جلسة 23 من ديسمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال أنور وصلاح الدين خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي.
---------------
(209)
الطعن رقم 617 لسنة 54 القضائية
دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى". دعوى مدنية "اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". تبديد. دعوى جنائية.
متى تختص المحكمة الجنائية بدعوى الحقوق المدنية؟.
الدفع بسقوط حق المدعي المدني في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني. محله. اتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً. مثال.
المطالبة بالمستحق عن فسخ عقد الشركة أمام المحكمة المدنية - يختلف سبباً وموضوعاً عن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن جريمة التبديد للمستحق في عقد الشركة جنائياً.
----------------
لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة نصيبه في الشركة كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلي الناتج عن جريمة تبديد نصيبه في الماشية موضوع عقد الشركة، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها فإن يكون قد التزم صحيح القانون لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن في مذكرته - على فرض تضمينه لها - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 91 لسنة 1979 مدني مستأنف طنطا، ما دام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
--------------
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه قام بتبديد الماشية موضوع عقد الشركة المنوه عنه بالصحيفة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وألزمه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح.... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فاستأنف..
ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة والأدلة على صحة الاتهام المسند إليه, فضلاً عن أنه ضرب صفحاً عن دفعه - الذي ضمنه مذكرته - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 91 لسنة 1979 مدني مستأنف طنطا التي قضي فيها بعدم قبول دعوى المدعي بالحق المدني لرفعها قبل فسخ عقد الشركة حتى يتسنى له المطالبة بنصيبه فيها مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل على واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة مما جاء بصحيفة الادعاء المباشر وعقد الشركة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان ما أورده الحكم كافياً في بيان ظروف الواقعة والأدلة عليها ويحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة نصيبه في الشركة كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلي الناتج عن جريمة تبديد نصيبه في الماشية موضوع عقد الشركة، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن في مذكرته - على فرض تضمينه لها - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 91 لسنة 1979 مدني مستأنف طنطا، ما دام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفعاً قانونياً - ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق