الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - تعيين القضاة

 

أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها. تعيينهم بالنيابة العامة. أثره. نقل درجاتهم باعتمادهم المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كانوا يعملون بها إلى ميزانية وزارة العدل دون أن يترتب على ذلك احتفاظهم بأية حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق. م 116 من قانون السلطة القضائية.

 

 

 

 

التعين في مفهوم نص المادة 40 من قانون السلطة القضائية. مقصوده. شغل الوظيفة الأعلى بطريق الترقية وليس الالتحاق بالوظيفة القضائية لأول مرة. انسحاب الترقية على عضو شاغل لوظيفة أما التعيين فينسحب على مرشح خارجها.

 

 

 

 

أقدميةالقضاة. تحديدها في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها.

 

 

 

 

القضاء بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وتحديد أقدميته بين زملائه على هذا النحو. أثره. استقرار أقدميته نهائياً في هذه الدرجة من تاريخ العمل بهذا القرار وإلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية متى كان القرار الأول أساساً لها.

 

 

 

 

وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف وما يعادلها. علة ذلك. المواد 43، 44، 50 ق السلطة القضائية. مؤداه. اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشاري محكمة النقض عن الأقدمية العامة لجميع أعضاء الهيئة القضائية.

 

 

 

 

التعيين في إحدى الوظائف القضائية. استقلال جهة الإدارة به بمقتضى سلطتها التقديرية في اختيار الأصلح متى استهدفت المصلحة العامة. علة ذلك. مؤداه. ثبوت أن القرار المطعون فيه لم يهدف لغير المصلحة العامة. أثره. عدم قبول طلب إلغائه.

 

 

 

 

تعيين مستشاري محكمة النقض. كيفيته. عدم وضع قانون السلطة القضائية ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعيين بها.

 

 

 

 

شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض. طريقه. التعيين في جميع الأحوال. مؤدى ذلك. تحديد أقدميته بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بالتعيين ما لم يحددها بتاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

 

 

 

 

تعيين مستشاري محكمة النقض. كيفيته. م 43 فقرة ( أ )، 44 من قانون السلطة القضائية. مناطه. موافقة مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره.

 

 

 

 

شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض. طريقة. التعيين في جميع الأحوال وليس النقل إذ تم من محاكم الاستئناف أو النيابة العامة القرار الصادر بذلك. ماهيته. عدم جواز اعتباره قرار نقل نوعي.

 

 

 

 

طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تقديمها بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. لا يغير من ذلك إقامة الطلب أمام المحكمة القضاء الإداري وقضاؤها فيه بعدم الاختصاص والإحالة. علة ذلك.

 

 

 

 

خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة. مؤداه. ترك أمر تقديرها للوزارة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.

 

 

 

 

التعين في وظيفة وكيل النيابة فئة ممتازة. أساسه. درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. درجة الأهلية. عدم تقديرها بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية .

 

 

 

 

تعيين الطالب بوظيفة معاون نيابة. تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة. لا وجه لتحديه بشأن استقالته من ذلك العمل بحيث دواعيها وعيوب الرضا بها .

 

 

 

 

خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة . مؤداه . ترك أمر تقديرها للوزارة . عدم إساءة استعمال السلطة .

 

 

 

 

قرار وزير العدل بحرمان الطالب من مقابل تميز الأداء. وجوب تقديم طلب إلغائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الطالب به. أثره. قبول الطلب.

 

 

 

 

اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين نواب رئيس محكمة النقض. مؤداها. اعتبار تاريخ التعيين من تاريخ هذه الموافقة. م 44 ق 6/ 1972 المعدل بق 35/ 1984. تعديل تاريخ الموافقة بقرار من وزير العدل. خطأ.

 

 

 

 

التزام القرار المطعون فيه - في تحديد المحكمة التي عين بها الطالب بعد استقرار حالته المرضية وتقرير عودته إلى عمله - الترتيب الذي نص عليه قانون السلطة القضائية في التعيين بمحاكم الاستئناف. عدم اعتبار القرار مخالفاً للقانون أو مشوباً بالعسف في استعمال السلطة .

 

 

 

 

قرار التعيين في وظيفة قضائية إذ صدر في الشكل الذي يتطلبه القانون ومن السلطة الإدارية المختصة بإصداره وصادف محله من وظيفة قائمة لا يعتبر منعدماً. وجوب تقديم طلب إلغائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

أقدمية النظراء المعينين في وظائف القضاء، وتحديدها وفقاً لأسبقية استيفائهم لشروط الصلاحية للوظيفة المعينين فيها. م 51/ 3 قانون السلطة القضائية. وزارة العدل التزمت في تحديد أقدمية النظراء المعينين مع الطالب بالقرار المطعون فيه بالقاعدة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

 

 

 

 

شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض بطريق التعيين، م 44 قانون السلطة القضائية. عدم جواز اعتباره نقلاً نوعياً من مستشاري محكمة الاستئناف.

 

 

 

 

أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حده في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها. مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.

 

 

 

 

أحقية رجل القضاء في تقاضي مخصصات الوظيفة المعين فيها أو المرقى إليها. من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

 

 

 

 

عضو المحكمة العليا الذي فقد وظيفته بإلغاء قانون إنشائها وعدم إدراجه في تشكيل المحكمة الدستورية العليا. وجوب إعادته إلى الجهة التي كان يعمل بها في الأقدمية التي كانت له فيها بين زملائه. طلب تعيينه في الوظيفة الأعلى. غير مقبول. لا يغير من ذلك احتفاظه بالدرجة والمرتب والبدلات بصفة شخصية.

 

 

 

 

تعيين الطالب وهو من غير رجال القضاء أو النيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية. أثره. وجوب ألا يقل مرتبه عن مرتب من يليه في الأقدمية. إجراء التسوية يكون وقت إلحاقه بالعمل القضائي.

 

 

 

 

تعيين الزميل المطلوب المساواة به قاضياً في تاريخ لاحق لتعيين الطالب. أثره. طلب الأخير مساواة مرتبه به. لا محل له. لا يخل ذلك بحقه في المطالبة مستقبلاً بما قد يترتب به من حقوق إعمالاً للمادة 1 من القانون 11 لسنة 1981.

 

 

 

 

التعيين في إحدى الوظائف القضائية من غير رجال القضاء أو بطريق الترقية. بلوغ سن معينة. شرط للتعيين وليس قيداً لمباشرة أعباء الوظيفة.

 

 

 

 

تعيين المحامين في وظائف القضاء. وجوب أن تكون مدة اشتغالهم الفعلية بالمحاماة اللازمة للتعيين متصلة. عمل الطالب في وظيفة مأمور ضرائب. قاطعة لشرط اتصال المدة. لا يغير من ذلك اعتبار هذا العمل نظيراً للعمل القضائي.

 

 

 

 

وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف. عدم وجوب التعيين فيها من بين رجال القضاء والنيابة. طعن الطالب بشأن إعادة تعيين مستشارين سابقين له في الأقدمية بدرجة نائب رئيس استئناف.لا محل له.

 

 

 

 

إذا تنص المادة 41/ 2 جـ من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1972 على أنه يجوز أن يعين رأسا فى وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا .

 

 

 

 

الطعن فى قرار التعيين الصادر فى ظل القانون رقم 43 لسنة 1965 فيما انطوى عليه من تعيينه فى وظيفة قاض دون وظيفة رئيس محكمة. غير جائز.

 

 

 

 

مفاد نص المادتين 39، 41 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، أن تعيين المحامين في وظائف القضاء التي استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها هو أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

 

 

 

صلاحية المحامي للتعيين في القضاء. تحديد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء قبله. طلب تعديل أقدمية الطالب على أساس تاريخ التخرج. لا سند له.

 

 

 

 

تطبيق كادر رجال القضاء. عدم سريان كادر الموظفين العام. استحقاق العلاوة الدورية بعد مضى سنتين من وقت انطباق كادر رجال القضاء.

 

 

 

 

شرط صلاحية تعيين المحامين في وظائف القضاة هو ممارستهم المحاماة فعلاً أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية.

 

 

 

 

اختصاص محكمة النقض بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية بأي شأن من شئونهم. يستثنى من ذلك ما يتعلق بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية.

 

 

 

 

ترخيص مجلس الوزراء لوزارة العدل بشغل وظائف الموظفين القضائيين بالمحاكم الشرعية دون امتحان ودون التقيد بترتيب التخرج، يغني عن صدور قرار بإدراج تلك الوظائف ضمن الوظائف التي يجوز شغلها بغير امتحان طبقاً للمادة 17 من القانون 210 لسنة 1951.

 

 

 

 

تعيين الطالب في وظيفة مستشار في القضاء ووضعه بين المستشارين فئة 1500 جنيه وهي وظيفة مماثلة لوظيفته السابقة بمجلس الدولة من حيث الدرجة والمرتب. تحقق شرط التماثل في الوظيفة من حيث الدرجة الذي نصت عليه المادة 77 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955.

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض بأن قانون استقلال القضاء لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث والأمر في ذلك متروك لتقدير الوزارة .

 

 

 

 

لم يورد قانون استقلال القضاء قواعد خاصة لتحديد ترتيب المعينين في وظائف معاوني النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث أي أن ذلك متروك لتقدير الوزارة ومتى كانت الإدارة قد التزمت في تصرفها قاعدة تنظيمية عامة ابتغاء المصلحة العامة فلا سبيل إلى النعي على تصرفها بسوء استعمال السلطة.

 

 

 

 

تعيين المستشارين لمحكمة النقض. اختيار أحد المستشارين قد تم وفقا لنصوص القانون ولم يشبه عيب سوء استعمال السلطة. التحدى بوجوب المقارنة بين أهلية من وقع عليه الاختيار وأهلية الطالب. على غير أساس.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق