الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 3889 لسنة 2024 بتخويل العاملين بمشروع الدعاية والإعلان والتسويق بمحافظة كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائي .

الوقائع المصرية - العدد 220 - في 7 أكتوبر سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ؛
وعلى كتاب السيد اللواء محافظ كفر الشيخ رقم 1075 المؤرخ 22/ 5/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يخول العامل بمحافظة كفر الشيخ الآتى اسمه بعد ، بصفته الوظيفية - فى دائرة اختصاصه - صفة مأمور الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ، وهو :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 محمد السعيد محمد أحمد جمعة مدير مشروع الدعاية والإعلان والتسويق محافظة كفر الشيخ

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره حتى 21/ 7/ 2026
صدر فى 22/ 7/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق