فصل
معاوني النيابة بغير الطريق التأديبي حق لجهة الإدارة بعد موافقة مجلس القضاء
الأعلى.
شروط
الصلاحية لتولي وظائف القضاء المادتين 38، 116 من قانون السلطة القضائية.
عدم
قبول أي طلب أو دفع لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3 فقرة أولى مرافعات.
صدور قرار بعزل الطالب من وظيفته. أثره. انتفاء مصلحته في النعي على تقرير التفتيش
المطعون فيه. مؤداه. عدم قبول الطلب.
عدم
تقديم الطالب دليلاً على أن ضرراً مادياً لحقه نتيجة عزله من وظيفته القضائية.
أثره. إلغاء قرارات عزل القضاة تشريعاً أو قضاءاً. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً.
إعادة
القاضى إلى عمله بعد الغاء قرار عزله. عدم جواز طلبه تحديد أقدميته على خلاف ما
استقرت عليه حالته بين زملائه قبل العزل. عدم قبول طلب الفرق بين المرتب والمعاش
خلال الفترة السابقة مع إعادته للعمل.
القرار
بقانون 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات
إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش. قرار منعدم لا أثر له.
القانون
رقم 43 لسنة 1973. عدم سريان أحكامه على غير المخاطبين بها ممن أحيلوا إلى المعاش،
أو نقلوا إلى وظائف أخرى غير قضائية تطبيقاً لأحكام القوانين المنظمة لشئون
الهيئات القضائية.
إعادة
الطالب إلى عمله - بعد عزله من ولاية القضاء - مع تسوية حالته بافتراض عدم ترك
الخدمة. أثر ذلك. انعدام مصلحته في طلب إلغاء قرار العزل.
إعادة
الطالب - بعد عزله من ولاية القضاء - إلى عمله. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً عما
أصابه من ضرر أدبي. عدم تقديم الدليل على ما أصابه من ضرر مادي. أثره. رفض طلب
التعويض عن ذلك الضرر.
اعتبار
القرار بقانون 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية منعدماً. مؤداه.
عدم صلاحيته كأداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965 أو أساساً
لصدور قرار جمهوري بالعزل من ولاية القضاء.
ثبوت
أن ضرراً مادياً محققاً لحق بالطالب بسبب عزله من ولاية القضاء - على خلاف القانون
- فقبل بلوغه سن التقاعد. وجوب إجابة طلب التعويض عن هذا الضرر. الحكم بإلغاء
القرارات المتضمنة للعزل. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً لجبر الضرر الأدبي.
إعادة
الطالب - بعد العزل - إلى وظيفته القضائية تنفيذاً للقانون 85 لسنة 1971. النص في
ذلك القانون على عدم استحقاق أية فروق مالية عن الماضي. طلب التعويض عن الأضرار
المالية والأدبية. لا محل له.
عدم
تقديم الطالب دليلاً على أن ضرراً مادياً لحقه نتيجة عزله من وظيفته القضائية
وثبوت مزاولته مهنة المحاماة بعد العزل مباشرة. أثره. عدم استحقاقه للتعويض
المطالب به. إلغاء قرارات عزل القضاة تشريعاً أو قضاء. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً.
القرار
83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية وما ترتب عليه من عزل مورث
الطالبات من وظيفته كوكيل النائب العام، والقرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1969 بشأن
نقله إلى وظيفة أخرى الصادر تنفيذاً له. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب
إلغائهما .
عزل
أعضاء النيابة العامة من وظائفهم من الأمور التي لا يجوز - وفقاً لدستور سنة 1964
- تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبه من القانون. اعتبار ما تضمنه القرار بقانون 83
لسنة 1969 من اعتبار من لم تشملهم قرارات التعيين أو النقل من رجل القضاء .
صدور
حكم من مجلس التأديب بعزل الطالب من ولاية القضاء قبل صدور القرار بقانون 83 لسنة
1969. طعنه على هذا القرار وما لحقه من قرارات تنفيذية لإغفال إعادة تعيينه في
وظيفته. غير مقبول.
اعتبار
القرار بق 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية منعدماً. مؤداه. عدم
صلاحيته كأداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965 أو أساساً
لصدور قرار جمهوري بالعزل من ولاية القضاء.
التفويض
التشريعي المقرر بق 15 لسنة 1967. سنده وحدوده. ما تضمنه القرار بق 83 لسنة 1969 -
الصادر بالاستناد إلى هذا التفويض - من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات
إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون.
عزل
القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز وفقاً لدستور سنة 1964 تنظيمها بأداة
تشريعية أدنى مرتبة من القانون. مؤدى ذلك أن ما تضمنه القرار بق 83 لسنة 1969 من
اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى
المعاش يكون غير قائم على أساس من الشرعية.
ما
تضمنه القرار بق 83 لسنة 1969الصادر استناداً إلى هذا التفويض من اعتبار رجال
القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى
محالين إلى المعاش بحكم القانون.
عزل
القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز وفقاً لدستور سنة 1964 تنظيمها بأداة
تشريعية أدنى مرتبة من القانون.
اعتبار
القرار بق 83 لسنة 69 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية منعدماً.
المادتان
10 و11 من قانون استقلال القضاء الغرض منهما عدم إسباغ ضمانة عدم القابلية للعزل
على القضاة إلا بعد انقضاء ثلاث سنين من تعيينهم.
قاض.
عزله عملاً بالقوانين السابقة على قانون استقلال القضاء. لا فرق بينه وبين سائر
الموظفين من هذه الناحية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق