتبر السجل العيني ثورة في نظام الشهر إذ يترتب على تطبيقه تغيير جذري في أنظمة التسجيل القائمة. ومن هنا فان هذا النظام كان أمنية ينشدها كل مشتغل بالقانون أو بأنظمة التسجيل. وظلت هذه الأمنية تراودهم مدة ستين عاماً منذ انعقدت أول لجنة في سنة 1904 لتعديل نظام التسجيل في مصر. وكانت مذكرات اللجان المتعاقبة تزخر بمزايا هذا النظام مناشدة الحكومات المختلفة قبل الثورة العمل على تطبيقه إلى أن قدر له يرى النور أخيراً على يد حكومة الثورة بعد هذه الأحقاب الطويلة.
وأهم المزايا التي يحققها مشروع قانون السجل العيني الذى وافق عليه المجلس التنفيذي أمس:
1 - تحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل. إذ أنه بمجرد إثبات البيان في السجل يصبح هذا البيان ممثلا للحقيقة ونقياً من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن المنصوص عليها في المشروع أو الفصل نهائياً فيما قد يرفع من طعون ذلك أن المشروع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني، ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل، مما يقتضى أن يوشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه.
2 - حظر التملك بالتقادم - كقاعدة عامة - في مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل، فمن أثبت اسمه في السجل كمالك للعقار يصبح في مأمن تام من أن يفاجأ بادعاء أي مغتصب يزعم أنه تملك العقار بوضع اليد، وهو أمر تقتضيه طبيعة القوة المطلقة للقيد في السجل. ورعاية لوضع اليد المستقر في ظل القانون القائم، نص المشروع على طريقة القيد في السجل الأول مرة بالنسبة لمن تملك العقار فعلا بوضع اليد قبل العمل به. كما نص على فترة انتقال يحترم خلالها وضع يد من لم يتم مدة التقادم. وكل ذلك على التفصيل الموضح بالمشروع.
3 - تطبيق مبدأ المشروعية في السجل العيني: ومعناه إجراء المراجعة السابقة لكافة السندات التي يجرى القيد في السجل بمقتضاها حتى لا يقيد في السجل إلا الحقوق المشروعة فعلا، وحتى لا يستفيد من الشهر الادعاءات المشكوك فيها. ويؤدى ذلك حتما إلى استقرار الملكية استقراراً تاماً وانعدام المنازعات أمام المحاكم في شأنها مما يحفف العبء عن الأهالي وعن المحاكم بشكل ملموس.
4 - يكفل النظام الجديد تبسيط عملية الشهر وسرعتها والتناسق فيها مع وضوح السجلات وسهولة إحاطة المتعاملين بمضمونها. كذلك يقضى هذا النظام على المساوئ المترتبة على تشابه الأسماء وييسر تحديد وعاء الضريبة العقارية بطريقة سليمة وعادلة.
5 - ضماناً لاستقرار الملكية والحقوق العينية، نص المشروع على عقوبة جنائية لكل من يتوصل إلى قيد محرر في السجل لسلب عقار مملوك لغيره أو ترتيب حق عيني عليه مع عمله بذلك.
وجدير بالذكر أن نظام السجل العيني لن يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية، بل سيجرى تطبيقه تباعاً في كل منطقة من المناطق التي يتم مسحها. فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة أمكن تطبيق هذا النظام عليها. وسوف يراعى قبل إجراء القيد الأول في السجل فحص المستندات فحصاً دقيقاً ومناقشة أصحاب الحقوق وإجراء النشر اللازم في الصحف والجهات الرسمية وغيرها من وسائل الإعلام وتمكين ذوي الشأن من إبداء اعتراضاتهم أمام لجنة قضائية، وبذلك لا يقيد في السجل إلا صاحب الحق. 

وزير العدل 

الطعن 12129 لسنة 76 ق جلسة 11 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 110 ص 733

جلسة 11 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي "نواب رئيس المحكمة" ويوسف وجيه. 
------------
(110)
الطعن 12129 لسنة 76 القضائية
(1 - 4) أوراق تجارية" الكمبيالة: تظهير الكمبيالة: التظهير التوكيلي".
(1) التظهير التوكيلي. ماهيته. اعتباره صريحا حال تضمنه عبارة القيمة للتحصيل أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل. 
(2) تظهير الكمبيالة الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون. اعتباره قرينة على كونه تظهيرا قصد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحساب المظهر. م 398 ق 17 لسنة 1999. جواز نقض هذه القرينة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي. عدم جواز قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير. 
(3) اعتبار المظهر إليه في التظهير التوكيلي وكيلا عن المظهر. أثره. خضوع العلاقة بينهما لأحكام الوكالة. وفاة المظهر أو الحجر عليه. لا أثر لها على التزامه بكل ما من شأنه المحافظة على حقوق موكله. علة ذلك. 
(4) ثبوت تحرير عبارة "ادفعوا لأمر البنك والقيمة برسم التحصيل" بعبارات التظهير الواردة على الكمبيالات محل الطعن. مؤداه. اعتباره تظهيرا توكيليا. 
-------------- 
1 - التظهير يعتبر توكيليا إذا قصد المظهر في الكمبيالة توكيل المظهر إليه في قبض قيمتها وليس نقل ملكية الحق الثابت بها، وقد يكون صريحا بأن يتضمن عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض أو للتوكيل" أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، وقد يكون ضمنيا. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يستفاد من نص المادة 398 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من أن تظهير الكمبيالة الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون يعتبر تظهير قصد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحساب المظهر، وهذه القرينة - وإن كان من الجائز نقضها في العلاقة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي - إلا أنه لا يجوز قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير. 
3 - يترتب على (التظهير التوكيلي) أنه يعتبر المظهر إليه وكيلا عن المظهر فتخضع العلاقة بينهما لأحكام الوكالة ولكنها لا تنقضي بوفاة المظهر أو الحجر عليه، بل يبقى مع ذلك المظهر إليه ملتزما بتنفيذ واجبات الوكالة ويلتزم بكل ما من شأنه المحافظة على حقوق موكله ويجوز له الدفع في مواجهة الغير بكافة الدفوع التي يملكها المدين بالكمبيالة في مواجهة الموكل، لأن التظهير التوكيلي لا يترتب عليه تطهير الدفوع، ويجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهير الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية باعتبار أن ذلك وسيلة من وسائل تحصيل قيمتها ويدخل في اختصاصه كوكيل. 
4 - إذ كان الثابت في الكمبيالات محل الطعن أن عبارات التظهير الواردة على كل منها كانت "ادفعوا لأمر بنك ... والقيمة برسم التحصيل" بما يقطع بأن ذلك التظهير يعد في تكييفه الصحيح تظهيرا توكيليا قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه "المطعون ضده الأول" في قبض قيمة هذه السندات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بما لا يصلح ردا عليه، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من عدم بحث الدفع بانقضاء الالتزام الصرفي بالوفاء. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعن - بعد رفض طلب الأداء - الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ 361200 والفوائد القانونية المستحقة حتى عام السداد، وفي بيان ذلك يقول إنه يداين الطاعن بموجب 14 كمبيالة موقعة منه لصالح الشركة العالمية للتجارة والتوزيع وقد تم تظهيرها للبنك المطعون ضده الأول بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1999، وبتقديمها للتحصيل أعيدت مصحوبة ببروتستو عدم الدفع، فأقام دعواه، بتاريخ 31 من مارس سنة 2002 أجابته محكمة أول درجة لطلبه دون الفوائد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 57ق لدى محكمة استئناف المنصورة، وبعد إدخال ورثة الدائن الأصلي، قضت بتاريخ 16 من مايو سنة 2006 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن التظهير الوارد بالكمبيالات موضوعه هو تظهير توكيلي بقصد التحصيل وليس تظهيرا تأمينيا أو ناقلا للملكية مما يجيز له التمسك في مواجهة المظهر إليه بكافة الدفوع التي يملكها في مواجهة الدائن الأصلي، ومنها انقضاء الالتزام بالوفاء وهو دفاع جوهري - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه واجهه بما لا يصلح ردا عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن التظهير يعتبر توكيليا إذا قصد المظهر في الكمبيالة توكيل المظهر إليه في قبض قيمتها وليس نقل ملكية الحق الثابت بها، وقد يكون صريحا بأن يتضمن عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض أو للتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، وقد يكون ضمنيا، وهو ما يستفاد من نص المادة 398 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من أن تظهير الكمبيالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون يعتبر تظهير قصد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحساب المظهر، وهذه القرينة - وإن كان من الجائز نقضها في العلاقة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي - إلا أنه لا يجوز قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير، ويترتب على هذا النوع من التظهير، أنه يعتبر المظهر إليه وكيلا عن المظهر، فتخضع العلاقة بينهما لأحكام الوكالة ولكنها لا تنقض بوفاة المظهر أو الحجر عليه، بل يبقى مع ذلك المظهر إليه ملتزما بتنفيذ واجبات الوكالة ويلتزم بكل ما من شأنه المحافظة على حقوق موكله ويجوز له الدفع في مواجهة الغير بكافة الدفوع التي يملكها المدين بالكمبيالة في مواجهة الموكل، لأن التظهير التوكيلي لا يترتب عليه تطهير الدفوع، ويجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهير الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية باعتبار أن ذلك وسيلة من وسائل تحصيل قيمتها ويدخل في اختصاصه كوكيل. لما كان ذلك، وكان الثابت في الكمبيالات محل الطعن أن عبارات التظهير الواردة على كل منها كانت "ادفعوا لأمر بنك ... والقيمة برسم التحصيل" بما يقطع بأن ذلك التظهير يعد في تكييفه الصحيح تظهيرا توكيليا قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه" المطعون ضده الأول" في قبض قيمة هذه السندات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بما لا يصلح ردا عليه، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من عدم بحث الدفع بانقضاء الالتزام الصرفي بالوفاء مما يوجب نقضه.

الطعن 747 لسنة 69 ق جلسة 11 / 6 / 2013 مكتب فني 64 أحوال شخصية ق 111 ص 737

جلسة 11 من يونيو 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، موسى مرجان، محمد بدر عزت وطارق عبد العظيم نواب رئيس المحكمة. 
-----------
(111)
الطعن 747 لسنة 69 القضائية "أحوال شخصية"
(1) نقض "حالات الطعن".
جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه. فصله في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي . م 249 مرافعات. 
(2) أحوال شخصية "الطاعة: النفقة".
الحكم النهائي برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة استنادا إلى أن المطعون ضدها ممتنعة دون حق عنها. هذه الواقعة بعينها هي المسألة الأساسية في دعوى وقف نفقة الزوجية بدءا من ذات الفترة. علة ذلك. الطاعة هي أساس الالتزام بالإنفاق. مؤداه. الامتناع عن إعادة نظرها في أية دعوى تالية طالما لم تتغير مراكز الطرفين ماديا أو قانونيا التزاما بحجية الأحكام. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ورفضه لدعوى إسقاط النفقة. أثره. جواز الطعن في هذا الحكم بالنقض. علة ذلك. 
(3) أحوال شخصية "النفقة".
امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق. أثره. وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع. م 11 مكرر ثانيا من الرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن إسقاط نفقة المطعون ضدها الزوجية من تاريخ امتناعها عن طاعته رغم صدور حكم نهائي برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته. خطأ ومخالفة الثابت في الأوراق. علة ذلك. 
----------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته أن يكون قد فصل في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أي أن شرطه أن يكون الحكم المطعون فيه ناقض قضاة سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق. 
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1994 كلي أحوال دمنهور الابتدائية للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته وحكمت المحكمة برفضها على سند من أنها أخفقت في إثبات الأوجه الشرعية التي استندت إليها في الامتناع عن الدخول في الطاعة وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر 1995 في الاستئناف رقم ... لسنة 95 شرعي الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول واجب المطعون ضدها طاعة زوجها "الطاعن" وهو ما فصل فيه الحكم بأسبابه فصلا لازما لقضائه في الدعوى وبت فيه بأنها ممتنعة دون حق عن طاعته منذ إنذارها في 14 من سبتمبر 1994، وكانت تلك الواقعة بعينها هي المسألة الأساسية في الدعوى الراهنة بطلب وقف نفقة الزوجية بدءا من ذات الفترة لأن التزام الزوج بالإنفاق على زوجته هو مقابل واجبها طاعته بالاستقرار في مسكن الزوجية الذي هيأه لها وإلا كانت ناشزا وسقطت نفقتها ومن ثم تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم النهائي برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة بحيث يمتنع - التزاما بحجية هذا الحكم عن ذات فترة الامتناع عن الطاعة - إعادة النظر فيها في أيه دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور الحكم السابق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك الحكم وقضى على خلافها برفض دعوى الطاعن إسقاط نفقتها من تاريخ نشوزها فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الأمر المقضي مما يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 11 مكرر/ ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضي بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن إسقاط نفقة المطعون ضدها الزوجية اعتبارا من تاريخ امتناعها عن الدخول في طاعته دون حق الحاصل في 14 من أكتوبر 1994 - وفقا لطلباته - في حين أنه صدر لصالحه حكم نهائي برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته بما يعني وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون من أنه قد ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها قد أقلعت عن معصية الزوج بأن عرضت نفسها عليه وأبدت رغبتها في الدخول في طاعته بما يعني وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه قد ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها قد أقلعت عن معصية الزوج بأن عرضت نفسها عليه وأبدت رغبتها في الدخول في طاعته بموجب إنذار موجه للطاعن بتاريخ 8 من أغسطس 1996 والمحضر الإداري المؤرخ 10 من نوفمبر 1996 فضلا عن مثولها بالجلسات وإبداء رغبتها تلك، ذلك أن الإنذار والمحضر الإداري سالفي الذكر لم يكونا في مواجهة الطاعن بشخصه كما أن مثولها أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 5 من أكتوبر 1997 وعرضها لنفسها واستعدادها لتسليم نفسها للطاعن كان بعد صدور الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة بتاريخ 13 من يناير 1997 في الدعوى رقم ... لسنة 1996 شرعي كلي دمنهور - والذي خلت الأوراق مما يفيد إلغاؤه أو تنازلها عنه - فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق. 
----------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1996 جزئي أحوال شخصية مركز دمنهور بطلب الحكم بإسقاط نفقتها الزوجية المقررة لها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1994 جزئي أحوال مركز دمنهور والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 1995 س أحوال دمنهور وذلك اعتبارا من تاريخ نشوزها في 14 من أكتوبر 1994. وذلك على سند من أن المطعون ضدها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وكان قد قضى لها بنفقة زوجية شهرية بموجب الحكم سالف البيان إلا أنها خرجت عن طاعته فدعاها بموجب إنذار رسمي معلن لها في 14 من سبتمبر 1994 للدخول في طاعته، اعترضت المطعون ضدها على ذلك بموجب الدعوى رقم ... لسنة 1994 كلي أحوال دمنهور والتي قضى فيها بالرفض وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 95ق شرعي استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 25 من مارس 1997 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية برقم ... لسنة 1997 س شرعي دمنهور والتي قضت بتاريخ 18 من يوليو 1999 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بجواز الطعن وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن مدى جواز الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية - بهيئة استئنافية - فإنه لما كان مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته أن يكون قد فصل في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أي أن شرطه أن يكون الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1994 كلي أحوال دمنهور الابتدائية للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته وحكمت المحكمة برفضها على سند من أنها أخفقت في إثبات الأوجه الشرعية التي استندت إليها في الامتناع عن الدخول في الطاعة وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر 1995 في الاستئناف رقم ... لسنة 95ق شرعي الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول واجب المطعون ضدها طاعة زوجها "الطاعن" وهو ما فصل فيه الحكم بأسبابه فصلا لازما لقضائه في الدعوى وبت فيه بأنها ممتنعة دون حق عن طاعته منذ إنذارها في 14 من سبتمبر 1994، وكانت تلك الواقعة بعينها هي المسألة الأساسية في الدعوى الراهنة بطلب وقف نفقة الزوجية بدءا من ذات الفترة لأن التزام الزوج بالإنفاق على زوجته هو مقابل واجبها طاعته بالاستقرار في مسكن الزوجية الذي هيأه لها وإلا كانت ناشزا وسقطت نفقتها ومن ثم تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم النهائي برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة بحيث يمتنع - التزاما بحجية هذا الحكم عن ذات فترة الامتناع عن الطاعة - إعادة النظر فيها في أية دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور الحكم السابق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك الحكم وقضى على خلافها برفض دعوى الطاعن إسقاط نفقتها من تاريخ نشوزها فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الأمر المقضي مما يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا.
وحيث إن الطعن - ولما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه رفض دعواه بإسقاط نفقة المطعون ضدها الزوجية عن فترة امتناعها عن طاعته دون حق بموجب الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 95ق شرعي الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بتأييد رفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته حين أنها لا تستحق النفقة عن تلك الفترة، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضي بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن إسقاط نفقة المطعون ضدها الزوجية اعتبارا من تاريخ امتناعها عن الدخول في طاعته دون حق الحاصل في 14 من أكتوبر 1994- وفقا لطلباته - في حين أنه صدر لصالحه حكم نهائي برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته بما يعني وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه قد ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها قد أقلعت عن معصية الزوج بأن عرضت نفسها عليه وأبدت رغبتها في الدخول في طاعته بما يعني وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه قد ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها قد أقلعت عن معصية الزوج بأن عرضت نفسها عليه وأبدت رغبتها في الدخول في طاعته بموجب إنذار موجه للطاعن بتاريخ 8 من أغسطس 1996 والمحضر الإداري المؤرخ 10 من نوفمبر 1996 فضلا عن مثولها بالجلسات وإبداء رغبتها تلك، ذلك أن الإنذار والمحضر الإداري سالفي الذكر لم يكونا في مواجهة الطاعن بشخصه كما أن مثولها أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 5 من أكتوبر 1997 وعرضها لنفسها واستعدادها لتسليم نفسها للطاعن كان بعد صدور الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة بتاريخ 13 من يناير 1997 في الدعوى رقم ... لسنة 1996 شرعي كلي دمنهور - والذي خلت الأوراق مما يفيد إلغاؤه أو تنازلها عنه - فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 1997 س شرعي دمنهور الابتدائية صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد طبق القانون على وجهه الصحيح فإنه يتعين تأييده. 

الطعن 13013 لسنة 81 ق جلسة 23 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 127 ص 864

جلسة 23 من اكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد سعيد السيسي، ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف "نواب رئيس المحكمة"، وضياء الدين عبد المجيد. 
-------------- 
(127)
الطعن 13013 لسنة 81 القضائية
(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد إيجار المنشأة الطبية".
عقد إيجار المنشأة الطبية. امتداده لصالح ورثة المستأجر الأصلي دون اشتراط مشاركتهم له أو ممارسة أحدهم مهنة الطب. م ه ق 51 لسنة 1981. وفاة أحد أبناء المستأجر الأصلي - ممن امتد العقد لصالحهم بقوة القانون -. لا أثر لها على استمرار العقد لصالح الباقين. 
(2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار المنشأة الطبية ".
مستأجر المنشأة الطبية. له ولورثته من بعده التنازل عنها - في أي وقت - لطبيب. علة ذلك. الاتفاق على اعتبار عقد الإيجار مفسوخة عند التنازل عن الإجارة دون إذن المؤجر. لا أثر له. علة ذلك. المادتان 1، 5 ق 51 لسنة 1981. أثره. تنازل ورثة المستأجر الأصلي عن العين للمطعون ضده الثالث تغير موجب لإخلائهم طبقا لنص المادة 18/ ج ق 136 لسنة 1981. 
(3) نقض " أسباب الطعن: النعي المجهل".
سبب الطعن بالنقض. وجوب تعريفه تعريفا واضحا نافيا عنه الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. أثره. عدم قبول النعي. 
(4) قانون " تطبيق القانون ".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب على القاضي دون طلب من الخصوم. 
(5 - 8) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار المنشأة الطبية - الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك.
(5) ثبوت أن العين مؤجرة لاستعمالها عيادة طبية ومباشرة النشاط فيها. مؤداه. جواز تنازل ورثة المستأجر الأصلي عنها الطبيب مرخص له. إلغاء ترخيص العيادة. لا أثر له. 
(6) حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50 % من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة. م 20 ق 136 لسنة 1981. بقاء ميعاد الشراء مفتوحا طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه قانونا. بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف ذلك لتعلق اعتبارات النص المذكور بنظام المجتمع وسلامة الاجتماعي. م 25 ق 136 لسنة 1981. 
(7) مستأجر المنشأة الطبية. حقه - وورثته من بعده – في التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. م ه ق 51 لسنة 1981. شرطه. عدم الإخلال بحكم المادة 20 ق 136 السنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطا. 
(8) اعتداد الحكم المطعون فيه بتنازل ورثة المستأجر عن العيادة الطبية إلى أخر دون استظهار مدى إعمال حكم المادة 20 ق 136 لسنة 1981. خطأ و قصور.
------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن عقد إيجار المنشأة الطبية يمتد بقوة القانون إلى ورثة المستأجر الأصلي ولو لم يشاركوه في استعمالها ودون اشتراط ممارسة أحدهم لمهنة الطب وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981، ومن ثم فإن المطعون ضدهما الأولى والثاني وشقيق الأخير يكونون - وقت وفاة مورثهم المستأجر الأصلي - ممن يحق لهم امتداد العقد لصالحهم بقوة القانون، وبالتالي فإن وفاة الشقيق المذكور لا أثر لها على استمرار العقد لصالح المطعون ضدهما الأولى والثاني باعتبار أن الحق في الامتداد القانوني الذي وقع لحظة وفاة المستأجر الأصلي قد شملهم جميعا. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية يدل على أن المستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب حرصا من المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها ولا يحول دون ذلك الاتفاق في عقد الإيجار على اعتباره مفسوخا في حالة تنازل المستأجر عن الإجارة دون إذن من المؤجر لأن هذا الشرط يتعارض مع نص قانوني متعلق بالنظام العام تحرم مخالفته بنص المادة 16 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه عاليه. لما كان ذلك، فإن تنازل ورثة المستأجر الأصلي عن عيادة مورثهم لطبيب آخر هو المطعون ضده الثالث لا يكون موجبا لإخلائهم من العين المؤجرة عملا بالمادة 18/ ج من القانون 136 لسنة 1981 باعتبار أن لهم ذلك في أي وقت ولو قبل إعلان المؤجر بالبيع وبالثمن المعروض. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه کشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول، ولما كان الطاعنون لم يبينوا أوجه دفاعهم بشأن تقريري الخبرة المودعين أمام محكمة أول درجة وأثر إغفال الحكم المطعون فيه لهذين التقريرين في قضائه فإن نعيهم بذلك يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو واجب القاضي الذي عليه أن يعمله من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب من الخصوم. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون من إغفال الحكم المطعون فيه لما طلبوه من تأييد الحكم المستأنف مع تعديل أسبابه وفقا لصحيح القانون يكون على غير أساس. 
5 - إذ كان الطاعنون لا يمارون في أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثاني قد استأجر العين محل النزاع لاستعمالها عيادة طبية، وأن الأخيرين قد تنازلا عنها إلى المطعون ضده الثالث وهو طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، ولم ينكروا عليه استعماله العين في ذات الغرض، ومن ثم فإن ما يثيرونه بوجه النعي (فقد محل النزاع شرط المنشأة الطبية بسبب إلغاء ترخيصها كعيادة طبية) يكون غير منتج وغير مقبول. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 20، 25 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية " وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون التصرف، ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل له عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المشتري له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل هذا الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر، ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم. 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية أنه يجوز لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة وذلك دون الإخلال بتطبيق حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر بعد أن قضى في القضية رقم 11 لسنة 16 ق دستورية بتاريخ 3/ 7/ 1995 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 29 بتاريخ 20/ 7/ 1995 بعدم دستورية ما انطوت عليه المادة الخامسة المشار إليها من استثناء هذا التنازل من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981. 
8 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعتد بتنازل ورثة المستأجر - المطعون ضدهما الأولى والثاني - عن العيادة الطبية إلى المطعون ضده الثالث دون أن يستظهر مدى إعمال حكم المادة 20 المشار إليها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا على أن يكون مع النقض الإحالة. 
----------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2008 أمام محكمة المنيا الابتدائية - مأمورية ملوي - بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1971 وبطلان التنازل الصادر من المطعون ضدهما الأولى والثاني إلى المطعون ضده الثالث عن العين المبينة به وإخلائهم منها وتسليمها خالية، وقالوا بيانا لدعواهم إن مورث المطعون ضدهما الأولى والثاني استأجر من مورثهم تلك العين بموجب العقد المشار إليه لاستعمالها عيادة طبية، وعقب وفاته في غضون عام 2005 استعملها نجله الدكتور/ ... في ذات الغرض، وعقب وفاة الأخير تنازل المطعون ضدهما الأولى والثاني عن العين إلى المطعون ضده الثالث دون موافقتهم وبالمخالفة لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريريه حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق بني سويف - مأمورية المنيا - وبتاريخ 24/ 5/ 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاض المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم امتداد عقد إيجار العيادة الطبية محل النزاع إلى المطعون ضدهما الأولى والثاني من مورثهم المستأجر الأصلي - الدكتور/ ... - لسبق امتداده لنجله الدكتور/ ...، الذي كان يدير العيادة لحسابه الخاص حتى وفاته وانتهاء العقد بهذه الوفاة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن عقد إيجار المنشأة الطبية - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - يمتد بقوة القانون إلى ورثة المستأجر الأصلي ولو لم يشاركوه في استعمالها ودون اشتراط ممارسة أحدهم لمهنة الطب وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981، ومن ثم فإن المطعون ضدهما الأولى والثاني وشقيق الأخير الدكتور/ ... يكونون - وقت وفاة مورثهم المستأجر الأصلي - ممن يحق لهم امتداد العقد لصالحهم بقوة القانون، وبالتالي فإن وفاة الشقيق المذكور لا أثر لها على استمرار العقد لصالح المطعون ضدهما الأولى والثاني باعتبار أن الحق في الامتداد القانوني الذي وقع لحظة وفاة المستأجر الأصلي قد شملهم جميعا. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون بوجه النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول وبالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن واقعة تنازل المطعون ضدهما الأولى والثاني عن العيادة الطبية إلى المطعون ضده الثالث والموجبة لإخلائها عملا بالمادة 18/ ج من القانون 136 لسنة 1981 قد حدث قبل واقعة بيع الجدك المزعومة وإعلانهم بها وقد تأيد ذلك بما تضمنه المحضر رقم ... لسنة 2007 إداري ملوي وتقرير خبير الدعوى، غير إن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين، وتشمل:- أ- العيادات الخاصة وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب... " والنص في المادة الخامسة منه على أنه " لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته ولشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال، ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب حرصا من المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها ولا يحول دون ذلك الاتفاق في عقد الإيجار على اعتباره مفسوخة في حالة تنازل المستأجر عن الإجارة دون إذن من المؤجر لأن هذا الشرط يتعارض مع نص قانوني متعلق بالنظام العام تحرم مخالفته بنص المادة 16 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه عاليه. لما كان ذلك، فإن تنازل ورثة المستأجر الأصلي عن عيادة مورثهم لطبيب آخر هو المطعون ضده الثالث لا يكون موجبا لإخلائهم من العين المؤجرة عملا بالمادة 18/ ج من القانون 136 لسنة 1981 باعتبار أن لهم ذلك في أي وقت ولو قبل إعلان المؤجر بالبيع وبالثمن المعروض، ومن ثم فإن ما ينعي به الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس ولا يعيب الحكم التفاته عن دفاعهم في هذا الشأن لأنه لا يستند إلى أساس قانوني سليم.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في بيان ذلك يقولون إن محكمة الاستئناف قد أغفلت تقريري الخبرة المودعين أمام محكمة أول درجة رغم أنهما يغيران من وجه الرأي في الدعوى مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه کشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول، ولما كان الطاعنون لم يبينوا أوجه دفاعهم بشأن تقريري الخبرة المودعين أمام محكمة أول درجة وأثر إغفال الحكم المطعون فيه لهذين التقريرين في قضائه فإن نعيهم بذلك يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان ذلك يقولون إنهم طلبوا بمذكرة دفاعهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 23/ 4/ 2011 تأييد الحكم المستأنف مع تعديل أسبابه وفقا لصحيح القانون غير أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع إيرادا وردا بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو واجب القاضي الذي عليه أن يعمله من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب من الخصوم. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون من إغفال الحكم المطعون فيه لما طلبوه من تأييد الحكم المستأنف مع تعديل أسبابه وفقا لصحيح القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولون إن العين محل النزاع فقدت شرط المنشأة الطبية التي يحكم التنازل عنها نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 والمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بسبب إلغاء ترخيصها كعيادة طبية وقد قدموا الدليل على ذلك، وإذ لم يفطن الحكم إلى عدم توفر هذا الشرط واكتفى بممارسة مشتري الجدك لمهنة الطب فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطاعنين لا يمارون في أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثاني قد استأجر العين محل النزاع لاستعمالها عيادة طبية، وأن الأخيرين قد تنازلا عنها إلى المطعون ضده الثالث وهو طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، ولم ينكروا عليه استعماله العين في ذات الغرض، ومن ثم فإن ما يثيرونه بوجه النعي يكون غير منتج وغير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم لم يعمل نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي توجب إخطارهم جميعا بالرغبة في التنازل وبالثمن المعروض لذلك، وحصولهم على 50% من مقابل التنازل عن الإيجار بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 20، 25 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية " وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون التصرف، ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل له عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المشتري له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل هذا الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر، ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم، وأن مؤدي نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز المستأجر المنشأة الطبية لورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة وذلك دون الإخلال بتطبيق حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر بعد أن قضى في القضية رقم 11 لسنة 16 ق دستورية بتاريخ 3/ 7/ 1995 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 29 بتاريخ 20/ 7/ 1995 بعدم دستورية ما انطوت عليه المادة الخامسة المشار إليها من استثناء هذا التنازل من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتنازل ورثة المستأجر – المطعون ضدهما الأولى والثاني - عن العيادة الطبية إلى المطعون ضده الثالث دون أن يستظهر مدى إعمال حكم المادة 20 المشار إليها فإنه يكون معيبة بما يوجب نقضه نقضا جزئيا على أن يكون مع النقض الإحالة.