الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 أغسطس 2016

الطعن 14151 لسنة 64 ق جلسة 11 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 115 ص 806

جلسة 11 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة.

----------------

(115)
الطعن رقم 14151 لسنة 64 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". مسئولية جنائية. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها". قتل عمد. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة 62 عقوبات. ماهيتها؟
تناول المخدر أو المسكر عن علم واختيار. حكمه؟
اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصداً جنائياً خاصاً. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.
تحدث الحكم المطعون فيه عن احتساء الطاعن شراباً كحولياً وإغفاله بيان مبلغ تأثيره في شعور الطاعن وإدراكه وهل احتساه لتشجيعه على ارتكاب جريمته رغم اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص وإيقاع عقوبة القتل العمد. قصور.

-----------------
لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون يجرى عليه - في هذه الحالة - حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، فلا تصح معاقبة الجاني عن القتل العمد إلا أن يكون قد انتوى القتل من قبل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على ارتكاب جريمته. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن احتساء الطاعن شراباً كحولياً دون أن يبين مبلغ تأثيره في شعور الطاعن وإدراكه وهل احتساه ليكون مشجعاً له على ارتكاب جريمته بالرغم من اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على الطاعن عقوبة القتل العمد، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل..... عمداً بأن طعنه بآلة حادة (مطواة قرن غزال) في عدة مواضع من جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك من مكان مسكون حال كونه حاملاً سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 234/ 1، 316 مكرراً/ ثالثاً، 317/ 1 من قانون العقوبات، 1، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد والسرقة مع إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص، قد شابه القصور في التسبب، ذلك بأن الطاعن دفع بأنه كان في حالة سكر أفقده الشعور والإدراك ومع أن الحكم سلم بأنه احتسى مسكراً إلا أنه لم يبحث مدى أثر تناول المسكر على شعوره وإدراكه لأنه ينبني على فقدانه شعوره - حتى في حالة السكر الاختياري - انتفاء نية القتل لديه التي لا يفترض قيامها في حقه تحت تأثير هذه الحالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه أنه كان في حالة سكر فلا يفترض في حقه توافر نية القتل، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد، سلم بأنه كان في غير وعيه لتناوله شراباً كحولياً، وعرض لهذا الدفاع ورد عليه بقوله "الثابت بالأوراق والذي لا نزاع فيه أن المتهم والمجني عليه قد تناولا هذه المسكرات طواعية منهما واختياراً، لما كان ذلك، وكان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون يجرى عليه - في هذه الحالة - حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، فلا تصح معاقبة الجاني عن القتل العمد إلا أن يكون قد انتوى القتل من قبل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على ارتكاب جريمته. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن احتساء الطاعن شراباً كحولياً دون أن يبين مبلغ تأثيره في شعور الطاعن وإدراكه وهل احتساه ليكون مشجعاً له على ارتكاب جريمته بالرغم من اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على الطاعن عقوبة القتل العمد، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق