الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 6382 لسنة 2024 بتعديل القرار الوزاري 3227 لسنة 2024 بتأجيل ميعاد سريان السجل العيني علي جزيرة الوراق .

الوقائع المصرية - العدد 223 ( تابع ) - في 10 أكتوبر سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة ۱۹۷5 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۰۸9 لسنة ٢٠٠٤ بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات الجيزة ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، أسوان ، الدقهلية ، البحيرة ، المنوفية ، الإسماعيلية ، الغربية ، دمياط ، كفر الشيخ اعتباًرً من 1/ 12/ 2005 ؛
وعلى قرارات السيد المستشار وزير العدل أرقام : ۱6۰۹ لسنة 2005 ، ٨٢٤٩ لسنة ۲٠٠٥ ، ۹7۰۹ لسنة ٢٠٠٦ ، ٤٦١٥ لسنة ٢٠٠٧ ، ۱۱۱۲۹ لسنة ۲۰۰۷ ، ٩٧٤۸ لسنة ۲۰۰۸ ، ۱۱۱۳۹ لسنة ۲۰۰۸ ، ۱۲۹۱۹ لسنة ۲۰۰۹ ، ۱۳۹۳۹ لسنة ٢٠١٠ ، ۱۱۲2٦ لسنة ۲۰۱۱ ، ٩٤٣٠ لسنة ٢۰۱٢ ، ٩٦٢٠ لسنة ۲۰۱۳ ، ١٠٥٤٥ لسنة ۲۰۱٤ ، ۹۷۰۰ لسنة ٢٠١٥ ، ١٠٧٣٢ لسنة ٢٠١٦ ، ١٠٩٧٣
لسنة ۲۰۱۷ ، ٧٢٦٤ لسنة ۲۰۱٨ ، ۹۰۹۹ لسنة ۲۰۱٨ ، ۱۱۹۰۲ لسنة ۲۰۱۸ ، ٢٩٧٦ لسنة ٢٠١٩ ، ٥٨٧٦ لسنة ۲۰۱۹ ، ۸۹۱۳ لسنة ۲۰۱۹ ، ٢٥٥٨ لسنة ۲۰۲۰ ، ۷۱٤۰ لسنة ۲۰۲۰ ، ۱۳۸۹ لسنة ۲۰۲۱ ، ۳۸۱۱ لسنة ۲۰۲۱ ، ۹۱۲۷ لسنة ۲۰۲۱ ، ٤٤٠٤ لسنة ۲۰۲۲ ، ۹۰۸۰ لسنة ۲۰۲۲ ، 3۷۸۳ لسنة ۲۰۲۳ ، و۷۸۳۱ لسنة ۲۰۲۳ وأخيرًا القرار رقم ۳۲۲۷ لسنة ۲۰۲٤ بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر حتى 31/ 12/ 2024 ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 9/ 10/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يعدل القرار الوزاري رقم ۳۲۲۷ لسنة ٢٠٢٤ حيث ينتهي العمل به بتاريخ 11/ 10/ 2024

مادة رقم 2

يؤجل سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر - محافظة الجيزة الصادر به القرار الوزاري رقم ۲۰۸۹ لسنة ٢٠٠٤ من 12/ 10/ 2024 إلى 11/ 4/ 2025

مادة رقم 3

تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة ۱۹ من قانون السجل العيني ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ على جزيرة وراق الحضر وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ 12/ 10/ 2024

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من 12/ 10/ 2024

مادة رقم 5

على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر في 10/ 10/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق