الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية / إجراءاتها



سريان الإجراءات الواردة في القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على جميع الأشخاص سواء كانوا مصريين أو أجانب مسلمين أو غير مسلمين دون تفرقة بينهم.الحكم كاملاً




الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلكالحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى تأييد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن لما خلص إليه من ثبوت الإضرار بها واستحالة العشرة بينهما وفقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بقانون 100 لسنة 1985.الحكم كاملاً




القضاء بالتطليق. م 6 م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم رسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح.الحكم كاملاً




الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. خضوعها لأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات .الحكم كاملاً




رض الصلح من محكمة أول درجة، ورفضه من الحاضرين عن المطعون ضدها. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




إجراءات دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بقانون رقم 100 لسنة 1985. سريانه على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية سواء دخل بالزوجة أم لا.الحكم كاملاً




الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الدستورية. لا يوجب على المحكمة التي يثار أمامها وقف السير فيها متى رأت أنه لا يتسم بالجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في الموضوع.الحكم كاملاً




رفض الدفع بعدم دستورية المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لعدم جديته. صحيح.الحكم كاملاً




الإجراءات الشكلية في الإثبات في مواد الأحوال الشخصية. خضوعها لقواعد قانون الإثبات تقاعس الطاعن عن إحضار شهوده أو تكليفهم بالحضور .الحكم كاملاً




وجوب النطق بالحكم في جلسة علنية - مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. إثبات بمحضر الجلسة أن الحكم لم يصدر في غرفة مشورة على خلاف الثابت بنسخته الأصلية من أنه صدر في غرفة مشورة. العبرة بمحضر الجلسة. اعتبار الثابت بالنسخة الأصلية خطأ مادياً لا يرتب البطلان.الحكم كاملاً




خلو محضر الجلسة مما يفيد انعقادها في علانية. مفاده. أنها عقدت في غرفة مشورة. طالما لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك.الحكم كاملاً




تدخل المطعون ضده في دعوى إرث طالباً رفضها واستحقاقه للتركة. اعتباره خصماً فيها. تعجيلها بعد ذلك من الطاعنين دونه. أثره. إعادة اتصاله بها ويتعين على المحكمة الحكم في طلباته.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية أو مضمون هذا الرأي. لا يبطله ما دامت النيابة أبدت رأيها بالفعل وأثبت ذلك بالحكم.الحكم كاملاً




رأي النيابة في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. لا يقيد المحكمة. ق 628 لسنة 1955.الحكم كاملاً




عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. علة ذلك. القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج. لا محل لإعمال تلك القاعدة. علة ذلك.الحكم كاملاً




قرار إحالة الدعوى من التحقيق إلى المرافعة. وجوب إخطار الغائب من الخصوم به. م 95 إثبات. الإخطار. وسيلته. إعلانه أو ثبوت حضوره وقت النطق بالقرار. مخالفة ذلك. أثره. البطلان.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في بحث الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً مما له أصل في الأوراق.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً. مادتان 871، 878 مرافعات. عقد إحدى الجلسات في علانية دون مرافعة فيها. لا إخلال بسرية نظر الدعوى.الحكم كاملاً




التطليق للغيبة. وجوب قيام القاضي بضرب أجل للزوج الغائب - إذا أمكن وصول الرسائل إليه ويكتب له يعذره بأنه يطلق زوجته عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها. م 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً




سريان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي م 7 ق 100/ 1985. وقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بعدم الاعتداء بإنذار الطاعة المؤرخ 17/ 11/ 1974 .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. جواز رفعه بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن.الحكم كاملاً




الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعها للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين المكملة لها. م 5 ق 462/ 1955 - خلو هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم للإجراءات في الدعاوى المذكورة مؤداه. وجوب الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات التي توجب نظر تلك الدعاوى في غير علانية.الحكم كاملاً




عرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين. كاف لإثبات عجز المحكمة في الإصلاح بينهما. لا حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة استئناف.الحكم كاملاً




إلغاء الفصل الخاص برفع الدعوى قبل الجواب عنها من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. مؤداه. وجوب إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات .الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وجوب نظرها في جلسة سرية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق