الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 نوفمبر 2024

الطعن 193 لسنة 16 ق جلسة 4 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 41 ص 121

جلسة 4 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كامل إبراهيم، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-----------------

(41)

القضية رقم 193 لسنة 16 القضائية

قرار إداري - دعوى الإلغاء - دعوى تسوية - سلطة تقديرية - مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة.
البند (2) من قواعد تطبيق لائحة نظام موظفي مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة ينص على أنه في الحالات التي يكون فيها المرتب متداخلاً بين درجتين يمنح الموظف الدرجة الأقل ويستثنى من ذلك الممتازون الذين يضطلعون بمسئوليات تناسب الدرجة الأكبر - مؤدى هذه القاعدة أنها خولت المؤسسة في حالة الاستثناء سلطة تقديرية في وضع الموظف على الدرجة الأكبر - إذا استعملت المؤسسة هذه الرخصة فإنها تصدر قراراً إدارياً بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح يخول الموظف هذا المركز القانوني - صدور قرار مدير المؤسسة بتسوية حال المدعي بوضعه على الدرجة الأقل - الطعن في هذا القرار إنما يكون بدعوى الإلغاء التي يجب رفعها في الميعاد القانوني.

--------------------
إن المادة (7) من قانون العامة المؤسسات الصادر به القانون رقم 22 لسنة 1957 الذي كان يسري على المؤسسة المدعى عليها والواجب التطبيق في الدعوى الماثلة تقضي بأن يختص مجلس إدارة المؤسسة بوضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي المؤسسة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون وفى حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المؤسسة. وقد نص قرار رئيس الجمهورية رقم 1360 لسنة 1959 بإنشاء مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة في المادة (5) منه على أن مجلس الإدارة هو السلطة العلية المهيمنة على شئون المؤسسة وتصريف أمورها في حدود الاختصاص المخول لها بمقتضى أحكام هذا القرار وله بوجه خاص وضع اللوائح الداخلية للمؤسسة دون التقيد بالقواعد الحكومية. وتنفيذاً لذلك صدرت لائحة نظام موظفي مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة "المدعى عليها بتاريخ 30/ 5/ 1962 بقرار من مجلس الإدارة.
ومن حيث إن المادة (81) من هذه اللائحة تنص على أن تشكل لجنة من مدير المؤسسة وعضوين من مجلس الإدارة يختارهم المجلس ومن نواب المدير تكون مهمتها توزيع الموظفين الحاليين على إدارات المؤسسة وقيدهم على الوظائف الملائمة لمؤهلاتهم ومدد خدمتهم ومرتباتهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة.. وتنفيذاً لذلك شكلت هذه اللجنة ووضعت قواعد تطبيق الكادر الجديد لموظفي المؤسسة واعتمدت هذه القواعد من مجلس إدارة المؤسسة في 24/ 1/ 1963 ونص البند (2) من هذه القواعد على أنه في الحالات التي يكون فيها المرتب متداخلاً بين درجتين يمنح الموظف الدرجة الأقل ما دام أمامه المجال في الوصول إلى نهاية مربوطها ويستثنى من ذلك الممتازين الذين يضطلعون بمسئوليات تناسب الدرجة الأكبر فيمنحون هذه الدرجة بذات مرتباتهم (كشف رقم 1) وقد تبين من الاطلاع على هذا الكشف عدم ورود اسم المدعي فيه، ثم صدر قرار مدير عام المؤسسة رقم 619 لسنة 1963 المطعون فيه بتسوية حالة المدعي وآخرين ونص على منح المدعي وظيفة رئيس قسم ( أ ) وقد تظلم المدعي من هذا القرار في 8/ 7/ 1963 ثم أقام دعواه بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 27/ 3/ 1966.
ومن حيث إن مبنى الدفع الذي أبدته الجهة الإدارية الطاعنة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد هو أن الدعوى الماثلة هي من دعاوى الإلغاء التي يجب أن ترفع في الميعاد القانوني وليست من دعاوى التسويات كما ذهب الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن مقطع النزاع في الطعن المعروض يتوقف على الفصل في هذه النقطة. ولما كان قضاء هذه المحكمة جرى على إقامة التفرقة بين دعاوى التسوية ودعاوى الإلغاء على النظر إلى مصدر الحق الذاتي (المركز القانوني) للموظف، فإن كان مقرراً مباشرة في قاعدة تنظيمية كقانون أو لائحة كانت الدعوى من دعاوى التسوية، وتكون القرارات الصادرة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية أو أعمال عادية لا تسمو إلى مرتبة القرار الإداري أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص يخول هذا المركز القانوني فإن الدعوى تكون من دعاوى الإلغاء.
ومن حيث إنه يبين من القاعدة التي وضعها مجلس إدارة المؤسسة المدعى عليها السالفة البيان في شأن منح العاملين بها الدرجات المعينة بجدول وظائف الكادر الجديد المرفق بلائحتها، أن الأصل في الحالات التي يكون فيها المرتب متداخلاً بين درجتين يمنح الموظف الدرجة الأقل ما دام أمامه المجال في الوصول إلى نهاية مربوطها واستثناء من هذا الأصل يمنح الممتازون الذين يضطلعون بمسئوليات تناسب الدرجة الأكبر هذه الدرجة بذات مرتباتهم. فإن مؤدى هذه القاعدة أنها خولت المؤسسة المدعى عليها في حالة الاستثناء سلطة تقديرية في وضع الموظف على الدرجة الأكبر وهى إذا استعملت هذه الرخصة فإنها تصدر قرار إدارياً بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح يخول الموظف هذا المركز القانوني. ولما كان المدعي يطالب المؤسسة المدعى عليها في الدعوى المعروضة باستعمال هذه الرخصة التقديرية ووضعه على الدرجة الأكبر وهى درجة مدير إدارة (ب) فمن ثم وتطبيقاً لمعيار التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن الطعن في القرار رقم 619 لسنة 1963 المطعون فيه الذي وضع المدعي على درجة رئيس قسم ( أ ) إنما يكون بدعوى الإلغاء التي يجب رفعها في الميعاد القانوني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق