الصفحات

الجمعة، 18 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 3889 لسنة 2024 بتخويل العاملين بمشروع الدعاية والإعلان والتسويق بمحافظة كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائي .

الوقائع المصرية - العدد 220 - في 7 أكتوبر سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ؛
وعلى كتاب السيد اللواء محافظ كفر الشيخ رقم 1075 المؤرخ 22/ 5/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يخول العامل بمحافظة كفر الشيخ الآتى اسمه بعد ، بصفته الوظيفية - فى دائرة اختصاصه - صفة مأمور الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ، وهو :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 محمد السعيد محمد أحمد جمعة مدير مشروع الدعاية والإعلان والتسويق محافظة كفر الشيخ

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره حتى 21/ 7/ 2026
صدر فى 22/ 7/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق