الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 نوفمبر 2021

المادة (1) : التعريفات

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (1)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(أ) العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

(جـ) الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً.

ويعتبر أجراً على الأخص ما يلي:

1- العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.

2- النسبة المئوية، وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

3- العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.

4- المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.

5- المنح: وهي ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل، وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.

6- البدل: وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.

7- نصيب العامل في الأرباح.

8- الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.

(د) العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.

(هـ) العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.

(و) العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.

(ز) الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.

(ح) الوزير المختص: الوزير المختص بالقوى العاملة.

(ط) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 1 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون:

بالعامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

بصاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.

بالأجر: كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقدا مضافا إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها وعلى الأخص ما يأتي:

1- العلاوة الدورية.

2- العلاوة التي تصرف بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة.

3- العمولة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوالين والممثلين التجاريين.

4- الامتيازات العينية.

5- كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر، وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية للعمل أو جرى العرف بمنحها.

6- الوهبة التي يحصل عليها العامل في المحال العامة غير السياحية إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية.

ويصدر قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة بكيفية توزيعها على العاملين.

وبالعمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط لا يستغرق أكثر من ستة أشهر.

بالعمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محدودة أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.

بالعمل الموسمي: العمل الذي يتخذ في مواسم دورية منتظمة.

بالليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.".

 

وتقابلها المواد 1 ، 2 ، 3 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ ، فقد نصت المادة 1 على انه : " يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتيادي يستخدم عاملا أو عمالا لقاء أجر مهما كان نوعه." .

كما نصت المادة 2 على انه :" يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته أو إشرافه.".

كما نصت المادة 3 على انه : " يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها وعلى الأخص ما يأتي:

(1) العمالة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.

(2) الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة.

(3) كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.

ولا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها.

ويجوز في بعض الأعمال كأعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام على أن يحدد عقد العمل قواعد ضبطها.".

 

الأعمال التحضيرية : ([1])

رئيس المجلس :السادة الأعضاء، انتهى المجلس بجلسة صباح أمس من أخذ الرأي على مواد مشروع قانون الإصدار عدا المادة الثالثة التي رأى المجلس بعد مناقشتها إرجاء أخذ الرأي عليها إلى حين مناقشة المادة ٣٤ من القانون المرافق. والآن ننظر مشروع القانون المرافق، وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١ لأخذ الرأي عليها.

السيد العضو عبد العزيز مصطفى (رئيس اللجنة المشتركة ومقررها) : " قانون العمل الكتاب الأول التعاريف والأحكام العامة الباب الأول التعاريف مادة ١ - في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ب:) أ (العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه. )ب( صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر. )ج (الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتًا كان أو متغيرًا نقدًا أو عينًا. ويعتبر أجرًا على الأخص ما يلى : ١ - العمولة. ٢ - النسبة المئوية، وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة. ٣ - العلاوات أيًا كان سبب استحقاقها أو نوعها. ٤ - المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل. ٥ - المنح، وهي ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات. ٦ - البدل، وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله. ٧ - نصيب العامل في الأرباح. ٨- الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية. ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بعد أخذ رأى الوزير المعنى. (د) العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محدودة أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه. (ه) العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. (و) العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها. (ز) الليل : الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها. (ح) الوزير المختص : وزير القوى العاملة والهجرة. (ط) الوزارة المختصة : وزارة القوى العاملة والهجرة ".

رئيس المجلس : السادة الأعضاء، نظرًا لأن هذه المادة تحتوى على بنود كثيرة أقترح على حضراتكم تجزئتها. بحيث نأخذ الرأي على كل بند على حدة ثم نأخذ الرأي على المادة في مجموعها. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : إذن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة الفقرة )أ( من المادة ١ لأخذ الرأي عليها.

المقرر : " قانون العمل الكتاب الأول التعاريف والأحكام العامة الباب الأول التعاريف مادة ١- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ب (أ) العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه ".

رئيس المجلس : ستعرض الاقتراحات وفقا لترتيب البنود . أولا نأتي للبند (أ) يوجد تعديل للسيد العضو عبد المنعم العليمي، فليتفضل.

السيد العضو عبد المنعم العليمي : شكرًا سيادة الرئيس. إن هذا النص كان موجودا في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ القائم حاليا، ولكن في التطبيق العملي تعرض لعدة مشاكل. أولا : القانون المدني عرف الشخص الطبيعي بأنه الإنسان منذ ولادته حتى مماته وهذا وارد في المادة ٢٩ . ثانيا : قانون الطفل عرف الطفل من سن أقل من ١٨ سنة. ثالثا : بالنسبة لقانون التأمين الاجتماعي لا يجوز التأمين الاجتماعي إلا بعد سن ١٨ سنة أو من سن ١٨ سنة فأكثر. من هنا لابد أن نحدد السن بالنسبة لتعريف العامل، وهل الصبية والمعاقون وإلى غير ذلك سيخضعون للتأمين الاجتماعي ويتعرضون لمخاطر العمل في القطاع الخاص الذي يطبق عليه مشروع هذا القانون؟، لابد أن نضع سناً، من أجل ذلك أقول سيادة الرئيس- أن البند "أ" أن تعريف العامل ".. كل شخص طبيعي بلغ سن ١٨ سنة فأكثر يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه" من هنا هذا التعريف يتمشى أيضا مع قانون التأمين الاجتماعي الذي يؤمن عليه، لكن نتركه هكذا للقانون المدني وقانون التأمينات وقوانين الطفل، أعتقد أنه لابد وأنا لا أريد أن أتكلم بالنسبة للطفل لأنه يوجد باب كامل لمعاملة الأطفال الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال - وحتى لا نخلط لابد أن نقوم في هذه الفقرة بتحديد السن ب ١٨ سنة ولا يقل عن ١٨ سنة وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : شكرًا سيادة الرئيس. بالنسبة لتعريف العامل أرى أنه لا داعي بأن نصف الشخص بأنه طبيعي، يكفي أن نقول : " كل شخص يعمل لقاء أجر " لأنه لا يتصور أن شخصا معنويا يعمل لقاء أجر، ومفهوم في صاحب العمل أن يكون كل شخص طبيعي أو اعتباري، أما العامل فلا يتصور أن يكون شخصا اعتباريا يعمل لدى الغير، لهذا فإن الأولى هو حذف كلمة " طبيعي " لأنها لا محل لها في هذه الفقرة. أما بالنسبة للفقرة (ج( الخاصة بالأجر فكل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقدًا أو عيناً، فعبارة " نقدًا أو عيناً " هذه صفة للأجر، وليست صفة للعمل، لهذا فإن مكانها " كل ما يحصل عليه العامل نقدا أو عينا لقاء عملة ثابتا كان أو متغيرا" لأن عبارة " ثابتا أو متغيرا " صفة للعمل، أما " نقدا أو عينًا " فهي صفة للأجر، لهذا فمكانها....

رئيس المجلس : أرجو السيد العضو أن يعرض اقتراحه في البند "أ" فقط، وسوف تتاح الفرصة لعرض بقية اقتراحات السيد العضو عند مناقشة الفقرات الأخرى.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : بالنسبة للفقرة " أ" اقترح حذف كلمة " طبيعي " بحيث تصبح " كل شخص يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل " ولا داعى لذكر كلمة " طبيعي "

رئيس المجلس : الآن، لدينا اقتراحان بالنسبة للبند (أ) : الاقتراح الأول خاص بالسن والثاني خاص بحذف كلمة " طبيعي " وقبل أن أعرضهما أود أولا أن أعرف رأي الحكومة بالنسبة لتحديد السن.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : شكرًا سيادة الرئيس. لقد اقترح السيد العضو عبد المنعم العليمي موضوع السن من أجل التأمينات، فالتأمينات تعالج هذا الموضوع من خلال قانون التأمينات الاجتماعية وليس قانون العمل، أما قانون العمل فيشترط سن معينة لتلافي موضوع عمالة الطفل، فنحن لدينا بعد سن ال ١٤ سنة طبقا للاتفاقية والتي تم التصديق عليها يمكن أن يكون شخصا ويعمل . وفي المادة ٩٨ " يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي، ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة " هؤلاء يمكن أن يكونوا عاملين ويعملون وليس سن ١٨ سنة، فنحن نترك هذا التحديد الخاص بموضوع التأمينات لقانون التأمينات وليس لقانون العمل، فقانون العمل فقط ملتزم بالحد الأدنى أو الحد الأقصى لاستخدام الطفل فقط. أما بالنسبة للموضوع الثاني والخاص بالشخص الطبيعي، في الحقيقة أن كلمة "طبيعي" في هذا التعريف إنما جاءت لمجرد التفرقة بين شخص طبيعي وشخص اعتباري، صحيح أنه من غير المتصور أن يكون الشخص الاعتباري يعمل كعامل، لكن هو مجرد تعريف وتحديد لشكل العلاقة، بأنه شخص طبيعي، لكن هذا لا يضر حتى لا يقع أحد في عملية التفسير والعمليات الخاصة بالقضاء، وهذا وارد سيادتك بالنسبة لعبارة " شخص طبيعي " في كل الاتفاقيات الدولية وواردة حتى في القانون ١٣٧ وكل الأمور تحدد الشخص الطبيعي، وعلى العموم فإن المسألة أمام حضراتكم، لكن الحكومة تفضل عبارة " شخص طبيعي " وشكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : مادامت هذه العبارة داخلة في الاتفاقيات الدولية كلها، إذن هنا أن نلتزم بالخط الخاص بالاتفاقيات الدولية .والآن، هل لأحد ملاحظات أخرى على البند "أ".

(لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراحين الواردين بشأن هذا البند. الاقتراح الأول مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي والخاص بتحديد سن معينة للعامل. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقترح فيه حذف كلمة " طبيعي " بالنسبة للعامل على اعتبار أنه لا يمكن لشخص العامل أن يكون غير ذلك. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس : إذن، الموافق على البند " أ" من المادة ١ كما أقرته اللجنة ، يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة البند (ب) المتضمن في المادة ١ لأخذ الرأي عليه.

المقرر : (ب) صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.

رئيس المجلس : بالنسبة للبند (ب) لا يوجد عليه أي اقتراح بالتعديل. فهل هناك أية ملاحظات أخرى على هذا البند ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن الموافق على البند (ب) المتضمن في المادة ١ كما أقرته اللجنة يتفضل برفع يده.

)موافقة(.

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة البند (ج) المتضمن في المادة ١ لأخذ الرأي عليه.

المقرر: )ج( " الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتًا كان أو متغيرًا نقدًا أو عينًا. ويعتبر أجرا على الأخص ما يلي : ١ - العمولة. ٢- النسبة المئوية، وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة. ٣- العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها. ٤ - المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل. ٥- المنح، وهي ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات. ٦ - البدل، وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله. ٧ - نصيب العامل في الأرباح. ٨- الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية. ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بعد أخذ رأي الوزير المعني ".

رئيس المجلس : بالنسبة للبند (ج) وردت عليه تعديلات كثيرة ونظرًا لأن هذا البند يشتمل على عدة بنود لذا عند مناقشتها لنتحدث عن كل بند حسب ترتيبه. والآن، ليتفضل السيد العضو سعد الجمال بشرح اقتراحه بالنسبة للبند (ج)(.

السيد العضو سعد سليم محمد الجمال : بالنسبة لبند الأجر والبند الخاص بالعلاوات، فقد وردت العلاوات في رأي اللجنة أيا كان السبب في استحقاقها أو نوعها، هي في مشروع القانون كما ورد من الحكومة جاءت " أيا كان سبب استحقاقها " إن كلمة " علاوات " في حد ذاتها كلمة عامة وشاملة،

وليست في حاجة لتعميم آخر. فإنني أرى في تعديلي أن تكون العلاوات أيا كان سبب استحقاقها وهي كما وردت في مشروع القانون كما ورد من الحكومة أفضل أو ليس له شيء لتعميم آخر.

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو جمال الدين أبو ذكرى بشرح اقتراحه على البند(ج) (٣) .

السيد العضو جمال الدين أبو ذكري : سيادة الرئيس، إن مشروع القانون المقترح استحدث عدة تعريفات للأجر، العمولة هنا والنسبة المئوية، كلمة " العمولة " لم يعرفها، رغم أن العمولة في بعض القوانين العامة محظورة، فيجب أن نستبدل بند العمولة . النسبة المئوية قام بتحديدها ، لكني أتساءل: هل مشروع القانون هذا سيقنن العمولة ؟! وهل العمولة في الجهات الحكومية شرعية ؟ هذه النقطة هي التي نود أن نقولها، فيجب أن تغير كلمة " العمولة " لأن اليوم من الممكن لأي موظف في الحكومة أن يستفيد بهذا النص، ويأخذ كلمة " العمولة " هذه ويطبقها، وكلمة "العمولة" هذه غير شرعية ويجب أن نستبدلها بتعريف أن مصطلح "العمولة" مصطلح معاقب عليه بالقانون العام بالدولة ويجب استبداله بكلمة أخرى مثل " البدلات " وأن يتم تنظيمها وفقاً للائحة الداخلية أي نغير كلمة "العمولة" ونقول أي بدلات يأخذها واللائحة الداخلية تفسرها وتوضحها حتى لا يكون هناك لبس هنا وهناك، هذا بالنسبة للعمولة. أما بالنسبة لبند العلاوات هل سأشرح تعديلي عليها ؟

رئيس المجلس : وهو كذلك لنتكلم في البند " ٣ ".

السيد العضو جمال الدين أبو ذكري : بالنسبة للبند " ٣ " من البند (ج) كلمة العلاوة وأنواعها، نحن نريد أن نعرف كلمة " العلاوة " هنا نظرًا لأنها غير معرفة، أنني استبدل كلمة العلاوة، العلاوة بكافة أنواعها أيا كان سبب استحقاقها، بمعنى أنني أقول العبارة تشمل العلاوات بكافة أنواعها، وأيا كان سبب استحقاقها هذا ما أريد أن أقوله بالنسبة للعلاوة. هناك في البند الخاص بالوزير المختص والوزير المعني واللبس ما بين الوزير المختص والوزير المعني، إننا نريد أن تكون محددة، إما أن نبقى على الوزير المختص ونلغي كلمة " المعنى " لأن وزير السياحة ليس له اختصاص هنا إذن تقول الوزير المختص، ونبعد عن عبارة " الوزير المعني ". وهذه هي تعديلات على الثلاثة البنود "العمولة والعلاوة والوزير المختص والوزير المعني" وأنا اقترح أن تقتصر على الوزير المختص وبالنسبة للعمولة تلغى نهائيا ويقال البدلات بكافة أنواعها، وشكرًا.

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو الدكتور زكريا عزمي بشرح اقتراحه بالكامل لأن سيادته قد طلب الإذن بالانصراف.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس. الحقيقة إن العمولة هذه مشروعة في القانون التجاري، وليس العمولة التي يقصدها الأخ جمال فهذه عمولة ثانية إنما هذه عمولة قانونية ومشروعة وموجودة في القانون التجاري، فأرجو الإبقاء عليها. الاقتراح الثاني يا ريس في الفقرة "ج" في أولها يقول في تعريف الأجر: ".. كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقدا أو عينا" إنني سوف أتكلم على كلمة " عينا " هذه، فعينا مثلا أعطيه ماذا؟ هل أعطيه علبه سمن مثلا ، ماذا يقصد من كلمة "عينا"؟ وعلما يا ريس هناك جزئية قانونية يا ريس، هذا النص يتعارض مع المادة ٣٨ من نفس مشروع القانون، المادة ٣٨ فقرة (ح) تنص على: الأجر يكون بالعملة المصرية" واتفاقية ٩٥ الاتفاقية العربية مادة ٣/ ١ تنص على "بالعملة" ولم تقل "عينا" هذه، هل سيكون منتجا فيقال له أنه لا توجد أموال هذه المرة خذلك مثلا بعض عبوات البلوبيف كبديل، ويظل العامل وأولاده يأكلون البلوبيف طوال الشهر أو ماذا يعمل؟ ولا أعرف ما المقصود بكلمة " عينا "، فالأجر واضح أن يكون نقدا طبقا للاتفاقية هذا تعديل. التعديل الثاني يا ريس في آخر فقرة الخاصة بالوزير المختص والتي تكلم عنها الأخ جمال أبو ذكرى تقول " ويصدر قرار من الوزير المختص..." الحكومة قالت بالاتفاق مع وزير السياحة أو الوزير المعنى "، ثم جاء مجلس الشورى وقال بالاتفاق أي الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني ثم جاءت اللجنة في مجلس الشعب وقالت " بعد أخذ رأي الوزير المعنى " وهذا فرق كبير جدًا بين أخذ الرأي والاتفاق، لماذا لا نجعلها الاتفاق مع الوزير المعني ؟ لأن ما معنى أخذ رأي؟، سواء أخذ رأيه أو لم يأخذه في آخر فقرة في المادة. الحكومة قالت بالاتفاق مع الوزير المعني ومجلس الشورى قال " بالاتفاق مع الوزير المعنى " بمعنى نأخذ رأيه وأن له رأيا، هنا اللجنة قالت بعد أخذ رأيه، يعنى ممكن نأخذ برأيه وممكن ألا نأخذ برأيه.

رئيس المجلس : القانون الحالي بالاتفاق.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : بالاتفاق، ومجلس الشورى قال بالاتفاق، اللجنة هنا قالت بعد أخذ رأيه، ما المعنى الذي يقصدونه ؟ فإن أخذ رأيه كأنه لم يكن ولا نأخذ به فأرجو أن نجعلها بعد الاتفاق مع الوزير المختص، هذان هما التعديلان يا ريس وشكرًا.

رئيس المجلس : لنعرف رأي الحكومة في الأجر العيني، لأن هناك اعتراضا عليه.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ليس تعريف الأجر هنا بمعنى دفع الأجر عينيا، بل نحن ندخل المزايا العينية التي تصرف للعامل لتكون في حكم الأجر، أي حينما يحاسب العامل على أجره يحاسب أيضا على المزايا العينية فنحن لا نقول أن الأجر......

(صوت لماذا ؟)

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : حماية للعامل طبعا هذا ما نقصده والقانون الحالي يتكلم عنها.

رئيس المجلس : كلمة " عينا " مشروحة بعد ذلك في المزايا العينية.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : بالضبط يا أفندم.

رئيس المجلس : لأن ما جاء بعد ذلك أمثلة للأجر . بند ٤ من (ج) المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل مثل أن يعطيه سيارة أو شقة...

السيد وزير القوى العامة والهجرة : بدل انتقال كل ذلك يكون في حكم....

رئيس المجلس : بدل انتقال ليس (عينا) لكن أن يعطيه (بدلة) في الشتاء و(بدلة) في الصيف.....

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : يعطيه وجبة غذائية تدخل في حكم الأجر.

رئيس المجلس : المأكل والمشرب .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : مع احترامي لرأى السيد الوزير يعطون له ما يعطونه، فهذا شيء جيد إنما لا توضع في بند الأجر.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : كيف ؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : معنى ذلك أنه لن يعطي للعامل أموالا ويقولون له تعالى خذ حقك (ناشف) بهذه الطريقة. إنما تعطي له تبرعات أو هدايا أو سيارة فلا مانع من ذلك إنما الكلمة في تعريف الأجر أي المعنى إما أن يأخذ أجره أموالا أو يأخذ أجره عينا فيجب أن تحذف من هنا، إنما أي مزايا عينية أخرى نحن نوافق عليها وهذا شيء جيد أن يعطى هذه المزايا.

رئيس المجلس : هذا النص لصالح العامل.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هذا بالضبط يا أفندم.

رئيس المجلس : لأنه إذا ما أريد احتساب قيمة الأجر فستراعى المزايا العينية وإذا لم نضع المزايا العينية سيقل قيمة الأجر فيما بعد.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : بالإضافة إلى أنه عند احتساب مثلا مكافأة نهاية الخدمة تدخل مثل هذه المزايا ضمن حساب الأجر.

رئيس المجلس : لصالح العامل.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : فيحصل عليها العامل، فهذا هو الذي يقصده القانون.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : شكرًا سيادة الرئيس. فالقانون الحالي به الامتيازات العينية.

رئيس المجلس : القانون الحالي قال " نقدا " فقط.

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : القانون الحالي ١٣٧ فيه الامتيازات العينية.

رئيس المجلس : القانون الحالي قال " نقدا مضافا إليه"، وفي مشروع القانون بدلا من عبارة " مضافا إليه " أورد كلمة (محتوى) included . وهو نوع من تغيير الصياغة فقط ، ولكن لا تتعدى المعنى الذي أخذ به القانون الحالي.

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : المشرع هنا في مشروع القانون بدأ بالأجر، ووضع القواعد العامة، إما أن يكون ثابتا أو متغيرا، وإما أن يكون نقديا أو عينيا، وبعد ذلك تناول بيان الأمثلة.

رئيس المجلس : هل لأحد ملاحظات أخرى على صدر البند (ج) والخاصة بتعريف الأجر ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على صدر الفقرة (ج) والخاصة بتعريف الأجر ، كما أقرته اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة(

السيد العضو محمد أحمد عمر : بالنسبة للعمولة فإنها كلمة عامة مطلقة مطاطة، واليوم تستخدم استخداما سيئا جدًا، فيقال مثلا فلان يعمل في البيزنس ويحصل على عمولة، ومفهومها موجود في القانون التجاري وهذا صحيح، لكن عندما نقول في المنشآت والشركات والمؤسسات الخاصة فاليوم هناك مسئولون يحاكمون بسبب أنهم تقاضوا عمولة.

رئيس المجلس : أود أن أسمع من السيد وزير القوى العاملة مفهوم كلمة العمولة في نظر الحكومة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس العمولة المعرفة هي العمولة المشروعة العمولة الداخلة في نطاق الأجر ويطلق عليها في المؤسسات كلمة عمولة، فمثلا مندوب البيع أحيانا يأخذ جزءا من أجره كعمولة، ومثلا عمولة الخدمة في الفنادق وفي أماكن الخدمة تدخل أيضا كعمولة، وهذه هي المقصودة والتي نعمل لها حاليا طبقا للقانون ١٣٧ نظاما معينا لاحتساب العمولة وصرفها من أصحاب الأعمال أو من الفنادق وما إلى ذلك، فهذه العمولة تدخل في نطاق الأجر وأحيانا تكون هي الأجر .....

رئيس المجلس : العمولة هنا منصوص عليها في عقد العمل أم ماذا ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : بالطبع منصوص عليها في عقد العمل لأن العمولة ليست عمولة تعامل، فليس أنها مجرد أن شخصا سيورد شيئا ويأخذ سمسرة، فهي غير السمسرة.

رئيس المجلس : إذن، العمولة المتفق عليها مع صاحب العمل.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : بالضبط يا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : لأنه في قانون التجارة الوكيل بالعمولة ليس عاملا، بل شخص مستقل وهو وكيل تجاري، وبالتالي العمولة هنا ليست هي العمولة الخاصة بالوكيل بالعمولة، ومن ثم يجب أن نقول العمولة المتفق عليها مع صاحب العمل، لأنه لو أخذ عمولة أخرى غير التي اتفق عليها ستجرى عليها مادة الرشوة الخاصة بالعمال. وأرجو أن توضح لنا الحكومة هذه النقطة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس، العمولة وضحت بعد ذلك في البند ٨ من مشروع القانون الوارد من الحكومة حيث إن نصها ؟ " الوهبة إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها "....

رئيس المجلس : الوهبة شيء غير العمولة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إنها العمولة الخاصة بتشغيل العامل حيث يعمل بعمولة كجزء من أجره مثل المندوبين...

رئيس المجلس : إذن يكون متفقا عليها.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم، المتفق عليها في عقد العمل.

رئيس المجلس : يجب أن توضح حتى لا تخلط مع الوكيل بالعمولة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس، هناك عمال تعمل بالكامل بالعمولة وهم المندوبون التجاريون والمبيعات وما إلى ذلك، في بعض الأحيان يعمل بالكامل بالعمولة، وهذا يكون منصوصا عليه في عقد العمل المبرم ما بين العامل وصاحب العمل، فلابد هنا أن نضع... وهذا تعريف يا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : أود أن أضبط الصياغة.

السيد الدكتور أحمد حسن البرعي الخبير الوطني لمشروع القانون: بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس، هذه المادة موجودة في القانون المدني من سنة ١٩٤٨ ، وهذه العمولة تعطى للطوافين والمندوبين التجاريين ولا يشترط أن يكون متفقا عليها في عقد العمل ربما توردها لائحة العمل، أو صاحب العمل يجري العرف أن يمنحها لعماله.

رئيس المجلس : إذن، نريد أن نضع لها ضوابط ولا نقول العمولة فقط.

السيد الدكتور أحمد حسن البرعي الخبير الوطني لمشروع القانون: المحاكم المصرية وضعت لها ضوابط منذ سنة ١٩٤٨ وهي معروفة لكن لا نستطيع أن نذكرها في نص القانون والفارق بينها وبين النسبة المئوية أن النسبة المئوية أحيانا لا تستحق إلا إذا حقق صاحب العمل

أرباحا أما العمولة فتستحق للعامل في جميع الأحوال ولو لم يحقق العامل أرباحا.

رئيس المجلس : أنت تقول القضاء، نود أن تأتى لنا بالتعريف الذي ذكره القضاء للعمولة.

السيد الدكتور أحمد حسن البرعي (الخبير الوطني لمشروع القانون) : إنه ليس معي الآن يا سيادة الرئيس ولكن يمكنني أن آتى به. فهو في القانون المدني يا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : إن المادة ١٠٦ من قانون العقوبات تنص على: " كل مستخدم خاص هنا مقصود به الخاص - طلب لنفسه أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه يعتبر مرتشيا يعاقب بالحبس ". وهذه اسمها الرشوة في مجال عقود العمل، فأود أن أضبط كلمة العمولة حتى لا يقع العامل تحت طائل المادة ١٠٦ من قانون العقوبات.

السيد العضو منير فخرى عبد النور : سيادة الرئيس، إنني أرى أن كلمة " العمولة " هنا ليس لها مكان لأنه يجبها ما جاء في البند ٢ وهو النسبة المئوية، وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة فما الداعي للعمولة ؟ فالنسبة المئوية شاملة العمولة.

رئيس المجلس : "..... العمولة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين ".

السيد العضو منير فخرى عبد النور : هي النسبة المئوية التي تدفع مقابل البيع أو مقابل التحصيل.

رئيس المجلس : القانون الحالي وضع لها ضوابط، والسيد العضو منير فخرى عبد النور، ذكر أن القانون الحالي وضع وصفا للعمولة، حيث قال : إنها تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : سيادة الرئيس، لا خلاف بين كل الزملاء، ولكن سيادتك تريد صياغتها لضبطها، وأقول الآتي : " ويعتبر أجرا على الأخص ما يلي: - وهذا بمناسبة الأجر وبداية نستطيع أن نضيف لبند الأجر عبارة فنقول:" كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقدا بالإضافة إلى ما يحصل عليه عينا " وهذا يضبط بداية الفقرة. أما بالنسبة للجزء الثاني والخاص بالعمولة فنقول العمولة المتفق عليها في عقد العمل، كما أوضحت سيادتك .

رئيس المجلس : العمولة التي تدخل في إطار رابطة العمل، ولا داعى لعبارة المتفق عليها لأن العرف يقول عليها.

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : الموجودة في عقد العمل، وهذا أفضل صياغة، وشكرًا.

السيد الدكتور أحمد حسن البرعي (الخبير الوطني لمشروع القانون ): الصياغة التي اقترحتها سيادتك.

رئيس المجلس : التي تدخل في إطار رابطة العمل ".

السيد الدكتور أحمد حسن البرعي (الخبير الوطني لمشروع القانون) : "... علاقة العمل " يا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : " في إطار علاقة العمل " إذن، سواء مصدرها العرف أو الاتفاق أو غير ذلك ونتركها كما استقر عليها القضاء.

السيد العضو محمد خليل قويطة : بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس، بالنسبة للبند (د) فإنها تعرف العمل المؤقت بالآتي : " العمل الذي يدخل في نشاط المنشأة وغير محدد المدة...

رئيس المجلس : نحن بصدد مناقشة البند (ج) وأرجو أن تنتظر لحين مناقشة البند (د).

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني : شكرًا سيادة الرئيس. أود أن أتناول البنود الأولى وأقول بالنسبة للعمولة فإنها أصبحت اليوم الجزء الأكبر من الأجر بالنسبة لبعض الوظائف فعادة يكون الأجر في بعض الوظائف لكبار الموظفين لل sales Maneger مدير المبيعات، فيكون الأجر الأساسي جزءًا بسيطا ومعظم الأجر عمولة، ولو حصرناها في الاتفاق فإنها تتزايد وسنمنع صاحب العمل أو سنقيد هنا النسبة التي سيمنحها صاحب العمل عن العمولة فليس من مصلحة العامل أن أدخلها في الاتفاق. أما الجزء الآخر الذي كان يتحدث عنه الدكتور زكريا عزمي وهو كلمة (عينا) فأقول إنها لمصلحة العامل لأن بعض الوظائف تقتضى أن يكون جزء من الأجر )عينيا( مثل من يعملون في شركات التليفونات المحمولة اليوم، فكل عمله م يلزم صرف موبايل معين حتى يقوموا بإجراء اتصالاتهم لو لم نحسبه ضمن الأجر وسحب منهم فيكون قد فقد جزءا كبيرا جدًا من أجره. فكلمة (عينا) هي لمصلحة العامل. وبالنسبة لبند ٣ فقرة) ج (والخاص بالعلاوات أيا كان سبب استحقاقها...

رئيس المجلس : أرجو السيدة العضو أن تشرح فقط الاقتراحات التي تقدمت بها قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة، ولا تتطرق للتعديلات الأخرى، لأنني ألتزم بأحكام اللائحة ولن تناقش اقتراحات مقدمة في أثناء الجلسة، لأن مشروع القانون لن تنتهى مناقشته بهذا الشكل.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: العلاوات أيا كان سبب استحقاقها... وهذا أعتقد أنه يستغرق العبارة المضافة من قبل اللجنة ومن مجلس الشورى. أما بالنسبة للبند ٨ الوهبة إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها فكلمة (عادة) ليست الأفضل في الاستعمال والتعبير، لكن كلمة " عرف " أرقى في التعامل وفي التعبير لأن العادة قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة، أما العرف عادة لابد أن يكون مشروعا، فبدلا من أن نقول "قواعد تسمح بضبطها أو كانت تحصل..." وما إلى ذلك، فأكتفى بعبارة جرى العرف بدفعها ولا لزوم للعبارة التي ترد بعد ذلك والتي تقول " وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها " لأن القواعد قد تختلف من منشأة لأخرى وخصوصا أن الفقرة التي تليها تقول " ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني والمنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين"، فنحن وضعنا لها ضوابط هنا، وكلمة عرف أي لها ضوابط ولها قواعد، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : كل سنة وأنت طيب يا سيادة الرئيس التعديل الذي أود أن أتحدث فيه ومشروع هذا القانون مهم جدًا يا سيادة الرئيس فأرجو ألا نتعجل فيه.

رئيس المجلس : أين هو الاستعجال ؟ !.

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : .... العلاوة أيا كان سبب استحقاقها، نحن نريد تحديد نوع العلاوة الدورية والعلاوة الاجتماعية في مشروع القانون، وإنني أقترح حذف الفقرة الأخيرة : " ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية كما قال الدكتور زكريا عزمي المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بعد أخذ رأي الوزير المعنى ". هذه الفقرة تحذف وتبقى عبارة بشرط الاتفاق، وشكرًا.

السيد العضو عزب مصطفى مرسى ياقوت : شكرًا سيادة الرئيس. إنني متنازل عن اقتراحي بحذف كلمة (عينا( وتكون كما وردت في مشروع القانون. وشكرًا.

السيد العضو محمد مصطفى العدلي عبد الواحد : بالنسبة للفقرة (ج) أرى ضرورة حذف كلمة )عينا) لأنه لا يتصور أبدا أن يصرف المرتب عينا للموظف في نهاية الشهر ولكنني مع التعديل الجديد مضافا إليه المزايا العينية، وشكرًا.

السيد العضو منصور عبد المجيد عامر : تعديلي يا سيادة الرئيس في البندين (ح)، (ط).

رئيس المجلس : تفضل بالحديث.

السيد العضو منصور عبد المجيد عامر : سيادة الرئيس، هنا الوزير المختص هو وزير القوى العاملة والهجرة، وإنني أرى أن تكون الوزير المختص بشئون القوى العاملة لأن الحقيبة الوزارية قد تتغير ووزارة الهجرة قد تضم إلى وزارة أخرى أو نقول مثلا وزارة القوى العاملة والصناعة. فبالتالي الأدق أن نقول الوزير المختص بشئون القوى العاملة. وفي بند (ط) نقول الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة بدلا من وزارة القوى العاملة والهجرة.

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد : سيادة الرئيس، اقتراحي يتعلق بالعمولة وأقول على الحكومة أن تبين الفرق، لماذا ؟ لأن كل ما قيل عن العمولة يا سيادة الرئيس جاء في الفقرة التالية لها وهي " النسبة المئوية، وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة " فإذا كانت النسبة المئوية سوف ترد فلماذا نضع العمولة ؟ وإذا كان ما شرح الآن ينطبق على النسبة المئوية فهنا يوجد تكرار ما بين الاثنين ولذلك أقول يكتفى بأحدهما، إما النسبة المقررة النسبة المئوية أو العمولة إذا كانت بنفس التعريف. بعد ذلك ورد تعبير "الوهبة" وفي تعريفها :" إذا جرى العرف وليس العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية". التعديل الذي ورد في الفقرة التالية : " ويصدر قرار من الوزير المعني..." لماذا ؟ إذا كنت أنا أتحدث عن المنظمة النقابية المعنية... بمعنى أنه اليوم مثلا في السياحة وعامل السياحة، واللجنة النقابية للسياحة هي التي ستدخل فوزير السياحة هو الذي سيضع لهم النسبة أم أن وزير العمل هو الذي سيضع لهم النسبة المقررة للسياحة ؟! لذلك أقول هنا " ويصدر قرار من الوزير المعنى بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين. وشكرًا. سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : أي أنك تريد أيضا بالاتفاق.

السيد العضو محمد خليل قويطة : شكرًا سيادة الرئيس. الفقرة (د) من المادة ١ تعرف العمل المؤقت بما يلي : " العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه ". حقيقة هذا النص نص غريب جدًا، فكيف أن العمل المؤقت يظل مفتوحا دون تحديد مدة معينة، وعلى سبيل المثال لدينا اليوم في مديريات الخدمات في وزارة التربية والتعليم والصحة أناس تعمل بعقود مؤقتة منذ تسع سنوات ولم يتم تثبيتهم على درجة مالية حتى الآن لكن المنطق يقول؛ أن نحدد هذه المدة بشرط ألا تتجاوز ستة أشهر فيكون التعريف كالاتي : " العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة بشرط ألا تتجاوز ستة أشهر أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه، وشكرًا.

السيد العضو محمد على يوسف : شكرًا سيادة الرئيس. أرى أنه يوجد ارتباط هنا ما بين (د)، (ه) في تعريف العمل المؤقت والعمل العرضي، فالعمل المؤقت كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة عرف كالآتي : " العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط. " أما في مشروع القانون الوارد من اللجنة فلم يقر العمل الذي لا يدخل بطبيعته... صاحب العمل فذكر العمل الذي تقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة بينما في العمل العرضي كما أقرته اللجنة العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل... أي ذكر في العمل العرضي أنه لا يزاوله صاحب العمل أما في العمل المؤقت لم يذكر أنه يزاوله صاحب العمل، فأرى أن يبقى النص كما ورد في مشروع القانون وشكرًا.

السيد العضو على فرج عبد العال محمد : بالنسبة للفقرة (ه) سيادة الرئيس العمل العرضي تعريف العمل العرضي فتعريفه جاء فيه أنه العمل الذي لا يدخل بطبيعته في نشاط صاحب العمل على ألا يستمر أكثر من ستة أشهر، وأنا أقول : إنه لا لزوم لتحديد العمل العرضي ويكتفى في تعريفه أنه بطبيعته لا يدخل في نشاط صاحب العمل، لكن العمل العرضي قد يستغرق أكثر من ستة أشهر، فلماذا نحن نحدده بسته أشهر ؟ العمل العرضي لا يدخل بطبيعته في نشاط صاحب العمل، ولكن لا أقول إنه مدته ستة أشهر أو أقل لأنه هنا عمل عرضي وليس عملاً مؤقتا ومحدد المدة، فالعمل العرضي هو الذي لا يدخل بطبيعته في نشاط صاحب العمل فما الحكمة من تحديد الوقت ؟ قد يكون عملاً عرضيا ويستغرق أكثر من ستة أشهر لأنه لا يدخل بطبيعته في نشاط صاحب العمل.

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا حنا : الحقيقة لي تعليق في البند ٨ من )ج( التي تتكلم عن الوهبة، وأرى أننا ن ستعيض عن كلمة "العرف" بكلمة " العادة " لأن العرف كما تعلم سيادتك له ركنان، ركن مادى وهو اضطراد العمل بنسبة معينة، وركن معنوي وهو أن يسود الاعتقاد بأن هذه السنة قد أصبحت لها قوة الإلزام القانوني ، وبالطبع في مسائل العمال ، أنا أعتقد أنه من حسن السياسة التشريعية أننا نيسر على العامل إثبات حقوقه المالية لأن الركن المعنوي في العرف قد يضيق وقد يصعب على العامل إثباته فمن أجل هذا أرى العودة إلى النص الوارد من الحكومة بحيث تكون الوهبة هي التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها إلى آخر النص الوارد من الحكومة، لأن الركن المعنوي في العرف كما قلت قد يصعب إثباته، ومن حسن السياسة التشريعية أننا نيسر على العمال إثبات حقوقهم المالية، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو على سيد فتح الباب : شكرًا سيادة الرئيس . بالنسبة لمسألة الوهبة، اللجنة أضافت جزئية وقالت النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية، في الحقيقة أريد أن أستفسر أولا هل هذه النسبة يدفع عنها ضرائب من المنشأة تجاه الخزانة العامة أم لا ؟ فإذا كان يدفع عنها ضريبة فلابد من العودة إلى مشروع الحكومة ونكتفي بما جاء به، وإذا كانت لا يدفع عنها ضريبة، فلا مانع من أن ندخلها ضمن الوهبة، حتى لا تتأثر الموازنة العامة، وشكرًا جزيلا.

السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي : شكرًا سيادة الرئيس. وكل عام وأنتم بخير، وبالنسبة للأمر فإنني أعترض على كلمة " عينًا " لأنني لو أعمل بأحد المصانع هل سيعطونني جزءًا منه " عينا " ؟! لذا أقترح حذف كلمة " عينًا " لأن بعد ذلك ذكر المزايا العينية في الفقرة الرابعة وفسرها كمصنع حلاوة أو قصب ويأخذ العامل (شوية زعازيع).

الأمر الآخر وهو خاص بالعمولة فكما قال السيد الوزير كمال الشاذلي بالنسبة للعمولة التي يتفق عليها وتحدد في العقد.

رئيس المجلس : بالنسبة للعمولة قلنا التي تدخل في إطار علاقة العمل.

السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي : لابد من ذلك وإلا سيطبق عليه قانون العقوبات وتعتبر جنحة بالنسبة له وتوقع عليه عقوبة الحصول على رشوة.

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : أيضا لقد نبهني أحد الزملاء إلى شيء فكلمة "عينًا " هذه تحدث، أي من الممكن أن يكون الأجر كله عيناً، وهذا موجود ربما بالنسبة لعمال الزراعة في الريف، فأحياناً يكون هناك اتفاق بأن يأخذ الأجر جزءًا من المحصول يا سيادة الرئيس. إذن كلمة " عينًا ".

رئيس المجلس : هي لمصلحة العامل.

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : نعم ، هي لمصلحة العامل أصلاً، فأنا وددت أن أوضح، أي أنه موجود في الريف إنما بعض الأخوة مثل الدكتورة جورجيت وكذلك الإخوة الذين لا يعرفون موضوع القمح والذرة فهذه جديدة عليهم، إنما الباقون الذين يعرفون في الزراعة يا ريس مثلما يحصل عامل البناء على سبيل المثال أجره نقدا من الممكن عمال الزراعة والسيد العضو احمد عيسوي في بلدهم وهو فلاح حيث يعطون الذرة والقمح باعتباره أجرًا فهذا موجود بالريف، وأنني فقط أردت أن أوضح فكلمة " عينًا " الواردة بالنص صحيحة مائة في المائة.

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : شكرًا سيادة الرئيس. بالنسبة للبند (د) فيما يتعلق بالعمل المؤقت والبند (ه) فيما يتعلق بالعمل العرضي فإن اقتراحي العودة إلى نص الحكومة بالنسبة لتعريف العمل المؤقت لأنه أكثر دقة ويوضح الفرق بين العمل المؤقت والعمل العرضي. فالعمل المؤقت، في نص الحكومة " العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط..." هذا ما يوضح الفرق بينه وبين العمل العرضي، ولأن هذا يقربنا من التفرقة بين الوظيفة العامة والوظيفة المؤقتة، هنا أيضا قد يكون عملاً عاماً أو مؤقتاً، في الحالتين العمل العام والمؤقت فهذا يرتبط بنشاط صاحب العمل، أما العمل العرضي فهو الذي لا يرت بط بالنشاط إلا بصفة غير مباشرة. فاقتراحي العودة إلى النص الوارد من الحكومة حيث إنه أوضح وأكثر دقة في بيان الفرق بين العمل المؤقت والعرضي. أما بالنسبة للخلاف الذي أثير حول استخدام كلمة "عرف " فأنا أؤيد العرف بطبيعة الحال لأنه اصطلاح دقيق وواضح وهو وارد في النص كما أقرته اللجنة بالنسبة للوهبة وأرجو أيضا أن يعدل بالنسبة للمنح بحيث نستخدم كلمة " العرف " سواء في البند ٨ أو في ٥ لأنها كلمة منضبطة ومستقرة، والأمر يتعلق بحقوق فيجب أن تكون واضحة، وشكرًا.

رئيس المجلس : إذن في البند ٥ الخاص بالمنح مكتوبة " العادة " تريدين أن تعديلها إلى " العرف " أيضا.

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : نعم أريد أن تعدل للعرف لأنها أكثر دقة من العادة.

السيد العضو الدكتور حسام بدراوي : شكرًا يا ريس. أريد فقط العودة إلى موضوع العمولة والنسبة المئوية لأنه في الحقيقة أن المكتوب في تعريف النسبة المئوية وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له، هو العمولة فعلاً، لكن النسبة المئوية يجب أن تكون من الأرباح أي من صافى الربح فإذا كنا نعطي العامل نسبة هل ستدخل في أجره أم لا ؟ لأن هذا غير مذكور في مشروع القانون حتى الآن.

رئيس المجلس : إن السيد العضو الدكتور حسام بدراوي يقول : إن البند ١ وهو العمولة، هو نفسه البند ٢ الخاص بالنسبة المئوية.

السيد العضو الدكتور حسام بدراوي : لكن النسبة المئوية المفروض أن تكون هي نسبة من صافى الأرباح التي قد تعطى للعامل فهي في هذه الحالة هل ستدخل ضمن الأجر أم لا ؟ لأن هذا غير موجود وهذا ما نفعله دائما أن هناك نسبة مئوية من صافي الأرباح، فهذا غير مذكور في البنود السابقة.

رئيس المجلس : إن النسبة المئوية مقابل ما يقوم بإنتاجه أو ببيعه أو تحصيله...

السيد العضو الدكتور حسام بدراوي : كل هذا عمولة.

رئيس المجلس : هذا السؤال موجه للحكومة هل يمكن أن نتصور عمولة لا علاقة لها بالإنتاج أو البيع أو التحصيل؟ نريد فقط إيضاحها.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هذا صحيح، فالمعنى بكلمة " العمولة " هنا شيء غير النسبة المئوية، فالنسبة المئوية تستحق مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله، أما العمولة فتكون جزءًا من الأجر ويكون منصوصا عليها في العقد ويأخذ عمولة نسبة معينة بالفعل ولكن يكون منصوصا عليها في العقد كجزء من الأجر، العمولة الأخرى عمولة مرتبطة بالإنتاج أو البيع.

السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : شكرًا يا ريس. فبالنسبة للبند (ج) وهو تعديل صياغة حيث إن النص المعروض " كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيرًا نقدًا أو عيناً " ثابتاً أو متغيرًا " صفة للعمل أما نقدًا أو عيناً " فهي صفة للأجر فأرى أن توضع نقدًا أو عينًا قبل لقاء عمله.

رئيس المجلس : عن أي شيء تتحدث؟

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : أتحدث عن البند)ج( في تعريف الأجر.

رئيس المجلس : عبارة " نقدًا أو عينًا ".

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : الاقتراح " كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عيناً " فتقدم عبارة " نقدًا أو عيناً " لقاء عمله ثابتا أو متغيرًا لأن ثابتا أو متغيرًا صفة للعمل، وذلك لأن عبارة نقدًا أو عينًا صفة للأجر.

رئيس المجلس : انه اقتراح صياغة.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : نعم، لأنها بهذا الشكل تكون عبارة " نقدًا أو عينًا " تنصرف إلى العمل.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : سيادة الرئيس، إن عبارة " كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيرًا " فثابتًا أو متغيرا" تعود إلى الأجر وليس للعمل فهنا نصف الأجر إما أن يكون ثابتاً أو متغيرًا، مثل نصيب العامل في الأرباح فهو أجر متغير، وكذلك مثل المنح فهي أجر متغير فالثابت أو المتغير مرتبط بالأجر وليس بالعمل وهنا وصف الأجر قد يكون ثابتا أو متغيرا، قد يكون نقديا أو عينيا ، إذن هنا وصف للأجر.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : اذا كانت صفة للأجر، إذن فأنا أسحب اقتراحي.

رئيس المجلس : إننا نريد أن نضع فاصلة بعد عبارة " كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، فنضع فاصلة ثم عبارة " ثابتًا كان أو متغيرًا " ثم نضع فاصلة نقدى أو عيني لكى تتضح الأمور فالفاصلة توضع يا سيادة الأمين العام.

رئيس المجلس :هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على البند (ج) ؟

(لم تبد ملاحظات )

نبدأ الآن بالتصويت اعتبارًا من البند (ج (وقد حدث خلاف حول كلمة " عينًا " هل تبقى أم يتم إلغاؤها فهناك بعض الاقتراحات بحذف كلمة " عينا " فالموافق على ذلك يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : وبالنسبة للبند ١ وهو الخاص بالعمولة فهناك اقتراح من الحكومة بأن تعرف العمولة بأنها العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل، فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(موافقة)

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : بالنسبة للمنح، فالجزء الأخير من البند " وكذلك ما جرت العادة بمنحه .. " فأرى أن تكون العبارة " ما جرى العرف " وأنا أنضم إلى الدكتورة آمال في هذا مع حذف العبارة الأخيرة وهي ".. متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات " لأن العرف....

رئيس المجلس : نعم فهذا تعريف العرف.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : نعم هو تعريف العرف، والعرف مصدر من مصادر التشريع طبقًا للمادة الأولى من القانون المدني.

رئيس المجلس : بدلا من أن يقول كلمة العرف قاموا بتعريفه.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : وأيضا حتى تتسق مع الفقرة ٨ التي تتحدث عن الوهبة وتعريفها أنها إذا جرى العرف عليها. بالنسبة لما ورد في تعريف العمل المؤقت وهو العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مده محدودة، ففي رأيي أن هذا التعبير فيه بعض الركاكة، فالأفضل أن نقول: إن العمل المؤقت "العمل الذي تقتضي بطبيعته أن يتم إنجازه في مدة محدودة "تقتضي طبيعته" وليس "تقتضي طبيعة إنجازه" الطبيعة تعود على العمل، وشكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : بالنسبة للبند ٢ الخاص بالنسبة المئوية هل لأحد ملاحظات عليه ؟

(لم تبد ملاحظات).

إذن، الموافق على البند ٢ الخاص بالنسبة المئوية كما أقرته اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : البند ٣ الخاص بالعلاوات لم تحدث مناقشة فيها، فهل لأحد ملاحظات عليه؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذا البند كما أقرته اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : بالنسبة للبند ٤ الخاص بالمزايا العينية السيد العضو سعد الجمال له اقتراح فيه فليتفضل بشرح اقتراحه.

السيد العضو سعد سليم محمد حسين الجمال : بالنسبة للمزايا العينية، فشأنها شأن المنح حيث تعتبر تبرعاً من صاحب العمل إلا إذا كانت لها صفة الإلزام وقد ورد في النص الذي أقرته اللجنة " المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل " وعبارة " يلتزم بها صاحب العمل " تركت هنا وليست لها أي ضوابط، في حين أنها في المنح قيلت وهذا اقتراحي- وأنا أرى أن المزايا شأنها شأن المنح، المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل بمقتضى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو المقررة في الأنظمة الأساسية للعمل أو التي جرت العادة على منحها دون أن يستلزمها مقتضيات العمل ودون دفع مقابل للحصول عليها، لأن من المزايا العينية على سبيل المثال الأتوبيس الذي ينقل العمال فلو كان هناك حتى أجر رمزي يدفع من العامل فلا تعتبر مزايا عينية، والمزايا التي نقصدها وهي المقصودة بدون مقابل تمامًا.

رئيس المجلس : ما الجديد الذي تريد أن تضيفه ؟

السيد العضو سعد سليم محمد حسين الجمال : إنني أريد ذكر مصادر الإلزام التي يلتزم بها صاحب العمل بالمزايا العينية شأنها شأن المنح، ففي المنح ذكرت مصادر الإلزام.

رئيس المجلس : ليس من الضروري ذكر المصادر، ومادام سيلتزم فسوف ينتهى الأمر فيلتزم بناء على أي من المصادر ؟

السيد العضو سعد سليم محمد حسين الجمال : قد توحي في التفسير إلى أنها الذي يلتزم بها بمقتضى العقد فقط، وهذا سيكون تفسيرًا ضيقاً وليس في مصلحة العامل.

رئيس المجلس : سأعرض اقتراحك.

السادة الأعضاء، السيد العضو سعد الجمال يرى ذكر مصادر الالتزام بدفع المزايا العينية وأن ينص " المزايا التي يلتزم بها صاحب العمل بمقتضى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو المقررة في الأنظمة الأساسية للعمل أو التي جرت العادة على منحها دون أن تستلزمها مقتضيات العمل... الخ " فالموافق على ذكر هذا المصدر يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : لك اقتراح آخر في البند ٦ فلتتفضل بشرحه.

السيد العضو سعد سليم محمد حسين الجمال : فيما يتعلق بالبدل، فقد ورد بنص المادة كما أقرتها اللجنة أن " البدل، وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله " فأنا أرى أن من البدلات أحيانا مثل بدلات السفر، فهذا بدل مقابل نفقات فعليه تكبدها العامل فأرى إضافة " البدل هو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله دون أن يكون ذلك عوضاً عن نفقات فعلية تكبدها العام ل" حتى يخرج بذلك أي بدل مثل بدل السفر من هذا الإطار.

رئيس المجلس : والآن، هل لأحد ملاحظات على البند ٤ الخاص بالمزايا العينية ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن الموافق على البند ٤ من الفقرة)ج (كما أقرته اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : بالنسبة للبند ٥ والخاص بالمنح فهناك اقتراح باستبدال بعبارة " ما جرت عليه العادة بمنحه" بعبارة " وكذلك ما جرى العرف بمنحه " أي حذف كلمة "العادة" ومتى توافرت له صفات العمومية والدوام والثبات " فالموافق على هذا الاقتراح والذي أيدته الحكومة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : إذن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة البند ٥ لأخذ الرأي عليه.

المقرر : ٥ المنح، وهي ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرى العرف بمنحه متى توافرت له صفات العمومية والدوام والثبات".

رئيس المجلس : الموافق على هذا البند معدلا يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : البند ٦ بالنسبة للبدل في البند فهناك اقتراح مقدم من السيد العضو سعد الجمال وهو إضافة " دون أن يكون ذلك عوضًا عن نفقات فعلية تكبدها العامل." فالموافق على ذلك يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس : هناك اقتراح مقدم من الدكتور طلعت عبد القوى بأن يكون البند " وما يصرف للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله " فهو كذلك !! أي بدل " ما يعطى" تكون "ما يصرف" .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى : أنا بالطبع أنضم لرأي الأخ العضو سعد الجمال على أساس أن كلمة بدل يا سيادة الرئيس.....

رئيس المجلس : لقد تم التصويت على ما اقترحه السيد العضو سعد الجمال وانتهى ، وليس هناك فرق بين كلمتي يعطى ويصرف.

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى : إن الصياغة هنا ليست دقيقة فقد وردت كلمة " بدل " ثم وضع فاصلة ثم كتب هذا الكلام فهناك بدلات كما يحدث عندنا في كفر الزيات بدل يسمى بدل ولاء في شركة من الشركات ويصرفونه هل هذا ضمنه، وبدل الولاء يأخذه الناس الملتزمة وقد جرت العادة على أن كلمة "بدل" مثل بدل انتقال أو بدل مبيت، فهذا نتيجة عمل العامل حيث يأخذ نفقات بمقابل فإذا ما وضعتها هنا فبذلك أكون قد وضعتها في الأجر، فأكون قد ظلمت العامل ولا نريد أن نظلم العامل -يا سيادة الرئيس - وعلى سبيل المثال عامل ذهب في مأمورية وبات أو أخذ بدل انتقال فهل أحسبه له من الأجر؟ فكلمة البدل التي هي عامة وغير محددة فستحسب عليه، وبذلك أكون قد ظلمت العامل وأنا لم آت لأظلمه، فالبدل يحدد ونكتفي بذكر كلمة "مخاطر" لأن كلمة بدل جرى العرف عليها أنها أمر يتكبده العامل، العامل سافر فيأخذ بدل انتقال، بات فيأخذ بدل مبيت فكيف أضعها له في الأجر فسوف يساء استخدامها وتفسيرها وتصبح ضد مصلحة العامل فأرجو يا ريس..... - لأننا نشرع لأزمان.

رئيس المجلس : ما اقتراحك بالتحديد ؟

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى : أن نب تعد عن كلمة بدل انتقال وما يتكبده العامل من نفقات أخذ عليها أموالاً، أخذ ١٠ جنيهات وبات بها فهل أضعها له في الأجر أو أكل بها أو سافر بها؟ فأرجو تحديد كلمة "بدل" أكثر من ذلك.

رئيس المجلس : هذه ليس المقصود منها هذا، وسيرد على ذلك الأستاذ حسين مجاور.

السيد العضو حسين قاسم مجاور : بسم الله الرحمن الرحيم شكرًا يا ريس. البدل يختلف من مكان إلى مكان، ومن طبيعة عمل إلى طبيعة عمل، ومن منشأ إلى منشأ، وبدل الانتقال لا يدخل في الأجر، وذلك لأنه له لوائح وله نظم مختلفة وأنا هنا أتحدث عن بدل طبيعة العمل من مكان لآخر فيوجد بدل طبيعة عمل وأيضاً بدل وردية وبدل للوظيفة نفسها بدل تمثيل، البدلات مختلفة تختلف من مكان لآخر، وليس لها علاقة بالمبيت أو السفر بالقطار أو الطيارة فلا دخل لها بهذا مطلقاً فهذا موضوع وذاك موضوع آخر يا ريس وشكرًا.

رئيس المجلس : والآن، هل لأحد ملاحظات أخرى على البند ٦ من الفقرة (ج) ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن الموافق على البند ٦ من الفقرة) ج (كما أقرته اللجنة، يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : البند ٧ الخاص بنصيب العامل في الأرباح. هل لأحد ملاحظات عليه ؟

)لم تبد ملاحظات(

إذن الموافق على هذا البند كما أقرته اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : البند ٨ هناك اقتراح بالعودة بالبند ٨ من )ج (كما ورد من الحكومة، وهو)العادة (وليس )العرف) ، الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ؟

(صوت من السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : نحن أخذنا العرف من قبل(

رئيس المجلس: أنتم تريدون أن تجعلوها العرف.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: نحن أخذنا بكلمة " العرف " في البند ٥ الخاص بالمنح، فيجب أن نسير في اتجاه واحد، وقد وافقنا عليه.

رئيس المجلس: نعم، ولكن أحد النواب يرى إعادته مرة ثانية إلى نص الحكومة...

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: لا. لا.

السيد العضو سعد سليم مصطفى الجمال: كان لي تعديل في هذا البند ولم يعرض.

رئيس المجلس: تفضل بعرض تعديلك.

السيد العضو سعد سليم مصطفى الجمال: النص الوارد من اللجنة يقول " الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية. "وأنا أرى في تعديلي الأخذ بكلمة " جرت العادة "، وكما ذكر السيد الزميل الفاضل المستشار حنا ناشد، أن كلمة " العرف " فيها ركنان، وأنا إذا استخدمت العرف ففي هذه الحالة أعمل على تضييق دائرة الحماية للعامل ودخوله تحت مظلة حماية قانون العمل. إذا كنا نسعى لمصلحة العامل فإن كلمة " جرت العادة " هي التفسير الأصلح للعامل عن عبارة "جرى العرف "، هذا أولا. ولذلك، أقول بعد إذن سيادتك " إذا جرت العادة بدفعها ". أما النقطة الثانية التي تقول: وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وأنا لي تعديل على هذه العبارة لتصبح " قواعد تسمح بضبطها "لأن كلمة التحديد قد تشير إلى التحديد الرقمي بينما الضبط يشمل كل أنواع المتابعة، لأن المتابعة غير التحديد الرقمي. وبالنسبة لكلمة (جرت العادة) أذكر أنني قرأت حكما لمحكمة النقض ورد فيه أن " الوهبة حتى تعد من ملحقات الأجر يجب أن تجرى العادة على دفعها ولا يستلزمها العرف " هذا بالنسبة للعادة. أما بالنسبة لاستبدال كلمة (بضبطها) بكلمة (تحديدها)، فقد وردت بالمادة ٦٨٤ من القانون المدني " حيث ورد بها "... بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها " وهو التعبير الأدق والأشمل، شكرا سيادة الرئيس.

السيد الدكتور أحمد حسن البرعي (الخبير الوطني لمشروع القانون): سيادة الرئيس، كنت أريد أن أقول بعد إذن سيادتك إن محكمة النقض كما تفضل السيد النائب جرت في مجال قانون العمل سواء ذكر المشرع العادة أو العرف على الأخذ بالعادة فقط وليس بالعرف لأننا لو أخذنا بكلمة (العرف) فهذا يستلزم الجزء المعنوي وهو الاعتقاد بالإلزام، ويقوم في ذهن المدين به وهو صاحب العمل، ومحكمة النقض تهمل هذا الجزء المعنوي ، إذا " جرت العادة " يعني الركن المادي فقط، لذلك استخدمنا في مشروع الحكومة لفظ " العادة " في جميع الحالات التي ورد فيها لفظ " العرف "، وأني اقترح أن نوحد الكلمة بالنسبة لمشروع القانون كله، أن يكون " العادة قد جرت "، في أي موقع ترد فيه.

رئيس المجلس: ولكن سبق أن وافق المجلس على لفظ "العرف" في فقرة سابقة، فإما أن نبقى عليها أو تقول لنا الحكومة رأيها لتوحيد الاصطلاح ، وليتفضل السيد الوزير المختص بالقوى العاملة بإبداء رأيه.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، الحقيقة أن هذا الموضوع أخذ بحثًا كبيرًا في اللجان التحضيرية لمشروع هذا القانون، بمعنى أن الموضوع تم بحثه في اللجنة التحضيرية بالفعل وأخذ حوارًا ومناقشات كثيرة، وتم الاتفاق على كلمة العادة مثلما شرح الأخ الدكتور أحمد حسن البرعي، وشكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: إذا كان الأمر كذلك، فهذا يستلزم أن نجرى إعادة مناقشة في البند ٥ الخاص بالمنح حيث وردت به عبارة " ما جرى العرف بمنحه " وبالتالي تكون العادة وليس العرف، فهل تلتقون حضراتكم مع الحكومة في أن نستخدم لفظ العادة في جميع البنود بدلاً من لفظ "العرف"، الموافق على ذلك يتفضل برفع يده.

)موافقة(

رئيس المجلس: والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على البند ٨ ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة البند ٨ معدلا لأخذ الرأي عليه.

المقرر: ٨ الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية.

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على البند ٨ معدلا يتفضل برفع يده.

)موافقة(

رئيس المجلس: طالما أن هذا لصالح العامل فلا بأس، وبالتالي نستبدل كلمة "العادة" بكلمة "العرف" أينما وردت في مشروع القانون.

رئيس المجلس: السادة الأعضاء ، بما أنكم وافقتم على استبدال كلمة (العادة) بكلمة (العرف) فهذا يستلزم إعادة المناقشة في البند ٥ الوارد به هذه الكلمة. وليتفضل السيد المقرر بتلاوة البند ٥ كما سبق أن وافق عليه المجلس.

المقرر: " ٥ المنح، وهي ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرى العرف بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات. "

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على استبدال عبارة )جرت العادة (بعبارة )جرى العرف (يتفضل برفع يده.

)موافقة(

رئيس المجلس: إذن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة البند ٥ بعد التعديل لأخذ الرأي عليه.

المقرر: " ٥ المنح، وهي ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات."

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على البند ٥ كما أقرته اللجنة يتفضل برفع يده.

)موافقة(

رئيس المجلس: بالنسبة للفقرة الثانية من البند ٨ فهناك اقتراح باستبدال عبارة " بالاتفاق مع الوزير المعني " بعبارة " بعد أخذ رأى الوزير المعنى " الواردة في نهاية الفقرة، وبالتالي يكون التعديل بالاتفاق مع الوزير المعنى وليس أخذ رأيه، فما رأي السيد الوزير في هذا الاقتراح ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: الحقيقة، أنا يشرفني بالطبع أن يحدث هذا في أخذ الرأي، لكن حينما تتعارض الآراء في صالح العمال وصالح المنشآت، لأنه إذا دخلنا في موضوع منشآت سياحية مثلاً، وكان هناك بعض الأمور التي يمكن أن تكون في صالح صاحب العمل كمنشأة، أما جهة القوى العاملة فمسئولة عن موضوع عقود العمل وما يتقاضاه العامل، فأخذ الرأي للاسترشاد به...

رئيس المجلس: بدلاً من عبارتي " أخذ الرأي " أو " الاتفاق " يمكن أن نقول : " وذلك بالتشاور مع الوزير المعني..

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نعم

رئيس المجلس: بالتشاور معناها اتفاق، لكن فيها أخذ رأى دون اشتراط للاتفاق……

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: بالضبط هكذا.. لكن التشاور أقوى من أخذ رأيه.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا بأس، وشكرا

رئيس المجلس: والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه الفقرة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح المتعلق بهذه الفقرة لأخذ الرأي عليه وهو يقضي باستبدال عبارة "وذلك بالتشاور مع الوزير المعني" بعبارة "وذلك بعد أخذ رأي الوزير المعني". الموافق على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده

)موافقة(

رئيس المجلس: ليتفضل السيد المقرر بتلاوة الفقرة الأخيرة من البند (لأخذ الرأي عليها معدلة.

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها: ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على الفقرة الأخيرة من البند (ج) معدلة يتفضل برفع يده

)موافقة(

رئيس المجلس: والآن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة البند (ج) في مجموعه معدلا- لأخذ الرأي عليه.

المقرر : (ج) الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتًا كان أو متغيرًا ، نقدًا أو عينًا. ويعتبر أجرًا على الأخص ما يلي: ١- العمولة التي في إطار علاقة العمل. ٢ - النسبة المئوية، وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة. ٣ - العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها. ٤- المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل. ٥ - المنح، وهي ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات. ٦ - البدل، وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله. ٧ - نصيب العامل في الأرباح. ٨- الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعه أو كانت لها قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية. ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على البند (ج) المتضمن في المادة الأولى معدلا- يتفضل برفع يده.

)موافقة(

المقرر: " (د) العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محدودة أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه. "

رئيس المجلس: ورد بشأن هذا البند اقتراح من السيد العضو محمد خليل قويطة يقضي بالآتي: "بشرط ألا تتجاوز ستة أشهر"، فما رأي السيد الوزير؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، أريد أن أوضح هذه الجزئية حتى نحسم هذه العملية. الحقيقة، إن تحديد المدد أو التقييد أو ما إلى ذلك ليس في صالح العمال، لأنه إذا اضطر صاحب العمل أن يتقيد بمدة في عمل عرضي أو عمل مؤقت يمك نه أن يستغني عن العمال قبل المدة ثم يأتي بعمال جدد كي يتهرب من عملية العقد الدائم. ولذلك، نحن تركناها من أجل استمرارية العمل الحالي أو العمل العرضي حتى ينهي العمل بنفس العمال، فإذا كان هناك عمل مثلاً كإنشاء منشأة جديدة لا تدخل في النشاط، وكان مقدرًا لها أن تنفذ خلال سنة أو سنتين، فلماذا لا يستعين بذات العمال لمدة هاتين السنتين؟، لماذا يفصلهم ويستعين بغيرهم؟ هذه مسائل نضعها في الحسبان، وشكرا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: إذن، سيادتك لا ترى التقيد بمدد. والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق من حضراتكم على الاقتراح المقدم من السيد العضو محمد خليل قويطة، والذي يقضي بإضافة عبارة "بشرط ألا تتجاوز ستة أشهر" يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: إذن، الموافق، من حضراتكم على البند (د) كما أقرته اللجنة، يتفضل برفع يده.

)موافقة(

المقرر: " (ه) العمل العرض ى: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر".

رئيس المجلس: بالنسبة للبند ه العمل العرضي، قدم إلى اقتراح من السيد العضو سعد الدين عبد الهادي، فليتفضل بعرض اقتراحه.

السيد العضو سعد الدين السيد عبد الهادي: بالنسبة للعمل العرضي فإن مشروع القانون حدد المدة بأكثر من ستة أشهر، ومما لا شك فيه أن العمل العرضي عمل طارئ لا يستغرق كل هذه المدة، فنرى أن تحدد بمدة لا تزيد على شهر وسأذكر السبب، أن الأعمال العرضية الواردة في المادة ٢٥ من مشروع القانون لا تقع تحت مظلة القانون، أي أن المادة ٢٥ تستبعد الأعمال العرضية من الحماية، أرى ألا يزيد أكثر من شهر أو شهرين لأنه عمل موسمي، فالعمل الموسمي يقع تحت مظلة القانون. وبالتالي، لابد - سيادة الرئيس ألا يزيد العمل العرضي على شهر فقط، أي المدة لا تزيد على شهر. لأن العمل العرضي غير خاضع لأى قانون، فليس هناك أي قانون يلزمه رغم أنه يقال انه لصالح العمال، ويمكن جعله موسميا. ولذلك فالتعديل الذي اقترحه سيادة الرئيس هو أن العمل العرضي لا يزيد على شهر خاصة أنه كما قلت لسيادتكم غير مستظل بحماية القانون في المادة ٢٥ التي استثنت العمالة العرضية من مظلة حماية القانون، فإذا كان أمامه أكثر من شهر أو شهرين فليجعله موسميا، لأن العمل الموسمي خاضع للقانون.

رئيس المجلس: السيد العضو على فرج عبد العال يرى حذف العبارة كلها، "ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر"، فليتفضل بعرض اقتراحه.

السيد العضو على فرج عبد العال: مقتضى اقتراحي هو أنني لا أريد تحديد مدد حتى لا يضطر صاحب العمل إلى الاستغناء عن العمال.

رئيس المجلس: لا. السيد الوزير كان يتكلم عن العمل المؤقت.

السيد العضو على فرج عبد العال: والعمل العرضي الذي لا يدخل بطبيعته في نشاط صاحب العمل، لكن كيف أحدد له مدة؟

رئيس المجلس: العمل العرضي الذي لا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. أمامي اقتراحان: الأول يقضى بألا يزيد على شهر فقط، واقتراح آخر يقضى بحذف مدة الستة الأشهر كلها فما رأي الحكومة؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، نحن قلنا: عدم تحديد مدد في موضوع العمل المؤقت لأن هذا يمكن أن يستمر ومن الممكن أن يكون له صلة بالعمل، فالعمل الذي لا يدخل في نشاط صاحب العمل أرى في الحقيقة أن مدة شهر مدة قليلة جدًا، وإطلاقها معناه أنه تحول إلى عقد مؤقت. إذن، صاحب العمل عليه أن يختار صيغة العقد المؤقت وليس العقد العرضي ما دام أنه أكثر من ستة أشهر. أما موضوع العمل العرضي فهو ينصب على بعض الأنشطة الخارجة مثل عملية الصيانة.

رئيس المجلس: وبعد ذلك لا يحتاج لصيانة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: وبعد ذلك لا يحتاج إليه، وبالتالي أرى أن مدة ستة أشهر كافية جدًا حتى لا يتلاعب باستمرارية العقد بأن يبرم كل فترة عقدًا عرضيًا وتصبح العملية مفتوحة. أيضا، نحن نريد أن نسد ثغرة التلاعب باستمرارية العقد، شكرًا.

رئيس المجلس: والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق من حضراتكم على اقتراح السيد العض وعلى فرج، والذي يقضي بحذف عبارة "ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر"، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني مقدم من السيد العضو سعد الدين السيد عبد الهادي، ويقضي بوضع الحد الأقصى لمدة شهر واحد، الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على البند (ه) كما أقرته اللجنة، يتفضل برفع يده

)موافقة(

رئيس المجلس: السادة الأعضاء : تطلب الحكومة إعادة المناقشة في البند (د) العمل المؤقت، وتتمسك بالصياغة التي أتت بها في مشروع القانون المقدم من الحكومة. أيضا تطلب السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان، والسيد العضو حسين مجاور وتسعة من السادة الأعضاء إعادة المناقشة في البند )د( ويطلبون العودة إلى النص المقدم من الحكومة ونصه ":) د) العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه". أعتقد أن هذا التعريف هو أصلح للعامل. الموافق من حضراتكم على العودة إلى نص البند (د) الخاص بتعريف العمل المؤقت الذي جاء فى مشروع الحكومة، يتفضل برفع يده.

)موافقة(

رئيس المجلس: ليتفضل السيد المقرر بتلاوة نص البند)د( في مشروع القانون كما ورد من الحكومة.

المقرر: "(د) العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على البند)د) معدلا كما في مشروع القانون المقدم من الحكومة يتفضل برفع يده.

)موافقة(

المقرر: "(و) العمل الموسم ى: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها".

رئيس المجلس: بالنسبة للبند (و) العمل الموسمي، لم يرد بشأنها تعديلات فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات عليها؟

(لم تبد ملاحظات)

فالموافق من حضراتكم عل البند (و) كما أقرته اللجنة، يتفضل يفع يده.

)موافقة(

المقرر: "(ز) الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذا البند؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذا البند كما أقرته اللجنة، يتفضل برفع يده.

)موافقة(

المقرر: ")ح( الوزير المختص: وزير القوى العاملة والهجرة".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذا البند؟

السيد العضو منصور عبد المجيد عامر: لدي تعديل سيادة الرئيس- في البندين (ح) و (ط)، فالبند (ح) يعرف الوزير المختص بأنه وزير القوى العاملة والهجرة، وقلنا : أن المحفظة الوزارية قد تتغير، وتصبح وزارة القوى العاملة والصناعة مثلا، وحتى لا يكون القالب جامدا..

رئيس المجلس: الوزير المختص.

السيد العضو منصور عبد المجيد عامر: يصبح التعريف : الوزير المختص بشئون القوى العاملة . هذا هو تعريف الوزير المختص سيادة الرئيس، فهذا البند يعرف الوزير المختص، والوزارة المختصة الواردة في البند )ط( - تكون الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة بحيث يصبح القانون صالحا لأي تعديلات تطرأ مستقبلا على حقيبة وزارية، وبالتالي يكون القانون منضبطا.

رئيس المجلس: القرار الجمهوري عندما يصدر لتغيير حقيبة وزارية بالفعل يقول: هذا يزاول هذا، فماذا ترون ؟

السيد العضو منصور عبد المجيد عامر: إذن، يكون الوزير المختص بشئون القوى العاملة. وزارتا التجارة الخارجية والاقتصاد انفصلتا عن بعضهما، فماذا يعني هذا ؟

المقرر: القرار الجمهوري هو الذي يحدد.

السيد العضو منصور عبد المجيد عامر: القانون لا يجب وضعه في قالب جامد، نحن نشرع القانون للمستقبل ولابد أن يكون..

رئيس المجلس: ما رأي الحكومة في اقتراح السيد العضو منصور عامر بأن يكون الوزير المختص بشئون القوى العاملة ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا بأس، لنقل: الوزير المختص بشئون القوى العاملة.

رئيس المجلس : من الممكن فصل الهجرة عن وزارة القوى العاملة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: ولكن هناك نقطة يا سيادة الرئيس، تعريف القرار الجمهوري بالوزارة المختصة حاليا، هي وزارة القوى العاملة والهجرة، لو غيرنا النص ليصبح "الوزير المختص بشئون القوى العاملة فهذا يعنى..

رئيس المجلس: لا ضرر من هذا لأننا لا نتكلم عن الهجرة وإنما نحن نتكلم عن القوى العاملة..

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: معذرة، الوزارة اسمها هكذا في القرار الجمهوري، أنا أتكلم على اسم الوزارة الحالية.

رئيس المجلس: عفوا، القانون يتعامل مع الواقع العملي . أما القرارات الجمهورية فهي متغيرة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إذن، عندما يتغير القرار الجمهوري سينطبق عليه..

رئيس المجلس: القانون للحاضر والمستقبل، وقرارات تشكيل الحكومة متغيرة باختلاف متطلبات الحكومة ، ولهذا ليس هناك مانع أن نقول: الوزير المختص بالقوى العاملة، واذكر انه في إحدى المرات كان يسمونه "وزير التشغيل"، فمشروع هذا القانون يتعلق بالقوى العاملة ولا يتعلق بالتشغيل، وبالتالي الوزير المختص هنا هو الوزير المختص بالقوى العاملة، وأرى أن اقتراح السيد العضو منصور عامر وجيه جدا، ولا بأس منه ويقضي بأن يكون كالتالي: "الوزير المختص بالقوى العاملة". والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه الفقرة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق من حضراتكم على اقتراح السيد العضو منصور عامر والذي يقضي باستبدال عبارة "الوزير المختص بالقوى العاملة " بعبارة "وزير القوى العاملة والهجرة" يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: ليتفضل السيد المقرر بتلاوة البند (ح) لأخذ الرأي عليه.

المقرر: ")ح (الوزير المختص : الوزير المختص بالقوى العاملة "؟.

رئيس المجلس: الموافق على البند(ح) معدلا - يتفضل برفع يده.

(موافقة)

المقرر: ")ط (الوزارة المختص ة: وزارة القوى العاملة والهجرة".

رئيس المجلس: يقترح السيد العضو منصور عامر استبدال عبارة "الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة " بعبارة "وزارة القوى العاملة والهجرة". فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذا الاقتراح ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على اقتراح السيد العضو منصور عامر يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: ليتفضل السيد المقرر بتلاوة البند (ط) معدلا لأخذ الرأي عليه.

المقرر: "(ط) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة. "

رئيس المجلس: الموافق على البند (ط) معدلا، يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، هناك اقتراح بإضافة بند جديد مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي، فليتفضل بعرضه لأخذ الرأي عليه.

السيد العضو عبد المنعم العليمي: شكرا سيادة الرئيس. المشروع يتضمن ٢٥٨ مادة، وترتب عليها وجود أكثر من ٢٠٠ مادة تعود على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبدلا من أن نقول في كل مرة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اقترح إضافة ثلاثة فقرات جديدة للمادة ١: أضيف بندا جديدا للاتحاد العام الذي يعبر عن الاتحاد العام لنقا بات عمال مصر، نحن نوفر، فبدلا من أن نكتب خمس كلمات سوف نكتب كلمتين فقط، وهو "الاتحاد العام". إذن، الاتحاد العام يشمل: الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. النقطة الثانية، وهي منظمة الأعمال، منظمة الأعمال يعنى منظمة أصحاب الأعمال. النقطة الثالثة، وهي العامل المعاق، كل شخص طبيعي بلغ سن الرابعة عشرة سنة، وتتوافر فيه الإعاقة المنصوص عليها بالقانون الخاص بذلك، لماذا ؟ لأنه عندما تكلمنا في البند) أ (من هذه المادة مادة ١- كنا أطلقنا السن، السن يعنى انه من الممكن أن يكون ١٨ سنة أو ٢١ سنة، وممكن ١٤ سنة. من هنا، أريد أن أقول : المعاق، المعاق هو بالفعل له قانون خاص بذلك ولكن ماذا يكون موقفه هنا بالنسبة لهذا المشروع بقانون ؟ لذلك، أنا أقترح هذه الإضافة سيادة الرئيس- لأن هناك ما يمنع من تعيين الطفل المعاق الذي يبلغ عمره ١٤ سنة، والطفل المعاق الذي عمره ١٨ سنة فاقل، إذن أنا أضيف في المشروع كلمة "المعاق" حتى تتمشى مع القانون الخاص بذلك، ويسمح لهم بالتعيين وفقا للنسبة المقررة وهي نسبة ال ٥% لدى أصحاب الأعمال وشكرا.

رئيس المجلس: أيضا، السيد العضو سعد الجمال يريد إضافة بند جديد خاص بالأجر الإضافي، فليتفضل بعرض اقتراحه.

السيد العضو سعد سليم مصطفى الجمال: البند الجديد الذي اقترحه يتعلق بالأجر الإضافي باعتبار أن الأجر الإضافي لم ينص عليه. لذلك، كنت اطلب إضافة بند إضافي برقم ٩ إلى نص الفقرة (ج) من المادة الأولى خاص: "بالأجر الإضافي أقول فيه الأجر الإضافي هو المقابل الذي يحصل عل يه العامل لقاء قيامه بعمل إضافي إلى جانب عمله الأصلي في الحالات التي يحددها وزير القوى العاملة والهجرة والقانون " وشكرا.

رئيس المجلس: السادة الأعضاء: هناك اقتراح بإضافة فقرة جديدة عن الأجر الإضافي، ما رأي الحكومة في هذا ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: تعريف الأجر الإضافي وكيفية صرفه إلى آخره.. سوف يرد في باب آخر من مشروع القانون المعروض.

رئيس المجلس: إذن السيد العضو سعد الجمال مقدم الاقتراح لا يتمسك بعرض اقتراحه انتظارًا لعرض موضوع الأجر الإضافي في مشروع القانون فيما بعد والآن ننظر إلى البنود المقت رحة من السيد العضو عبد المنعم العليمي عن الاتحاد العام، ومنظمة الأعمال والعامل المعاق، ما رأى الحكومة في هذه الاقتراحات؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إن المعوقين لهم قانون خاص بهم يقوم بتنظيم كل وسائل التعامل معهم، أما قانون العمل لا يتعرض لهذا لأنه إذا تعرض لهذا فيجب أن يتعرض لكل ما جاء بقانون المعوقين، فالقانون الخاص بالمعاقين موجود، وقانون العمل

رئيس المجلس: بالنسبة للاتحاد العام فليتفضل السيد العضو السيد راشد للحديث عنه.

السيد العضو السيد محمد راشد: بسم الله الرحمن الرحيم شكرًا سيادة الرئيس. وكل سنه وأنتم طيبون، ونحن بالطبع لدينا اتحادات كثيرة منها الاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد العام للجمعيات التعاونية والاستهلاكية، إنما الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الاسم الرسمي الذي نشتغل به ومتمسكون به.

(صوت من السيد العضو عبد المنعم العليمي: سيادة الرئيس أنا لا أريد إلغاء عبارة الاتحاد العام لعمال مصر)

رئيس المجلس: هو تعريف عام، بمعنى عندما ترد عبارة "الاتحاد العام يقصد بها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" هل هناك ملاحظات أخرى على اقتراح السيد العضو عبد المنعم العليمي ؟

(لم تبد ملاحظات )

الموافق من حضراتكم على النص على التعريفات المقترحة من السيد العضو عبد المنعم العليمي يتفضل برفع يده ؟

(أقلية)

رئيس المجلس: والآن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة الأولى لأخذ الرأي عليها بأكملها معدلة.

المقرر: "قانون العمل الكتاب الأول التعاريف والأحكام العامة الباب الأول التعاريف مادة ١ في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ب: (أ) العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه. (ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.(ج) الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا كان أو متغيرًا، نقدًا أو عينًا. ويعتبر أجرًا على الأخص ما يلى:) ١ (العمولة التي تدخل في إطار علاقات العمل. (النسبة المئوية، وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة. (٣) العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.(4) المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.(المنح وهي ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات. (٦) البدل وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله. (٧) نصيب العامل في الأرباح. (٨) الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية. ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى. (د) العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه. (العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه اكثر من ستة اشهر.(و) العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.(ز) الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها. (ح) الوزير المختص: الوزير المختص بشئون القوى العاملة. (ط) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة ".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة بأكملها معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة(

 

التطبيقات القضائية :

1-   لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه وآخر زاولا عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة. وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن وآخر أوهما المجني عليهم بتسفيرهم للعمل بالخارج وقاما بالنصب عليهم واستوليا من كل واحد منهم على مبلغ ألف وستمائة جنيه وانتهت المحكمة إلى إدانتهما عن واقعة النصب على المجني عليهم. لما كان ذلك، وكانت جريمة مزاولة إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والمنصوص عليها في المواد 1، 3، 8، 28 مكرر، 169 مكرر في القانون 137 لسنة 1981 المعدة بالقانون 33، 119 لسنة 1982 تغاير جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات. وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وآخر يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إليهما الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، ويوقع اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبته عليها المحكمة ويتعين من ثم نقضه.

( الطعن رقم 21385 لسنة 63 ق جلسة 19/ 12/2002 نقض جنائي مكتب فني 53 ص 1188)

 

2-   إذ كان الأصل في استحقاق الأجر- وعلى ما جرى به نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981- أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة، وليس لها صفة الثبات والاستمرار، ومنها الأرباح التي تصرفها الطاعنة للعاملين لديها إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها، وهو القيام بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز، وبمقدار ما حققه في العمل أما إذا لم يباشره فلا يستحقها.

( الطعن رقم 137 لسنة 70 ق جلسة 17/ 12/2000 مكتب فني 51 ج 2 ص 1117)

 

3-   الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - المقابل للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار، وكان الأجر الإضافي إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد المقررة.

( الطعن رقم 1548 لسنة 62 ق جلسة 21/3/1999 مكتب فني 50 ج 1 ص 437 )

 

4-   المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسرى عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني، وكان خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته لعمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضي به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله طبقا للفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بشركات القطاع العام لعدم ورود نص بشأنها في النظام الخاص بهم نزولا على مقتضى المادة الأولى من هذا النظام.

( الطعن 5194 لسنة 62 ق جلسة 21/2/1999 مكتب فني 50 ج 1 ص 290 )

 

5-   الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - المقابل للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار، وكان الأجر الإضافي إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد المقررة.

( الطعن رقم 1548 لسنة 62 ق جلسة 21/3/1999 مكتب فني 50 ج 1 ص 437 )

 

6-   استظهار الجمعية العمومية أن المشرع في قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 جعل للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام نصيباً في الأرباح التي يتقرر توزيعها وناط بالجمعية العمومية للشركة تحديد هذا النصيب بشرط ألا يقل عن 10% من هذه الأرباح يصرف العاملون جزءاً منه نقداً بما لا يجاوز مجموع أجورهم السنوية ويوزع ما يزيد على ذلك على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين بالشركة - يبين من مطالعة الحكم المتقدم أن استظهار وجه الرأي في الموضوع الماثل منوط بتحديد ما إذا كان المستشار القانوني المنتدب للعمل بشركة قطاع الأعمال العام يعتبر من بين العاملين بها والأمر يقتضى ابتداء بيان المقصود بالعامل {في هذا المجال} وإذ خلا القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه من بيان فانه إعمالا لحكم الإحالة الوارد بالمادة 48 منه يبين أن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عرف العامل في المادة {1} منه بأنه " كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه". ونصت المادة {674} من القانون المدني " عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بان يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر". فعلاقة العمل سواء كانت علاقة لائحية أو عقدية تتميز عن غيرها من العلاقات بالتبعية القانونية التي يفرضها القانون والتي تتمثل في قيام العامل بتأدية عمله لدى رب العمل أو في خدمته وتحت إدارته أو إشرافه ملتزما بما يوجبه أوضاع العمل عليه من ضوابط إدارية وتنظيمية وإلا تعرض لتوقيع الجزاءات من رب العمل إذا ما قصر أو اخطأ في عمله أو خالف ضوابط العمل وخالف موجبات الإشراف عليه. وغنى عن البيان أن سلطة رب العمل في التوجيه وان ضاقت كلما كان العمل المسند إلي العامل من الأعمال الفنية التي يخضع في ممارستها لأصول المهنة وقواعدها وآدابها إلا أن توجيهات رب العمل وإشرافه تبقى على النواحي الإدارية أو التنظيمية - بموجب هذه التبعية القانونية ولما كانت علاقة المستشار القانوني بالشركة المنتدب إليها لا تدخل تحت وصف العلاقة اللائحية أو العقدية فهو لا ينتدب لشغل وظيفة في الهيكل التنظيمي للشركة فضلاً عن أن انتدابه في ذاته هو إجراء مؤقت لا يقطع صلته بوظيفته الأصلية ولا يغير من طبيعة الرابطة التي قامت بينه وبين الجهة الأصلية التي يعمل بها وعلاقته بالشركة المنتدب إليها هي مجرد علاقة خاصة يؤدى بمقتضاها أعمال الخبرة القانونية للشركة ويظل فيها تابعاً لجهته الأصلية التي تحدد أجره وتحدد بداية ونهاية انتدابه وليس للشركة حق توقيع الجزاء عليه الأمر الذي من شأنه انتفاء مقومات التبعية القانونية للشركة في شأنه ومن ثم فهو لا يعد من العاملين في الشركة - استظهار الجمعية العمومية من ناحية أخرى أن المشرع ربط مصلحة العامل في استحقاق نسبة من الأرباح بربحية الشركة شأنه شأن المساهم فالجزء الذي يوزع على العاملين (10%) هو مشاطرة في الأرباح فالعاملون يشاطرون مساهمي الشركة في أرباحها بهذا المقدار والصرف يقوم على أساس الربحية لكل مستحق تعلق به وصف السهمية في الشركة وهذا الوصف لابد أن يتوافر له قدر من العلاقة الدائمة التي تجعل للشخص حق المساهمة في الشركة. وهو الأمر غير المتحقق في المستشار القانوني المنتدب للشركة حتى وان كانت خدماته تساهم في تحقيق هذه الربحية وتفيد الشركة إلا أنها تؤدى منه بوصفه من أهل الخبرة الخارجين عن الشركة الذين يقدمون العون لها بصفة مؤقتة ودون ارتباط بها فضلاً عن أنه لا يعمل تحت إدارتها وإشرافها وانه تابع لجهة عمل أخرى جرى ندبه منها - الحاصل مما تقدم أنه لما كان المستشار القانوني المنتدب للعمل بالشركة القابضة أو بإحدى شركاتها التابعة لا يعد من بين العاملين في أي منهما (على النحو المتقدم) فمن ثم فلا يسرى عليه نظام توزيع الأرباح المشار إليه - مؤدى ذلك: عدم أحقية المستشارين القانونيين المنتدبين للعمل بالشركة القابضة وشركاتها التابعة في تقاضى نصيب من الأرباح التي توزع على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.

( الفتوى 1180 لسنة 51 جلسة 25/9/1997 رقم الملف 527/6/86 ص 659)

 

7-   من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في استحقاق الأجر طبقا لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومن بعدها المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ولما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول قد نقل من عمله بالشركة الطاعنة إلى محافظة المنوفية اعتبارا من 1975/7/19 فإن الجهة الأخيرة تكون هي الملزمة بأداء أجره منذ هذا التاريخ لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 أنه لا يجوز صرف أية فروق مالية مترتبة على التسويات أو الترقيات الحتمية طبقا لأحكام هذا القانون عن مدة سابقة على 1975/7/1 فإن غاية ما تلتزم الطاعنة بسداده للمطعون ضده الأول من فروق مترتبة على الترقيات التي قضي له بها يكون عن الفترة من 1975/7/1 حتى 1975/7/19 تاريخ نقله من العمل لديها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول الفروق المستحقة عن الفترة التالية لتاريخ نقله من العمل لديها وحتى آخر فبراير سنة 1989 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

( الطعن 6789 لسنة 64 ق جلسة 6/7/ 1995 مكتب فني 46 ج 2 ص 968 )

 

8-      إن الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981- أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة، وليس لها صفة الثبات والاستمرار وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليست لها صفة الاستمرار والثبات ولا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها الإيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها ، وقيامه بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز ، وبمقدار ما حققه في العمل أما إذا لم يباشره فلا يستحقها وإذا كانت الحوافز الجماعية وفوائضها والنسبة المقررة لشاغلي الدرجة الثانية والأرباح تعتبر من قبيل الحوافز ، أما منح رئيس الجمهورية فهي مبالغ إضافية تعطى للعاملين في مناسبات أو أوقات معينة ، هي بذلك لا تعتبر حوافز ولا تسري عليها أحكامها .

( الطعنان 2124 لسنة 53 ق و2664 لسنة 58 ق جلسة 13/4/ 1992 مكتب فني 43 ج 1 ص 575 )

 

9-         لما كان الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الأولى في قانون العمل الصادر بالقانون رقم137لسنة1981ـ أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر منها مالا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستمرار وكان الأجر الإضافي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إنما يقابل زيادة في ساعات العمل عن المواعيد القانونية أي أن مناط استحقاقه هو تشغيل العامل ساعات عمل إضافية فإذا لم تقتضى حاجة العمل هذا التشغيل فإنه لا يستحقه ولا يجوز له أن يطالب به باعتباره جزءا لا يتجزأ من أجره.

( الطعنان 1145 و1364 لسنة 60 ق جلسة 22/2/1993 مكتب فني 44 ج 1 ص 698)

 

10-      مؤدى نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 62 من ذات القانون - بعد تعديلها بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أن الضريبة على المرتبات والأجور تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمل بوصفه دخلاً له، وإذ كان ذلك وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذي يحكم واقعة الدعوى أن الوهبة تعتبر جزءاً من الأجر إذا كان ما يدفعه العملاء منها إلى مستخدمي المنشأة جرى به العرف في صندوق مشترك ويقوم رب العمل بتوزيعه عليهم بنفسه أو تحت إشرافه، وكان في وجود الصندوق المشترك دليل على جريان العرف في المنشأة على دفع الوهبة، ومن ثم تخضع باستحقاق العامل لها وفق ما تقدم للضريبة على كسب العمل.

( الطعن 1792 لسنة 51 ق جلسة 11 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ص 690 )

 

11-      استعرضت الجمعية العمومية إفتاءها السابق المشار إليه بجلستي 8/10/1986 و2/3/1988. كما استعرضت المادة (1) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 التي تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام. وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون". والمادة (48) من ذات القانون التي تنص على أن "يضع مجلس الإدارة نظاما للحوافز المادية والأدبية على اختلاف أنواعها بما يكفل تحقيق أهداف الشركة ويحقق زيادة الإنتاج وجودته وذلك على أساس معدلات قياسية للأداء والإنتاج". والمادة (49) منه التي تنص على أنه "يجوز لرئيس مجلس الإدارة تقرير مكافأة تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو تغير في النفقات".. والمادة (50) التي تنص على أنه "يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح العامل علاوة تعادل العلاوة الدورية المقررة، وبمراعاة ما يأتي:

1- أن يكون العامل قد حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء أو زيادة في الإنتاج أو أن تكون كفايته قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين".. وكذلك استعرضت المادة (1) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 التي تنص على أن "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون:

بالأجر: كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقدا مضافا إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها وعلى الأخص ما يأتي: ......" والمادة (45) من القانون المذكور التي تنص على أن "يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه... وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها ستة أيام متصلة على الأقل...

ويجوز بناء على طلب كتابي من العامل ضم مدة الأجازة السنوية فيما زاد على الستة أيام المشار إليها بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر..." والمادة (47) منه التي تنص على أن "للعامل الحق في الحصول على أجر عن أيام الأجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على أجازة عنها".

واستبانت الجمعية أن العاملين بالقطاع العام لم ينظم قانونهم الخاص رقم 48 لسنة 1978 مسألة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيده الذي تجمع من الأجازات الاعتيادية، فكان من المتعين الرجوع إلى الأحكام المنظمة لتلك المسألة في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 باعتباره الشريعة العامة وفقا لنص الإحالة الوارد في القانون رقم 48 لسنة 1978. وإذ تبين من هذه الأحكام استحقاق العامل بالقطاع لأجره عن رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته بحد أقصى ثلاثة أشهر طبقا للمادتين 45 و47 من قانون العمل إلا أنه لا يجوز استعارة "مدلول الأجر" المشار إليه بالمادة (1) من ذات القانون واتخاذه أساسا لحساب المقابل النقدي عن رصيد الأجازات المذكورة. ذلك لأن القاعدة المسلم بها تقضي بأنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص وفي الحدود التي لا تتعارض مع طبيعته والغرض منه، والثابت أن قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قد تضمن تنظيما خاصا للأجر يتمثل في جدول للمرتبات وقواعد متميزة لمنح العلاوات والمكافآت وغيرها من المزايا المادية وهي الواجبة التطبيق في تحديد أجر العامل بما لا وجه معه للرجوع إلى قانون العمل في هذا الشأن.

ولما كان إفتاء الجمعية العمومية - في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه - قد استقر على أن الأجر إذا اتخذ كأساس لتحديد تعويض معين قرره المشرع للعامل عن فترة لم يؤد العمل خلالها، فإن مبلغ التعويض ينحصر في الأجر الأساسي المستحق له طبقا لجدول الأجور المرفق بالقانون المذكور وملحقات الأجر التي ترتبط به ارتباطا لازما وتدور وجودا وعدما كالعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل التمثيل وطبيعة العمل. أما الملحقات الأخرى المتغيرة كالحوافز والمكافآت التشجيعية فلا تندرج في مبلغ التعويض لكون المشرع قد ربط استحقاقها باستيفاء العامل لشروط معينة ومباشرته العمل بشكل فعلي.

وإذ يعتبر المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستعملها العامل في القطاع العام عند انتهاء خدمته بمثابة تعويض له، يعتد بأجره كأساس لحساب مبلغ التعويض المستحق له. ومن ثم فإن المقابل النقدي المستحق له يقتصر على الأجر الأساسي المقرر للعامل وملحقات الأجر التي ترتبط به ارتباطا حتميا كما تقدم وهو ذات الرأي الذي خلصت إليه الجمعية العمومية بفتواها الصادرة بجلسة 2/3/1988. (2)

( الفتوى رقم 1052 لسنة 44 جلسة 1/11/ 1989 رقم الملف 373/6/86 ص 471)

 

12-      لما كان الأصل في استحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، إنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ولم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل، وكان النص في المادتين 91 من القانون رقم 52 لسنة 75 في شأن نظام الحكم المحلى والمادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 959 لسنة 1975 يدل أن أعضاء المجالس المحلية لا يتفرغون لأداء واجبات العضوية بها، وأنهم لا يعتبرون قائمين بعمل رسمي إلا عند آداء تلك الوجبات.

( الطعن 180 لسنة 53 ق جلسة 28/11/1988 مكتب فني 39 ج 2 ص 1224 )

 

13-      استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن العاملين بالقطاع العام يستمدون حقهم في المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية من قانون العمل، وتبينت أن المشرع قد عرف في المادة (1) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 "الأجر" بأنه كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقدا مضافا إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها، وعلى ذلك فإن هذا الأجر الشامل في مفهوم قانون العمل هو الذي يتخذ أساسا لحساب المقابل النقدي لرصيد أجازات العاملين بالقطاع العام عند انتهاء خدمتهم بحد أقصى ثلاثة أشهر، وعلى ذلك يتحدد عناصر هذا الأجر في مرتب العامل ويلحق بالمرتب بالعلاوات الاجتماعية والإضافية فهي على ما استقر عليه إفتاء الجمعية تعتبر من ملحقات المرتب وتحدد على أساسه وتدور معه ويلحق بالمرتب كذلك بدل التمثيل الذي يصرف لمواجهة ما تتطلبه الوظيفة من أعباء وكذلك بدل طبيعة العمل الذي يصرف بصفة دورية لشاغلي بعض الوظائف، ومن ثم فإن هذا الأجر بعناصره السالفة البيان والتي تستحق نظير القيام بالعمل هو وحده الذي يتخذ أساسا لحساب المقابل النقدي لرصيد أجازات العاملين بالقطاع العام. أما المبالغ الآخر ى التي قد تصرف لبعض العاملين بسبب ملابسات وظروف خاصة كالحوافز والمكافآت التشجيعية وبدل حضور الجلسات.. فلا تعتبر من عناصر الأجر في هذا الشأن. فحوافز الإنتاج مناط استحقاقها قانونا هو أداء عمل متميز يجاوز معدلات الإنتاج المقررة، وكذلك المكافآت التشجيعية فمناط استحقاقها أداء عمل مميز أداء فعليا، أما بدل حضور الجلسات فمناط استحقاقه هو الحضور الفعلي للجلسات، وبذلك فهذه العناصر وما يماثلها في طبيعتها لا تندرج في تداول الأجر عند حساب الرصيد النقدي للأجازات الاعتيادية، ولا يحاج في هذا الشأن بأن قانون التأمينات الاجتماعية قد أدخل ضمن عناصر أجر الاشتراك المتغير بعض هذه العناصر المستبعدة من مفهوم الأجر عند حساب الرصيد النقدي للأجازات إذ أن لكل قانون مجال أعمال ونطاق تطبيق خاص به.

ولما كان العامل لا يستحق رصيد أجازاته الاعتيادية حسبما استقر عليه إفتاء هذه الجمعية ـ إلا عند انتهاء خدمته بأحد الأسباب المنهية لها قانونا، فإن النقل إلى خارج الشركة لا يصلح سببا لاستحقاق هذا المقابل باعتبار أن النقل لا يندرج ضمن أسباب انتهاء الخدمة المنصوص عليها في نظام العاملين بالقطاع العام، وبالمقابل فإن العامل الذي ينقل إلى الشركة وله رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يستنفذ قبيل نقله يستحق عند انتهاء خدمته بالشركة المنقول إليها المقابل النقدي لرصيد أجازاته الذي تجمع إبان عمله بالشركة وأيضاً عن رصيده الذي تكون قبل النقل إلى الشركة أيا ما كان النظام القانوني الذي تجمع هذا الرصيد في ظله، ومن ثم يستحق هذا العامل المقابل النقدي عن جملة رصيد أجازاته الاعتيادية بحد أقصى أجر ثلاثة أشهر بالمفهوم سالف البيان. (3)

( الفتوى 368 لسنة 42 جلسة 2 /3/ 1988 رقم الملف 373/6/86 ص 761)

 

14-      لما كان الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار ، وكان الأجر الإضافي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه ، وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية .

( الطعن 1326 لسنة 48 ق جلسة 18/1/1987 مكتب فني 38 ج 1 ص 130 )

 

15-   الأصل في استحقاق الأجر حسبما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار .

( الطعن 1771 لسنة 50 ق جلسة 27/10/ 1986 مكتب فني 37 ج 2 ص 802 )

 

16-      استعرضت الجمعية العمومية فتواها الصادرة بجلسة 4/12/1985 ملف رقم (86/6/314) والتي انتهت للأسباب الواردة بها إلى استحقاق العامل في القطاع العام عند انتهاء خدمته مقابل أجره عن رصيد الأجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته طبقا للقانون رقم 137 لسنة 1981.

وتبين للجمعية أن المشرع بموجب المادة 1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام سرى أحكام قانون العمل على العاملين بالقطاع فيما لم يرد به نص في القانون رقم 48 لسنة 1978. ولما كان هذا القانون الأخير قد نظم في المادتين 65 و66 منه الأجازات العارضة والاعتيادية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام واقتصر على معالجة الاستحقاق والمدد والاحتفاظ برصيد الأجازات الاعتيادية، وسكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد أجازاته الاعتيادية، فإنه تطبيقا لنص الإحالة الوارد في القانون رقم 48 لسنة 1978، يتعين الرجوع في تنظيم ما سكت عنه المشرع إلى أحكام قانون العمل باعتباره مكملا للقانون رقم 48 لسنة 1978 في هذا الشأن وهو ما سبق أن انتهت إليه الجمعية بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/12/1985.

ولما كان العاملون بالقطاع العام يستمدون حقهم في المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية من قانون العمل، فإنه يتعين الرجوع إلى التنظيم الوارد في هذا القانون لهذا المقابل، وعلى ذلك ولما كان قانون العمل الساري في ظل العمل بنظام العاملين بالقطاع العام الملغي رقم 61 لسنة 1971 وعند العمل بأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وهو القانون رقم 91 لسنة 1959 الملغي قد تضمن النص في مادته رقم 59 على أحقية العامل في تأجيل أجازاته التي تزيد على ستة أيام إلى سنة تالية، وقضى في المادة 61 منه بأحقية العامل في الحصول على أجره عن أيام الأجازات المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وعلى ذات النهج أتى قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 إذ نصت المادة 45 منه على أن "يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة الاعتيادية.... ويجوز بناء على طلب كتابي من العامل ضم مدة الأجازة السنوية فيما زاد على ستة الأيام المشار إليها بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر". ونصت المادة 47 من ذات القانون على أن "للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الأجازة المستحقة له في حال تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على أجازة عنها".

ومفاد ذلك أن أقصى مدة يمكن الاحتفاظ بها للعامل من رصيد أجازاته الاعتيادية هي ثلاثة أشهر، ومن ثم فإن هذا الحد الأقصى هو أقصى ما يستحق عنه مقابلا عن أجره في حالة عدم استعماله لحقه المقرر في الحصول على أجازاته الاعتيادية، وعليه فلا يجوز أن يزيد المقابل النقدي عند ترك الخدمة بأية حال من الأحوال عن أجر ثلاثة أشهر.

ولما كان المشرع قد عرف في المادة 1 من القانون رقم 137 لسنة 1981 المشار إليه "الأجر" بأنه "كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقدا مضافا إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها...." فإن هذا الأجر الشامل هو الذي يتخذ أساسا لحساب المقابل النقدي لرصيد أجازات العامل عند ترك الخدمة.

وإذ تقضي المادة 698 من التقنين المدني بسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وكان مناط استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد أجازاته هو ترك العمل أي انتهاء عقده مع رب العمل ومن ثم فإن حقه في صرف هذا المقابل يسقط بالتقادم بمضي سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة.

وبتطبيق ما تقدم على العاملين بالقطاع العام فإنه وفقا لحكم الإحالة المنصوص عليه في القانون رقم 48 لسنة 1978 وفي القانون رقم 61 لسنة 1971 الملغي يسري عليهم ما يسري على العاملين المخاطبين بقانون العمل في هذا الشأن وبذات الضوابط والقيود، فيستحقون مقابلا نقديا عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية عند ترك الخدمة بحد أقصى قدره أجر ثلاثة أشهر أيا ما كان النظام القانوني الذي تجمع هذا الرصيد في ظله ويحسب هذا المقابل على أساس الأجر الشامل في مفهوم المادة 1 من قانون العمل ويتقادم حقهم في صرف هذا المقابل النقدي بمرور سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة، ولا وجه للقول بأن هذا الميعاد يمتد ولا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إفتاء الجمعية العمومية بأحقية العاملين بالقطاع العام في صرف مقابل نقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية ذلك أنه فضلا عن أنه لم تكن هناك عقبات مادية أو قانونية تحول بين العاملين بالقطاع العام والمطالبة بحقهم هذا، فإن إفتاء الجمعية في هذا الشأن لا يعدو أن يكون كاشفا عن الحق، أما الحق ذاته فهو ثابت لهم منذ تقريره في قانون العمل وورود نص الإحالة إلى هذا القانون في نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة. (4)

(الفتوى لسنة 41 جلسة 8/10/ 1986رقم الملف 314/6/86 ص 5]

 

17-      المادة "15" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء مجالس التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لأحكام القانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 عما يرتكبونه من مخالفات مالية وإدارية ليس اختصاصاً مستحدثاً بالفقرة ثانياً من المادة " 15 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 - أساس ذلك : - أن هذا الاختصاص كان مقرراً للمحاكم التأديبية قبل صدور قانون مجلس الدولة الأخير - القانون رقم 142 لسنة 1963 أضاف أحكاماً جديدة إلى المادتين 1 و2 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - مؤدى هذا الأحكام هي إضافة أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل إلى الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية استهدف المشرع من ذلك تمتع أعضاء التشكيلات النقابية بضمانات تحميهم من الفصل التعسفي الموكول للجهات التي يتبعونها أو اضطهادهم بوقفهم عن العمل - نقل المشرع سلطة توقيع جزاء الفصل والوقف عن العمل إلى سلطة التأديب القضائية - المحاكم التأديبية غير مقيدة بأحوال الوقف وما يتبع بشأن المرتب خلال مدة الوقف الواردة بالمادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - يجوز للمحكمة التأديبية تقرير الوقف في غير هذه الحالات - تترخص المحكمة التأديبية في تقرير صرف المرتب كله أو بعضه مؤقتا خلال مدة الوقف - أساس ذلك : - المادة 3 و10 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التي تسرى على أعضاء مجالس التشكيلات النقابية .

( الطعن رقم 709 لسنة 24 ق جلسة 21/1/1986 المحكمة الإدارية العليا مكتب فني 31 ج 1 ص 911 )

 

18-      بدل السكن لا يعتبر في جميع الأحوال من قبيل الأجر في مفهوم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وإنما يلزم لاعتباره كذلك أن يكون صاحب هذا العمل قد التزم بأدائه للعامل لقاء عمله الذي يؤديه وكانت طبيعة هذا العمل تفرض حصوله عليه ، وفي غير ذلك يعتبر من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحق إلا إذا تحقق سببه .

( الطعن 1976 لسنة 49 ق جلسة 18/ 11/1985 مكتب فني 36 ج 2 ص 1015 )

 

19-   الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والمطبق على واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة البيع التي تصرفها الشركة الطاعنة للمطعون ضده والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي ، فإذا باشره المطعون ضده استحق العمولة وبمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحقها .

( الطعن 662 لسنة 49 ق جلسة 17/11/ 1985 مكتب فني 36 ج 2 ص 1003 )

 

20-      لما كان الأصل في استحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959- الذي يحكم واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ، ولم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل ، وليس من بينها حالة استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، وكان النص في المادة 41 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - والمطبق على واقعة النزاع - مقصوراً على مدة الاستدعاء من الاحتياط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها في المادة الثالثة وما بعدها من ذات القانون لاختلاف كل من نوعى الخدمة العسكرية في أحكامه ومبناه .

( الطعن 74 لسنة 50 ق جلسة 27/ 10/1985 مكتب فني 36 ج 2 ص 953 )

 

21-   لما كان مؤدى نص المادة 674 من القانون المدني والمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن التزام صاحب العمل بالأجر يقابل التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه، وأنه يشترط لاستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قائماً، وأن حق العامل في الأجر مصدره عقد العمل، فإن دعوى المطالبة بالأجر أو بأية فروق فيه تكون داخله في عداد الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التي نصت المادة 698/1 من القانون المدني على سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.

( الطعن 1462 لسنة 49 ق جلسة 22 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ص 639 )

 

22-      ليس هناك ما يمنع من أن يأخذ الأجر صورة مأكل أو ملبس أو إيواء لأن الأجر على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه ولا يغير من وصف هذه الميزات العينية بالأجر عدم ثباتها أو منحها كافة العاملين دون تمييز أو وقوفها عند حد الكفاية .

( الطعن 1842 لسنة 49 ق جلسة 11/6/ 1984 مكتب فني 35 ج 2 ص 1609 )

 

23-   إذ كان القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والقانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل ، لم يتضمن أيهما حكما في شأن أجر العامل الذي يحبس احتياطياً بسبب اتهامه في جريمة لا تتعلق بالعمل ، وكان حبس العامل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي يؤدى إلى وقف عقد العمل ، وكان الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل هو ما يعطى للعامل لقاء عمله فإن الطاعن لا يستحق أجراً عن مدة الحبس الاحتياطي السابقة على سريان أحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 التي لم يؤد فيها عملاً ولا ينال من ذلك تعليمات رئيس الوزراء في 1965/8/22 التي لا ترقى إلى مرتبة التشريع الملزم .

( الطعن 1446 لسنة 47 ق جلسة 20/ 2/1984 مكتب فني 35 ج 1 ص 493 )

 

24-الأصل في استحقاق الأجر - على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار ، وكان مقابل الجهود غير العادية أو الأعمال الإضافية التي يكلف بها العامل من الرئيس المختص طبقاً لنص المادة 44 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام الذي يحكم واقعة الدعوى - لا يعدو أن يكون أجراً إضافياً يستحقه العامل إذا بذل جهداً غير عادى أو أدى أعمالاً خارجه عن نطاق عمله الأصلي ومغايرة لطبيعته وهو بهذه المثابة يعد أجرا متغيراً مرتبطا بالظروف التي اقتضته .

( الطعن 1299 لسنة 52 ق جلسة 19/ 12/1983 مكتب فني 34 ج 2 ص 1859 )

 

25-   مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 الخاص بالعمل أنه يشترط لحساب المنح السنوية ضمن الأجر الذي تؤدى عنه اشتراكات التأمينات أن تكون هذه المنحة مقررة في عقود العمل أو الأنظمة الأساسية - خلو نظام الهيئة مما يفرض صرف هذه المنحة بصفة منتظمة ومستقرة وثابتة - الأثر المترتب على ذلك : عدم حسابها ضمن الأجر - صدور قرار خاص كل سنة يؤكد عدم الالتزام بها أصلاً وعدم خضوعها لنظام ثابت ، ودائم - أساس ذلك : النظام الدائم للمنح لا يحتاج إلى قرار خاص كل سنة .

( الطعن رقم 915 لسنة 24 ق جلسة 20 /3/1983 المحكمة الإدارية العليا مكتب فني 28 ج 1 ص 585 )

 

26-   الميزات العينية التي تصرف للعامل لا تعد أجراً في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - ولا تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفرها للعامل مقابل عمله . أما تلك التي يؤديها صاحب العمل للعامل لتمكينه من أداء عمله وإنجازه فلا تعتبر أجراً ولا تأخذ حكمه ، ولما كانت ميزة المأكل والمسكن المنصوص عليها في المادة 31 من نظام الشركة المطعون ضدها قد تقررت للعاملين بفنادق الشركة بسبب طبيعة العمل في هذه الفنادق وما تتطلبه من استمرار وجودهم في أماكن عملهم لتلبية طلبات النزلاء التي لا تنقطع فإن هذه الميزة لا تعد أجراً ولا تكسب حقاً لأنها لا تصرف لهؤلاء العاملين مقابل العمل وإنما تؤدى إليهم لتمكينهم من أدائه على الوجه الأكمل ولا يحق لغيرهم اقتضاؤها ولا ينال من ذلك النص في قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها رقم 162 لسنة 1968 على اعتبار الميزات التي كان يتمتع بها العاملون بالشركة قبل يوم .... جزاء من الأجر لأن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الميزة . لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يعمل بفندق ونتر بالاس بالأقصر حيث كان يتمتع بميزة المأكل والمسكن ثم صدر القرار الجمهوري رقم ... في ... بتعيينه مديراً عاماً لشئون فنادق الشركة وعضواً لمجلس إدارتها بالقاهرة وانتهى بذلك عمله بالفنادق ومن ثم فإن حقه في اقتضاء تلك الميزة أو المقابل النقدي لها يكون قد زال اعتباراً من ذلك التاريخ بزوال سببه .

( الطعن 1098 لسنة 47 ق جلسة 17/1/1983 مكتب فني 34 ج 1 ص 242 )

 

27-      لما كان الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار ، وكان الأجر الإضافي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه ، فهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية .

( الطعن 364 لسنة 52 ق جلسة 9/1/ 1983 مكتب فني 34 ج 1 ص 147 )

 

28-   لما كان الأصل في استحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ، ولم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل . وليس من بينها حالة استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، وكان النص في المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن [ أولاً ] تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقاً لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين [ ثانياً ، ثالثاً ] من هذه المادة أجازة استثنائية بمرتب أو بأجر كامل ... " مقصور على مدة الاستدعاء من الاحتياط المنصوص عليها 44 من هذا القانون فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها في المادة الثالثة وما بعدها من ذات القانون لاختلاف كل من نوعى الخدمة في أحكامه ومبناه .

( الطعن 1017 لسنة 47 ق جلسة 22/11/1982 مكتب فني 33 ج 2 ص 1020 )

 

29-   إذ كان الأصل في استحقاق الأجر - على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فإنه من المقرر أن منها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها باعتبارها ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ، وإذ كانت مكافأة الإنتاج التي كانت الشركة تصرفها للطاعنين بجانب أجورهم الأصلية وعلى ما سبق بيانه إنما كانت ترتبط بالإنتاج زيادة ونقصاً ولا تتغير طبيعتها تلك بصرفها للطاعنين على مدار السنة وخلال أجازتهم السنوية ، وبالتالي فلا يشملها الأجر الذي يتخذ أساساً عند تسوية حالة الطاعنين طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وهي التسوية التي جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تتم إلا على أساس المرتب الأصل الذي كان العامل يتقاضاه في 29/12/1962 مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة ومتوسط المنحة في الثلاث سنوات السابقة .

( الطعن 562 لسنة 44 ق جلسة 25 /1/1981 مكتب فني 32 ج 1 ص 277 )

 

30-   مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن ما يعطيه صاحب العمل للعامل من سكن أو غذاء لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم أجر إلا إذا قدم إليه لقاء عمل ، وعلى ذلك فلا يعتبر منها كذلك ما يقدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود أياً كان ، مقدار هذا المبلغ ومدى تناسبه مع تكلفتها الفعلية . ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن [ العامل ] كان يحصل على السكن والغذاء من الشركة المطعون ضدها الأولى نظير مقابل نقدى يؤديه إليها ، وليس لقاء عمله ، فإن أياً منها لا يعد من قبيل الأجر العيني .

( الطعن 779 لسنة 44 ق جلسة 14/6/1980 مكتب فني 31 ج 2 ص 1763 )

 

31-      تنص المادة الثالثة من قانون العمل على أنه يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات ، أياً كان نوعها وعلى الأخص ما يأتي : 1 ...... 2 الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة أعباء العائلة ... ... وإذ كان الثابت أن ما تقرر للطاعن - العامل - من مرتب يشمل المقابل النقدي لمزايا تقررت له كجزء لا ينفصل عن أجره ، وكان بدل السيارة واستعمال تليفون بمنزل العامل لا يعدو أن يكون مقابلاً نقدياً لميزة عينية التزمت الشركة بتقديمها للعامل وعنصراً من عناصر الأجر ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع من اعتبار تخصيص سيارة لانتقال العامل ميزة عينية وجزءاً من الأجر في تطبيق المادة الثالثة من قانون العملة رقم 91 لسنة 1959 فلا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها لما في ذلك من انتقاص للأجر بالمخالفة للقانون . لما كان ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى أن ميزتي السيارة والتليفون لا تعدان جزءاً من الأجر ، ولم يواجه الواقع الذي سجله الحكم الابتدائي وتمسك به الطاعن هذا بالنص عليها في قرار تعيينه واستمرار صرفها له من غير أن يكون أنفقها فعلاً ، ورتب على ذلك كونها بدلاً وليست أجراً وأنه يشترط لاستحقاقها أن يقوم العامل بإنفاقها فعلاً في سبيل أعمال الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد خالف القانون وجاء مشوباً بالقصور .

( الطعن 23 لسنة 44 ق جلسة 18/5/1980 مكتب فني 31 ج 2 ص 1416 )

 

32-الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها العمولة التي تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو القيادة الفعلية للسيارات المذكورة محملة فإذا باشرها العامل استحق العمولة وبمقدار مسافات هذه القيادة أما إذا لم يباشرها أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي فلا يشملها الأجر الكامل الذي يؤدى للعامل عن فترة الأجازات . لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتقرير حق سائقي سيارات النقل لدى الشركة الطاعنة في متوسط تلك العمولة عن أيام الأجازات الاعتيادية والمرضية على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجورهم واجب الأداء في أيام الأجازات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن 620 لسنة 43 ق جلسة 1/3/1980 مكتب فني 31 ج 1 ص 655 )

 

33-   يشترط أصلاً لاستحقاق الأجر إعمالاً للمادتين 3 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959، 692 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقد العمل قائماً، على اعتبار أن الأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه وأن أحكام تلك المادتين تنحسر عن حالة صدور قرار بفصل العامل طالما أن فصله ينهي عقد عمله ويزيل الالتزامات الناتجة عنه ومنها الالتزام بدفع الأجر.

( الطعن 99 لسنة 43 ق جلسة 19/1/ 1980 مكتب فني 31 ج 1 ص 206 )

 

34-   الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما العمولة ومنها عمولة التوزيع فهي وإن كانت من ملحقات الأجر التي لا يجوز لصاحب العمل الاستقلال بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد فيها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلي فإذا قام به العامل استحق العمولة وبمقدار هذا التوزيع أما إذا لم يزاوله فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي لا يشملها الأجر .

( الطعن 374 لسنة 49 ق جلسة 15 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ص 287 )

 

35-   الأصل في المكافأة التشجيعية التي تصرف للعامل جزاء أمانته أو كفاءته والمنصوص عليها من المادة 683 من القانون المدني والمادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن تكون تبرعاً من قبل صاحب العمل، لا يلزم بأدائها، ولا تعتبر جزءاً من الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر.

( الطعن 107 لسنة 40 ق جلسة 2 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ص 505 )

 

36-   الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ، وأما ملحقات الأجر منها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة البيع التي تصرفها الشركة المطعون ضدها للطاعن والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي ، فإذا باشره الطاعن استحق العمولة وبمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي فلا يشملها الأجر الذي يتخذ أساساً عند تسوية حالة الطاعن طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة .

( الطعن 800 لسنة 46 ق جلسة 1 /5/ 1979 مكتب فني 30 ج 2 ص 241 )

 

37-   الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمه وليس لها صفة الثبات والاستقرار - أما - الأجر الإضافي إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه ، وهو بهذه المثابة يعتبر أجر متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية .

( الطعن 699 لسنة 45 ق جلسة 8 /4/ 1979 مكتب فني 30 ج 2 ص 67 )

 

38-   الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العمل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذ تحققت أسبابها . فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة البيع والإنتاج التي تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد بها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي أو الإنتاج فإذا باشره العامل استحق العمولة . وبمقدار هذا البيع أو الإنتاج أما إذا لم يباشره العامل أو يعمل أصلاً فلا يستحقها وبالتالي فلا يشملها الأجر الكامل الذي يؤدى للعامل عن فترة إيقافه عن العمل ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام تلك العمولة خلال فترة إيقافه عن العمل على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجره واجب الأداء عن الفترة المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

( الطعن 1453 لسنة 48 ق جلسة 18 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ص 855 )

 

39-   التحقق من توافر شرائط العرف متروك لقاضى الموضوع، وإذ تحقق الحكم المطعون فيه من عدم توافر شرط الاستمرار في أداء المنح حتى استقرت عرفاً وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأجر عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من كل من المادتين 683 من القانون المدني والثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 وذلك بأسباب سائغة مستمدة من تقرير الخبير وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( الطعن 399 لسنة 42 ق جلسة 17/3/1979 مكتب فني 30 ج 1 ص 819 )

 

40-   يبين من استقراء نصوص المواد 4 ،10 ، 13 ، 15 ، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه لا يلزم بأداء الاشتراكات من أصحاب الأعمال إلا أولئك الذين يستخدمون عمالاً يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقاً للتعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات عن العمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره هو رب العمل الحقيقي دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة ، وأنه في حالة عدم قيام صاحب العمل بأخطار هيئة التأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه لا يكون للهيئة إلا مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلي الذي جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن في الالتزامات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذ النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده استناداً إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أعتد بعقود المقاولة المقدمة من المطعون ضده في مجال إثبات أنه عهد بالبناء إلى مقاولين ورتب على ذلك عدم التزامه بأداء الاشتراكات مادامت الطاعنة لم تنف هذا الذي أثبته فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات أو أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن 487 لسنة 45 ق جلسة 26/6/1979 مكتب فني 30 ج 2 ص 781 )

 

41-   الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص هذه المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابه فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار ، وإذ كان المقصود بمكافأة زيادة الإنتاج هو دفعه العامل إلى الاجتهاد في العمل ومن ثم فهو لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضده لمكافأة زيادة الإنتاج عن مدة اعتقاله التي لم يؤد فيها عملاً لدى الطاعنة وانعدم بذلك أساس استحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن 37 لسنة 43 ق جلسة 3 / 6/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 ص 1398 )

 

42-   الأصل في استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل والنص في المادة 692 من القانون المدني على أنه "إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم" مفاده أنه يشترط لاستحقاق الأجر في الحالة التي أفصحت عنها هذه المادة أن يكون عقد العمل قائماً لأن الأجر التزام من الالتزامات الناتجة عنه فتنحسر أحكامها عن حالة فصل العامل ما دام أنه ينهي هذا العقد ويزيل بالتالي الالتزامات المترتبة عليه، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد فصل من عمله في 12 من مايو سنة 1968 فيضحي غير مستحق لأي أجر عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على القضاء له بأجر فترة عمله خلال شهر مايو 1968 فإن النعي عليه - بالخطأ في تطبيق القانون - يكون على غير أساس.

( الطعن 451 لسنة 42 ق جلسة 4 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ص 664 )

 

43-   الأصل في استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها ، فهي ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع أو التحصيل التي يصرفها صاحب العمل لعماله فوق أجورهم الأصلية والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع أو التحصيل ، الفعلي فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار ذلك التوزيع وهذا التحصيل ، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق العمولة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعن لعمولة التحصيل موضوع التداعي ابتناء على إلغائها ونقل الطاعن من عمله السابق إلى عمل يختلف عن عملية التحصيل ، فإن يكن قد طبق القانون تطبيقاً سديداً بمنأى عن الفساد في الاستدلال .

( الطعن 270 لسنة 42 ق جلسة 14/1/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 ص 191 )

 

44-   نص المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 يدل على أن المشرع حرص على عدم اشتراط أن يكون صاحب العمل متخذاً من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له ولذلك يستوي أن يهدف صاحب العمل إلى تحقيق الربح به أو لا يهدف إليه. ويقطع بذلك أن قانون عقد العمل باستبعاد طائفة الخدم من الخضوع لأحكامه إنما يفترض خضوعهم لها أصلا لولا الاستبعاد وذلك أن المخدوم لا يتحقق في شأنه كصاحب عمل بالنسبة إلى الخادم وصف الاحتراف كما أن المادة 674 من القانون المدني عرفت عقد العمل بأنه هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأنه يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد به الآخر ولم يتطلب هذا القانون توافر شروط معينة في هذا المتعاقد الآخر فتسري إذن أحكامه على جميع عقود العمل سواء أكان أصحاب الأعمال يتخذون هذه الأعمال مهنة لهم أم لا.

( الطعن 288 لسنة 42 ق جلسة 20/3/ 1977 مكتب فني 28 ج 1 ص 728 )

 

45-   الأصل في استحقاق الأجر - طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ولما كان الطاعن لا ينازع في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أنهت خدمته اعتباراً من 1969/7/1 فإن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن في المطالبة بأجره عن المدة اللاحقة لإنهاء خدمته يكون قد التزم صحيح القانون .

( الطعن 337 لسنة 42 ق جلسة 24/12/1977 مكتب فني 28 ج 2 ص 1877 )

 

46-   إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد اعتمد في تكييف المبلغ موضوع النزاع بأنه أجر وليس بدل انتقال على ما قرره من أن الشركة الطاعنة قد التزمت بأن ترتب للمطعون ضده - العامل - وسيلة انتقال إلى مقر عمله كميزة عينية أو أن تؤدي إليه مقابلاً نقدياً لهذه الميزة قدره ثلاثة جنيهات على ثلاثة شهور ، وكان هذا الذي قرره الحكم هو استخلاص سائغ يتفق مع واقع الدعوى وظروف ومبررات صرف هذا المبلغ ، وكانت الميزة العينية وطبقاً انص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تعتبر من قبل الأجر ويلحق حكمها بما يلتزم رب العمل بأدائه للعامل كمقابل لها وأن الحكم إذ انتهى على هذا الأساس إلى اعتبار ذلك المبلغ جزءاً من أجر المطعون ضده تعلق به حقه لا يكون قد أخطأ في التكييف ، ولا يجدي الطاعنة بالتالي التمسك بنص المادة 27 من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 التي تنظم صرف البدلات لهؤلاء العاملين ، أو بعدم توافر العناصر القانونية التي تخرج بالمنحة إلى اعتبارها أجراً .

( الطعن 646 لسنة 43 ق جلسة 14/ 5/ 1977 مكتب فني 28 ج 1 ص 1193 )

 

47-   المنحة التي تعطى للعامل علاوة على الأجر ووفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني والفقرة الثالثة من المادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تعتبر جزءاً من الأجر، إذا كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من أجرهم لا تبرعاً ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن اعتبار المنحة جزءاً من الأجر مشروط بالتزام رب العمل بدفعها في عقد العمل أو لائحة المنشأة وتحجب بهذا الخطأ عن استظهار ما إذا كان العرف قد جرى بصرف هذه المنحة للطاعن وخرج بها من اعتبارها تبرعاً إلى جعلها حقاً مكتسباً له وجزءاً من أجره تلتزم الشركة بأدائه إليه فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

( الطعن 664 لسنة 41 ق جلسة 18/12/1976 مكتب فني 27 ج 2 ص 1778 )

 

48-      إن الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي من أشخاص القانون الخاص استنادا إلى ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المعقودة بتاريخ 3/5/1972 (مجموعة المبادئ القانونية السنة 26ق 110ص 355 وما بعدها) ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1975 بشأن تقرير إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص تنص على انه:-

مع عدم الإخلال بالأنظمة الخاصة التي تقرر إعانة غلاء معيشة أكثر سخاء تمنح اعتبارا من أول مايو سنة 1975 إعانة غلاء معيشة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 طبقا للنسب التالية:

10% من الأجر للعامل الأعزب.

15% من الأجر للعامل المتزوج.

17.5% من الأجر للعامل الذي يعول ولدا أو أكثر.

 وتتغير هذه النسب بتغير الحالة الاجتماعية وذلك اعتبارا من أول الشهر لتغير الحالة.

وتمنح العاملة المتزوجة إعانة غلاء بالنسبة المقررة للعامل الأعزب إذا كانت هي وزوجها يعملان عند صاحب عمل واحد.

وتعامل الأرملة التي تعول أولادا معاملة العامل الذي يعول ولدا أو أكثر.

كما تنص المادة الثانية من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه "يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثي يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته أو إشرافه".

ومن حيث إن المادة الرابعة وما بعدها من قانون المشار إليه قد حددت نطاق سريانه على الأشخاص بما يخرج منه عمال الحكومة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا فيما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية إذ يطبق في شأن هؤلاء أحكام القرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1975 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة والقطاع العام طبقا للمادة الثانية من ذلك القرار.

وتأسيسا على ما تقدم فإن مؤدى المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1975ـ في نطاق سريان أحكام قانون العمل ـ أن تمنح إعانة معيشة طبقا للنسب المحددة بذلك النص وذلك بمراعاة ما قيد به المشرع ذلك بما نص عليه في الفقرة الثانية من أن العاملة المتزوجة التي تعمل هي وزوجها عند صاحب عمل واحد تعامل معاملة العامل الأعزب.

كما يراعي ما نص عليه المشرع في الفقرة الثالثة من أن الأرملة التي تعول أولادا تعامل معاملة العامل الذي يعول ولدا أو أكثر.

ومن حيث إن دلالة منطوق النص وصريح عبارته أقوى الدلالات في التفسير وأنه لا اجتهاد مع صريح النص فإن تفسير المادة الأولي من القانون رقم 40 لسنة 1975 يجرى على ما سبق تفسيره بمعني أن العاملة وزوجها إذا كانا يعملان عند صاحب عمل واحد تعامل الزوجة معاملة الأعزب أما إذا كانا لا يعملان عند صاحب عمل واحد انتفي ذلك القيد الوارد بالنص وأعملت القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذلك النص.

واستنادا إلى ما تقدم وطبقا لما نصت عليه المادة الثانية من قانون العمل تسرى عبارة "العامل" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1975 على كل ذكر أو أنثي في خدمة صاحب عمل. ولا ينال من ذلك القول بأن المشرع أراد ـ حين نص في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1975 على أن الأرملة التي تعول أولادا تعامل معاملة العامل الذي يعول ولدا أو أكثر ـ أن يقصر العامل الذي يعول على الذكور دون الإناث. إذ ليس ذلك من المشرع إلا تأكيدا لحكم متعلق بالأرملة العاملة التي تعول أولادا وحرصا منه على ذلك الحكم رعاية لها. وأن هذا التفسير هو ما يتحقق به توافق ما جاء بنص المادة الثانية من قانون العمل ونص المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1975 الذي يطبق على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل فتوافق النصوص خير من تنافرها وأعمالها خير من إهدارها.

ومن حيث إنه طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1975 يمنح العامل الذي يعول ولدا أو أكثر إعانة غلاء معيشة بنسبة 17.5% فإن المقصود بالعامل في هذا النص هو الرجل دون الأنثى أو الزوج العامل دون الزوجة العاملة.

ولا ينال مما تقدم أن عبارة العامل تشمل كل ذكر أو أنثى طبقا للمادة الثانية من قانون العمل لأن هذا المعني يؤخذ على إطلاقه ما لم يقيد أو يخصص والعامل الذي نحن بصدده خصص بالعامل الذي يعول ولدا أو أكثر أي بالأب الذي يعول أولاده.

إنه مما يؤكد صحة ما تقدم أن المشرع حين أراد أن يسحب حكم العامل الذي يعول ولدا أو أكثر على الأرملة التي تعول ولدا أو أكثر نص على ذلك صراحة وأفرد لذلك الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1975.

وتأسيسا على ذلك ينصرف ظاهر النص وصريحه إلى العامل الذي يعول ولدا أو أكثر دون العاملة المتزوجة لأن الإعالة والإنفاق على الأولاد منوطان بالرجل العامل دون زوجته العاملة.

إنه من المستقر علية أن العامل المنتدب كل الوقت شأنه في ذلك شأن الموظف المعار، أن الموظف المعار يعتبر معينا تعيينا مؤقتا بالجهة المستعيرة أثناء فترة إعارته. وأنه تأسيسا على ذلك تنفصم بالندب علاقة العامل المنتدب بوظيفته الأصلية على وتتصل علاقته بالوظيفة المنتدب لها ويمارس اختصاصاتها ويتحمل أعباءها ومسئولياتها ويتمتع كذلك بمزاياها ـ خلال فترة ندبه ـ شأنه في ذلك شأن الأصيل فيها على حد سواء.

واستنادا إلى ذلك وعلى ما استقر عليه إفتاء مجلس الدولة على نحو ما تقدم فإن عبارة العمل عند صاحب عمل واحد تتسع لتشمل العمل طبقا لأحكام قانون العمل أي بطريق التعاقد والعمل بطريق الندب كل الوقت خاصة وإن الثابت بالأوراق أن الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي تتحمل بمرتبات المنتدبين إليها كل الوقت.

ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم انتهت اللجنة إلى:

أولاً: أن نسبة إعانة غلاء المعيشة للعاملة المتزوجة من عامل لا يعمل عند صاحب العمل الذي تعمل هي عنده هي 15%

ثانيا: أن إعانة غلاء المعيشة المقررة بنسبة 17.5% إنما هي للرجل العامل الذي يعول ولدا أو أكثر دون زوجته العاملة.

ثالثا: إن علاقة العمل تشمل العاملين الأصليين والمنتدبين كل الوقت وخاصة إذا كان صاحب العمل يتحمل بمرتبات العاملين المنتدبين.

( الفتوى 315 لسنة 30 جلسة 31/ 5/1976 رقم الملف 430/6/110 ص 265)

 

49-      لم يضع الشارع في القانون رقم 41 لسنة 44 الخاص بعقد العمل الفردي وفي المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 52 بشأن عقد العمل الفردي تعريفاً لصاحب العمل ، ثم عنى بتعريفه في قانون العمل رقم 91 لسنة 59 فنص في المادة الأولى منه على أنه : " يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو عمالاً لقاء أجر مهما كان نوعه " ، وإذ كان هذا النص قد ورد بصيغه عامة مطلقة دون اشتراط امتهان صاحب العمل أو احترافه فإن قصر هذا التعبير على صاحب العمل الذي يمتهن أو يحترف العمل الذي يزاوله بدعوى الاستهداء بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 52 المشار إليه من أن المقصود بصاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفه أو مهنة له إما بقصد الربح وأما لتحقيق أغراض اجتماعية أو ثقافية ، يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وانحرافاً عن عبارته الواضحة وهو ما لا يجوز لخروج ذلك عن مراد الشارع ، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر وجرى في قضائه على أن المطعون ضده لا يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64 باعتبار صاحب عمل لأنه لا يحترف صناعة البناء وعلى هذا الأساس قضى ببراءة ذمته من المبلغ الذي تطالبه به الهيئة الطاعنة وحجية هذا الخطأ عن بحث حقيقة العلاقة بين المطعون ضده وبين هؤلاء العمال الذين استخدمهم في بناء عقاره وما إذا كانت علاقة عمل استكملت عناصرها القانونية أم لا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

( الطعن 193 لسنة 41 ق جلسة 24/4/1976 مكتب فني 27 ج 1 ص 1015 )

 

50-   متى كان البين من الخطاب الصادر من ناظر الوقف والذى ركن إليه المطعون عليه أن المبلغ المشار إليه فيه قد رتبه ناظر الوقف كمعاش اتفاقي للمطعون عليه مدى حياته عن مدة خدمة حددها بالفترة من يوليو سنة 1932 إلى 1960/12/30، مما مفاده أن المعاش قد تقرر - بالاتفاق - بديلاً عن مكافأة نهاية خدمته التي انتهت في ظل القانون رقم 92 لسنة 1959 ، وكان مؤدى نص المادة 5 من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمراد 1/18 ،56 ،63 ،79 من هذا القانون والمادة 34 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي - مجتمعة ومتساندة - أن الشارع قد جعل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية - التي حلت محل مؤسسة التأمينات والادخار - طرفاً أصلياً في كل القضايا التي يطالب رافعوها بحقوق مقررة لهم في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 92 لسنة 1959 أو بحقهم في مكافأة نهاية الخدمة أو بمعاش بديل عنها إذا وجد نظام خاص للمعاش وفقاً للمادة 83،3 من قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 ، بحيث يتعين اختصاص تلك المؤسسة في كل دعوى تتعلق بحق من الحقوق السابقة الذكر وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرافعها على غير ذي صفة وإذ كانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد حلت في هذا الصدد محل مؤسسة التأمينات الاجتماعية بموجب قانون التأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي عمل به اعتباراً من 1964/4/1 ومن قبله القانون رقم 164 لسنة 1963 يقطع بهذا الحلول ، نصوص ذلك القانون في الجملة وعلى وجه الخصوص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 والمواد : 5 و13 و84 و98 و113 و119 و128 و139 من هذا القانون ، مما مفاده وجوب اختصام تلك الهيئة في دعاوى المطالبة بالحقوق التي ترتبها قوانين التأمينات الاجتماعية ، وإلا كانت غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة . لما كان ما تقدم ، وكان المطعون عليه قد رفع دعواه في ظل ذلك القانون الأخير مطالباً بالمعاش الاتفاقي المشار إليه بكتاب نظر الوقف مختصماً فيها وزارة الأوقاف وحدها دون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن الدعوى تكون قد رفعت على غير ذي صفة ، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم قبولها لهذا السبب .

( الطعن 30 لسنة 39 ق جلسة 31 / 3 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ص 808 )

 

51-   متى كان الثابت في الدعوى أن كلا من بدلى الانتقال والمشروب لا يعدو أن يكون مقابلاً نقدياً لميزة عينية التزمت الشركة المطعون ضدها بتقديمها للطاعن وصارت حقاً مكتسباً له ، وكانت المزايا العينية تعتبر وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 جزءا من الأجر فإنه يجب إدماجهما في مرتب الطاعن عند إجراء التعادل والتسوية ولا يجوز صرفهما له بعد تسوية حالته لأن هذه التسوية تقوم على تحديد مرتبات العاملين بما يتضمن تقييماً شاملاً لمرتبات وظائفهم .

( الطعن 409 لسنة 40 ق جلسة 20 /3/1976 مكتب فني 27 ج 1 ص 704 )

 

52-   الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها، فهى ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار. وإذ كان الواقع الذي لم ينازع فيه المطعون ضده - العامل - أن مبلغ الخمسمائة مليم كان يصرف له مقابل كل سفينة يقوم بتموينها، بحيث لا يستحقه العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه فعلا بتموين السفن وبمقدار ما تولى تموينه، متى كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى اعتبار متوسط ما تقاضاه المطعون ضده مقابل تموين السفن خلال فترة معينة بمثابة أجر ثابت يتعين الاستمرار في صرفه إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

( الطعن 564 لسنة 40 ق جلسة 11/1/1976 مكتب فني 27 ج 1 ص 178 )

 

53-   إذا كان البين في استقرار نصوص المواد 4 ، 10 ، 13 ، 15 ، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أنه لا يلتزم بأداء الاشتراكات من أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم إلا أولئك الذين يستخدمون عمالاً يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقاً للتعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، وكانت المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على أنه " إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل ، ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ، ويكون المقاول الأصل والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون ، فإن مفاد ذلك أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره هو رب العمل الحقيقي دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة ، وفي حالة عدم إخطاره هيئة التأمينات باسم المقاول وعنوانه ، كان للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتضى ، خلافاً للمقاول الأصلي الذي جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن في الوفاء بالالتزامات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية . وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم مسئولية المطعون ضده - مالك البناء - عن دفع اشتراكات التأمين عن العمال الذين قاموا بتنفيذ عملية البناء موضوع التداعي طالما أن الثابت أنه عهد بذلك إلى مقاول ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله .

( الطعن 28 لسنة 40 ق جلسة 28/12/1975 مكتب فني 26 ج 2 ص 1710 )

 

54-   متى كان النزاع في الدعوى - على ما سجله الحكم المطعون فيه - يدور حول ضم متوسط المنح التي صرفتها الشركة الطاعنة قبل العمل بنظام العاملين بالشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 إلى مرتب المطعون ضده عند تسوية حالته في 19 سبتمبر سنة 1965 طبقاً للتعادل المنصوص عليه في المادة 64 من ذلك النظام الذي يحكم هذا النزاع دون نظام العاملين بالقطاع الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966، وكانت المنحة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني والفقرة الثالثة من المادة الثالثة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 متى توافرت عناصر العرف في صرفها أصبحت حقاً مكتسباً للعمال وجزءا من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه إليهم، وكانت المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد التزمت هذه القاعدة حين أشارت إلى أن "يمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم... ، وهذا مع مراعاة أن يضم إلى هذه المرتبات متوسط المنحة التي صرفتها الشركات في الثلاث سنوات الماضية". إذ أن مؤدى هذه العبارة أن المعول عليه في هذا الضم هو المنحة التي صرفتها الشركة في تلك السنوات ومن ثم يفيد منه كل عامل كان في خدمتها عند صدور ذلك القرار الجمهوري في 29 ديسمبر سنة 1962 أيا كانت مدة خدمته طالما أن الشركة قد صرفت تلك المنحة للعاملين بها في الثلاث سنوات السابقة على صدوره. إذ كان ذلك، وكان لا يجوز الاعتداد بما جاء بتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الخصوص إذ هي تعليمات إدارية لا تنزل منزلة التشريع، فإن ما انتهى إليه الخبير من قسمة المنحة التي صرفت للمطعون ضده في 8 مايو سنة 1962 على 12 شهراً وليس على 36 شهراً حسبما جرت به تلك التعليمات في حساب متوسط هذه المنحة يكون صحيحاً.

( الطعن 230 لسنة 39 ق جلسة 10 / 5 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ص 953 )

 

55-   ان المادة (674) من القانون المدني تنص على ان " عقد العمل هو الذي يتعهد فيه احد المتعاقدين بان يعمل في خدمة المتعاقد الاخر وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الاخر " كذلك فان المادة (42) من قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 عرفت عقد العمل بأنه العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل أن يشتغل تحت ادارة صاحب عمل أو اشرافه مقابل أجر كما ان المادة (2) من قانون العمل المشار اليه نصت على أن يقصد بالعامل كل ذكر أو انثى يعمل لقاء اجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته واشرافه ويبين من هذه النصوص ان عناصر عقد العمل ثلاثة : أجر يدفعه رب العمل للعامل ، وعمل يؤديه العامل نظير الاجر ،وعلاقة تبعية يخضع فيها العمل للعامل لإدارة او اشراف رب العمل ، وتعتبر علاقة التبعية العنصر الأساسي في عقد العمل وهي التي تميز بينه وبين غيره من العقود الواردة على العمل مثل عقد المقاولة او الوكالة ،ويقصد بالتبعية، التبعية القانونية أي التبعية التي فرضها القانون والتي تتمثل في قيام العامل بتأدية العمل لحساب رب العمل وتحت ادارته واشرافه ، ويكون لرب العمل توجيه العامل فيما يؤديه اليه من اعمال وفي طريقه أدائه فيصدر اليه التوجيهات ويلتزم العامل بتنفيذها والا اعتبر مقصرا في عمله وغنى عن البيان ان سلطة رب العمل في التوجيه تضيق كلما كان العمل المسند إلى العامل من الأعمال الفنية التي يخضع في ممارستها لأصول المهنة وقواعدها وآدابها ،وفى مثل هذه الحالات تكون توجيهات رب العمل وإشرافه قاصرا على النواحي الإدارية أو التنظيمية فقط .

ومن حيث إنه يبين من الأمر الصادر بتعيين المدعى المؤرخ 27 من إبريل سنة 1943 أن شركة مياه القاهرة (المصفاة) أسندت إلى المدعى القيام بعمل معين هو الكشف على المرضى من عمال وابور المياه بروض الفرج ، ثم التوجه إلى عيادة ضهر الجمال لمساعدة الدكتور دبوي ، وخصصت مكانا بها ليباشر فيه المدعى عمله ، كما جعلت لذلك مواعيد يومية خاصة حددتها في قرار تعيين المدعى المشار إليه ،كذلك وضعت الشركة المذكورة نظاماً خاصاً ليتبعه المدعى في توقيع الكشف الطبي على العمال المذكورين وعلاجهم ، وكانت الشركة تبلغه بما يوضع من نظم في هذا الصدد ليتبعها ، كذلك حددت أجرا شهريا له لقاء عمله وكان هذا الأجر يزاد تباعاً بأوامر صادرة من مدير عام الشركة ، كما منح إعانة غلاء المعيشة على مرتبه شانه في ذلك شأن باقي العاملين بالشركة المذكورة ، وكل ذلك يجعل العلاقة بين المدعى والشركة علاقة عامل برب العمل على أساس عقد عمل لتوافر العناصر اللازمة لقيامه ، من اجر وعمل وعلاقة تبعية مظهرها إشراف الشركة ورقابتها التنظيمية والإدارية لعمله ، ولا ينال مما تقدم أن المدعى كان يكلف احد الأطباء بالقيام بعمله عند غيابه لعذر أو بأجازة ، أو أن للمدعى عيادة خاصة يباشر فيها نشاطه المهني الخاص ، إذ فضلا عن أن القرار الصادر بتعيين المدعى لم يخطر عليه ذلك فانه ليس من شان ما تقدم أن ينقلب عقد العمل إلى عقد مقاولة يحتفظ فيه المقاول بحريته واستقلاله أثناء العمل ،حين انه في العقد موضوع المنازعة الماثلة وضع المدعى نفسه في خدمة الشركة المذكورة التي كان لها عليه الإشراف والتوجيه التنظيمي والإداري في الحدود السالف ذكرها ، وهو ما يكفى لقيام عنصر التبعية الذي هو جوهر عقد العمل وأساسه كذلك لا يغير من الأمر ان المرفق لم يقم بإخضاع مرتب المدعى للتنظيم اللائحي الذي أعد في شأن العاملين بالمرفق اذ ان المدعى لا شان له بذلك لان تسوية وضعه الوظيفي من تصريف الادارة وحدها وليس صحيحا في القانون ان الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب يستحيل أن تكون موضوعاً لعقد عمل لقيام التعارض بين التبعية التي يتطلبها عقد العمل وبين أصول مهنة الطب وآدابها وذلك لان التبعية الادارية وما يضعه المرفق من تنظيمات تكفى لقيام عنصر التبعية كاملا في مثل هذه الحالات .

( الطعن 650 لسنة 16 ق جلسة 9/11/1974 المحكمة الإدارية العليا مكتب فني 20 ج 1 ص 7 )

 

56-   حظر تجاوز مكافآت الإنتاج الحد الذي فرضه القانون لا يدع محلاً لتحدى عمال الشركة بأنهم كسبوا حقاُ مستقراً فيماَ يزيد على هذا الحد من تلك المكافأة لا يصح المساس به باعتبارها جزءا من الأجر لأن من حق المشرع لاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودوافعها أن يعدل في المراكز القانونية القائمة بحيث يمتنع التمسك بالحق المكتسب . إذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأطلق حق العمال في صرف تلك المكافأة تأسيسا على أن القانون رقم 59 لسنة 1963 لا ينطبق على العمال ولا تنصرف أحكامه إليهم ، وأن هذه المكافأة قد توافرت لها العناصر التي تجعلها جزءاً من الأجر في حكم المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وأصبحت حقاً مكتسباً للعمال ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن 480 لسنة 37 ق جلسة 9 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ص 316 )

 

57-   متى كان الواقع حسبما سجله القرار المطعون فيه أن الشركة الطاعنة جرت على منح عمولة على التوزيع لعمال قسم البيع بها إلى جانب أجورهم الأصلية وأن هذه العمولة ترتبط بالتوزيع الفعلي وجوداً وعدماً، وإذ كان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع التي تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلي، فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار هذا التوزيع، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي فلا يشملها الأجر الكامل الذي يؤدى للعامل عن فترة الأجازات. إذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتقرير حق عمال قسم المبيعات بالشركة الطاعنة في صرف متوسط تلك العمولة عن أيام الأجازات السنوية والمرضية على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجورهم واجب الإداء في أيام الأجازات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

( الطعن 155 لسنة 37 ق جلسة 14 /4/1973 مكتب فني 24 ج 2 ص 602 )

 

58-   إذ كانت المادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها وعلى الأخص ما يأتي :- " 1 " ... ... 2 الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة.3 " ... ... وكان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أن المطعون ضدها قد التزمت بسكنى العاملين بها في بعض مبانيها التي خصصتها لهم وتحملت في الوقت نفسه بمقابل مصاريف استهلاك المياه عن تلك المباني، وكان ذلك يعتبر ميزة عينية ممنوحة للعاملين وعنصراً من عناصر الأجر المنصوص عليه في المادة الثالثة المشار إليها، فإنه لا يجوز للمطعون ضدها أن تحصل مقابل استهلاك المياه من شاغلي هذه المباني، لما في ذلك من مساس بالميزة العينية الممنوحة لهم مما يعد انتقاصاً من أجرهم بالمخالفة للقانون. إذ كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى أن تحصيل ثمن استهلاك المياه من العاملين لا يعتبر إنقاصاً لميزة عينية قولاً بأن هذا الانتقاص ضئيل، فإنه يكون قد خالف القانون.

( الطعن 235 لسنة 37 ق جلسة 31 / 3 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ص 529 )

 

59-   الأصل في المكافأة التي تصرف للعامل جزاء أمانته أو كفاءته والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني والمادة الثالثة من قانون العمل 91 لسنة 1959، أن تكون تبرعاً من قبل رب العمل، لا يلزم بأدائها، ولا تعتبر جزءاً من الأجر عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة، إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر.

( الطعن 565 لسنة 35 ق جلسة 2 / 2/ 1972 مكتب فني 23 ج 1 ص 126 )

 

60-   إن المادة 110 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 تنص على أنه "إذا انتهى عقد العمل الصحفي احتسبت مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد" ومكافأة الخدمة محسوبة على هذا الأساس تزيد على مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 التي تنص على حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ذلك لأن المادة 110 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين تقرر حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس أجر شهر عن كل سنوات التعاقد في حين أن المادة 73 من قانون العمل تقسم سنوات التعاقد إلي مدتين المدة الأولى تشمل السنوات الخمس الأولى وتقدر عنها مكافأة نهاية الخدمة على أساس نصف شهر عن كل سنة والمدة التالية لذلك تحسب عنها المكافأة على أساس شهر عن كل سنة، ومن ثم تكون المكافأة نهاية خدمة الصحفيين أكثر من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل.

ومن حيث إن المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقلل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات ومكافآت أو إذخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يستحقونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة..." ويبين من هذه المادة أن التزام الميزة الأفضل مقصور على أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات ومكافأة أو إدخال أفضل إلا أنه مع ذلك تعتبر الزيادة في مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضي المادة 110 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 من الميزات الأفضل التي يلتزم بها رب العمل حتى بالنسبة للصحفيين الذين يستخدمهم بعد يوليو سنة 1961 على أساس أن المشرع قد أنشأ لهم هذا الحق بمقتضى قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر، هذا فضلا عن أنه يبين من المادة 89 من هذا القانون الأخير أن المشرع قد منع استفادة العاملين الذين يعينون بعد آخر يوليو سنة 1961 من الأنظمة الخاصة للادخار أو المعاشات التي كان يرتبط بها أصحاب الأعمال مع العمال قبل العمل بنظام المعاشات والمكافآت في التأمينات الاجتماعية وذلك تقديراً من المشرع لكفاية نظام المعاشات المقرر بالنسبة إليهم، وأنه لا وجه لاستمرار ارتباط أصحاب الأعمال بمثل هذه الأنظمة الخاصة بعد تقرير نظام المعاشات في إطار التأمينات الاجتماعية بالنسبة لمن لم يكتسب حقاً في المعاملة طبقاً لنظام أسخى" وهم أولئك الذين عينوا بعد تاريخ العمل بنظام المعاشات المشار إليه. وواضح أن محل الحكم المتقدم هي الأنظمة الخاصة الأفضل التي كان يرتبط بها أصحاب الأعمال مع العاملين لديهم أما بالنسبة إلى ما يلتزم به أصحاب الأعمال من أحكام قانونية مقررة لنظم خاصة في المكافآت تزيد عن المقدار المنصوص عليه في قانون العمل بالمادة 73 فلا يشملها الحكم المتقدم باعتبار أن أساس الإفادة منها ليس نظاماً خاصاً ارتبط به صاحب العمل مع عماله وإنما هو التزام قانوني مصدره نص خاص في قانون إنشاء نقابة الصحفيين المشار إليه طالما لم يلحقه إلغاء أو نسخ هذا فضلاً عن أن المشرع وهو بصدد تقرير هذا الحكم في قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 كان تحت نظره نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 التي تقضي بسريان الأنظمة الخاصة حتى آخر يوليو سنة 1961 فحسب، ومقتضى ذلك أن الزيادة في مكافأة نهاية خدمة الصحفيين تعتبر ميزة خاصة مقررة بحكم القانون بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر ومن ثم يستفيد الصحفيون من هذه الميزة برغم حكم المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية.

وتأسيسا على ما تقدم انتهى رأي اللجنة الثانية لقسم الفتوى إلى أن الصحفيين المعينين في خدمة الوكالة بعد آخر يوليو سنة 1961 يفيدون من الميزة الأفضل في مكافأة نهاية الخدمة وأن السيدين المذكورين في الحالة المعروضة يستحقان هذه الميزة.

( الفتوى 698 لسنة 26 جلسة 20/ 12/1971 رقم الملف 125/29/23 ص 92)

 

61-      مفاد نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن الأجر يشمل كل ما يستحقه العامل في مقابل أداء العمل أياً كان نوعه وأياً كانت طريقة تحديده وأياً كانت تسميته وأنه في الأصل يتحدد بما يتفق عليه العاقدان في ذات العقد بشرط أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقررة قانونا، وأنه إذا تحدد في العقد أو في قرارات رب العمل - التي تعد متممة لعقد العمل - فإن هذا الإجراء يكون ثابتا ولا يجوز لأى من المتعاقدين أن يستقل بتعديله.

( الطعن 416 لسنة 34 ق جلسة 15 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ص 630 )

 

62-   إذا كان ما أورده الحكم وأقام عليه قضاءه بإدانة الطاعن - عن تهمة تخفيض أجور العمال مخالفاً بذلك شروط الاتفاق - لا يعدو أن يكون مجرد إثبات لتقريرات قانونية عن وجوب التزام رب العمل - حين ينقل العامل من عمل إلى آخر طبقاً لأحكام المادة 57 من قانون العمل - بعدم المساس بمقدار أجره، ثم بياناً لمؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 التي ضمنها الشارع تعريفاً للأجر وما يمكن أن يندمج فيه من إضافات دون أن يعني الحكم بتطبيق ما سلف إيراده على واقعة الدعوى فيبين كيف أن المنحة المقول بأن العمال قد افتضوها من عملهم في القسم الذي يعملون به قد أصبحت جزءاً من الأجر وأن المساس بها يعد خروجاً على القيود المشروطة في الاتفاق تؤثمه أحكام قانون العمل، فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.

( الطعن 1195 لسنة 34 ق جلسة 25/5/1965 نقض جنائي مكتب فني 16 ج 2 ص 517 ) 


 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث ظهر يوم الأثنين ١٣ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٨ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م .

(2) لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الأجر الذي يعتد به عند حساب المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية للعاملين بالقطاع العام هو الأجر الأساسي وملحقاته اللصيقة به وذلك لا يشمل الحوافز أو المكافآت التشجيعية على النحو السالف بيانه.

(3) لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الأجر الذي يتخذ أساسا عند حساب الرصيد النقدي للأجازات الاعتيادية للعاملين بالقطاع العام يتمثل في المرتب وبدل التمثيل والعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل دون غيرها من المبالغ التي قد يستحقها العامل. لا يصرف هذا المقابل إلا عند انتهاء خدمة العامل بأحد الأسباب المنهية لها. وفي حالة نقل العامل إلى إحدى الشركات فإنه يستحق صرف المقابل النقدي عند انتهاء خدمته بها عن كامل رصيده من الأجازات الاعتيادية أيا كان النظام القانوني الذي تجمع هذا الرصيد في ظله بحد أقصى أجر ثلاثة اشهر.

(4) لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية العاملين في القطاع العام في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية عند انتهاء خدمتهم بحد أقصى قدره أجر ثلاثة أشهر من الأجر الشامل في مفهوم قانون العمل، ويتقادم حقهم في صرف هذا المقابل بمرور سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة وأن هذا الحكم يسري من تاريخ ورود نص في نظام العاملين بالقطاع العام بالإحالة إلى قانون العمل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق