الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 نوفمبر 2021

الطعن 1231 لسنة 70 ق جلسة 1 / 7 / 2012

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد ، منصور العشري محمد خلف و خالد مدكور نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد/ محمد أحمد العبد.

وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم.

--------------

" الوقائع "

في يوم 6 / 9 / 2000 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" الصادر بتاريخ 12 / 7 / 2000 في الاستئناف رقم 110 لسنة 75 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 25 / 9 / 2000 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 1 / 7 / 2012 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / .......... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 140 لسنة 1999 سوهاج الابتدائية - مأمورية جرجا - على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بطلب الحكم بأحقيته في صرف معاش الشيخوخة وبصفة دورية مع الزيادة المقررة اعتبارا من 9 / 3 / 1997 حتى 20 / 2 / 1999، وقال بيانا لها إنه من مواليد 1 / 3 / 1932 ومهنته عامل زراعي وليس له محل عمل ثابت ولا يستخدم عمالا لديه وبلغ الخامسة والستين في 9 / 3 / 1997 ولم يشترك لدى الطاعنة ويستحق معاش الشيخوخة طبقا للمادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 إلا إن الطاعنة امتنعت عن صرفه له ولم تجبه لجنة فحص المنازعات إلى طلبه فأقام الدعوى، قضت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 110 لسنة 75 ق أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - التي حكمت بتأييده. فطعنت الطاعنة في حكمها بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى للمطعون ضده بالمعاش اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الخامسة والستين في 9 / 3 / 1997 مع أنه لم يشترك لديها فلا يستحق هذا المعاش إلا اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب الصرف في 20 / 3 / 1999 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل على أن (يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف) يدل على أن المشرع اكتفى في الحالات التي لم يتم فيها الاشتراك في التأمين طبقا لأحكام القانون 112 لسنة 1980 حتى تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش بإسقاط الحق في صرف المعاش عن المدة السابقة على الشهر الذي تقدم فيه المؤمن عليه بطلب الصرف أيا كان تاريخ تقديم هذا الطلب، دون أن يمتد ذلك إلى التقرير بسقوط حقه في المعاش ذاته ولو كان لم يتقدم بطلب صرفه إلا بعد أكثر من خمس سنوات، إذ يبقى حقه في الصرف قائما ولكن اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب الصرف.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد بلغ سن الخامسة والستين الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة طبقا للقانون 112 لسنة 1980 في 9 / 3 / 1997 ولم يكن قد اشترك في التأمين وفق أحكام هذا القانون فإنه لا يستحق المعاش إلا اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب الصرف وهو أول مارس 1999، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في صرف متجمد معاش الشيخوخة اعتبارا من 1 / 3 / 1997 (أول الشهر الذي بلغ فيه سن الخامسة والستين) حتى 28 / 2 / 1999 (اليوم السابق على أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب الصرف) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان المطعون ضده قد أقر بصرف المعاش من تاريخ التقدم بطلب الصرف ولم يعرض الحكم المطعون فيه إلا لمتجمد المعاش عن الفترة من تاريخ بلوغه الخامسة والستين ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 110 لسنة 75 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية، وحكمت في الاستئناف رقم 110 لسنة 75 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده مصاريف درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق