الصفحات

الجمعة، 25 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - عزل القضاة



فصل معاوني النيابة بغير الطريق التأديبي حق لجهة الإدارة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.الحكم كاملاً




شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء المادتين 38، 116 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




عدم قبول أي طلب أو دفع لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3 فقرة أولى مرافعات. صدور قرار بعزل الطالب من وظيفته. أثره. انتفاء مصلحته في النعي على تقرير التفتيش المطعون فيه. مؤداه. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطالب دليلاً على أن ضرراً مادياً لحقه نتيجة عزله من وظيفته القضائية. أثره. إلغاء قرارات عزل القضاة تشريعاً أو قضاءاً. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً.الحكم كاملاً




إعادة القاضى إلى عمله بعد الغاء قرار عزله. عدم جواز طلبه تحديد أقدميته على خلاف ما استقرت عليه حالته بين زملائه قبل العزل. عدم قبول طلب الفرق بين المرتب والمعاش خلال الفترة السابقة مع إعادته للعمل.الحكم كاملاً




القرار بقانون 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش. قرار منعدم لا أثر له.الحكم كاملاً




القانون رقم 43 لسنة 1973. عدم سريان أحكامه على غير المخاطبين بها ممن أحيلوا إلى المعاش، أو نقلوا إلى وظائف أخرى غير قضائية تطبيقاً لأحكام القوانين المنظمة لشئون الهيئات القضائية.الحكم كاملاً




إعادة الطالب إلى عمله - بعد عزله من ولاية القضاء - مع تسوية حالته بافتراض عدم ترك الخدمة. أثر ذلك. انعدام مصلحته في طلب إلغاء قرار العزل.الحكم كاملاً




إعادة الطالب - بعد عزله من ولاية القضاء - إلى عمله. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً عما أصابه من ضرر أدبي. عدم تقديم الدليل على ما أصابه من ضرر مادي. أثره. رفض طلب التعويض عن ذلك الضرر.الحكم كاملاً




اعتبار القرار بقانون 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية منعدماً. مؤداه. عدم صلاحيته كأداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965 أو أساساً لصدور قرار جمهوري بالعزل من ولاية القضاء.الحكم كاملاً




ثبوت أن ضرراً مادياً محققاً لحق بالطالب بسبب عزله من ولاية القضاء - على خلاف القانون - فقبل بلوغه سن التقاعد. وجوب إجابة طلب التعويض عن هذا الضرر. الحكم بإلغاء القرارات المتضمنة للعزل. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً لجبر الضرر الأدبي.الحكم كاملاً




إعادة الطالب - بعد العزل - إلى وظيفته القضائية تنفيذاً للقانون 85 لسنة 1971. النص في ذلك القانون على عدم استحقاق أية فروق مالية عن الماضي. طلب التعويض عن الأضرار المالية والأدبية. لا محل له.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطالب دليلاً على أن ضرراً مادياً لحقه نتيجة عزله من وظيفته القضائية وثبوت مزاولته مهنة المحاماة بعد العزل مباشرة. أثره. عدم استحقاقه للتعويض المطالب به. إلغاء قرارات عزل القضاة تشريعاً أو قضاء. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً.الحكم كاملاً




القرار 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية وما ترتب عليه من عزل مورث الطالبات من وظيفته كوكيل النائب العام، والقرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1969 بشأن نقله إلى وظيفة أخرى الصادر تنفيذاً له. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائهما .الحكم كاملاً




عزل أعضاء النيابة العامة من وظائفهم من الأمور التي لا يجوز - وفقاً لدستور سنة 1964 - تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبه من القانون. اعتبار ما تضمنه القرار بقانون 83 لسنة 1969 من اعتبار من لم تشملهم قرارات التعيين أو النقل من رجل القضاء .الحكم كاملاً




صدور حكم من مجلس التأديب بعزل الطالب من ولاية القضاء قبل صدور القرار بقانون 83 لسنة 1969. طعنه على هذا القرار وما لحقه من قرارات تنفيذية لإغفال إعادة تعيينه في وظيفته. غير مقبول.الحكم كاملاً




اعتبار القرار بق 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية منعدماً. مؤداه. عدم صلاحيته كأداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965 أو أساساً لصدور قرار جمهوري بالعزل من ولاية القضاء.الحكم كاملاً




التفويض التشريعي المقرر بق 15 لسنة 1967. سنده وحدوده. ما تضمنه القرار بق 83 لسنة 1969 - الصادر بالاستناد إلى هذا التفويض - من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون.الحكم كاملاً




عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز وفقاً لدستور سنة 1964 تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون. مؤدى ذلك أن ما تضمنه القرار بق 83 لسنة 1969 من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش يكون غير قائم على أساس من الشرعية.الحكم كاملاً




ما تضمنه القرار بق 83 لسنة 1969الصادر استناداً إلى هذا التفويض من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون.الحكم كاملاً




عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز وفقاً لدستور سنة 1964 تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون.الحكم كاملاً




اعتبار القرار بق 83 لسنة 69 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية منعدماً.الحكم كاملاً




المادتان 10 و11 من قانون استقلال القضاء الغرض منهما عدم إسباغ ضمانة عدم القابلية للعزل على القضاة إلا بعد انقضاء ثلاث سنين من تعيينهم.الحكم كاملاً




قاض. عزله عملاً بالقوانين السابقة على قانون استقلال القضاء. لا فرق بينه وبين سائر الموظفين من هذه الناحية.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق