الوقائع المصرية - العدد 223 ( تابع ) - في 10 أكتوبر سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل
العيني ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة ۱۹۷5 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني
المعدلة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۰۸9 لسنة ٢٠٠٤ بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام
الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات الجيزة ، الفيوم ، بني
سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، أسوان ، الدقهلية ، البحيرة ، المنوفية ،
الإسماعيلية ، الغربية ، دمياط ، كفر الشيخ اعتباًرً من 1/ 12/ 2005 ؛
وعلى قرارات السيد المستشار وزير العدل أرقام : ۱6۰۹ لسنة 2005 ، ٨٢٤٩ لسنة ۲٠٠٥ ،
۹7۰۹ لسنة ٢٠٠٦ ، ٤٦١٥ لسنة ٢٠٠٧ ، ۱۱۱۲۹ لسنة ۲۰۰۷ ، ٩٧٤۸ لسنة ۲۰۰۸ ، ۱۱۱۳۹ لسنة
۲۰۰۸ ، ۱۲۹۱۹ لسنة ۲۰۰۹ ، ۱۳۹۳۹ لسنة ٢٠١٠ ، ۱۱۲2٦ لسنة ۲۰۱۱ ، ٩٤٣٠ لسنة ٢۰۱٢ ،
٩٦٢٠ لسنة ۲۰۱۳ ، ١٠٥٤٥ لسنة ۲۰۱٤ ، ۹۷۰۰ لسنة ٢٠١٥ ، ١٠٧٣٢ لسنة ٢٠١٦ ، ١٠٩٧٣
لسنة ۲۰۱۷ ، ٧٢٦٤ لسنة ۲۰۱٨ ، ۹۰۹۹ لسنة ۲۰۱٨ ، ۱۱۹۰۲ لسنة ۲۰۱۸ ، ٢٩٧٦ لسنة ٢٠١٩
، ٥٨٧٦ لسنة ۲۰۱۹ ، ۸۹۱۳ لسنة ۲۰۱۹ ، ٢٥٥٨ لسنة ۲۰۲۰ ، ۷۱٤۰ لسنة ۲۰۲۰ ، ۱۳۸۹ لسنة
۲۰۲۱ ، ۳۸۱۱ لسنة ۲۰۲۱ ، ۹۱۲۷ لسنة ۲۰۲۱ ، ٤٤٠٤ لسنة ۲۰۲۲ ، ۹۰۸۰ لسنة ۲۰۲۲ ، 3۷۸۳
لسنة ۲۰۲۳ ، و۷۸۳۱ لسنة ۲۰۲۳ وأخيرًا القرار رقم ۳۲۲۷ لسنة ۲۰۲٤ بشأن تأجيل ميعاد
سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر حتى 31/ 12/ 2024 ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 9/ 10/ 2024 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعدل القرار الوزاري رقم ۳۲۲۷ لسنة ٢٠٢٤ حيث ينتهي العمل به بتاريخ
11/ 10/ 2024
مادة رقم 2
يؤجل سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر - محافظة الجيزة
الصادر به القرار الوزاري رقم ۲۰۸۹ لسنة ٢٠٠٤ من 12/ 10/ 2024 إلى 11/ 4/ 2025
مادة رقم 3
تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة ۱۹ من قانون السجل
العيني ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ على جزيرة وراق الحضر وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ 12/ 10/
2024
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من 12/ 10/
2024
مادة رقم 5
على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر في 10/ 10/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق