الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

الطعن 61 لسنة 64 ق جلسة 24/ 10 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 9 رجال قضاء ص 34

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
----------------
- 1صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
إصدار القرارات بتحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الانفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . منوط بوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . المادة الأولى من القانون 36 لسنة 1975 .
يدل النص في المادة الأولى من القانون 36 لسنه 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مها تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- 2  استقالة . صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية .
المبلغ الشهري الإضافي . شرط استحقاقه . المادة 34 مكرراً ( 2 ، 3 ) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 . مؤدى ذلك . استقالة الطالب أثناء نظر الدعوى التأديبية . أثره . حرمانه من صرف هذا المبلغ . طلب إلغاء قرار مجلس إدارة الصندوق بعدم أحقيته فيه . على غير أساس . مؤداه . رفض الطلب .
النص في المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم....) وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكررا "2" المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنه 1986 على أن "... ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي... ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية. أو الطلب المتعلق بالصلاحية...." وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكررا "3" على أنه "... ولا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة بالفقرة الثانية من المادة السابقة..." يدل على أن وزير العدل إعمالا للتفويض المخول له في القانون 36 لسنه 1975 جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والمبلغ الشهري الإضافي وتحديد مقداره وفق شروط حددها في نصوص هذه القرارات المطعون فيها ومن بينها امتناع انتفاع العضو السابق بخدمات الصندوق إذا استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية _ وهذه قاعدة عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور _ لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد استقال من وظيفته أثناء نظر الدعوى التأديبية قبله مما لا يحق له معه صرف المبلغ الشهري الإضافي ويكون طلبه إلغاء قرار مجلس إدارة الصندوق بعدم أحقيته فيه يكون على غير أساس متعين الرفض.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1994/5/4 تقدم الأستاذ/ ...... المستشار السابق بمحكمة استئناف القاهرة. بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية برفض طلب أحقية الطالب في صرف المعاش الإضافي. ثانياً:- بأحقية الطالب في صرف المعاش الشهري الإضافي اعتباراً من 1986/4/1 وما ترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه ألتحق بالنيابة العامة في 1948/2/22 وتدرج في المناصب القضائية حتى وصل إلى مستشار بمحكمة استئناف القاهرة. ثم تقدم باستقالته في 1978/1/28 وسوى معاشه بمعرفة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات. وقد صدر القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ونص في مادته الأولى على أن ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية - على أن يصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وبناء عليه أصدر وزير العدل القرار رقم 440 لسنة 1986 ونص في المادة 34 مكرر (1) منه على أن "يصرف لكل من استحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها بالعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغاً شهرياً إضافياً مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ...." فتقدم إلى إدارة الصندوق بطلب صرف المعاش الشهري الإضافي المقرر بالقرار الوزاري رقم 440 لسنة 1986 وتعديلاته. الذي أخطره برفض طلبه. ونما إلى علمه أن سبب الرفض يرجع إلى سبق رفع الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 1977 عليه - قبل تقديمه استقالته - ولما كان رفض طلب أحقيته في صرف المعاش الإضافي مخالف للقانون، ومنع الصرف المقرر بنص المادة 34 مكرر (2) هو نص غير دستوري. فقد تقدم بطلبه طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن الدفع بعدم الدستورية فإنه غير جدي تلتفت عنه المحكمة، ومن ثم يكون طلب الإحالة إلى المحكمة الدستورية على غير أساس يتعين رفضه
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة للتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعاً لتباين وتغاير تلك الظروف والأوضاع في حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم واستهدافاً لهذه الغاية فقد نص في المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم ... وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكرراً (2) المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن "..... ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي ... ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية. أو الطلب المتعلق بالصلاحية ...." وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكرراً (3) على أنه "... ولا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة بالفقرة الثانية من المادة السابقة ..." مما يدل على أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المخول له في القانون 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية والمبلغ الشهري الإضافي وتحديد مقداره وفق شروط حددها في نصوص هذه القرارات المطعون فيها ومن بينها امتناع انتفاع العضو السابق بخدمات الصندوق إذا استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية - وهذه قاعدة عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد استقال من وظيفته أثناء نظر الدعوى التأديبية قبله مما لا يحق له معه صرف المبلغ الشهري الإضافي ويكون طلبه إلغاء قرار مجلس إدارة الصندوق بعدم أحقيته فيه يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق