عدم استجابة الحكم لطلب التأجيل للأطلاع على رأى النيابة لاعيب عله ذلك حق الخصوم فى التعقيب على رأيها شرطه أن تكون قد أبدت دفوعاً أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق إثارتها.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قضاء صحيح. التزيد بتقريرات لا تؤثر في قضائه
إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها لا يعيبه. تكفى مجرد الإشارة إليها. طالما أنها مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم.
إقامة الحكم قضاءه على دعامات عدة من بينها شهادة شهود شهدوا باسلام الطاعن وكان الدليل المستمد منها يكفى لحمله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق