برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائي رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس
المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
-------------
- 1 معاش
بلوغ نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية
المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض . أثره . معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن
الأجرين الأساسي والمتغير . م 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 .
لما كانت المحكمة الدستورية قد انتهت في 1990/3/3 في طلب التفسير رقم
3 لسنة 8 ق إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من القانون رقم 79 لسنه 1975
بإصدار قانون التأمين الاجتماعي يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من
أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق
عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب
المقرر لرئيس محكمة النقض.
- 2 معاش .
معاملة الطالب معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر الأساسي على أساس
آخر أجر تقاضاه . م 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. علة ذلك .
شرطه . وجوب التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من
ذات القانون . طلب الطالب تسوية معاشه فيما زاد عن هذا الحد على غير أساس . مؤداه
. رفض الطلب .
يدل نص المادة 31 من القانون المذكور _ الذي جرى العمل به اعتبارا من
1975/9/1 والمعدل بالقوانين 25 لسنه 1977، 93 لسنه 1980، 61 لسنه 1981، 47 لسنه
1984، 107 لسنه 1987 _ على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير على أساس
آخر أجر تقاضاه دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظيفة أو متوسط مربوطها،
وهذا هو ذات الحكم الذي يتضمنه نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه
1972 المستبدلة بالقانون رقم 17 لسنه 1976، لما كان ذلك وكان هذا القانون قد خلا
من القواعد المنظمة للحدود الدنيا والقصوى لمعاش الأجر الأساسي وطريقة حساب المعاش
مما يتعين معه تطبيق قواعد قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا
الشأن، وكان مؤدى نص البند ثانيا من المادة 31 من هذا القانون أنه يسوى معاش
الوزير عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على الحدود المنصوص عليها في البند
أولا ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين
الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتا جنيه مع
عدم الإخلال بالزيادات المقررة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الشأن بما لازمه
وجوب التقيد بهذا النص.
-----------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار
......... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب في 1993/11/27 للحكم
بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساس على أساس 4800 جنيها سنوياً وعدم الاعتداد
بالحد الأقصى المبين بالمادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من
1990/12/24 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه أحيل إلى المعاش
بدرجة رئيس محكمة استئناف وكان راتبه الأساسي مبلغ 4800 جنيه سنوياً بموجب الحكم
الصادر في الطلب رقم 112 لسنة 58 ق، ولما كان مركزه الوظيفي يعادل مركز الوزير
ويعامل معاملته من حيث المعاش وفق ما جاء بالقرار التفسيري للمحكمة الدستورية
العليا في الطلب رقم 3 لسنة 8 ق وكان نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم
46 لسنة 1972 يقضي أن يسوى معاش القاضي على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان
يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له بما لازمه تسوية معاشه على آخر مرتب
كان يتقاضاه وهو 400 جنيه دون تقيد بالحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات،
وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هذا النظر وسوت معاشه على أساس 200
جنيه عن الأجر الأساسي ولم ترد على تظلمه فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة
والهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بأحقية الطالب
في تسوية معاشه على أساس معاش الوزير وقت إحالته إلى المعاش.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية قد انتهت في 1990/3/3 في طلب
التفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من القانون رقم 79
لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في
درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش
المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه
المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، وكان نص المادة 31 من القانون المذكور الذي جرى
العمل به اعتباراً من 11975/9/1 والمعدل بالقوانين 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، 61
لسنة 1981، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 يجري على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي
شغل منصب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه
الوظيفة أو متوسط مربوطها، وهذا هو ذات الحكم الذي يتضمنه نص المادة 70 من قانون
السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976، لما كان
ذلك وكان هذا القانون قد خلا من القواعد المنظمة للحدود الدنيا والقصوى لمعاش
الأجر الأساسي وطريقة حساب المعاش مما يتعين معه تطبيق قواعد قانون التأمين
الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وكان مؤدى نص البند ثانياً من
المادة 31 من هذا القانون أنه يسوى معاش الوزير عن مدة اشتراكه في التأمين التي
تزيد على الحدود المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً
للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة
الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتا جنيه مع عدم الإخلال بالزيادات المقررة بموجب
القوانين المعمول بها في هذا الشأن بما لازمه وجوب التقيد بهذا النص. ولما كان
الثابت من الأوراق أن الطالب عومل عند تسوية معاشه عن الأجر الأساسي معاملة الوزير
على أساس آخر أجر تقاضاه إعمالاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79
لسنة 1975 المعدل وهي المعاملة الأفضل له من تطبيق المادة 70 من قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 فإن طلب الطالب
تسوية معاشه فيما زاد عن الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20 من قانون التأمين
الاجتماعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق