الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

قرار رئيس الجمهورية 334 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الجريدة الرسمية العدد 43 بتاريخ 21 / 10 / 2004 
مادة (1): 
يعاد تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى طبقاً لأحكام المواد التالية، وتكون للهيئة شخصية اعتبارية، وتتبع وزير النقل، ومقرها مدينة القاهرة
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية.

المادة 2
تهدف الهيئة إلى النهوض بمرفق الطرق والكباري وتنظيم أعمال النقل البري للركاب والبضائع والمهمات على الطرق العامة والإشراف عليها ورفع كفاءتها بما يساير التطور العملي والتقدم التكنولوجي ويتمشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في جميع المجالات والارتقاء بمستوى الأداء ويحقق الاستفادة من هذه المرافق على أسس فنية واقتصادية في إطار السياسة والخطة العامة لوزارة النقل, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية المشار إليها.
المادة 3
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها في مجال الطرق والكباري مباشرة الاختصاصات الآتية
1- وضع التخطيط شامل للطرق والكباري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة بها، وإعداد المشروع والبرامج اللازمة في هذا الشأن، وتحديد المواصفات الفنية للمواد المستخدمة ومواصفات تنفيذ الأعمال من الناحيتين الإنشائية والهندسية
2- إجراء تقييم شامل لجميع مشروعات الطرق والكباري للتأكد من سلامة تخطيطها ومطابقتها للشروط الفنية، وذلك بالنسبة للطرق العامة القائمة، والإشراف على تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة بعد تقرير صلاحيتها للتنفيذ وإعتماد الهيئة لها، للتحقق من سير العمل بها وفقاً للبرامج الزمنية الموضوعة لها وطبقاً للمواصفات المقررة المعمول بها.
3- إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية وإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وملاحقة التطور العلمي والتكنولوجي
4- إعداد الدراسات ووضع الخطط اللازمة لمشروعات صيانة الطرق السريعة والرئيسية والأعمال الصناعية المتعلقة بها والكباري الخاضعة لإشراف الهيئة والإشراف على تنفيذ هذه المشروعات
5- تقديم الخدمات وإجراء الدراسات والأبحاث وإبداء المشورة الفنية وتصميم المشروعات والإشراف على تنفيذها لحساب الغير وذلك بموجب عقود خاصة يتم الاتفاق عليها
6- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في التشريعات الصادرة في شأن الطرق العامة.

المادة 4
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها في مجال النقل البري للركاب على الطرق العامة ممارسة الاختصاصات الآتية
1 - وضع تخطيط شامل لمرفق النقل البري للركاب على الطرق العامة في إطار السياسة العامة لوزارة النقل
2 - اتخاذ إجراءات طرح المزايدات والممارسات المتعلقة بمنح التزام تسيير خطوط النقل البري للركاب بين الأقاليم ومراقبة تشغيل جهات نقل الركاب التي تم التعاقد معها على الالتزام المشار إليه واتخاذ جميع إجراءات التفتيش والرقابة بالتعاون مع إدارات المرور المختصة، وتحصيل الإتاوة الواردة بعقود الالتزام، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1975 المشار إليه
3 - وضع قواعد تنظيم أعمال النقل العام للركاب بالسيارات على الطرق العامة والإشراف والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل لإمكانيات الجهات القائمة بأعمال نقل الركاب على الطرق العامة
4 - اقتراح الترخيص بإنشاء أو تأسيس أو زيادة حجم مشروعات النقل البري للركاب بالأقاليم. وذلك بمراعاة أحكام القانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه
5 - وضع القواعد الخاصة بالإحصائيات والسجلات والحسابات وكافة الخدمات المتعلقة بأعمال النقل البري للركاب بين الأقاليم وكذلك القواعد الخاصة بالتقارير السنوية أو أية معلومات أخرى تري الهيئة الحصول عليها
6 - اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال النقل العام للركاب بالسيارات طبقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1971 المشار إليه.

المادة 5
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها في مجال نقل البضائع والمهمات على الطرق العامة، وفي إطار السياسة العامة لوزارة النقل مباشرة الاختصاصات الآتية
1 - وضع تخطيط شامل لمرفق نقل البضائع والمهمات على الطرق العامة
2 - وضع قواعد تنظيم أعمال نقل البضائع والمهمات على الطرق العامة والإشراف على مشروعات النقل البري للبضائع والمهمات، ورقابتها على وجه يحقق استخدام جميع إمكانيات هذه المشروعات بأقصي طاقة ممكنة
3 - الإشراف والرقابة على مرفق نقل البضائع والمهمات على الطرق العامة في الخطوط أو مجموعة الخطوط التي يصدر بها قرار من وزير النقل
4 - إعداد الدراسات اللازمة للترخيص بإنشاء أو تأسيس أو زيادة حجم مشروعات النقل البري للبضائع والمهمات وزيادة أو إنقاص طاقة تشغيلها أو وقف أعمالها بعد أخذ رأي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل
5 - دراسة طلبات استيراد نقل البضائع والمهمات قبل العرض على وزير النقل
6 - اقتراح قواعد وشروط نقل البضائع والمهمات على الطرق العامة ووضع تعريفات أجور النقل لعرضها على وزير النقل لاعتمادها طبقا للقانون رقم 64 لسنة 1970 المشار إليه
7 - اتخاذ كافة إجراءات التفتيش والرقابة على مرفق نقل البضائع والمهمات على الطرق العامة بالتعاون مع إدارة المرور المختصة
8 - وضع القواعد الخاصة بالإحصائيات والسجلات والحسابات ومستندات الشحن والخدمات المتعلقة بها، وكذلك القواعد الخاصة بالتقارير السنوية أو أية معلومات أخرى تري الهيئة الحصول عليها وعرضها على وزير النقل لاعتمادها
9 - أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1970 المشار إليه.

المادة 6
يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد مرتبه وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير النقل
ويشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من
- رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة
- ممثل كل من وزارة النقل، ووزارة الموارد المائية والري يختار كل منها الوزير المختص
- ممثل للأمانة العامة للتنمية المحلية يختاره الوزير المختص
- ممثل للإدارة العامة للمرور يختاره الوزير المختص
- أحد مديري الهيئة وثلاثة على الأكثر من ذوي الخبرة من خارج الهيئة وممثل للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل ويصدر باختيارهم قرار من وزير النقل لمدة سنتين قابلة للتجديد
ويصدر بتحديد مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة قرار من وزير النقل.

المادة 7
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القرار، وله على الأخص
1 - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة
2 - وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وبالشئون المالية والإدارية والفنية والمخازن وغيرها من اللوائح التنظيمية للهيئة دون التقيد بالنظم الحكومية، وتصدر بقرار من وزير النقل
3 - وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية المقررة
4 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي قبل إرسالهما إلى الجهات المختصة للاعتماد
5 - قبول الهبات والتبرعات والإعانات التي تقدم للهيئة سواء من الداخل أو الخارج ولا تتعارض مع أغراضها
6 - اقتراح عقد القروض
7 - وضع قواعد وشروط تحصيل مقابل الأعمال وإجراء الدراسات والأبحاث والاستشارات الفنية التي تقوم بها الهيئة للغير وتحدد أوجه صرفها بقرار يصدر من وزير النقل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة
8 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي
9 - النظر في كل ما يري وزير النقل أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل تتصل أو تدخل في اختصاص الهيئة.

المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو إلى أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.

المادة 9
يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير النقل خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها.
المادة 10
يتولي رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة في بعض اختصاصاته.
المادة 11
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة 12
تتكون موارد الهيئة من
1 - الاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة
2 - الإيرادات الناتجة عن مباشرة نشاطها
3 - ما تتقاضاه الهيئة مقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء الدراسات والبحوث التي تؤديها للغير
4 - القروض التي تعقد لصالح الهيئة طبقا للقانون
5 - الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة في حدود أغراضها.

المادة 13
يكون للهيئة موازنة خاصة في إطار الموازنة العامة للدولة كما يكون لها حساب ختامي. وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة 14
يعد رئيس مجلس الإدارة مشروع الموازنة ويعرضه على مجلس الإدارة للنظر في اعتماده خلال المواعيد المقررة.
المادة 15
يقدم رئيس مجلس الإدارة إلى وزير النقل تقارير دورية عن سير العمل بالهيئة، كما يقدم إلى مجلس إدارة الهيئة الحساب الختامي مشفوعا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك تقريرا عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية المنتهية، وذلك في المواعيد المقررة.
المادة 16
أموال الهيئة أموال عامة، وللهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة 17
يستمر العمل بالنظم واللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه.
المادة 18
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 المشار إليه.
المادة 19

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق