الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

الطعن 11009 لسنة 81 ق جلسة 18 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 98 ص 643

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محسن إبراهيم، محمد عبد الحليم نائبا رئيس المحكمة، عدلي فوزي محمود وأسامة أبو العز.
----------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
- 2  اختصاص "الاختصاص النوعي".
الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي. اعتباره قائماً ومطروحاً دائماً على المحكمة لتعلقه بالنظام العام. الحكم الصادر في موضوع الدعوي. اشتماله علي قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن فيه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص. مؤدى ذلك. وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء نفسها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تُبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.
- 3  اختصاص "الاختصاص النوعي". دعوي "مصروفات الدعوي". رسوم "الرسوم القضائية: اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الرسوم الصادر عنها الحكم الجنائي". 
الحكم في مصروفات الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. مناطه. المادتان 1 ، 18 ق 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم الجنائية. اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل فيها. المواد 251، 320، 321، 322 إجراءات جنائية. مؤداه. اختصاص رئيس الدائرة التي فصلت فيها بتقدير الرسم المستحق على الدعوى. لازمه. اختصاص ذات الدائرة بنظر المعارضة في تقديره. علة ذلك.
من مقتضي المواد 251 ، 320، 321 ، 322 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في مصروفات الدعوى المدنية التبعية، فتبين في حكمها شخص الملزم بها ومدى التزامه بها وأساس التزامه، وطبقاً للمادتين 1، 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم الجنائية أن الأصل في رسوم الدعوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية أن تتبع في شأنها أحكام الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية، إلا أنه لما كانت القاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وإذ كان تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع، ومن ثم فإن رئيس الدائرة التي فصلت في الدعوى المدنية التبعية هو المختص أصلاً بتقدير الرسم المستحق على الدعوى مهما بلغت قيمة الرسم، والمعارضة في هذا التقدير ترفع إلى رئيس الدائرة الجنائية الذي ينظر في مسألة تقدير الرسوم من حيث مدى سلامة هذا التقدير على ضوء أساس الالتزام بالرسم الذي حدده الحكم وفي ضوء القواعد التي أرساها قانون الرسوم.
- 4  اختصاص "الاختصاص النوعي". دعوي "مصروفات الدعوي".
رسوم "الرسوم القضائية: اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الرسوم الصادر عنها الحكم الجنائي". تظلم الطاعن من أمري تقدير الرسوم الملزم بها بموجب الحكم الجنائي الصادر في الدعوى المدنية التبعية. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظره للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي المتفرع عنه أمري تقدير الرسوم موضوع التظلم. قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف عن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع التظلم رغم عدم اختصاصها بالفصل فيه. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كانت الدعويين المطروحتين إنما تدوران حول تظلم الطاعن من أمري تقدير الرسوم والذين ألزمه بهما الحكم الصادر ضده في الجنحة رقم ..... لسنة 1997 مستأنف الإسماعيلية، ومن ثم فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظر هذه المعارضة وذلك التظلم الذين أقامهما الطاعن وإنما ينعقد الاختصاص بنظرهما للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي الذي تفرع عنه أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية وهي غير مختصة أصلاً بنظره بما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
- 5  نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. وجوب تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة عند الاقتضاء. م 1/269 مرافعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، وإذ كان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإسماعيلية الابتدائية المدنية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بنظرها.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة رفعت على الطاعن الدعوى الجنائية في قضية الجنحة رقم ... لسنة 1997 ثالث الإسماعيلية بأنه تهرب من أداء ضريبة المبيعات المفروضة عليه قانوناً وتأخر في تقديم الإقرارات الشهرية عن تلك الضريبة، وقُضيَ بإلزامه بالعقوبة الجنائية وقيمة الضريبة التي قدرتها المحكمة وإلزامه بأن يؤدي تعويضاً مدنياً مقداره 1517631.44 جنيها فعارض بجلسة 14/ 7/ 1997 حيث قُضيَ فيها بالتأييد فأستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة برقم ... لسنة 1997 الإسماعيلية حيث قُضيَ بالتأييد، وعارض فقُضيَ فيها بالتأييد، وطعن فيه بالنقض رقم .... لسنة 70ق ونقض الحكم مع الإعادة حيث قُضيَ بالتأييد فطعن عليه بالنقض للمرة الثانية، وصدر حكم المحكمة الدستورية العليا – من بعد - بتاريخ 4/ 11/ 2007 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 فقررت النيابة وقف تنفيذ الحكم فيما تضمنه من إلزام الطاعن بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني تعويضاً مقداره 1517631.44 جنيها حرر قلم الكتاب قائمتي الرسوم في الجنحة رقم .... لسنة 1997 مستأنف الإسماعيلية بمبلغ 37895.78 جنيها رسوم خدمات ومبلغ 75791.55 جنيها رسم نسبي فأقام عنهما الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2010 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية، كما عارض فيهما بموجب تقرير في قلم كتاب هذه المحكمة قيد برقم 280 لسنة 2010 بطلب الحكم بإلغاء أمري التقدير سالفي الذكر تأسيساً على أنه غير ملزم بأداء هذه الرسوم، ضمت المحكمة الدعويين، وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضهما، استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم ... لسنة 36ق الإسماعيلية وبتاريخ 9/ 5/ 2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكانت مسألة الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تُبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها، ومن مقتضى المواد 251، 320، 321، 322 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في مصروفات الدعوى المدنية التبعية، فتبين في حكمها شخص الملزم بها ومدى التزامه بها وأساس التزامه، وطبقاً للمادتين 1، 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم الجنائية أن الأصل في رسوم الدعوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية أن تتبع في شأنها أحكام الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية، إلا أنه لما كانت القاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وإذ كان تقدير الرسوم متفرعاً عن الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع، ومن ثم فإن رئيس الدائرة التي فصلت في الدعوى المدنية التبعية هو المختص أصلاً بتقدير الرسم المستحق على الدعوى مهما بلغت قيمة الرسم، والمعارضة في هذا التقدير ترفع إلى رئيس الدائرة الجنائية الذي ينظر في مسألة تقدير الرسوم من حيث مدى سلامة هذا التقدير على ضوء أساس الالتزام بالرسم الذي حدده الحكم وفي ضوء القواعد التي أرساها قانون الرسوم، لما كان ذلك وكانت الدعويان المطروحتان إنما تدوران حول تظلم الطاعن من أمري تقدير الرسوم واللذين ألزمه بهما الحكم الصادر ضده في الجنحة رقم ..... لسنة 1997 مستأنف الإسماعيلية، ومن ثم فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظر هذه المعارضة وذلك التظلم اللذين أقامهما الطاعن وإنما ينعقد الاختصاص بنظرهما للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي الذي تفرع عنه أمراً تقدير الرسوم المتظلم منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية المدنية وهي غير مختصة أصلاً بنظره بما يتضمن قضاء ضمنياً باختصاصه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن
وحيث إنه لما كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، وإذ كان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإسماعيلية الابتدائية المدنية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بنظرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق