برئاسة السيد المستشار/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى ومجدى جاد نائبى رئيس المحكمة ومصطفى صفوت و مصطفى الأسود
والسيد رئيس النيابة / محمد خالد عطية .
والسيد أمين السر / محمد الضبع .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /مصطفى الأسود والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1362 لسنة 2001 كلى أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بمتعة لها ، وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجاً له مع الدخول والمعاشرة وإذ طلقها غيابياً بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ومن ثم فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها
حكمت بتاريخ 24 / 4 / 2003 بمتعة قدرها سبعة آلاف جنيه . استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 357 لسنة 59ق كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف الفرعي رقم 600 لسنة 59ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 22 / 11 / 2003 برفض استئناف الطاعن وفى استئناف المطعون ضدها الفرعي بتعديل المتعة بزيادتها إلى مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بزيادة المتعة دون التقيد بحكم النفقة الصادر لصالح المطعون ضدها على أساس أن المتعة تقدر حسب حال المطلق يسراً أو عسراً وقت طلبها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يعتد فى تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى فى منحها حال المطلق يسراً وعسراً وقت الطلاق وهو الوقت الذى تستحق فيه باعتبارها أثراً مترتباً عليه . كما أنه ولئن كان من المقرر أيضاً أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير ، فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تغير الظروف التي اقتضت فرض النفقة .... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة المتعة المقضي بها من محكمة أول درجة بعد أن قدر نفقة المطعون ضدها بمبلغ وقدره خمسمائة جنيه شهرياً مخالفاً بذلك حجية حكم النفقة النهائي الصادر لها فى الاستئنافين رقمى 234 ، 381 لسنة 2002 شرعي مستأنف الإسكندرية الذى فرض لها مائتى جنيه نفقة شهرية والذى كان مصاحباً لحالة الطاعن المالية وقت الطلاق مما يتعين الالتزام به واتخاذه أساساً لتقدير المتعة حتى وإن تبدلت حال المطلق عن وقت الطلاق وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً بالنسبة لمقدار المتعة المقضى بها .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الحكم المستأنف قد التزم فى تقدير المتعة بحكم النفقة النهائي الذى فرض للمطعون ضدها مبلغاً وقدره مائتى جنيه شهرياً والذى كان مصاحباً لحال المستأنف ضده المالية وقت الطلاق ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى فى موضوع الاستئناف الفرعي رقم 600 لسنة 59ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
" لذلك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف الفرعي رقم 600 لسنة 59ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق