الصفحات

الجمعة، 25 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - ترقية القضاة



إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية. مؤداه. وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال تلك الفترة. انتهاء خدمة المطعون ضده باستقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية.الحكم كاملاً




إخطار وزير العدل لرجل القضاء بعدم شموله بالترقية. لا يعد من قبيل هذه القرارات. علة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن عليه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بالتخطي.الحكم كاملاً




الضمانات التي تكفل تقدير أهلية القاضي أو عضو النيابة للترقي. المواد 79/ 2، 80، 81 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل. تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب "الحكم كاملاً




الترقية إلى درجة مستشار. أساسها الأقدمية مع الأهلية. م 49 ق السلطة القضائية. توافر هذه الأهلية. شرطه. الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط.الحكم كاملاً




الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " أ " أو ما يعادلها. أساسها. الأقدمية مع الأهلية.الحكم كاملاً




عضو الهيئة القضائية الصادر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية. نقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية واحتفاظه بمرتبه فيها. أثره. توافر المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار نقله إلى وظيفة أخرى.الحكم كاملاً




ترقية أعضاء النيابة. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49، 130 ق السلطة القضائية. درجة الأهلية. تقديرها ليس بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها.الحكم كاملاً




التعين في مفهوم نص المادة 40 من قانون السلطة القضائية. مقصوده. شغل الوظيفة الأعلى بطريق الترقية وليس الالتحاق بالوظيفة القضائية لأول مرة. انسحاب الترقية على عضو شاغل لوظيفة أما التعيين فينسحب على مرشح خارجها.الحكم كاملاً




أقدميةالقضاة. تحديدها في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها.الحكم كاملاً




القضاء بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وتحديد أقدميته بين زملائه على هذا النحو. أثره. استقرار أقدميته نهائياً في هذه الدرجة من تاريخ العمل بهذا القرار وإلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية متى كان القرار الأول أساساً لها.الحكم كاملاً




إخطار وزير العدل للقاضى بتخطيه فى الترقية بسبب غير متعلق بتقارير الكفاية.الحكم كاملاً




ثبوت أن الوقائع التي نُسبت إلى الطالب والتي اقتضت توجيه تنبيه إليه من شأنها أن تنتقض من أهليته للترقية. مؤداه. القرار الصادر بتخطيه في الترقية. صحيح. لا يغير من ذلك عدم إخطار الطالب بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى ما دام قد استعمل حقه في التظلم أمام هذا المجلس.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية لعيب شكلي. أثره. استعادة جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور هذا القرار. مؤدى ذلك. توافر المصلحة للطالب وورثته من بعده في الطعن عليه.الحكم كاملاً




إلغاء قرار التخطي. أثره. لا يترتب عليه بذاته أحقية الطالب في الترقية وإنما تستعيد جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور هذا القرار مع وجوب إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطي. مؤدى ذلك. رفض طلب الترقية.الحكم كاملاً




الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 ق السلطة القضائية. وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة - التزمتها جهة الإدارة - مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى الدرجة المذكورة إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط .الحكم كاملاً




الترقية إلى درجة مستشار أساسها الأقدمية مع الأهلية وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة التزمتها جهة الإدارة .الحكم كاملاً




ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. مناطها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49، 130 ق السلطة القضائيةالحكم كاملاً




عدم إخطار الطالب بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 79 من قانون السلطة القضائية. لا يعيب القرار المطعون عليه طالما لم يترتب عليه إخلال بحقه في الدفاع أمام مجلس القضاء الأعلى.الحكم كاملاً




ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. مناطها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




ترقية القضاة بالمحاكم الابتدائية. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. وضع وزارة العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) إلا من يكون حاصلاً في التقريرين الأخيرين على درجة "فوق المتوسط".الحكم كاملاً




وجوب مساواة مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف بمرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيين الأخير بمحكمة النقض.الحكم كاملاً




القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها ماهيتها م 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




الترقية إلى درجة مستشار. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة التزمتها جهة الإدارة مقتضاها أنه لا يرشح للترقية إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين بدرجة "فوق المتوسط". تخطي الطالب لحصوله على تقرير واحد. صحيح.الحكم كاملاً




إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية بسبب يتعلق بالكفاية ماهيته. مجرد عمل تحضيري لا يؤثر في مركزهم القانوني. مؤدى ذلك. عدم قبول طلب إلغائه.الحكم كاملاً




الترقية أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 من ق السلطة القضائية. درجة الأهلية. عناصر تقديرها. لجهة الإدارة تخطي الطالب في الترقية متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص أهليته.الحكم كاملاً




إحتفاظ وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى للطالب بدرجته عند إغفال ترقيته في الحركتين القضائيتين الصادر بهما القراران الجمهوريان رقما 324 لسنة 1987 و374 لسنة 1988 لحين الانتهاء من تحقيقات القضية........ والحكم في دعوى فقد الصلاحية المقامة ضده. عدم كشف الوزارة عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لصالح الطالب.الحكم كاملاً




ثبوت خروج الطالب على مقتضيات واجباته القضائية والزج بنفسه في مواطن الشبهة والريبة. ينتقص من أهليته للترقية ويبرر تخطيه إليها أكثر من مرة. النعي على القرارين الجمهوريين رقمي....... فيما تضمناه من تخطيه في الترقية، بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة. لا أساس له.الحكم كاملاً




ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. للجهة المختصة أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية القاضي. شرطه.الحكم كاملاً




ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها.الحكم كاملاً




أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.الحكم كاملاً




عدم حصول الطالب على تقريرين متتاليين بدرجة "فوق المتوسط" تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار لهذا السبب. لا خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




ثبوت أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب في الظروف التي تمت فيها وإن اقتضت توجيه تنبيه إليه لا تبلغ حداً من الجسامة من شأنه الانتقاص من أهليته للترقية. مؤداه. اعتبار القرار الصادر بتخطيه في الترقية على سند من تلك الوقائع معيباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




القرارات التي تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض بإلغائها. ماهيتها. ليس من بينها إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية. مؤدي ذلك.الحكم كاملاً




ترقية القضاء والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. درجة الأهلية. تقديرها بعناصر الكفاءة وجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية ودرجاتها.الحكم كاملاً




دعوى الصلاحية. ماهيتها. مجرد إحالة القاضي إلى مجلس الصلاحية. مسوغ لجهة الإدارة لإرجاء ترقيته حتى تستقر أهليته. عدم إخطاره بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية. لا عيب. علة ذلك.الحكم كاملاً




وجوب إخطار القاضي أو عضو النيابة قبل تخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية. المادتان 79/ 2، 81 ق 46/ 1972 المعدل بق 35/ 1984. المقصود منه إعطاؤه الحق في التظلم وسماع أقواله قبل التخطي. تخطيه في الترقية دون إخطاره. خطأ. إلغاء قرار تخطيه لعيب شكلي. لا يترتب عليه بذاته أحقية الطالب للترقية.الحكم كاملاً




اقتصار المساواة بين نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض الذي كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض - على المرتب والبدلات.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية أثره. إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية .الحكم كاملاً




إخطار وزير العدل للطالب بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية بسبب غير متعلق بتقارير الكفاية .الحكم كاملاً




ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين أ، ب. أساسها الأقدمية والأهلية.الحكم كاملاً




ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" و "أ". أساسها. الأقدمية مع الأهلية.الحكم كاملاً




انتقاص أهلية القاضي, ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته. أثره. للجهة الإدارية أن تتخطاه في الترقية نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة.الحكم كاملاً




رفع درجة كفاية الطالب إلى درجة متوسط . أثره . ترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أسوة بأقرانه وإلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية .الحكم كاملاً




احتفاظ الوزارة للطالب بدرجته لحين البت في الشكاوى المقدمة ضده. وعدم إفصاح الوزارة عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب حتى صدور القرار الجمهوري متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً.الحكم كاملاً




التعين في وظيفة وكيل النيابة فئة ممتازة. أساسه. درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. درجة الأهلية. عدم تقديرها بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية .الحكم كاملاً




جهة الإدارة، استقلالها بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف الشاغرة مستهدية بما تراه محققاً للمصلحة العامة، دون معقب عليها في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. المادتين 49 و130 قانون السلطة القضائية. الأهلية الواجب توافرها للترقية. عناصرها.الحكم كاملاً




ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. اشتراط وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - لترقيتهم الحصول على تقرير بتقدير كفايتهم بدرجة "فوق المتوسط على الأقل".الحكم كاملاً




أساس الترقية إلى وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. الأقدمية مع الأهلية. م 49/ 2 قانون السلطة القضائية. الأهلية الواجب توافرها للترقية. مناطها.الحكم كاملاً











رفع اللجنة الخماسية درجة كفاية القاضي إلى "فوق المتوسط". مؤداه انسحاب أثره إلى فترة التفتيش. سبق حصوله على ذات الدرجة. أثره. أهليته للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب".الحكم كاملاً




أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حده في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها. مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.الحكم كاملاً




أحقية رجل القضاء في تقاضي مخصصات الوظيفة المعين فيها أو المرقى إليها. من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.الحكم كاملاً




الشروط الواجب توافرها فيمن يولى إحدى الوظائف القضائية. الهدف منها. ليس لجهة الإدارة حيالها سلطة تقديرية.الحكم كاملاً




صدور قرار جمهوري بترقية الطالب لوظيفة مستشار رغم عدم بلوغه السن القانونية. قيامها بسحب القرار. لا خطأ. عدم التزامها بإخطار الطالب مسبقاً بالسحب.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الطالب في ثلاثة تقارير تفتيش بدرجة "فوق المتوسط". تخطيه في الترقية لتقدير كفايته في تقرير رابع بدرجة "متوسط" دون النظر إلى الحالة المرضية التي صاحبته خلال فترة التفتيش والتي حصل بسببها على إجازة مرضية. أثره. اعتبار قرار التخطي غير مبرر.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الطالب في ثلاثة تقارير تفتيش بدرجة "فوق المتوسط". تخطيه في الترقية لتقدير كفايته في تقرير رابع بدرجة "متوسط" دون النظر إلى الحالة المرضية التي صاحبته خلال فترة التفتيش والتي حصل بسببها على إجازة مرضية. أثره. اعتبار قرار التخطي غير مبرر.الحكم كاملاً




تخطي الطالب في الترقية دون إخطاره. أثره. وجوب إلغاء القرار المطعون فيه واستعادة الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهليته.الحكم كاملاً




قرار تعيين الطالب في وظيفة قضائية. تحقق أثره فور صدوره طالما لم يسند التعيين لتاريخ آخر. إرجاء تنفيذ التعيين بقرار لاحق. لا أثر له.الحكم كاملاً




تخطي الطالب في الترقية دون إخطاره. وجوب إلغاء القرار المطعون فيه. أثره. استعادة الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهليته. عدم أحقيته للترقية بمجرد هذا الإلغاء.الحكم كاملاً




وظائف رؤساء محاكم الاستئناف الخالية لبلوغ شاغليها سن التقاعد قبل انتهاء العام القضائي. عدم قيام وزارة العدل بشغلها. لا يعد إساءة لاستعمال السلطة. طالما لم تهدف لغير الصالح العام.الحكم كاملاً




إلغاء قرار نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. أثره. وجوب تقدير أهليته بنفس الدرجة التي كانت له قبل النقل. ولو حصل على تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط.الحكم كاملاً




إلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة "ب". ترقية زملائه إلى درجة رئيس محكمة "أ" أثناء نظر طعنه في القرار الأول. وجوب ترقية الطالب إلى هذه الدرجة .الحكم كاملاً




القضاء بتعديل القرار الصادر بتحديد أقدمية الطالب مع وضعه في أقدمية تعينه. ترقية زملائه التالين له في هذه الأقدمية. أثره. وجوب ترقيته أيضاً كأثر من آثار الحكم بتعديل الأقدمية. لا يغير من ذلك تخطي زميله التالي له مباشرة في الترقية.الحكم كاملاً




قضاء محكمة النقض بعدم قبول طعن الطالب في قرار تحديد أقدميته. أثره. عدم جواز المطالبة بالتعويض عنه. علة ذلك.الحكم كاملاً




القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة تنفيذ الإدارة لهذا الحكم. الطعن في القرار اللاحق للحكم بذات الطلبات. غير منتج.الحكم كاملاً




القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة تنفيذ الإدارة لهذا الحكم. الطعن في القرار اللاحق للحكم بذات الطلبات. غير منتج.الحكم كاملاً




تعديل أقدمية الطالب. أثره. وجوب إلغاء جميع القرارات الجمهورية اللاحقة فيما تضمنته من عدم ترقيته إلى الوظائف المرقى إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية.الحكم كاملاً




تعديل أقدمية الطالب. أثره. وجوب إلغاء جميع القرارات الجمهورية اللاحقة فيما تضمنته من عدم ترقيته إلى الوظائف المرقى إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية.الحكم كاملاً




تعيين الطالب وكيلاً للنائب العام في شهر أغسطس سنة 1976. تقدير كفايته بدرجة فوق متوسط عن عمله خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 1976. دلالة ذلك على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق بالشهر العقاري. وجوب ترقيته مع زملائه في الحركة القضائية الخاصة بسنة 1976.الحكم كاملاً




تخطي المستشار عند ترقيته إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف أو ما يعادلها. عدم وجوب إخطاره بالترقي. تخطي المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف. ليس من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها.الحكم كاملاً




تخطي المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف. ليس من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها.تخطي المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف. لعدم إسناد عمل إليه بسبب ظروفه الصحية ووضعه تحت تصرف المحكمة. خطأ. علة ذلك. المرض لا ينتقص من أهلية الطالب.الحكم كاملاً




تحديد تاريخ تعيين عضو النيابة الإدارية أو ترقيته. وجوب الاعتداد بتاريخ صدور القرار. لا محل لسريان الاستثناء الوارد بقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 بشأن الاعتداد بتاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.الحكم كاملاً




ترقية المستشارين بمحكمة النقض إلى نائب رئيس المحكمة. لا يترتب عليه استحقاق نائب رئيس محكمة الاستئناف السابق عليه في الأقدمية لمرتبه.الحكم كاملاً




صيرورة القضاة منذ العمل بالقانون 17 لسنة 1976 فى 21/ 11/ 1975 شاغلين وظيفة واحدة. صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 28/ 3/ 1976 بترقية بعض القضاة من الفئة ب إلى الفئة أ مع تخطى الطالب فى الترقية. خطأ.الحكم كاملاً




ثبوت أن تقرير كفاية الطالب بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها. أثره. وجوب رفض الطعن فى القرار فيما تضمنه من التخطى فى الترقية.الحكم كاملاً




استقلال كل تقرير تفتيش بعناصره عن التقارير الأخرى. رفع اللجنة الخماسية لتقدير درجة الكفاية فى أحدها. لا يوجب رفعها بالنسبة لتقرير سابق.الحكم كاملاً




أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. الأقدمية مع الأهلية للجهات المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضى. التزام القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" بهذه القواعد. لأخطاء لا محل للمقارنة بزميل حالت ظروف استدعائه بالجيش دون حصوله إلا على تقدير واحد.الحكم كاملاً




إرجاء ترقية الطالب لحين استيفاء تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته. عدم إسناد أقدميته عند الترقية إلى ما كانت عليه دون مبرر ظاهر. خطأ.الحكم كاملاً




ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من كان يليه فى الأقدمية. اعتبار أهليته باقية على وضعها بالنسبة لمن تمت ترقيته. انتفاء وجود مسوغ طارئ يمنع من ترقيته.الحكم كاملاً




عدم استحقاق الطالب للحقوق المالية للوظيفة التى رقى إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته.الحكم كاملاً




القرارات الصادرة بالتعين والترقية والنقل والندب. عدم جواز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية. قرارات الترقية. إختصاص مجلس القضاء الأعلى ومن بعده المجلس الأعلى للهيئات القضائية بنظرها. ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




طلب الأحقية فى الترقية. انطواؤه على طلب بالغاء القرار الصادر بتخطى الطالب. اختصاص دائرة المواد المدنية بمحكمة النقض بنظره.الحكم كاملاً




الحكم بالغاء القرار الصادر بتخطى الطالب فى الترقية. أثره. إلزام الجهة الإدارية بترقيته وصرف الفروق الماليه.الحكم كاملاً




عدم استحقاق الطالب للحقوق المادية للوظيفة التي رقي إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته. لا عبرة بصدور حكم بتعديل أقدميته.الحكم كاملاً




أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الأقدمية مع الأهلية وضع المجلس الأعلى للهيئات القضائية قاعدة عامة وهي وجوب الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط كشرط للترقية إتباع الوزارة هذه القاعدة. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاء. الاستثناء. قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. عدم جواز الطعن فيها.الحكم كاملاً




اللجنة الخماسية. حلولها محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في دراسة التعيينات والترقيات والنقل والتظلمات المتعلقة بها عدم دعوة المجلس الأعلى للقاضي لسماع أقواله عند تخطيه في الترقية لا بطلان.الحكم كاملاً




احتواء الملف السري للطالب على ستة تقارير تفتيش تتضمن تقدير كفايته بدرجة "فوق المتوسط" مع الإشارة إلى وفرة إنتاجه. صدور القرار المطعون فيه بتخطيه في الترقية تأسيساً على أن كفايته قدرت بدرجة متوسط دون نظر إلى سبب اعتذاره عن ثلاث جلسات خلال تلك الفترة، أو الإشارة إلى منحه إجازة في أثناءها لأداء فريضة الحج. أثره. اعتبار قرار التخطي غير مبرر.الحكم كاملاً




اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون رجال القضاء والنيابة العامة. الاستثناء قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. جواز الطعن في القرارات الصادرة في الترقية أمام مجلس القضاء الأعلى.الحكم كاملاً




القضاء بعدم جواز نظر طلب تعديل الأقدمية لما يتمخض عنه من طعن في قرارات مجلس القضاء الأعلى برفض تظلمات الطالب من التخطي في الترقية في المدة من سنة 1963 حتى سنة 1968. أثره. اعتبار أقدميته قد استقرت نهائياً منذ سنة 1963.الحكم كاملاً




احتفاظ الوزارة للطالب بأقدميته الأصلية عند الترقية إلى قاض متى استوفى تقارير الكفاية. صدور القرار الجمهوري متضمناً ترقية الطالب دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. أثره وجوب احتساب ميعاد الطعن على القرار الجمهوري الذي تخطى للطالب في الترقية .الحكم كاملاً




قعود الوزارة عن التفتيش على الطالب خلال الفترة اللاحقة لتعيينه بالقضاء وحتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه. إغفال ترقيته تأسيساً على عدم استيفاء تقارير الكفاية.الحكم كاملاً




ليس ثمة ما يمنع من اقتران التخطي في الترقية بالنقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية، متى قام في حق الطالب السبب السائغ والمبرر لفقده أهلية الترقي وزوال شروط صلاحيته لتولي القضاء.الحكم كاملاً




أهلية القاضي شرط للترقية متى توافرت شروط الصلاحية للتعيين واستمرار العمل في القضاء. القضاة المعينون من خارج السلك القضائي. اشتراط الوزارة لترقيتهم مضي مدة كافية للكشف عن أهليتهم. التزام القرار المطعون فيه هذه القاعدة بغير استثناء. لا خطأ.الحكم كاملاً




حق وزارة العدل في تقدير أهلية رجال القضاء للترقية. شرطه. إغفال القرار المطعون فيه ترقية الطالب لافتتاح جلسة قبل موعدها. ثبوت أن أهليته لا تقل عن أهلية زميل في ذات الظروف ورقي بذات القرار المطعون فيه. أثره. وجوب إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية.الحكم كاملاً




ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. م 49/ 2 46 ق لسنة 1972 حق الجهة المختصة في وضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة. وجوب التزام هذه القواعد بصفة مطلقة بين من تشملهم الحركة القضائية من الرؤساء.الحكم كاملاً




اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون رجال القضاء والنيابة العامة. الاستثناء. قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. جواز الطعن في قرارات الترقية أمام مجلس القضاء الأعلى. ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




متى كان الطعن في قرار الترقية الصادر في ظل القانون رقم 43 لسنة 1965 غير جائز أمام محكمة النقض، فإن الدفع - المبدى من الطالب - بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 يكون غير منتج.الحكم كاملاً




ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة مستشار. ترقية زميل له إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف دون الطالب بلا مسوغ طارئ. ثبوت أن الشكاوى والملاحظات المودعة بالملف سابقة على ترقيته إلى درجة مستشار. تخطيه في الترقية. خطأ.الحكم كاملاً











قعود الوزارة عن التفتيش على الطالب خلال الفترة اللاحقة لتعيينه بالقضاء وحتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه. إغفال ترقيته إلى وظيفة قاضي .تأسيساً على عدم استيفائه تقارير الكفاية. صرف النظر عن تقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة مع صلاحيتها أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقي في وظائف القضاء. خطأ .الحكم كاملاً




العائد إلى وظيفة في الهيئات القضائية وفقاً للقانون 43 لسنة 1973 أو تنفيذاً لحكم قضائي. شغله لوظيفته الأصلية بصفة شخصية. ترقية زملائه التالين له في الأقدمية إلى درجة أعلى. وجوب إعادته إلى هذه الدرجة واحتساب أقدميته فيها متى كان مستوفياً لدرجة الأهلية .الحكم كاملاً




النص على أن يكون مرتب مستشار النقض معادلاً لمرتب من يعين رئيساً لإحدى محاكم الاستئناف ممن كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه بالنقض. ثبوت أن من بين من يلون الطالب في الأقدمية قبل تعيينه بالنقض قد عين رئيساً لمحكمة الاستئناف. أثره استحقاقه المرتب المقرر لرئيس الاستئناف.الحكم كاملاً




أهلية الترقي إذ لم يعرفها القانون فإن للجهة المختصة أن تضع قواعد تلتزم بها بين القضاة جميعاً بما يتفق مع القانون.الحكم كاملاً




المادة 21 من قانون استقلال القضاء لم توجب عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة وبالتالي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لم تضع جزاءاً على إغفال هذا العرض .الحكم كاملاً




أهلية الترقي إذ لم يعرفها القانون فإن للجهة المختصة أن تضع قواعد تلتزم بها بين القضاة جميعاً بما يتفق مع القانون.الحكم كاملاً




المادة 21 من قانون استقلال القضاء لم توجب عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة وبالتالي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لم تضع جزاءاً على إغفال هذا العرض .الحكم كاملاً




اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاء. يستثنى من ذلك قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. هذه القرارات - عدا الترقية - لا يطعن عليها بأي طريق.الحكم كاملاً




الصلاحية ليست في ذاتها دليلاً على بلوغ الطالب درجة الأهلية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى للترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها.الحكم كاملاً




تقدير التخطي في الترقية ومداه منوط بالجهة الإدارية وبما يراه مجلس القضاء الأعلى. رأى المجلس ترقية الطالب في حركة تالية لا يدل على صلاحيته للترقية قبلها.الحكم كاملاً




اعتبار الطلب الثاني المتعلق بحركة فبراير سنة 1959 مكملاً للطلبات السابقة عليه. مناطه الحالات التي تكون فيها الطلبات السابقة مقبولة وأن تخطي القاضي فيها كان بغير حق.الحكم كاملاً




اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاة. يستثنى من ذلك قرارات التعيين والنقل والندب والترقية، هذه القرارات لا يطعن عليها بأي طريق.الحكم كاملاً




بقاء أهلية القاضي على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير من هذه الأهلية. إعارة أحد زملاء الطالب للتدريس دون أن يكون له عمل قضائي يمكن إجراء التفتيش عليه مما دعا إلى تقدير أهليته بنفس الدرجة التي حصل عليها في تقرير واحد. لا محل للموازنة بين حالته وحالة الطالب الذي لم يحصل على تقريرين متواليين بدرجة "فوق المتوسط".الحكم كاملاً




إلغاء قرار النقل إلى إدارة قضايا الحكومة. لا يقتصر أثره على ذلك وإنما ينسحب إلى القرارات اللاحقة والمترتبة عليه ولو لم يطلب إلغاؤها.الحكم كاملاً




قرار مجلس القضاء الأعلى تعديل أقدمية قاض تنفيذاً للحكم الصادر بتحديد أقدميته وقت التعيين. عدم تعرض الحكم إلى ترقيته إلى درجة رئيس محكمة. انتهاء مجلس القضاء الأعلى بعد البحث في كفاية الطالب وأهليته للترقية لدرجة لرئيس محكمة إلى عدم توافر هذه الأهلية لديه.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر تظلمات رجال القضاء من تخطيهم في الترقية. قراره في ذلك نهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق. القرار الصادر بالحركة القضائية لسنة 1959 مستند إلى المادة 23 من قانون إصدار قانون السلطة القضائية - كقرار مجلس القضاء الأعلى - لا سبيل للطعن عليه أمام أية جهة قضائية.الحكم كاملاً




ما درجت عليه وزارة العدل من عدم ترقية وكيل النيابة إلى وظيفة أعلى قبل مضى سنة من تاريخ تعيينه وكيلا للنيابة هو من الضوابط المنظمة التى تجيزها الأصول العامةالحكم كاملاً




وجود تقرير واحد للطالب بدرجة فوق المتوسط لا يكفى لتوافر الأهلية اللازمة للترقيةالحكم كاملاً




وجود تقرير واحد للطالب بدرجة فوق المتوسط لا يكفى لتوافر الأهلية اللازمة للترقيةالحكم كاملاً




الحكم الصادر بإلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها لا يقتصر على ترقيته إلى هذه الدرجة فحسبالحكم كاملاً




لم يورد القانون تعريفاً لدرجة الأهلية. للجهات المختصة بإجراء الحركة القضائية أن تضع قواعد للتقدير تلتزمها بصفة مطلقة بين القضاة جميعاً.الحكم كاملاً




أن كل ما أوجبه القانون - وفقاً لما جرى عليه قضاء محكمة النقض هو قصر الترقية بالاختيار على من وردت أسماؤهم في كشف الأقدمية وكشف الامتياز دون أن يكون للوزير الحق في اختيار آخرين لم ترد أسماؤهم في أحد الكشفين وبشرط ألا يتجاوز عدد من يختارون من كشف الامتياز عن الثلث .الحكم كاملاً




الأمر في تطبيق قواعد الاختيار في وظائف وكلاء المحاكم وما يعادلها وما فوقها المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188/ 1952 ليس من إطلاقات السلطة التنفيذية تباشره بلا معقب عليها.الحكم كاملاً




التدرج في الوظائف القضائية مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة. حق جهة الإدارة إذا قام لديها من الأسباب ما يدل على عدم توافر درجة الأهلية في رجل القضاء في أن تتخطاه في الترقية.الحكم كاملاً




مقارنة ما ورد بملفات زملاء الطالب الذين تخطوه في الترقية بما ورد في الملف السري له. عدم وجود ثمة مقتضى لتخطيه. تعين إلغاء القرار المطعون فيه في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




طلب إلغاء قرار جمهوري فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ثم طلب إلغاء قرار جمهوري لاحق فما تضمنه من إغفال ترقيته إلى درجة مستشار أو ما يعادلها باعتباره أثراً من آثار الطلب الأول.الحكم كاملاً




متى كان الطالب قد سبق له الاعتراض على تقرير تفتيش على أعماله تخطته الوزارة بسببه في الترقية وحكمت هذه المحكمة برفضه.الحكم كاملاً




عدم استقرار حالة الطالب على درجة "فوق المتوسط" بحصوله على تقريرين متواليين يشهدان له ببلوغها.الحكم كاملاً




متى كان الطالب قد سبق له الاعتراض على تقرير تفتيش على أعماله تخطته الوزارة بسببه في الترقية وحكمت هذه المحكمة برفضه.الحكم كاملاً




عدم استقرار حالة الطالب على درجة "فوق المتوسط" بحصوله على تقريرين متواليين يشهدان له ببلوغها.الحكم كاملاً




الاستناد في تخطي القاضي في الترقية إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها إلى ما هو ثابت بملف خدمته.الحكم كاملاً




الاستناد في تخطي القاضي في الترقية إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها إلى ما هو ثابت بملف خدمته.الحكم كاملاً




عدم التزام وزارة العدل بعرض حالات جميع القضاة على مجلس القضاء الأعلى قبل وضع أية حركة قضائية لاختيار أكثرهم أهلية.الحكم كاملاً




الطعن في مرسوم تناول عدداً من زملاء الطالب غير من تخطاه في الترقية بمقتضى مرسوم سابق مطعون فيه بدون اتباع الأوضاع المقررة في القانون. عدم قبول الطلب شكلاً.الحكم كاملاً




إذا لم يكن الطالب - وهو وكيل محكمة - قد بلغ الدرجة التي ترشحه إلى درجة مستشار عند صدور القرار المطعون فيه فإن الطعن على هذا القرار يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض بأن ترقية وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية أساسها الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة - والأقدمية بذاتها لا يمكن أن تتخذ أساساً للاختيار إلا بقدر ما يكون قد تحقق في الموظف خلال أقدميته في الدرجة السابقة من صفات الأهلية في العمل الذي يقوم به .الحكم كاملاً




صدور حكم بإلغاء المرسوم السابق فيما تضمنه من تخطي الطالب إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يماثلها لمساواته في الأهلية مع زميله الذي كان يليه في الأقدمية وتناولته الترقية. ترقية هذا الزميل إلى وظيفة رئيس محكمة دون الطالب ودون أن تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب أسرة بزميله. خطأ.الحكم كاملاً




صدور قرار من اللجنة القضائية بإلغاء المرسوم الصادر بالحركة القضائية الشرعية فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة نائب محكمة من الفئة "ب". امتداد أثر هذا الإلغاء إلى المراسيم والقرارات التالية فيما تضمنته من تخطي الطالب إلى الدرجات الأعلى.الحكم كاملاً




إجراء التفتيش على عمل القاضي وتقدير درجة أهليته قبل المرسوم المطعون فيه. إهمال إرفاق هذا التقرير ملف القاضي عند إجراء الحركة القضائية بلا مسوغ. حق القاضي في أن يقارن بمن سبقه في الترقية من المتأخرين عنه في الأقدمية على أساس أن ملفه يتضمن هذا التقرير فعلاً.الحكم كاملاً




لم توجب المادة 21 من قانون استقلال القضاء عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة القضائية وبالتالي لم ترتب جزاء على إغفال هذا العرض بالنسبة للطالب.الحكم كاملاً




الصلاحية للترقية إلى درجة ليست في ذاتها دليلاً على الصلاحية للترقية إلى درجة أعلى منها - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.الحكم كاملاً




الرخصة المخولة لوزير العدل في ترقية من ترشحهم لجنة الترقية بالامتياز. سلطته في إعمال هذه الرخصة أو إهمالها. واجبه عند إعمالها.الحكم كاملاً




القضاء برفض طلبات إلغاء مراسيم سابقة فيما اشتملت عليه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" ثم إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" دون زملائه التالين له في الأقدمية.الحكم كاملاً




إن المشرع إذ نص في المادة 21 من قانون استقلال القضاء على أن الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة أو ما يعادلها تكون على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.الحكم كاملاً




طلب الحكم بأحقية الطالب للترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يماثلها هو طلب يخرج عن ولاية هذه المحكمة.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة على أن المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 لم تستحدث جديداً عما كان مقرراً في قانون استقلال القضاء رقم 96 لسنة 1943 - ويبين من مقارنة المادة 33 من القانون القديم بالمادة 21 من القانون الجديد - أن الترقية بالكفاية والامتياز لقضاة الدرجة الثانية هي رخصة لجهة الإدارة .الحكم كاملاً




القضاء بالغاء مرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة زميله الذى يليه فى الأقدمية ورقى فى ذلك المرسوم.الحكم كاملاً




ترقية. القضاء. برفض طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها.الحكم كاملاً




ترقية الطالب إلى رئيس نيابة الاستئناف المعادلة لدرجة رئيس محكمة فئة "أ". خلو وظائف مستشارين بعضها من الدرجات التطهيرية والبعض الآخر من درجات عادية وخلو وظائف رؤساء محاكم فئة "أ" بالتبعية.الحكم كاملاً




الطالب لا يقل فى درجة الأهلية عن درجة من كان يليه فى الأقدمية ورقى إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها.الحكم كاملاً











متى كان يبين من الملف الخاص بالطالب وما اشتمل عليه من تقارير وملاحظات أن النائب العام وجه إليه تنبيها لما نسب إليه، فإنه يكون لوزير العدل على هذا الأساس الحق فى تخطى الطالب فى الترقية ولو كان دوره فيها بمقتضى الأقدميةالحكم كاملاً




حق وزير العدل فى اختيار من يرى ترقيتهم بالأقدمية إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها من واقع الكشف الذى تعده لجنة الترقية وفقا للمادة 21 من القانون 188 لسنة 1952الحكم كاملاً




لا يوجب قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 على وزير العدل ترقية كل أو بعض من رشحتهم لجنة الترقية بالامتياز.الحكم كاملاً




لا يوجب قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 على وزير العدل ترقية كل أو بعض من رشحتهم لجنة الترقية بالامتياز.الحكم كاملاً




تقدير درجة الأهلية. الاعتماد على عنصر الكفاءة الفنية وحده. لا يصح.الحكم كاملاً




الأهلية لوظيفة قضائية. ليست بذاتها دليلاً على الأهلية للترقية إلى وظيفة أعلى منها. درجات الأهلية. الموازنة عند كل حركة بين المرشحين لها. المادة 23 من قانون استقلال القضاء.الحكم كاملاً




إلغاء أحد المراسم بالحركة القضائية مؤسس على مقارنة الطالب بزميل معين بذاته. إلغاء المراسيم اللاحقة باعتبارها أثراً من آثار المرسوم الملغى. شرطه. أن يكون الزميل الذي قورن به الطالب قد رقي بمقتضى المراسيم اللاحقة.الحكم كاملاً




ليس بين المرشحين من يستحق الترقية لكفاءته الممتازة. وجوب إجراء الترقية على أساس الأقدمية. لا عبرة بما تجريه لجنة الترقية من تقسيم المرشحين إلى درجات أ وب وج.الحكم كاملاً




الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يماثلها وما فوقها. أساسها الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.الحكم كاملاً




ترقية وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية. أساسها الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة.الحكم كاملاً




ترقية وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية. أساسها الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة.الحكم كاملاً




الترقية من وظيفة وكيل محكمة هي وفقاً للمادة 23 من قانون استقلال القضاء بالأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.الحكم كاملاً




الترقية من وظيفة وكيل محكمة هي وفقاً للمادة 23 من قانون استقلال القضاء بالأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.الحكم كاملاً




الترقية من وظيفة وكيل محكمة هي وفقاً للمادة 23 من قانون استقلال القضاء بالأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.الحكم كاملاً




ترقية قاض إلى درجة وكيل محكمة فئة (ب) تنفيذاً لحكم صادر من الجمعية العمومية لمحكمة النقض بإبطال المرسوم الصادر بتخطيه إلى هذه الدرجة .الحكم كاملاً




ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معلومة رقي إليها من يليه في الأقدمية. بقاء أهليته على وضعها بالنسبة لأهلية زميله الذي كان يليه .الحكم كاملاً




الترقية مباشرة من وظيفة وكيل محكمة من الفئة (ب) إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) لا مخالفة في ذلك للمادة 4 من القانون رقم 66 لسنة 1943.الحكم كاملاً




ترقية قاض من الدرجة الثانية أو وكيل نيابة من الدرجة الأولى. حق وزير العدل في الاختيار من الكشفين المقدمين من لجنة الترقية.الحكم كاملاً




ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة. وجوب اعتبار أهليته باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زميله الذي كان يليه في الأقدمية .الحكم كاملاً




تخطي قاض في الترقية كان نتيجة عدم إدراج لجنة الترقية لاسمه في كشف المرشحين للترقية بالأقدمية من قضاة الدرجة الثانية.الحكم كاملاً




زميلي القاضي المختلط الذي كان تالياً له في الأقدمية عند نقله إلى القضاء المختلط رقي بمرسوم لاحق إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب).الحكم كاملاً




زميلي القاضي المختلط الذي كان تالياً له في الأقدمية عند نقله إلى القضاء المختلط رقي بمرسوم لاحق إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب).الحكم كاملاً




الترقية للدرجات التي تعلو وظيفة قاض من الدرجة الأولى. أساسها - الأهلية وعند التساوي تراعى الأهلية. مخالفة هذا الأساس. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




طعن من شقين - الأول إلغاء المرسوم الصادر بالحركة القضائية فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة مستشار. الثاني الحكم له بأحقيته في الترقية .الحكم كاملاً




معاون للنيابة عين بقرار صدر سنة 1948 ثم رقي إلى مساعد للنيابة بقرار لاحق في سنة 1949.الحكم كاملاً




الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة أو ما يماثلها وما فوقها. أساسها الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.الحكم كاملاً




ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة. بقاء أهليته على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وسبقت ترقيتهم .الحكم كاملاً




الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة أو ما يماثلها وما فوقها. أساسها الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.الحكم كاملاً




الترقية إلى وظائف وكلاء المحاكم وما يعادلها وما فوقها. أساسها الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.الحكم كاملاً




قاض ثبتت أهليته للترقية إلى درجة قضائية معينة رقي إليها زميل له كان يليه في الأقدمية.الحكم كاملاً




الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة وما يعادلها وما فوقها. أساسها الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. تطبيق هذه القاعدة ليس من إطلاقات السلطة التنفيذية.الحكم كاملاً




الترقية إلى درجة وكيل محكمة وما يعادلها وما فوقها. أساسها الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. تطبيق هذه القاعدة ليس من إطلاقات السلطة التنفيذية.الحكم كاملاً




الترقية إلى درجة وكيل محكمة وما يعادلها وما فوقها. أساسها الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. تطبيق هذه القاعدة ليس من إطلاقات السلطة التنفيذية.الحكم كاملاً




مرسوم تخطي قاضياً من الدرجة الأولى في الترقية إلى درجة وكيل محكمة فئة ب. صدور مرسومين تاليين تأسيساً عليه. إلغاء المرسوم الأول فيما تضمنه من تخطي القاضي في الترقية يقتضي إلغاء المرسومين التاليين فيما تضمناه من عدم ترقيته إلى الدرجات التالية.الحكم كاملاً




قاض من الدرجة الثانية ترقيته إلى قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها. أساسها الأقدمية مع جواز الترقية للكفاية الممتازة بقدر معلوم.الحكم كاملاً




ترقية قاض من الدرجة الأولى وما يليها من الوظائف القضائية. متى تراعى الأقدمية في ذلك؟ الأقدمية المقصودة في حكم المادة 23 من قانون استقلال القضاء.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق