الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 نوفمبر 2025

الطعن 20958 لسنة 92 ق جلسة 28 / 5 / 2025

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء " أ " المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمود العتيق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمرو يحيى ، أبو زيد الوكيل ، مصطفى كامل و عبد الجواد طنطاوي نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة/ أحمد العجوز.
وأمين السر الأستاذ/ محمد عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 1 من ذي الحجة سنة 1446ه الموافق 28 من مايو سنة 2025م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20958 لسنة 92 ق.

المرفوع من
‏- .....المقيم/ ..... - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية. لم يحضر عن الطاعن أحد.
ضد
‏- ....... المقيم/ ..... - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية. لم يحضر عن المطعون ضده أحد.
---------------
" الوقائع "
في يوم 6/9/2022، طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - الصادر بتاريخ 16/7/2022 في الاستئناف رقم 723 لسنة 55 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والإحالة.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها: أولا: عدم قبول الطعن، لرفعه من غير ذي صفة، ما لم يقدم المحامي رافع الطعن سند وكالة وكيل الطاعن، يتضمن توكيلا صريحا يبيح له الطعن بطريق النقض، وذلك قبل إقفال باب المرافعة. ثانيا: متى استوفى الطعن هذا البيان، يطلب قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 23/4/2025، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 14/5/2025، نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة العامة على ما ورد بمذكرتها، وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الجواد طنطاوي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠٢١ مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضده، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له التعويض الجابر للضرر المادي والأدبي الذي لحقه، وفقا لما تقدره المحكمة. على سند من أن المطعون ضده أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بأن راسل زوجته بعبارات خادشة للحياء، ونشأت بينه وبينها علاقة تسببت في انفصالها عنه، وقضي بإدانة المطعون ضده أمام المحكمة العسكرية كمتطوع بالقوات المسلحة، وإذ لحقه أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة في 29/1/2022 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأحالتها بحالتها إلى الدائرة المختصة بمحكمة طنطا الاقتصادية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۷۲۳ لسنة ٥٥ ق طنطا "مأمورية شبين الكوم"، وبجلسة 16/۷/2022 قضت المحكمة بالرفض والتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه: الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي، المؤيد بالحكم المطعون فيه، قضى بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى، والإحالة للمحكمة الاقتصادية، على سند من أنها تتعلق بجريمة ينظمها قانون تنظيم الاتصالات، رغم أنه أقام الدعوى على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بالتعويض الجابر للضرر المادي والأدبي الذي لحقه لإساءة استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الطلبات بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين طرفي التداعي يستدعي الفصل فيها تطبيق أي من القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية، المعدلة بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹، على أنه: "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: ١- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. ٢- قانون سوق رأس المال. ٣- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. ٤- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. ٥- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك. ٦- قانون التمويل العقاري. ٧- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. ٨ -قانون تنظيم الاتصالات. ٩- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. ١٠- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ١١- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. ١٢- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. ١٣ -قانون التجارة البحرية. ١٤- قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب. ١٥ -قانون حماية المستهلك. ١٦ -قانون تنظيم الضمانات المنقولة. ١٧ -قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. ١٨ -قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. ١٩ -قانون الاستثمار. ٢٠ -قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات." كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال، ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة." مما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا - دون غيرها من المحاكم المدنية - بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المشار إليها سلفا بالنص، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها، ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر، بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى بطلب الحكم بإلزامه بالتعويض الجابر للضرر المادي والأدبي عما نسبه إليه من خطأ تمثل في سوء استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي، بأن راسل زوجته بعبارات خادشة للحياء، ونشأت بينه وبينها علاقة تسببت في انفصالها عنه، وكانت تلك الطلبات - بحسب طبيعتها ومرماها - لا تتعلق بمنازعة بين طرفي التداعي يستدعي الفصل فيها تطبيق أي من القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، إنما أقيمت استنادا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية الواردة في القانون المدني، وما يستلزمه ذلك من توافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بانعقاد الاختصاص بنظر الدعوى للمحاكم الاقتصادية، على سند من أنها تتعلق بقانون تنظيم الاتصالات، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها.
لذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۷۲۳ لسنة ٥٥ ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بإلغاء الحكم المستأنف، وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة محكمة شبين الكوم الابتدائية "تعويضات" للفصل في موضوعها، وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق