الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 6 نوفمبر 2025

المذكرة الإيضاحية لقانون الطفل 12 لسنة 1996

المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون الطفل
خلق الله الإنسان كي يستخلفه في الأرض ، فقد جعل كيانه ممزوجاً بطموحه ، كي يقوده هذا الطموح الى التقدم والبناء وعمارة الأرض فهو يسعى وقدماه مغروستان في الواقع ولكن بصره يرنو الى المستقبل ، واذا كان المستقبل في الكون أفاقا ، فهو في حياة الإنسان أطفالا ، هم صانعوا المستقبل الذي يمكن له أن يراه وهم امتداده الذي يحسه ويلمسه .
ولقد كانت هذه الحقيقة في قوة بساطتها محلاً لإدراك الأنسان منذ خرج من كهوف البدائية ، وولج الى أعتاب الحضارة ، حتى أن كل طور من أطوارها كان يعبر عن حدود ما بلغته هذه الحضارة من ادراك للمجال الحيوي للعناية بأطفالها : فهي طورا تنظر اليهم أنهم مستقبل الأسرة وحدها ، وطورا أخر أنهم مستقبل القبيلة أو العشيرة وطورا أنهم مستقبل أمة أو شعب .
إذ الحضارة في وجهها الإنساني الشامل ، مدركة أن هناك مصير واحد للإنسانية جمعاء، وأن بنى الإنسان في ربوع الأرض مسئولون عن صياغة مستقبل واحد للبشرية تعبر من خلاله إلى القرون القادمة مكللة هاماتها بالسلام والرخاء فقد صارت الطفولة ، رمز هذا المستقبل وأداة صنعه ، هي شاغل الإنسانية كلها ، فاذا بها تكرس إعلانا يصدر في جنيف عام ١٩٢٤ لحقوق الطفل واذا بالعالم وقد صارت له هيئة دولية عظمى هي هيئة الأمم المتحدة ، إلا وتقوم جمعيتها العامة ممثلة هذه الأمم باعتماد إعلان حقوق الطفل في ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٥٩ مرتكزة في ذلك الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ثم يسير الركب مؤكدا هذه الحقوق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وتظل المسيرة إلى أن تعقد اتفاقية حقوق الطفل وتتواكب دول العالم في الانضمام إليها .
ولم تكن مصر التي عاشت تاريخها الطويل وهي في تفاعل متصل مع العالم أجمع والا متفاعلة معه في توجيهاته الإنسانية تجاه الطفل ، وهو توجه يجد أساسه أول ما يجد في دستورها حيث تنص المادة العاشرة منه على أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النسئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم . وهو نص يرتكز على تراث طويل قام من خلال شريعة الفطرة على أنه لا انقسام بين الأمومة والطفولة في مسارهما . وان العناية بالأمومة هي الخطوة الأولى لرعاية الطفولة والشرط الجوهري لكفالة ازدهارها إنسانيا ، وتجسد هذا التراث تشريعات تناولت بالتنظيم حقوق الأمومة إطلاقا ، ثم حقوقها حاضنة ومربية ثم حقوق الطفولة وسبل رعايتها نسبا وطبا ونفقة وتربية وتعليما وعملا وما لا ثم حماية لها في المال والنفس والحرية ، ثم الى جانب هذه التشريعات تراث من ثقافة احتوت في أبعادها نظرات ملؤها الرعاية والحنو على الطفولة.
ولتشكل من مجموع هذا التراث قاعدة لانطلاق يكرس كل المنجزات التي تحققت في مجالات العلوم المختلفة من قانونية وتربوية وتعليمية وطبية سبيلا المزيد من دفع قضايا الأمومة والطفولة الى آفاق أكثر تقدما ، استشراقا لذلك المستقبل المزدهر الذي تتنسم الإنسانية طريقها إليه.
وجاءت وثيقة إعلان عقد الطفولة باعتبار السنوات العشر ۱۹۸۹ - ۱۹۹۹ عقدا الحماية الطفل المصري ورعايته والتي أصدرها السيد رئيس الجمهورية مؤكدا أن تلبية احتياجات الأطفال هي الوسيلة المثلى لتحقيق التنمية البشرية والقومية -وداعية الى إعطاء مزيد من الأولوية لمشروعات الطفولة في خططنا المقبلة والسعي الدائب من أجل توفير حياة أفضل لأطفالنا
ولقد جاء في مشروع وثيقة استراتيجية الطفولة والأمومة في مصر الصادر عن المجلس القومي للطفولة والأمومة في عام ۱۹۹۰ . أن تنمية الطفولة والأمومة ليست مجرد القيام بمشروعات اجتماعية واقتصادية على مستوى فردي ، وليست مجرد استحداث تشريعات ، وإنما هي سياسة تنموية متكاملة ، تتكامل مع غيرها من سياسات التنمية الشاملة ، وتنبثق من الاطار الفكري التنموي الذي ينبغي أن يسود في المجتمع . أن تنمية الطفولة والأمومة كسياسة تنموية توجيهاتها في ضوء " موقع الإنسان . في الاطار الفكري التنموي السائد ، وما اذا كان الإنسان في هذا الاطار مجرد وسيلة للتنمية باعتباره أحد عناصر الإنتاج أم أنه هدف التنمية الأول والنهائي .
إن مصر قد جعلت بكل كيانها وبمطلق تراثها " الإنسان " هو هدف التنمية الأولى والنهائي ، ومن ثم فان تنمية الطفولة والأمومة لديها هو هدف بذاته ولذاته ألا تتواخى به إلا رفعة إنسان المستقبل ، ولتتحقق رفعه المجتمع بعد ذلك كأثر الرفعة الإنسان .
واذا كانت نسبة الأطفال دون سن الخامسة عشرة الى إجمالي عدد السكان قد بلغت في مصر حوالي ٤٠% ، لتصل هذه النسبة بإضافة عدد الأمهات اليهم الى %۷۰ ، فان معنى العناية بالأمومة والطفولة أننا نولى وجهنا شطر ما يربو على ثلثي سكان مصر ، أي أننا نعنى بالرعاية والحماية للحاضر والمستقبل معا .
ولقد كانت كل هذه المعاني وراء صدور القرار الجمهوري رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ الخاص بأنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة لينيط به مسئولية " وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في اطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات " .
وكان من أبرز المهام التي اضطلع بها هذا المجلس إنجازا لمسئولياته ، تشكيل لجنة عكفت على وضع مشروع القانون المرفق في شأن الطفولة والأمومة ، حيث قام المشروع على المحاور الآتية :
أولا : إيمانا بأن قضية تنمية ورعاية الأمومة والطفولة هي قضية مجتمع بأسره، وبكل أوجه النشاط والحياة فيه ، فان أثر ذلك هو أن هناك مجالات يقتصر دور التشريع في شأنها على مجرد وضع مبادئ أساسية تاركا التفاصيل لذوى الشأن من القائمين على أوجه النشاط فيها ، كما أن هناك مجالات لا يكون تنظيمها بالتشريع وإنما بأدوات أخرى تخرج عن مهام التشريع ، ومن ثم فقد اقتصر المشروع على تنظيم ما يكون تنظيمه بتشريع ، مفسحاً الطريق لمختلف أشكال الأداء الأخرى كل في مجاله .
ثانيا : اهتدى المشروع بأحدث النتائج التي بلغتها الدراسات التي أجريت في المجالات التي طرقها ، وبذل جهده في أن يبلوره نصوصاً تشريعية تحكم ما أورده من تنظيم
ثالثا : أنه لم يكن هناك فراغ تشريعي كامل فيما طرقه المشروع من موضوعات ، وإنما كانت هذه الموضوعات تعالج أغلبها قوانين شتى ، على المشروع بمراجعتها وتنقيحها ثم تطوير أحكامها بما يتفق مع كل ما هو مستحدث في مجالات العلوم المختلفة ، ثم نظمها قانونا واحدا يحكم مسائل الأمومة والطفولة.
رابعا : كانت التزامات مصر الدولية ، وخاصة الالتزامات الناشئة عن انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة في عام ۱۹۸۹ أحد أهم القواعد التي التزم المشروع بأحكامها فيما تناوله من تنظيم .
وعلى أساس هذه المحاور أعد المشروع ليتناول في الباب الأول الأحكام العامة وفي الباب الثاني الرعاية الصحية للطفل فيعالج فيه مزاولة مهنة التوليد وقيد المواليد وتطعيم الطفل وتحصينه والبطاقة الصحية للطفل وغذائه ، ثم يعقبه الباب الثالث ليتناول الأحكام الخاصة بالرعاية الاجتماعية للطفل ، فيعالج دور الحضانة والرعاية البديلة والحماية من أخطار المرور ، ويكون تعليم الطفل في الباب الرابع فيتناول رياض الأطفال ومراحل التعليم ، ويخصص الباب الخامس لرعاية الطفل العامل والأم العاملة ، والباب السادس لرعاية الطفل المعوق وتأهيله ، أما الباب السابع فيعالج موضوع ثقافة الطفل ، وتقع الأحكام الخاصة بالرعاية الجنائية للأطفال في الباب الثامن ، ثم يرد التنظيم الخاص بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في الباب التاسع .
ونتناول فيما يلي هذه الأحكام تباعا :

الباب الأول
الأحكام العامة
اشتمل هذا الباب على الأحكام العامة في ثماني مواد هي المواد من الأولى حتى الثامنة . وقد تضمنت المادة الأوى النص على أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل في تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من النواحي الصحية والاجتماعية والتعليمة والثقافية والروحية في اطار من الحرية والكرامة الإنسانية ليكونوا مواطنين صالحين قادرين على الإسهام في بناء بلدهم وقد جاء هذا النص إعمالاً لنص المادة العاشرة من الدستور والمادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة في نوفمبر ۱۹۸۹ ووقعت فيها مصر وصدقت عليها
وحددت المادة الثانية المقصود بالطفل في تطبيق أحكام هذا القانون بأنه كل من لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية وذلك إعمالاً لنص المادة الأولى من الاتفاقية المشار إليها التي نصت على أنه لأغراض هذه الاتفاقية يعنى الطفل كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشر مالم يبلغ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
وأوجبت الفقرة الثانية من المادة الثانية أن يكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر ، ونص في المادة الثالثة على أن تكون المصالح الطفل الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها وذلك أعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية والذي قضى بأنه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولى الاعتبار الأول المصالح الطفل الفضلي
واستحدثت المادة الرابعة حكما جديدا يهدف الى الحد من حالات الإعانة والتخلف التي تصيب الأطفال أو تؤثر على حياتهم أو صحتهم أو قدراتهم نتيجة العوامل الوراثة أو لإصابة أحد الوالدين أو كليهما بأمراض معدية أو وراثية فنص فيها على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا بعد فحص الراغبين فيه طبيا للتحقق من خلوهم من الأمراض التي تؤثر على حياة الطفل أو صحته أو قدراته .
وأناطت بوزير الصحة إصدار القرار بتحديد هذه الأمراض وإجراءات الفحص وذلك بالاتفاق مع وزير العدل ونصت الفقرة الثانية من المادة على العقوبة المقررة المخالفة أحكام الفقرة الأولى وهي الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وجاء نص المادة الخامسة مؤكدا حظر التبني أو نسب الطفل الى غير والديه وذلك إعمالا لأحكام التشريعية الإسلامية الغراء .
ونصت المادة السادسة على حق الطفل في أن يكون له اسم يميزه وأوجبت بأن يسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون
وحتى لا يسئ الوالدان اختيار اسم الطفل حظرت الفقرة الثانية من المادة تسجيل الاسم اذا كان منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.
وأقرت المادة السابعة حق كل طفل في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية وذلك تلافيا لحالات انعدام الجنسية التي قد يتعرض لها الأطفال نتيجة تنازع قوانين الجنسية واختلاف جنسية الوالدين
ونصت المادة الثامنة على حق الطفل في أن يتمتع بكافة الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية التي تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع السماوية الأخرى .

الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
تناول المشروع في الباب الثاني ، الرعاية الصحية للطفل . ولما كان ميلاد الطفل هو أولى خطواته نحو الحياة ، فقد وجه المشروع اهتماما خاصا لعملية توليد الطفل ضمانا لسلامة الطفل والأم معا ، فأوجب ألا يمارس مهنة التوليد من غير الأطباء البشريين ، ألا يمارس مهنة التوليد من غير الأطباء البشريين ، إلا من كان مقيدا في سجل المرخص لهم بممارسة مهنة التوليد بوزارة الصحة . ونص على تنظيم هذا السجل والشروط الواجب توافرها فيمن يقيد فيه بقرار يصدر من وزير الصحة . كما أوجب على من يقيد في هذا السجل أن يخطر وزارة الصحة بمحل إقامته وبكل تغيير يطرأ عليه والا جاز لوزارة الصحة شطب اسمه من السجل بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف له . كما أجاز لكل من شطب اسمه إعادة قيده مقابل رسم يحدد بقرار من وزير الصحة بحيث لا يجاوز عشرة جنيهات . (م (۱۰) .
كما أوجب المشروع على كل من يرخص له ممارسة مهنة التوليد أن يلتزم في مباشرة مهنته بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ( م١١) .
ونظرا لخطورة الآثار التي قد تترتب على مخالفة هذه الواجبات وعلى ما يقع من خطأ أو إهمال في مباشرة عملية التوليد ، فقد نص المشروع على مساءلة المرخص له بممارسة المهنة تأديبيا أمام مجلس تأديب يشكل في كل محافظة برئاسة مدير الشئون الصحية وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة واحد أعضاء الشئون القانونية بالمديريات ، وممثل لنقابة التمريض . ولهذا المجلس أن يقرر وقف المرخص له بممارسة مهنة التوليد أو محو اسمه من السجل الأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو أية مخالفة أخرى في مزاولة المهنة .
كما أجاز المشروع الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب بمحو اسم المرخص له بممارسة المهنة خلال خمسة يوما من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه ، ويفصل في هذا الطعن مجلس مكون من أحد وكلاء وزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديري الأقسام بالوزارة .
وحتى لا يستمر المرخص له بممارسة مهنة التوليد فى مباشرة مهنته برغم ما قد يطرأ عليه من مرض أو عجز على قدرته وكفاءته ، خول المشروع لوزير الصحة أن يأمر بشط اسمه من السجل اذا أصبح في حالة صحية لا تسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته ، وذلك بناء على تقرير يقدم من الإدارة الصحية المختصة .
وحتى لا يتصدى لمزاولة مهنة التوليد أحد من غير المؤهلين أو المرخص لهم بمزاولتها من وزارة الصحة نص المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته شهور وبغرامة لا تقل عن مائه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ويحكم بالعقوبتين معا في حالة العود .

قيد المواليد :
عالج المشروع في الفصل الثاني من الباب الثاني قيد المواليد فأوجب التبليغ عن المواليد خلال ثمانية أيام من تاريخ حدوث الولادة ، ويكون التبليغ الى مكتب الصحة في الجهة التي حدث فيها الولادة اذا وجد بها مكتب الصحة أو الى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه ، في الجهات التي ليست بها مكاتب للصحة ، أو الى العمدة في غيرها من الجهات. ويجب على العمدة إرسال التبليغات الى مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .
كما يجب على مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال هذه التبليغات الى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بها لقيده في سجل المواليد
ثم عدد المشروع بعد ذلك الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة وهم : -
۱ - والد الطفل اذا كان حاضرا
۲ - من حضر الولادة من الأقارب البالغين الذكور ثم الإناث الأقرب درجة الى المولود
3 - من يقطن مع الوالدة في المسكن من الأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث.
4 - العمدة
5 - مديرو المؤسسات كالمستشفيات أو دور الولادة أو السجون أو المحاجر الصحية أو غيرها ، عن الولادات التي يقع فيها
ولا تقع المسئولية على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب . كما لا يقبل التبليغ من غير المكلفين به .
وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب أو غيره من المرخص لهم بالتوليد بإخطار مكتب الصحة أو الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الولادة .
وحددت المادة ۱۸ من المشروع البيانات التي ينبغي أن يشتمل عيها التبليغ وفي مقدمتها نوع المولود واسمه ولقبه واسم الوالدين ولقبهما وديانتهما ومحل إقامتها ومهنتهما .
كما أوجب المشروع على أمين السجل المدني تحرير شهادة الميلاد في النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة . وتسلم شهادة الميلاد إلى رب الأسرة المولود بعد التحقق من شخصيته .
وعرضت المادة ۲۰ من المشروع لحالة وفاة الطفل قبل التبليغ عن مولده . فأوجيت التبليغ عن مولده ثم عن وفاته. أما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على الوفاة .
وتناولت المادة ۲۱ من المشروع الولادات التي تقع أثناء السفر الى الخارج فأوجبت التبليغ عنها الى قنصل جمهورية مصر العربية في الجهة التي يقصدها المسافر أو الى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول فاذا حصلت الولادة أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة .
وعرضت المادة ۲۲ للعثور على الأطفال حديثي الولادة ، فأوجبت على كل من يعثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه الى احدى المؤسسات أو الملاجئ المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة الى والى والى أقرب جهة شرطة وفى القرى يكون التسليم الى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة . وفي هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل الى المؤسسة أو الملجأ أو جهة الشرطة أيها أقرب . وعلى جهة الشرطة أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ، ثم تخطر طبيب الصحة لتقدير سنة وتسميته تسمية ثلاثية ، ثم يثبت بياناته في دفتر المواليد . وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق الى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة . وعلى أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد
فاذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة وبإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حررت محضرا بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة ١٨ من هذا المشروع.
وتناولت المادة ۲۳ قيد الطفل غير الشرعي ، فأوجبت أن يقيد طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ تحت مسئوليته عدا اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناءً على طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما
وحظرت المادة ٢٤ على أمين السجل المدني ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما ، ولو طلب منه ذلك ، في حالات معينة هي : -
اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما
اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمه إلا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه. وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات .
والحكمة من عدم ذكر الاسم في هذه الحالات هو ما يترتب على ذكره على المدى البعيد من إيذاء لشعور الطفل ومساس بسمعته وسمعه والديه .
ووضعت المادة ٢٥ جزاءً جنائيا على مخالفة أحكام المواد ۱۵ ، ۱۷ ، ۲۰ ، ۲۱ هو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .
كما عاقبت المادة ٢٦ كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي أوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

تطعيم الطفل وتحصينه : -
خصص المشروع الفصل الثالث من الباب الثاني لتطعيم الطفل وتحصينه لوقايته من الأمراض المعدية ، فأوجب تقديم الطفل لأحد مكاتب الصحة أو الوحدات الصحية لتطعيمه وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية دون مقابل ، وذلك وفقا للنظم والمواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته
وأجاز المشروع تطعيم الطفل وتحصينه بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك قبل انتهاء الميعاد المحدد
وعاقب المشروع كل من يتخلف عن تقديم الطفل للتنظيم أو التحصين في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه .

البطاقة الصحية للطفل : -
وفي الفصل الرابع من الباب الثاني استحدث المشروع نظام البطاقة الصحية للطفل لتكون هذه البطاقة مرآة لتطور الحالة الصحية للطفل حتى نهاية مرحلة الطفولة
ويصدر بتنظيم هذه البطاقة وتحديد بياناتها قرار من وزير الصحة وتستخرج هذه البطاقة من مكتب الصحة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل ، وتسلم لوالد الطفل أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها في شهادة الميلاد
ويجب على والدة الطفل أو المتولي تربيته تقديم هذه البطاقة عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية والأمومة الطفولة أو غيرها من الجهات الطبية . ويثبت بها الطبيب المختص من الحالة الصحية للطفل . كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين
كما يجب على والد الطفل أو المتولي تربيته تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلة التعليم الأساسي. وتحفظ هذه البطاقة بالملف المدرسي للطفل ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلة الدراسة .
وفوض المشروع وزير الصحة إصدار قرار بتنظيم الفحص الطبي الدوري للطفل بالمدرسة ومواعيد هذا الفحص في مراحل التعليم قبل الجامعي على أن يسجل نتيجة هذا الفحص في البطاقة الصحية للطفل .

غذاء الطفل :
ونظرا لما لوحظ أخيرا من تداول أغذية ومستحضرات غير دوائية مخصصة لتغذية الرضع والأطفال ، وتزايد الإعلان عن تأثيرها المفيد في نموهم وتعبئتها بأغلفة جذابة وأوعية غير مراقبة مع إقبال كثير من الأمهات على الاعتماد على هذه المستحضرات كليا في تغذية أطفالهن ، وهي غالبا بالاحتياجات الضرورية اليومية للطفل من البروتين والأملاح المعدنية والفيتامينات مما يعرض الأطفال الأمراض سوء التغذية ، وفضلا عما تحتويه هذه الأغذية والمستحضرات من مواد ملونة لجذب شهية الأطفال ومن مواد حافظة وإضافات أخرى وما تتضمنه أغلفتها مما ثبت طبيا أن بعضه يلحق الأضرار بصحة الطفل - لذلك نص المشروع في مادته الثالثة والثلاثين على حظر إضافة أية مواد ملونة أو حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى الى الأغذية والمستحضرات المخصصة للرضع والأطفال - الا اذا كانت مطابقة للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، مع وجوب أن تكون هذه الأغذية والمستحضرات خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية وخطر تداولها والإعلان عنها بأية طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبكيفية الإعلان عنها وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، ويعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذه المادة بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، ولاشك أن رائد المشرع في هذا النص هو توفير الحماية الجنائية اللازمة لغذاء الطفل وما يعد له من المستحضرات ومنتجات غذائية قد تؤدى هذه الرقابة الصحية والحماية التشريعية - الى الإضرار بصحته وتعويق نموه

الباب الثالث
في الرعاية الاجتماعية

وقد اشتمل الباب الثالث من المشروع على الأحكام الخاصة بالرعاية الاجتماعية ، ويتألف من ثلاثة فصول :
الفصل الأول : في دور الحضانة
الفصل الثاني : في الرعاية البديلة .
الفصل الثالث : الحماية من أخطار المرور
فأما الفصل الأول ، وهو الخاص بدور الحضانة ، فانه يتضمن تعريف دار الحضانة بقوله ، تعتبر دار للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال اللذين لم يبلغوا سن السادسة ( م ٣٤ من المشروع ) وقد جعل المشروع الإشراف على هذه الدور لوزارة الشئون الاجتماعية .
وقد حددت بقية مواد المشروع المبادئ الأساسية المنظمة لنشاط دور الحضانة وذلك وفقا لما يلي :
۱ - تحديد أهداف دور الحضانة وكذلك الوسائل والأساليب الكفيلة بتحقيق أغراضها .
2 - وجوب الحصول على ترخيص من السلطة المختصة في حالة إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفتها .
3 - تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بأنشاء دار للحضانة من الأشخاص الطبيعيين .
4 - تحديد إجراءات طلب الترخيص ، والزمن المرخص له فيه المضاد جميع مستلزمات تشغيل الدار .
5 - قرر القانون إثبات الشخصية الاعتبارية لدار الحضانة كما حدد مصادر تمويل دور الحضانة
٦ - أجاز القانون للأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفني والأشراف المالي والإداري على دور الحضانة للتحقيق من تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
7 - أنشأ القانون لجنة لشئون الحضانة برئاسة المحافظ أو من بيه، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الشئون الاجتماعية وحدد اختصاصات هذه اللجنة .
8 - ولضمان ان يكون إغلاق دار الحضانة قائما على سببه أوجب القانون أن يصدر القرار في حالة وجود دواعيه من لجنة لشئون دور الحضانة بالمحافظة وأن يكون مسببا
9 - وللمحافظة على أموال دور الحضانة اعتبر القانون أموالها أموالا عامة في تطبيق قانون العقوبات كما تعتبر دفاترها وسجلاتها أورقا رسمية في تطبيق أحكام القانون المذكور .
۱۰ - كما شكلت بموجب القانون لجنة عليا لدور الحضانة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعينة ومن المتهمين بشئون الطفولة والأمومة .
۱۱ - هذا كما حدد القانون العقوبات التي توقع على من يخالفون أحكامه .
يضع الفصل الثاني الأحكام الخاصة بنظام « الأسر البديلة وقد استفتح ببيان الهدف من هذا النظام بالقول . يهدف نظام الأسر البديلة الى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان
وحددت المادة التالية الشروط الواجب توافرها في الأسرة البديلة وحددت الفئات التي يخدمها هذا النظام .
وقد أورد مشروع القانون الأحكام الخاصة بنادي الطفل وعرفه بأنه مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة الى الرابعة عشرة عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة . كما حدد المشروع الأغراض التي يهدف النادي الى تحقيقها .
والى جانب ذلك فقد أورد المشروع المقصود بمؤسسة الرعاية الاجتماعية ، ونص على أن يصدر باللائحة النموذجية لتلك المؤسسات قرار من وزير الشئون الاجتماعية .
وحدد المشروع الأطفال الذين يحق لهم الحصول على معاش من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد الواردة في قانون الضمان الاجتماعي
أما الفصل الثالث من هذا الباب فقد تضمن الأحكام التي تكفل توفير حماية الأطفال من أخطار المرور وذلك وفقا للمبادئ الأتية :
۱ - عدم جواز منح الطفل ترخيصا بقيادة مركبة أليه وفرض عقوبة مع قيادة المركبة دون ترخيص
۲ - عدم قيادة الدراجات في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات واعتبار متولي شئون الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أخطار .
3 - ولضمان تنفيذ ذلك ألزم المشروع مؤجري دراجات الركوب وعمالهم عدم تأجيرها لمن لم تقل سنهم عن ثماني سنوات والا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه

الباب الرابع
تعليم الطفل
التعليم حق تكفله الدولة ، وقد نصت على ذلك المادة ۱۸ من الدستور ، كما نصت المادة ٣٨ من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة في سنة ۱۹۸۹ على حق الطفل في التعليم ، وتحقيقا لذلك فقد حرص المشروع أن يتضمن بابا خاصا بتعليم الطفل روعي فيه النص على الأحكام العامة لتعليم الطفل وأحال الى قانون التعليم بتنظيم الأحكام التفصيلية تمشيا مع الهدف من إصدار قانون التعليم والذي عبرت عنه مذكرته الإيضاحية بأنه روعي فيه تجميع قوانين التعليم قبل الجامعي في قانون موحد لما في ذلك من تبسيط للإجراءات وإزالة للحواجز بين نوعيات التعليم المختلفة وتحقيقا للتوازن والتكامل بينها ، ولذلك نص المشروع في المادة ٥٧ منه على الأهداف العامة للتعليم وحرص المشروع على النص في المادة ٥٨ على تأكيد مجانية التعليم في مدارس الدولة تنفيذا لما نصت عليه المادة ٢٠ من الدستور وحددت مراحل التعليم المختلفة في المادة ٦٣ ، وأحال المشروع الى قانون التعليم في تحديد مدة الدراسة في كل مرحلة ونص في المواد ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٦ على أهداف كل مرحلة تعليمية
ولما كان الأطفال في مرحلة ما قبل التعليم الأساسي الإلزامي في حاجة الى رعاية خاصة وتنشئهم نشأة تربوية سليمة ، وتهيئتهم للالتحاق بمرحلة التعليم الأساسي فقد خصص المشروع فصلا مستقلا في هذا الباب هو الفصل الثاني لرياض الأطفال حدد فيه ماهية ، « روضة الطفل » بأنها كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وتقوم على الأهداف المنصوص عليها في المادة ٦١ ، وبذلك تخرج من نطاقها دور الحضانة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والمنصوص عليها في الباب الثالث من المشروع. وأخضعت المادة ٦٢ من المشروع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإداري والفني حتى يتحقق الغرض من إنشاء هذه الدور ، ومراعاة للمرونة في التشريع بالتركيز على الأحكام العامة وترك التفاصيل للقرارات التنفيذية فقد عهد بتحديد مواصفات رياض الأطفال وكيفية إنشائها وتنظيم العمل بها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها الى قرار يصدر من وزير التعليم .

الباب الخامس
في رعاية الطفل العامل والأم العاملة
لما كان المشروع يهدف ضمن ما يهدف الى تجميع القوانين المتعلقة بالطفل في قانون موحد ، فقد رؤي نقل أحكام تشغيل الأحداث الواردة في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۱ وكذلك ما يخص الأم العاملة من أحكام وقواعد لرعاية طفلها والواردة بالفصل الثالث من ذات القانون وتلك الواردة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادرين بالقوانين رقمي ٤٧ ، ٤٨ لسنة ١٨٧٨ الى هذا المشروع مع إجراء التعديلات التي أسفرت التجربة عن الحاجة إليها بهدف الوصول الى رعاية أكثر للطفل العامل والأم العاملة وأهم تلك التعديلات .
۱ - رفع سن تشغيل أو تدريب الطفل الى أربع عشرة سنة نص قانون العمل المعمول به في المادة ١٤٤ منه على حظر تشغيل أو تدريب الصبية قبل بلوغهم اثنتي عشرة سنة كاملة وبرغم أن فترة التعليم الإلزامي وفقا لما ينص عليه قانون التعليم رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹۸۱ تمتد الى سن الرابعة عشرة ، وهو ما أوجد تناقضا بين القانونين وساعد على زيادة نسبة التسرب من التعليم ، ولإزالة هذا التناقض قد نصت المادة ٦٨ من المشروع على حظر تشغيل أو تدريب الأطفال قبل بلوغهم أربع عشرة سنة ميلادية كاملة ، وبذلك يتفق الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال مع نهاية فترة التعليم الأساسي الإلزامي وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفترة الثانية من المادة ١٨ من قانون التعليم المشار إليه المعدل التي أجازت لكل طفل أتم المرحلة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل الإلزام الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية
وكذلك أجازت الفقرة الثانية الترخيص بتشغيل الأطفال من سنه اثنتي عشرة الى أربع عشرة سنة في بعض الأعمال التي لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تعطلهم عن المواظبة على الدراسة مثل أعمال الفلاحة لجمع بعض المحاصيل في أوقات موسمية مراعاة للتوفيق بين حماية الطفل من ناحية والصالح العام للدولة من ناحية أخرى إلى قرار يصدر من المحافظ المختص بتحديد تلك الأعمال والأوقات الموسمية التي يسمح فيها بالتشغيل وظروفه وذلك لاختلاف ظروف كل محافظة عن الأخرى ، وهذا الحكم يتمشى مع نص البند (۱) من المادة السابعة من الاتفاقية رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام الصادر عن منظمة العمل الدولية
2 - إسباغ الحماية القانونية على طفل القرية : استثنى قانون العمل المشار إليه الأطفال من عمال الفلاحة البحتة من تطبيق أحكام الفصل الثاني من الباب السادس الخاص بتشغيل الأحداث ، وبذلك أوجد القانون التفرقة بين الأطفال من عمال المدينة وأطفال القرية وأسبغ على الفئة الأولى حمايته من حيث تحديد الحد الأدنى لسن التشغيل أو التدريب والحد الأقصى لساعات العمل وحظر مزاولة بعض الأعمال والمهن والصناعات وفقا لمراحل السن المختلفة ، بينما ترك الفئة الثانية دون حماية مما أدى الى استغلالها باستخدامها في العمل في سن مبكرة وفي بعض الأعمال التي لا تتناسب مع مراحل السن المختلفة والتي تؤثر تأثيرا ضارا بصحتهم كما ساعد ذلك على زيادة نسبة التسرب من التعليم الأساسي وشجع على زيادة النسل في الريف باعتبار أن الأطفال في هذه الحالة مصدر دخل لذويهم ، لذلك حرص المشروع على أن يسبغ الحماية القانونية على طفل الريف أسوة بطفل المدينة فأغفل النص على استثناء عمالة الفلاحة . البحتة وفي ذلك يتفق المشروع مع أحكام المادة ۲۳ من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة ۱۹۸۹ والتي نصت على حق الطفل عامة في حمايته من الاستغلال الاقتصادي أو أداء عمل يرجح أن يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل
ولا يقصد بتلك الأحكام منع الأبناء من مساعدة ذويهم في العمل بأراضيهم بغير أجر .
3 - ساوى المشروع في إجازة الوضع بين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال تمشيا مع اتجاه الدولة لسياسة تحرير شركات القطاع العام والمساواة بينها وبين القطاع الخاص فنص في المادة ٧٤ من المشروع على حق المرأة العاملة في قطاع الأعمال العام وفي القطاع الخاص على أجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، أما بالنسبة للعاملة في الدولة فنص على أن تكون تلك الأجازة لمدة سنة بأجر كامل ، ولا تستحق العاملة مدة الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها كما أباح للعاملة سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص أو في الدولة أجازة بدون أجر لمدة سنة الرعاية طفلها على أن تتحمل الجهة التابعة لها العاملة بالدولة أو قطاع الأعمال العام اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة ، أو أن تمنح العاملة تعويضا يساوى ٢٥٪ من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ الأجازة وهي نفس القواعد المعمول بها في القوانين الحالية ، أما فيما يتعلق بالعاملة في القطاع الخاص فقد استحدث المشروع نص الفقرة الأخيرة من المادة ٧٦ ويقضي بأن تتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاشتراكات المستحقة على العاملة في القطاع الخاص عن مدة الأجازة وذلك مراعاة لظروف العمالة في القطاع الخاص وحتى لا يحجم أصحاب الأعمال عن تشغيل النساء .

الباب السادس
رعاية الطفل المعاق وتأهيله
واستجابة لمبادئ الشريعة الإسلامية وما أوجبته من رعاية أوفر للطفل العاجز وتمشيا مع ما دعت إليه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل من توفير الحق للأطفال المعوقين في الحصول على علاج وتربية ورعاية خاصة ، وما ورد بالإعلان الخاص بحقوق المعوقين الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر سنة ۱۹۷۵ وما نص عليه بهذا الخصوص أيضا الميثاق الأفريقي لحقوق الأنسان الذي وافقت عليه مصر بتاريخ ۱۹۸۱/۱١/١٦ ونشر بالجريدة الرسمية ( العدد ١٧ في ۲۳ من إبريل سنة ۱۹۹۲) فقد أوجبت المادة 79 من المشروع على الدولة أن تكفل حماية الطفل من كل عمل من شأنه إعاقة تعليمه أو الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي وأكدت المادة ٨٠ حق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع وقررت المواد التالية حقه في التأهيل دون مقابل وفي الإطار الذي يحدده قرار من وزير الشئون الاجتماعية ، وكيفية إمداده بخدمات التأهيل والتعليم المناسب والتزام مكاتب القوى العاملة بمعاونة الأطفال المعوقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تلائم أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم. وأوجبت المادة ٨٦ من المشروع على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يستخدم من الأطفال المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من لا يقل عددهم عن خمسة في المائة من مجموع عدد العاملين لديه . وفرضت المادة ۸۸ من المشروع عقوبة على مخالفة أحكام تشغيل الطفل المعوق بما يكفل فعاليتها واتباعها
وأوجب المشروع إنشاء صندوق لرعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم تكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية وتئول إليه الغرامات التي يقضى بها في جرائم مخالفة أحكام تأهيل المعوقين وتشغيلهم ( المادة ۸۹ ) ، وتدعيما لخدمات تأهيل الطفل المعوق وتيسيرا لرعايته الصحية قضت المادة ۹۰ من المشروع بأن تعفى من جميع الضرائب والرسوم والأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل اللازمة لاستخدامه وتأهيله .

الباب السابع
في ثقافة الطفل
لما كانت الثقافة هي غذاء الروح وكان التثقيف عمليه مستمرة تبدأ منذ الميلاد وتستمر مع الإنسان طوال حياته ، لذا يجب تنمية الرغبة لدى الطفل في الإقبال على فروع الثقافة المختلفة وتذوقها
والاستفادة منها حتى يشب مسايراً لما تقدمه له الحضارة من أسباب التقدم ، ولذلك خصص المشروع الباب السابع لثقافة الطفل وحرص على النص في المادة ۹۱ على التزام الدولة بأن تكفل إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتي مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في اطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث ، وتحقيقا لذلك أجازت المادة ۹۲ إنشاء مكتبات للطفل في الأحياء والأماكن العامة وكذلك إنشاء نواد ثقافية للطفل على أن يلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وفى ذلك تقريب لوسائل الثقافة المختلفة من أماكن إقامة الأطفال لتشجيعهم على ارتيادها بيسر وسهولة ، ورؤى النص على أن تنشأ هذه المكتبات والنوادي تباعا بقرار من وزير الثقافة طبقا لظروف الدولة وإمكانياتها المادية
وحماية الأطفال مما ينشر من مطبوعات أو يعرض من مصنفات فنية مرئية أو مسموعة قد تخاطب غرائزهم الدنيا أو تزين لهم السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف فقد حظرت المادة 93 نشر تلك المطبوعات أو عرض تلك المصنفات ، ونص على معاقبة من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع وجوب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.
وتمشياً مع الهدف من المشروع من تجميع القوانين المتنقلة بالطفل في قانون موحد فقد رؤي نقل أحكام القانون ٤٢٧ لسنة ١٩٥٤ في شأن منع الأحداث من دخول السينما وما يماثلها لمشاهدة ما تعرضه من الأشرطة الى هذا المشروع في المادتين ٩٤ ، ٩٥ ، مع زيادة قيمة الغرامة لتتناسب مع معدلات الزيادة في الأسعار عما كانت عليه عند تطبيق ذلك القانون وحتى تتناسب مع الردع الواجب لمثل هذه الجرائم .

الباب الثامن
الرعاية الجنائية للطفل
وكان لزاما أن يتضمن قانون الطفل بابا للرعاية الجنائية للطفل يرسم أبعاد هذه الرعاية ويحدد نطاقها ويضع ضوابطها الموضوعية والإجرائية مستهدفا بها في جميع الأحوال وقاية الطفل من خطر الانحراف والجناح وإصلاح وسلوكه وتقويمه والبعد به عن شبهات الإجرام ومظانه ، وإدراكا لحقيقة ثابته هي أن الطفل لا يطرق باب الإجرام لشر متأصل في نفسه وإنما الغالب أنه يكون ضحية الظروف الاجتماعية والبيئية التي تحيط به، لذلك أخذ المشروع بنظرية الخطورة الاجتماعية وهي نظرية علمية معروفة تنبه إلى مختلف العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على الطفل وقد تؤدي الى وقوعه في الجريمة فيتعين في منطق هذه النظرية أن يعامل الطفل بأساليب الإصلاح والوقاية أكثر مما يعامل بالأساليب الجنائية التي تتضمن معنى الإيلام والعقاب .
وقد نص المشروع في المادة ۹۸ صراحة على حظر إقامة الدعوى الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ سبع سنين ميلادية كاملة ، وهو ما كانت تنص عليه المادة ٦٤ من قانون العقوبات قبل إلغائها سنة ١٩٧٤ ، واعتبر المشروع حالة الطفل الذي تقل سنة عن السابعة اذا صدرت منه واقعة تعد جنائية أو جنحة أو وجد في احدى حالات التعرض للانحراف - احدى حالات الخطورة الاجتماعية التي يجوز مواجهتها بتدبير إصلاحي ملائم كالتسليم أو الإيداع في احدى المستشفيات المتخصصة ولا يلزم أن يواجه ذلك بإجراءات جنائية ، فمثل هذا الطفل عديم التمييز أو أحوج ما يكون الى رعاية اجتماعية خاصة اذا لم يكن له مأوى أو عائل أو كان معوقا ذهنيا (م ۱۰۱ ، ۱۰۲) .
واتساقا مع الاتجاهات العلمية الحديثة أكد المشروع في مادته ٩٩ أن أحكام الرعاية الجنائية التي نص عليها الباب الثامن منه إنما تسري على من لا يجاوز الثامنة عشرة بالتقويم الميلادي وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في احدى حالات التعرض للانحراف ) حالات الخطورة الاجتماعية ) . وذلك أن الشخص في هذه المرحلة من العمر يتعرض لظروف نفسية من طبيعة المراهقة فيسهل استهواؤه واستدراجه للانحراف مما يجعله في حاجة الى رعاية خاصة فان افتقد هذه الرعاية بين أهله وذويه تعين على المجتمع أن يتكفل بتوفير له ليصبح عضوا صالحا في المجتمع وحتى لا يتورط أو يتردى في الانحراف كلما تعذرت عليه مواجهة ظروفه الصعبة بسبب ضعف تمييزه وقله تدبره للعواقب ...
ونص المشروع على ألا يعتد في تقدير سن الطفل في باب الرعاية الجنائية بغير وثيقة رسمية فإن لم توجه مثل هذه الوثيقة فتقدر سنه بواسطة خبير .
وعرضت المادة ١٠٠ لحالات الخطورة الاجتماعية للطفل ، وهي حالات لا تتعلق بالجرائم وإنما تسبق ارتكاب الجريمة ، ويسترشد بدلالتها للتغلب على العوامل التي تنبئ بأن هناك احتمالاً كبيراً لتردي الطفل في الجريمة مستقبلاً إن لم يتخذ في شأنه أسلوب التقويم والاحتراز الملائم .
وأوجبت المادة ۱۰۲ أن تتولى نيابة الأحداث إنذار متولى أمر الطفل المعرض للانحراف - كتابة - ليراقب حسن سيره وسلوكه في المستقبل وأتاحت للمنذر أن يتعرض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تسلمه وتتبع في نظره إجراءات المعارضة في الأوامر الجنائية ويكون الحكم فيها نهائيا .
واعتبرت المادة ۱۰۳ حالة الطفل المصاب بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير حالة خطورة اجتماعية تستوجب إيداعه أحد المستشفيات المتخصصة وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون .
وردت المادة ١٠٤ من المشروع مثل هذه المعاملة العلاجية في شأن الطفل المريض اذا وقعت الجريمة من جراء مرضه أو ضعفه العقلي .
وحدد المشرع في مادته ١٠٥ التدابير التي لا يجوز الحكم بغيرها على الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة - إضافة الى المصادرة وإغلاق المحل اذا كان لهما محل - وتهدف هذه التدابير إلى العلاج والتربية والتهذيب والإصلاح بوسائل تنحصر في الحماية والمساعدة والرقابة وقد عدد الشارع التدابير - لإتاحة فرص لتخير أمام القاضي ليختار منها ما يناسب الحالة المطروحة عليه ، ويراعى القاضي في الاختبار بين التدابير المختلفة من الحدث ودرجة إدراكه وحالته البدنية والحلقية والباعث على الجريمة ومدى تحصيله والظروف التي يعيش فيها وخطورة الجريمة وقيام أو عدم قيام ضرورة تدعو لانتشاله من الوسط الذي يوبي فيه ونوع التدبير السابق اتخاذه إن وجد ، وبوجه عام كل الظروف التي تقيد عند اختبار التدابير الملائم وتستهدف سياسة الأخذ بنظام التدابير الوقائية متميزة عن العقوبة مواجهة حالات من الخطورة لا يعلم على وجه اليقين متى تزول ، وتتميز بالرغبة في إتاحة الفرصة لإصلاح المحكوم عليه ومعاونته على الاندماج في المجتمع دون سلب حريته أو انتزاعه من الوسط الذي يعيش فيه وتوجيه أكبر قدر من العناية نحو وقاية المعرضين للانحراف ضد أسباب للجريمة .
وقد تكفلت المواد من ١٠٦ حتى ۱۱۳ من المشروع بتعريف لكل من التدابير السبعة الواردة بهذه المواد ، ويلاحظ أن الأصل هو ألا يحدد الحكم الصادر بالتدابير مدة لانقضائه ، ولان تحديد مدته في النص موجه الى سلطة التنفيذ لا سلطة الحكم فهي التي تحدد وقت انقضائه متى تيقنت أن التدبير قد أستوفى الغرض منه لأن التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها وإنما بمدى خطورته وقدر حاجته الى التهذيب والتقويم وذلك فيما عدا تدبير الإيداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه بصدر المادة ۱۱۱ من المشروع فيتعين تحديد مدته في الحكم الصادر به في حدود المدد المبينة في الفقرة الثانية من تلك المادة وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء - مالم يكن الحكم صادرا بإيداع حدث ذي عاهة في معهد مناسب لتأهيله فلا تحدد المحكمة في حكمها - في هذه الحالة وحدها مدة الإيداع لأنه محض إبداع تأهيلي علاجي :
وحظر المشروع توقيع عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة بنوعيها على الطفل الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة ، المادة (١١٥) . لما في هذه العقوبات من قسوة لا تلائم بنيته في هذه المرحلة
وأوردت المادة ۱۱۵ ضوابط التخفيف العقابي للطفل بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من العمر ، وخيرت القاضي في بعض الأحوال بين الحكم عليه بالعقوبة المخففة في حدود هذه المادة تقديرا لعذر صغر السن وبين الحكم بإيداعه أحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا التدبير ، كما خيرته للعذر نفسه - في حالة ارتكاب الطفل احدى الجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس - بين أن يحكم بعقوبتها الجوازية أو يحكم بأحد تدبيري : الاختبار القضائي أو الإيداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية - وهذا كله مما يتفق ومقتضى السياسية الجنائية الحديثة التي تعامل المنحرف بما يلائم حالته من أساليب الإصلاح والعلاج .
وتكفلت المادتان ۱۱٦ ، ۱۱۷ بالنص على تجريم إهمال متولى الأمر الذي أنذرته نيابة الأحداث بشأن طفله فأهمل مراقبة الطفل حتى تعرض للانحراف مرة ثانية ، وإهمال من سلم إليه طفل وأهمل أداء أحد واجباته فترتب على ذلك أن ارتكب الطفل جريمة أو وجد في احدى حالات الخطورة الاجتماعية المشار إليها بالمادتين ۱۰۰ ، ۱۰۱ من المشروع .
وتعاقب المادة ۱۱۸ من أخفى طفلا حكم بتسليمه الى شخص أو جهة طبقا لأحكام هذا الباب أو دفعه للقرار أو ساعدة على ذلك ، وغاية العقاب هنا كفالة حسن تنفيذ أحكام التدابير التي تقتضى تسليم الطفل المحكوم بتسليمه الى شخص أو جهة فهي تشمل تدابير الإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفي المستشفيات ومعاهد التأهيل ومراكز التدريب المهني فضلا عن تسليم الطفل الى أحد والديه أو من يكون له الولاية أو الوصاية عليه أو شخص مؤتمن أو عائل أسرة موثوق بها ، وكلها تدابير تقتضى بداءة تسليم الطفل ، وكل تعطيل لتنفيذ حكم التسليم بهذا المعنى يخضع للعقاب بموجب هذه المادة - وقد استثنى المشروع من حكم هذه المادة الابن والأجداد والزوج تمشيا مع حكم المادة ١٤٤ من قانون العقوبات .
ومحاربة لبؤر إفساد الأحداث نصت المادة ۱۱۹ على عقاب أولئك الذين يعرضون الأطفال للانحراف بإعدادهم أو تدريبهم على ارتكاب الجرائم أو تعريضهم للانحراف بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف ، وذلك استثناء من القواعد العامة للاشتراك قانون العقوبات ، وقد رؤى التدرج في عقوبات هذه الأفعال مراعاه ظروف مغلطة هي وسائل الإكراه والتهديد المستعملة وكون الجاني من أصول الطفل أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو كونه مسلما له بمقتضى القانون ووقوع الجريمة على اكثر من طفل ولو كانت مجردة من الظروف الأخرى السابقة .
وحظرت المادة ۱۲۲ حبس الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة حبساً احتياطياً وأجازت عند الاقتضاء إيداعه احدى دور الملاحظة لتقديمة عند كل طلب على ألا تزيد مدة الأمر بالإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها - ويجوز بدلا من ذلك الأمر بتسليم الطفل الى أحد والديه أو لمن الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب - ويعاقب الأخير اذا أخل بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه - وهذا كله روعي فيه كفالة حسن سير التحقيق مع رعاية نفسية الطفل وحاجته الى مما له احتياطية خاصة ليس منها الحبس الاحتياطي مادام أن الطفل لم يبلغ خمس عشرة سنة ، وبداهة فان الأحكام العامة في الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية هي التي تطبق بالنسبة للطفل الذي جاوز هذه السن.
وعينت المواد ۱۲۳ حتى ۱۲۹ بوضع قواعد محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث وبيان تشكيل هذه المحكمة وإجراءاتها وما أناطه بها الشارع من وظيفة اجتماعية - وأوجبت المادة ۱۳۰ على المحكمة قبل الفصل في أمر الطفل في حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح أن تستمتع إلى أقوال المراقب الاجتماعي فيما أورده بتقريره عن فحص حالة الحدث وعوامل انحراف ومقترحات إصلاحه. 
وحظرت المادة ۱۳۲ قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث لتتفرغ هذه المحكمة لأداء وظيفتها الاجتماعية في وقاية الأحداث من الانحراف وتقويمهم وإصلاحهم .
وأوردت المواد ۱۳۳ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ١٤۰ ، ١٤١ بعض خصائص التدابير كما استقرت في نظرية التدابير الوقائية ومنها أنها لا تتعلق بتعدد الجرائم المنسوبة للحدث ، ووجوب تنفيذها ولو حصل استئنافها ، ويخضع أكثرها لإشراف المراقب الاجتماعي وأنه يجوز إطالة مدتها أو انقاصها أو إبدالها أو تغيير نظامها ، وأنها تسقط بمضي سنة دون تنفيذها .
وقررت المادة ١٣٤ حق ولي الطفل والمسئول عنه في اتخاذ طرق الطعن المصلحة الطفل فيما يعلن إليه من أحكام بشأنه - ونظمت بشأنه .
ونظمت المادة ١٣٦ قواعد إعادة النظر في أحكام الأحداث من جانب النيابة العامة - بالإضافة الى طرق الطعن العامة المقررة في القانون .
كما قررت المادة ۱۳۷ اختصاص رئيس محكمة الأحداث بالإشراف على التنفيذ ومؤسسات التنفيذ في دائرة اختصاص عنه ، وحظرت المادة ١٤٢ التنفيذ بطريق الإكراه البدني على الأطفال الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة - لتنافره مع طبيعة التدابير ووظيفتها - وأعفت المادة ١٤٣ الأطفال من أداء آية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم وأوجبت المادة ١٤٤ أن يكون تنفيذ الطفل العقوبات المقيدة للحرية في أماكن خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية - حتى لا يخالط الأطفال معتادي الأجرام من الكبار فيتعرضون للانخراط في الأجرام ، وأخذت المادة ١٤٥ بنظام ملف التنفيذ للطفل المحكوم عليه ، وأخيرا فقد أحالت المادة ١٤٦ الى الأحكام الواردة في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في باب الرعاية الجنائية للطفل من هذا القانون .

الباب التاسع
المجلس القومي للطفولة والأمومة
تزايد الاهتمام بالطفولة في السنوات الأخيرة على كافة المستويات الدولي والعربي والمحلى وتعددت أوجه الرعاية التي توفرها الهيئات والمنظمات الدولية والقومية والمحلية - حكومية كانت أو أهلية للأطفال في المجالات المختلفة ، والصحة والتعليم والثقافة والعمل والتدريب والتأهيل .... الخ وكان من نتيجة هذا التعدد في الخدمات وفي الهيئات والمنظمات في مجالات رعاية الطفولة واختلاف نظرة كل منها لما يقدم من خدمات أخرى وتعارض بعضها مع البعض الآخر أن تشتتت الجهود وتوزعت على نحو يهدر من عائدها مما دعى الى التفكير في إنشاء جهاز تكون مهمته الأساسية هي رسم سياسة عامة لتأمين حقوق الطفل وربط الجهود المختلفة التي تبذل في مجال رعاية الطفولة ببعضها في اطار تلك السياسة العامة التي تتبناها الدولة وتنفذها من خلال الأجهزة المختلفة ، فصدر تحقيقا لذلك قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ۱۹۸۸ بإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الشئون الاجتماعية والصحة والثقافة والتعليم والقوى العاملة والتدريب والتخطيط والإعلام ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وعدد لا يزيد على ثلاثة من الشخصيات العامة من دوى الكفاءة والخبرة المتهمين بشئون الطفولة والأمومة .
وحينما شرع في إعداد قانون للطفولة رؤي تضمينه بابا خاصا بنظم تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة ويحدد اختصاصاته باعتباره ضمانه هامة لتأمين حقوق الطفل وربط الجهود تبذل في مجال رعاية الطفولة والتنسيق بينهما . فخصص لذلك الباب التاسع من القانون ونص فيه على أن تكون للمجلس الشخصية الاعتبارية وأن يكون مفره مدينة القاهرة وأبقى القانون على التشكيل السابق للمجلس - والذي حدده قرار رئيس الجمهورية - برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء السابق بيانهم وثلاث من الشخصيات العامة المتهمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية . وأجاز القانون الرئيس المجلس أن يدعوا لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه كما أجاز للمجلس أن يشكل لجان فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه .
واكد القانون على أن المجلس هو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسة العامة التي يسير عليها في مباشرة اختصاصه وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله وعلى الأخص اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة ووضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في اطار الخطة العامة للدولة ومتابعة وتقويم السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة والاتفاقيات والمعونات الدولية في ضوء التقارير التي تقدم للمجلس من الوزارات والهيئات المختلفة . وجمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقويم الثقافية والتعليمية والإعلامية لتوعية الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة واقتراح برامج التدريب في مجالاتها وتشجيع النشاط التطوعي فيهما وتوسيع حجمه وقاعدته. والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجالات الطفولة والأمومة .
وأناط القانون برئيس المجلس إصدار القرارات الداخلية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمجلس دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية وبما لا يجاوز المرتب وبدل التمثيل المقرر للوزير .
وتمكينا للمجلس من أداء مهامه أوجب القانون على الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي والقطاع العام أن تزود المجلس والأجهزة المعاونة بما يتصل بأعماله من بيانات أو تقارير بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وبرامجه.
وحدد القانون مع المجلس في القيام بمهامه جهتين هما اللجنة الفنية الاستشارية والأمانة العامة .
وجعل تشكيل اللجنة الفنية الاستشارية على أساس تطوعي من عدد من الشخصيات العامة لا يزيد على عشرين يصدر باختيارهم قرار من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات للتجديد وحدد اختصاص تلك اللجنة بالمعاونة في إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة ولها في سبيل ذلك تقديم التقارير والتوصيات الى المجلس وتقديم المشورة له في تصحيح مسار المشروعات التي يجرى تنفيذها واقتراح البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة ومراجعة التشريعات القائمة الخاصة بهما وتقديم توصيات للمجلس بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما الى جانب الأعمال الأخرى التي أشارت إليها المادة ١٥٤ . كما أجازت في فقرتها الأخيرة للجنة أن تستعين بمن ترى الاستفادة به من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة من أعضائها كما أجازت لها أن تباشر أعمالها من خلال لجان تشكل في برنامج عملها .
ونظمت المواد 150 ، 156 ، 157 الأمانة العامة للمجلس رئاستها لأمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويعامل الوزير من حيث المرتب والبدلات وخولته تمثيل المجلس في بالغير وأمام القضاء كما خولته الاختصاصات المقررة للوزير للمجلس وحددت اختصاصات الأمانة بالإعداد الفني لأعمال واللجنة الفنية الاستشارية وتنفيذ توصياتهما وقرارتهما وقرارات المجلس الى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها ومباشرة المالية والإدارية وفقا للأنظمة واللوائح الداخلية ونصت المادة ١٥٨ على أن تكون للمجلس موازنة خاصة تشتمل على إيراد ومصروفات وحددت المادة ١٥٩ موارد المجلس من الاعتمادات التي تحققها له الدولة من موازنتها العامة والمؤسسات المحلية والخارجية من الجهات مساهمات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس. وأوجبت إنشاء خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام وترحيل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الى نهاية السنة التالية .
هذا وقد عُرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس المدينة فوافق عليه بالصيغة المرفقة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق