الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 نوفمبر 2025

القضية 287 لسنة 23 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 100 ص 616

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (100)
القضية رقم 287 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: شروطها".
يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة لرافعها عند رفع الدعوى، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية.

-------------------
المقرر في قضاء - المحكمة الدستورية العليا - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة لرافعها عند رفع الدعوى، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. ويشترط لقبول الدعوى الدستورية كذلك، أن تستمر تلك المصلحة قائمة حتى الحكم في الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ الحادي والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2001، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، فيما تضمنته من عدم قابلية القرار الصادر بتعيين المحكم للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً بعدم قبول الدعوى؛ واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بموجب عقد بيع بتاريخ 12/ 3/ 2000، اشترت الشركة التي تمثلها المدعية من الشركة المدعى عليها الثالثة بأخرتين سياحيتين تستعملان كفنادق عائمة، وتضمن العقد في البند الثامن منه شرط تحكيم لمواجهة ما عساه ينشأ بينهما من منازعات. وبعد البيع ثارت بعض الخلافات بين الطرفين بدعوى اكتشاف عيوب خفية في المبيع، وكيفية مواجهة ذلك، وسداد باقي الثمن. وقد تفاقمت هذه الخلافات بعد أن قررت الشركة المدعى عليها الثالثة اللجوء إلى التحكيم، وقامت باختيار محكم عنها، وأنذرت الشركة المدعية بذلك، طالبة منها اختيار محكم عنها؛ ثم استصدرت بتاريخ 23/ 6/ 2001، الأمر رقم 20 لسنة 2001، من رئيس الدائرة 43 تجاري، في الدعوى رقم 20 لسنة 2001 تجاري جنوب القاهرة، بتعيين المدعى عليه الرابع محكماً عن الشركة المدعية. وإذ لم تقبل الأخيرة بذلك، فقد وجهت إلى المحكم المعين إنذاراً بتاريخ 2/ 8/ 2001، تلتمس منه فيه عدم قبوله مهمة التحكيم عنها؛ ثم أقامت الدعوى رقم 1567 لسنة 2001، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بسقوط الأمر رقم 20 لسنة 2001، تجاري جنوب القاهرة المشار إليه، واعتباره كأن لم يكن. وكذلك أقامت الدعوى رقم 1568 لسنة 2001، أمام ذات المحكمة، طالبة الحكم بإلغاء الأمر السابق، واعتباره كأن لم يكن. وأثناء نظر هذه الدعوى الأخيرة بجلسة 17/ 10/ 2001، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه، فيما تضمنته من عدم قابلية قرار المحكمة الصادر بتعيين المحكم للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 12/ 12/ 2001، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامتها على سند من مخالفة النص الطعين للمادتين (40 و68) من الدستور وكذلك مخالفة قانون التحكيم. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمرت هيئة التحكيم في نظر المنازعة المعروضة عليها إلى أن حسمتها بقرارها الصادر بجلسة 27/ 12/ 2001. وإذ لم ترتض الشركة المدعية هذا الحكم، فقد أقامت في شأنه دعوى بطلان حكم تحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة قيدت برقم 18 لسنة 119 القضائية، بتاريخ 6/ 3/ 2002، وصدر الحكم فيها من الدائرة 91 تجاري بتاريخ 30/ 4/ 2002، ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه لتشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة لرافعها عند رفع الدعوى، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. ويشترط لقبول الدعوى الدستورية كذلك، أن تستمر تلك المصلحة قائمة حتى الحكم في الدعوى. فإذا كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية رقم 1568 لسنة 2001 تجاري جنوب القاهرة، التي أقيمت الدعوى الدستورية بمناسبتها، تدور حول طلب الحكم بإلغاء أمر تعيين المحكم رقم 20 لسنة 2001 تجاري جنوب القاهرة، الصادر بتاريخ 23/ 6/ 2001، وموضوعه تعيين المدعى عليه الرابع محكماً عن الشركة المدعية في دعوى التحكيم رقم 200 لسنة 2001؛ وكان الثابت أن هذا القرار قد ظهر بطلانه بالفعل بموجب الحكم الصادر عن الدائرة 91 تجاري بمحكمة استئناف القاهرة، بجلسة 30/ 4/ 2002، في دعوى بطلان حكم التحكيم المقيدة برقم 18 لسنة 119 القضائية؛ وبذلك، تضحى طلبات الشركة المدعية في دعوى الموضوع، والمتعلقة بإبطال الأمر الصادر بتعيين محكم عنها، على غير محل، بعد أن قضى فعلاً ببطلان حكم التحكيم لصدوره عن هيئة تحكيم مشكلة بالمخالفة لأحكام القانون. ومن ثم، فإن مصلحة الشركة المدعية في الطعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1944 المشار إليه، تكون قد انتفت، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق