الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 25 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - ترقية القضاة / التخطي في الترقية

 

 

قرار تخطي الطالب في الترقية، بدعوى عدم التفتيش على عمله بعد إعادة تعيينه وعدم استيفائه تقارير الكفاية المطلوبة. مخالف للقانون.

 

 

 

 

إحالة الطالب إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد، قبل صدور القرار المطعون فيه بالحركة القضائية الذي لم يدرج اسمه ضمن المرقين إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف، لا يعد تخطياً له.

 

 

 

 

وزارة العدل لا يحل لها تخطي مرشح للترقية إلى وظيفة تعلو مستشار إلى من يليه، إلا لسبب يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته.

 

 

 

 

تخطي وزارة العدل الطالب في الترقية دون إخطاره. أثره إلغاء قرارها بالتخطي لمخالفته القانون، واستعادة جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي.

 

 

 

 

ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب وإن اقتضت توجيه التنبيه إليه لا تبرر تخطيه في الترقية. اعتبار قرار التخطي معيباً بإساءة استعمال السلطة.

 

 

 

 

إخطار وزير العدل للقاضي بتخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية. ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها والتعويض عنها. عدم جواز المطالبة بإلغائها إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بناءً عليه.

 

 

 

 

تخطي نائب رئيس محكمة الاستئناف عند الترقية إلى درجة رئيس محكمة استئناف. عدم وجوب إخطاره بالتخطي.

 

 

 

 

تخطي نائب رئيس محكمة الاستئناف عند الترقية إلى درجة رئيس محكمة استئناف. عدم وجوب إخطاره بالتخطي.

 

 

 

 

ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب وإن اقتضت توجيه التنبيه إليه لا تبرر تخطيه في الترقية. اعتبار قرار التخطي مشوباً بإساءة استعمال السلطة.

 

 

 

 

تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة متوسط. قيامه على أسباب مبررة. تخطيه في الترقية. لا مخالفة للقانون.

 

 

 

 

خلو قرار تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار مما يعيبه أو يبطله. طلبه الاحتفاظ بأقدميته الأصلية لحين حصوله على تقرير يؤهله لهذه الترقية.

 

 

 

 

تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة "ب" في حركتين متتاليتين لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة "متوسط". رفض المحكمة تظلمه من التقريرين. أثره. حصوله بعد ذلك على تقريرين وترقيته. طلب الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. غير جائز.

 

 

 

 

الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية لعيب شكلي. أثره. استعادة الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية.

 

 

 

 

الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. ثبوت أهليته وصدور قرار بترقيته بعد ذلك دون الارتداد بأقدميته إلى ما كانت عليه. خطأ. علة ذلك.

 

 

 

 

تعديل كفاية الطلب إلى درجة "فوق المتوسط". أثره. إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية وما يترتب على ذلك من آثار.

 

 

 

 

الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. مؤداه. انسحاب أثر ذلك إلى القرارات اللاحقة التي من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية. شرطه. عدم وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته.

 

 

 

 

ترقية الطالب بعد تخطيه. لا يستنفد به حقه كاملاً. الحكم بإلغاء قرار التخطي. أثره. طلب رد أقدميته. اعتباره نتيجة لازمة لإلغاء قرار التخطي.

 

 

 

 

الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. مؤداه. انسحاب أثر ذلك إلى القرارات اللاحقة التي من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية. شرطه. عدم وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته.

 

 

 

 

ترقية الطالب بعد تخطيه. لا يستنفد به حقه كاملاً. الحكم بإلغاء قرار التخطي. أثره. طلب رد أقدميته. اعتباره نتيجة لازمة لإلغاء قرار التخطي.

 

 

 

 

تخطى المستشار عند الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف أو ما يعادلها. عدم وجوب إخطاره بالتخطى. علة ذلك.

 

 

 

 

تخطى المستشار فى الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف. ليس من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب. وجوب الاستناد فى ذلك إلى سبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته.

 

 

 

 

القضاء بعدم جواز نظر الطعن فى قرار التخطى فى الترقية. طلب إلغاء القرارين اللاحقين بالترقية. لعدم الرجوع بالأقدمية إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الأول. لا أساس له.

 

 

 

 

سلطة الجهة الإدارية في اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها. حقها في فصل أي عضو من أعضاء النيابة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. جواز اقتران هذا النقل بالتخطي في الترقية.

 

 

 

 

قرارات التخطي في الترقية الصادرة في ظل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965. انعقاد الاختصاص بنظر الطعن فيها لمجلس القضاء الأعلى ثم للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي حل محله دون محكمة النقض.

 

 

 

 

ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقي إليها من كانوا يلونه في الأقدمية. اعتبار أهليته باقية على وضعها بالنسبة لهؤلاء الزملاء ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يمنع من ذلك.

 

 

 

 

أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ). الأقدمية مع الأهلية. للجهات المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضي. وجوب أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً وغير مخالف للقانون.

 

 

 

 

إخطار الطالب بتخطيه في الترقية وتظلمه لدى اللجنة المختصة ورفض هذا التظلم بعد تقديم دفاعه. النعي على القرار المطعون فيه عدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المذكورة بثلاثين يوماً على الأقل. م 79 ق 46 لسنة 1972. لا محل له.

 

 

 

 

أساس الترقية إلى درجة مستشار. الأقدمية مع الأهلية. لجهة الإدارة أن تتخطى من حل دوره في الترقية إلى من يليه متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص في أهليته. تخطي الطالب في الترقية في حركة أو أكثر بناء على أسباب مبررة ثم ترقيته في حركة لاحقة. لا خطأ.

 

 

 

 

اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن في قرارات التخطي في الترقية في ظل القوانين السابقة على القانون 56 لسنة 1959.

 

 

 

 

إلغاء القرار الجمهوري بالتخطي في الترقية والقرار الصادر في 22/ 2/ 1959 فيما تضمن من عدم إدماج وظيفة الطالب ضمن وظائف رؤساء المحاكم الابتدائية.

 

 

 

 

إنه وإن جاز أن يعتبر الطلب الثاني من طلبات رجال القضاء الذي يرفعه الطالب لتخطيه في الترقية مكملاً للطلب الأول إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحالات التي ترى فيها المحكمة أن الطلب الأول مقبول وأن تخطي الطالب فيه كان بغير حق حتى يلحق الطالب بطلبه الثاني زملاءه الذين تخطوه بالقرار موضوع الطعن بالطلب الأول.

 

 

 

 

إنه وإن جاز أن يعتبر الطلب الثاني من طلبات رجال القضاء الذي يرفعه الطالب لتخطيه في الترقية مكملاً للطلب الأول إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحالات التي ترى فيها المحكمة أن الطلب الأول مقبول وأن تخطي الطالب فيه كان بغير حق حتى يلحق الطالب بطلبه الثاني زملاءه الذين تخطوه بالقرار موضوع الطعن بالطلب الأول.

 

 

 

 

الطعن في قرار بالتخطي في الترقية ثم صدور قرار آخر بالتخطي قبل الحكم في الطعن الأول والطعن فيه أيضاً. صدور الحكم في الطعن الأول بأن التخطي كان بغير مبرر. قصر الطالب طلباته في الطعن الثاني على المصروفات اكتفاء بحجية الحكم. تعين الحكم بها على وزارة العدل لعدم تسليمها بحق الطالب في الطلبين.

 

 

 

 

التدرج في الوظائف العامة مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة وإذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية الموظف ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.

 

 

 

 

تخطى الطالب فى الترقية. قيام ما يبرره من ملف الطالب وما احتواه من تقارير وأوراق أخرى ومنها التنبيه الموجه إليه. انتفاء سوء استعمال السلطة أو المخالفة للقانون.

 

 

 

 

تخطى الطالب فى الترقية. قيام ما يبرره من ملف الطالب وما احتواه من تقارير وأوراق أخرى ومنها التنبيه الموجه إليه. انتفاء سوء استعمال السلطة أو المخالفة للقانون.

 

 

 

 

إلغاء مرسوم بتخطي الطالب في الترقية. هذا الإلغاء مؤسس على أن الطالب مساو على الأقل لجميع من كانوا يلونه في الأقدمية ورقوا بمقتضى المرسوم المشار إليه. أثر ذلك. وجوب إلغاء جميع المراسيم والقرارات اللاحقة. شرطه. أن يكون المرسوم الملغي أساساً لها .

 

 

 

 

تخطي قاض في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يماثلها ثبوت أن مرسوم التخطي لا ينطوي على إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون. طعن على غير أساس.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق