الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - تقدير الكفاية




الترقية إلى درجة مستشار. أساسها الأقدمية مع الأهلية. م 49 ق السلطة القضائية. توافر هذه الأهلية. شرطه. الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط.




تقدير كفاية الطالب في تقدير التفتيش بدرجة "متوسط" . قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها. مؤداه. رفض طلب رفعه وطلب إلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية استناداً على هذا التقرير .



ثبوت أن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليه. أثره.



إذا خلا التقرير من بيان أن من بين القضايا التي حجزت لإصدار الحكم فيها وأعيدت إلى المرافعة لأسباب غير مبررة ما كان موزعاً منها على الطالب وهو المجال الذي تتحدد في نطاقه مسئولية عضو الدائرة عن الإنتاج فيها.



رفع اللجنة الخماسية درجة كفاية القاضي إلى "فوق المتوسط". مؤداه انسحاب أثره إلى فترة التفتيش. سبق حصوله على ذات الدرجة. أثره. أهليته للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب".



القضاء برفض طلب إلغاء تقرير الكفاية ورفعه. أثره. استقرار تلك الدرجة بما لا يجدي معه تقصى كفاية الطالب في فترة التفتيش أو الاعتداد بما كانت عليه في جهة عمله السابق قبل تعيينه بالقضاء.


ثبوت أن تقدير كفاية الطالب بدرجة متوسط يتفق مع الواقع, أثره, حصوله في تقارير التفتيش السابقة أو التقرير اللاحق على درجة فوق المتوسط لا أثر له، علة ذلك.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق