الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020

الطعن 3210 لسنة 85 ق جلسة 3 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 80 ص 648

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان ، هشام الشافعي وحسين النخلاوي نواب رئيس المحكمة.
----------

(80)

الطعن رقم 3210 لسنة 85 القضائية

مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

إيراد الحكم صوراً متعارضة للواقعة وأخذه بها جميعاً . تناقض يوجب نقضه والإعادة.

مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز جوهر مخدر مجرد من القصود المسماة في القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         لما كان الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى بأنه حال مرور الضابط .... بدائرة القسم وردت إليه معلومات قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فاصطحب معه الشاهد الثاني وما إن اقتربا منه حتى قام المتهم بتقديم قطعة مخدر وتبين أن بها نبات الحشيش فقام بضبطه وأقر له بإحرازها ، ثم عاد الحكم في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وقال بأن حالة التلبس قائمة من مشاهدة الضابط للمتهم وهو يخرج المخدر من طيات ملابسه للضابط طوعاً واختياراً ، فإن هذا الذي أورده الحكم من صور متعارضة لكيفية حصول الضبط فتارة يقرر أن المتهم أخرج قطعة مخدر من بين طيات ملابسه فقام بضبطه وتارة يقرر بأن المتهم قدم له المخدر طواعية واختياراً وتارة يقرر بأنها قطعة من مخدر الحشيش وأخرى يقرر أنها لنبات الحشيش المخدر ، فإن هذا الذي أورده الحكم من صور متعارضة وأخذه بها جميعاً مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الواقعة الثابتة الأمر الذي يجعل الحكم فيما أورده متخاذلاً في أسبابه متناقضاً بعضه مع بعض ، مما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه والاستيثاق بأن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، مما يعيب الحكم بالقصور الذي يتعين معه نقضه والإعادة دون بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمـة قضت حضوريـاً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه والمصادرة ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر مجرداً من القصود قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة عليها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

   وحيث إن الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى بأنه حال مرور الضابط .... بدائرة القسم وردت إليه معلومات قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فاصطحب معه الشاهد الثاني وما إن اقتربا منه حتى قام المتهم بتقديم قطعة مخدر وتبين أن بها نبات الحشيش فقام بضبطه وأقر له بإحرازها ، ثم عاد الحكم في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وقال بأن حالة التلبس قائمة من مشاهدة الضابط للمتهم وهو يخرج المخدر من طيات ملابسه للضابط طوعاً واختياراً ، فإن هذا الذي أورده الحكم من صور متعارضة لكيفية حصول الضبط فتارة يقرر أن المتهم أخرج قطعة مخدر من بين طيات ملابسه فقام بضبطه وتارة يقرر بأن المتهم قدم له المخدر طواعية واختياراً وتارة يقرر بأنها قطعة من مخدر الحشيش وأخرى يقرر أنها لنبات الحشيش المخدر ، فإن هذا الذي أورده الحكم من صور متعارضة وأخذه بها جميعاً مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الواقعة الثابتة الأمر الذي يجعل الحكم فيما أورده متخاذلاً في أسبابه متناقضاً بعضه مع بعض، مما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه والاستيثاق بأن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، مما يعيب الحكم بالقصور الذي يتعين معه نقضه والإعادة دون بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق