الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2022

الطعن 8506 لسنة 78 ق جلسة 10 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 78 ص 517

جلسة 10 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ حامد زكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طارق خشبة، أشرف محمود أبو يوسف، رضا إبراهيم كرم الدين وسعيد محمد البنداري نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(78)
الطعن رقم 8506 لسنة 78 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد".
تكييف العقود قانونا. خضوعه لرقابة محكمة النقض. العبرة بحقيقة ما عناه المتعاقدان منها. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير نية المتعاقدين واستظهار حقيقة العقد واستنباط الواقع من عباراته على ضوء الظروف الملابسة. شرطه. كونه سائغا.

(2 - 4) بيع "أركان عقد البيع وشروطه: الرضا: الإيجاب والقبول: الوعد بالبيع".
(2) انعقاد الوعد بالبيع. شرطه. اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع فضلا عن المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء. المسائل الجوهرية. مقصودها. أركان البيع وشروطه الأساسية وهي المبيع والثمن والتي ما كان يتم البيع بدونها. م 101 مدني.

(3) للموعود في عقد البيع في حالة نكول المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالبا تنفيذه. م 102 مدني.

(4) تكييف الحكم المطعون عقد التداعي بأنه بيع بالعربون يحمل دلالة العدول دون أن يورد لذلك أسبابا تبرره رغم تضمن العقد بيانا بالعقار المبيع ومساحته وحدوده وثمنه وسداد الطاعن جزءا منه كمقدم وثبوت إنذاره للمطعون ضدها نحو إتمام العقد النهائي ورغبته في تمامه. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن العبرة في ذلك هي بحقيقة ما عناه المتعاقدان منها، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفهم نية المتعاقدين واستظهار الواقع من عبارات العقد والتعرف على حقيقته على ضوء الظروف الملابسة، إلا أنه يشترط أن تبين في حكمها كيف أفادت هذه الظروف وتلك العبارات المعنى الذي استخلصته منها، وأن يكون هذا البيان سائغا.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع إعمالا لحكم المادة 101 من القانون المدني اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به، فضلا عن المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء، وذلك حتى يكون السبيل مهيئا لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية - وهي المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد - والتي ما كان البيع يتم بدونها.

3 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للموعود إعمالا لحكم المادة 102 من القانون المدني في حالة نكول المتعاقد الآخر عن إنجاز وعده مقاضاته طالبا تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة.

4 - إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن العقد سند الدعوى والمؤرخ 26/ 3/ 2006 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى قد حوى بيانا للعقار المبيع ومساحته وحدوده، كما تضمن أيضا المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ثمنا لهذا العقار، وبأن الطاعن قد سدد منه مبلغ عشرة آلاف جنيها كمقدم للثمن، وبأنه يتعين على الطاعن - الموعود - إظهار رغبته في الشراء خلال شهر من تاريخ إبرام هذا العقد، ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد تضمن الاتفاق على كافة المسائل الجوهرية للبيع الموعود به، وإذ كان الثابت أيضا بالأوراق أن الطاعن قد استنجز المطعون ضدها الأولى في إتمام العقد النهائي بأن أنذرها بتاريخ 17/ 4/ 2006 برغبته في إتمام هذا العقد، وإذ كان ذلك يكفي بمجرده لانعقاد البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وذهب في قضائه إلى تكييف العقد سند الدعوى على أنه بيع بالعربون يحمل دلالة العدول دون أن يورد لذلك أسبابا تحمله سوى قالة إن ما ورد بالعقد من سداد الطاعن لمبلغ عشرة آلاف جنيه لحين إتمام العقد النهائي يدل على أحقية البائع في العدول عن البيع رغم أن العقد قد ورد به أن الطاعن قد سدد هذا المبلغ كمقدم ثمن للعقار المبيع، وخلت نصوصه من ثمة ما يدل على أن هذا المبلغ قد دفع على سبيل العربون، فإنه يكون قد كيف العقد سند الدعوى تكييفا خاطئا جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة طنطا الابتدائية طلب فيها - ختاما - أصليا الحكم بإلزامها بتنفيذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 26/ 3/ 2006، واحتياطيا بأن تؤدي له مبلغ مليون جنيه، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد سالف الذكر وعدته المطعون ضدها الأولى بأن تبيع له قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد بسعر خمسمائة جنيه للمتر الواحد، على أن يحرر عقد البيع النهائي في موعد غايته شهر، وإذ نكلت عن تنفيذ التزامها هذا رغم إنذاره لها بتاريخ 17/ 4/ 2006 برغبته في إتمام البيع، فقد أقام الدعوى. أدخل الطاعن المطعون ضدهما الثانية والثالث خصمين في الدعوى بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بذات الطلبات. وجهت المطعون ضدها الأولى للطاعن طلبا عارضا بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ عشرة آلاف جنيه لإساءة استعمال حق التقاضي. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ عشر آلاف جنيه، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا برقم ... لسنة 57 ق. كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم ... لسنة 57 ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وذلك حين كيف العقد موضوع الدعوى على أنه عقد بيع بالعربون مصحوب بدلالة العدول لصالح البائعة - المطعون ضدها الأولى - على الرغم من أن عباراته قاطعة الدلالة على أنه وعد بالبيع صار بيعا باتا بإعلان رغبته في إتمامه للمطعون ضدها الأولى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن العبرة في ذلك هي بحقيقة ما عناه المتعاقدان منها، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفهم نية المتعاقدين واستظهار الواقع من عبارات العقد والتعرف على حقيقته على ضوء الظروف الملابسة، إلا أنه يشترط أن تبين في حكمها كيف أفادت هذه الظروف وتلك العبارات المعنى الذي استخلصته منها، وأن يكون هذا البيان سائغا، كما أنه من المقرر أيضا أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع إعمالا لحكم المادة 101 من القانون المدني اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به، فضلا عن المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء، وذلك حتى يكون السبيل مهيئا لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية - وهي المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد - والتي ما كان البيع يتم بدونها، وكان من المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للموعود إعمالا لحكم المادة 102 من القانون المدني في حالة نكول المتعاقد الآخر عن إنجاز وعده مقاضاته طالبا تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة. لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن العقد سند الدعوى والمؤرخ 26/ 3/ 2006 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى قد حوى بيانا للعقار المبيع ومساحته وحدوده، كما تضمن أيضا المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ثمنا لهذا العقار، وبأن الطاعن قد سدد منه مبلغ عشرة آلاف جنيه كمقدم للثمن، وبأنه يتعين على الطاعن - الموعود - إظهار رغبته في الشراء خلال شهر من تاريخ إبرام هذا العقد، ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد تضمن الاتفاق على كافة المسائل الجوهرية للبيع الموعود به، وإذ كان الثابت أيضا بالأوراق أن الطاعن قد استنجز المطعون ضدها الأولى في إتمام العقد النهائي بأن أنذرها بتاريخ 17/ 4/ 2006 برغبته في إتمام هذا العقد، وإذ كان ذلك يكفي بمجرده لانعقاد البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وذهب في قضائه إلى تكييف العقد سند الدعوى على أنه بيع بالعربون يحمل دلالة العدول دون أن يورد لذلك أسبابا تحمله سوى قالة إن ما ورد بالعقد من سداد الطاعن لمبلغ عشرة آلاف جنيه لحين إتمام العقد النهائي يدل على أحقية البائع في العدول عن البيع رغم أن العقد قد ورد به أن الطاعن قد سدد هذا المبلغ كمقدم ثمن للعقار المبيع، وخلت نصوصه من ثمة ما يدل على أن هذا المبلغ قد دفع على سبيل العربون، فإنه يكون قد كيف العقد سند الدعوى تكييفا خاطئا جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق