الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 ديسمبر 2020

الطعن 7411 لسنة 76 ق جلسة 17 / 11/ 2014 مكتب فني 65 ق 144 ص 922

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر وعز أبو الحسن نواب رئيس المحكمة. 
--------------- 
(144)
الطعن 7411 لسنة 76 القضائية
(1 ، 2) التزام "مصادر الالتزام: القانون: مكافأة رد وتسليم المفقود المعثور عليه".
(1) الأشياء الفاقدة المعثور عليها. الأصل ردها إلى صاحبها. تعذر ذلك. مؤداه. تسليمها للشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العثور. التسليم. أثره. حصول من عثر عليها على مكافأة بنسبة 10% من قيمتها يدفعها صاحبها أو تخصم من ثمن بيعها بمعرفة جهة الإدارة. المادتان 321 مكرر عقوبات و3 من دكريتو 18/ 5/ 1898. 

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده كمكافأة عن عثوره على المشغولات الذهبية المملوكة للطاعن وتسليمها لمركز شرطة طلخا في اليوم التالي لعثوره عليها استنادا للنص آنف البيان. صحيح. 

(3 ، 4) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض" "بيان أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
(4) صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على بيان واضح لأسبابه يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. م 253 مرافعات. 

(4) قعود الطاعن عن بيان ماهية ومحتوى المستندات التي تبين تنازل المطعون ضدها الأولى عن محل التداعي. مؤداه. نعيه على الحكم بأعراضه عن بحث دفاعه الجوهري وإغفاله تلك المستندات. نعي مجهل. 
------------- 
1 - إن النص في المادة 321 مكررا من قانون العقوبات - التي ألغت المادة الأولى من دكريتو بشأن العثور على الأشياء الضائعة الصادر بتاريخ 18/ 5/ 1898 - على "أن كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد، ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة، أو جهة الإدارة، خلال ثلاثة أيام، يعاقب ..."، وأن النص في المادة الثالثة من ذات الدكريتو سالف الذكر على أن "كل شخص يسلم لمأموري الحكومة الشيء أو الحيوان الضائع، يكون له حق في مكافأة قدرها عشر القيمة، وفي حالة استرداد المالك للشيء الضائع، يكون ملزما بدفع قيمة المكافأة، بحسب تقدير الإدارة"، مفاد ذلك، أن الأصل في من يعثر على شيء فاقد، أن يرده إلى صاحبه، فإن لم يتيسر له هذا الرد وجب عليه أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من وقت العثور عليه، فإذا قام من عثر على الشيء بتسليمه لمأموري الحكومة، فإنه يحصل لقاء ذلك على مكافأة تقدر بنسبة 10% من قيمة هذا الشيء، يدفعها صاحبه في حالة استرداده، أو يخصم من ثمن بيعه، إذا لم يسترده، وتم البيع بمعرفة جهة الإدارة. 

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي، وإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به تأسيسا على ما جاء بنصوص دكريتو الأشياء المعثور عليها الصادر في 18/ 5/ 1898، من أن المطعون ضده عثر على حقيبة المشغولات الذهبية المملوكة للطاعن، وقام بتسليمها إلى مركز شرطة طلخا في اليوم التالي للعثور عليها، دون أن يحتفظ بها بنية تملكها، أو الاستيلاء عليها، فيحق له الحصول على المكافأة المقررة بالدكريتو المذكور، فإن هذا الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. 

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن المادة 253 من قانون المرافعات، أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض، على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه، وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدث به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي غير مقبول. 

4 - إذ كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع والدفوع ووجه مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 172 من القانون المدني، التي أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي يكون مجهلا. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004، مدني كلي "مأمورية دكرنس" على الطاعن - وآخر غير مختصم في الطعن - بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ اثنى عشر ألف جنيه قيمة 10% من المشغولات الذهبية والفضية التي عثر عليها، ومبلغ عشرون ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 25/ 9/ 2003 عثر على حقيبة بداخلها مجوهرات ذهبية وفضة، تقدر بمبلغ أكثر من مائة ألف جنيه المملوكة للطاعن، وقام بتسليمها إلى مركز شرطة طلخا، الذي حرر عن الواقعة المحضر رقم ... لسنة 2003 إداري طلخا ثم سلم هذه المشغولات للطاعن، الذي وعده بان يمنحه نسبة 10% من قيمتها، وإذ لم يوف الطاعن بهذا الوعد، رغم المحاولات الودية وإنذاره رسميا، فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 26/ 3/ 2005 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 75 ق المنصورة، وبتاريخ 15/ 3/ 2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة عشر ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني منها، على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به إلى نص المادة 373 من القانون المدني، رغم عدم انطباقه على موضوع الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن النص في المادة 321 مكررا من قانون العقوبات، التي ألغت المادة الأولى من دكريتو بشأن العثور على الأشياء الضائعة الصادر بتاريخ 18/ 5/ 1898 على "أن كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد، ولم يرده الى صاحبه متي تيسر ذلك، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة، أو جهة الإدارة، خلال ثلاثة أيام، يعاقب ..."، وأن النص في المادة الثالثة من ذات الدكريتو سالف الذكر على أن "كل شخص يسلم لمأموري الحكومة الشيء أو الحيوان الضائع، يكون له حق في مكافأة قدرها عشر القيمة، وفي حالة استرداد المالك للشيء الضائع، يكون ملزما بدفع قيمة المكافأة، بحسب تقدير الإدارة"، مفاد ذلك، أن الأصل في من يعثر على شيء فاقد أن يرده إلى صاحبه، فإن لم يتيسر له هذا الرد وجب عليه أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من وقت العثور عليه، فإذا قام من عثر على الشيء بتسليمه لمأموري الحكومة، فإنه يحصل لقاء ذلك على مكافأة تقدر بنسبة 10% من قيمة هذا الشيء يدفعها صاحبه في حالة استرداده، أو يخصم من ثمن بيعه، إذا لم يسترده وتم البيع بمعرفة جهة الإدارة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي، وإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به تأسيسا على ما جاء بنصوص دكريتو الأشياء المعثور عليها الصادر في 18/ 5/ 1898، من أن المطعون ضده عثر على حقيبة المشغولات الذهبية المملوكة للطاعن، وقام بتسليمها إلى مركز شرطة طلخا في اليوم التالي للعثور عليها، دون أن يحتفظ بها بنية تملكها، أو الاستيلاء عليها، فيحق له الحصول على المكافأة المقررة بالدكريتو المذكور، فإن هذا الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع لم تعد تلخيصا عن الدعوى، ولمترد على دفاعه ودفوعه، وأن حكمها خالف نص المادة 172 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب جلسة الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه، وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدث به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع والدفوع ووجه مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 172 من القانون المدني، التي أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي يكون مجهلا.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق